العَقيقةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [10] ((المجموع)) للنَّووي (8/429)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/370)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/293).   ، والحنابلةِ [11] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/614).   ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [12] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقال الشَّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، والطَّبَريُّ: العَقيقةُ سُنَّةٌ يجبُ العملُ بها، ولا يَنبغي ترْكُها لمَن قَدَر عليها). ((الاستذكار)) (5/316).   ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ [13] قال ابنُ باز: (... سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ومَن ترَكَها فلا إثمَ عليه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/262).   ، وابنِ عثيمين [14] قال ابنُ عثيمين: (وقولُه: «تُسَنُّ» أي: سُنَّةٌ في حقِّ الأبِ، وهي سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ). ((الشرح الممتع)) (7/491).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [15] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (العَقيقة سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، عنِ الغُلامِ شاتانِ؛ تُجزِئُ كلٌّ منهما أُضحيَّةً). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (11/439).   ، وحُكيَ الإجماعُ على سُنِّيَّةِ العَقيقةِ [16] قال ابنُ قُدامةَ: (والعَقيقةُ سُنَّةٌ في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، منهم: ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ عُمرَ، وعائشةُ، وفقهاءُ التَّابِعينَ، وأَئمَّةُ الأَمصارِ). ((المغني)) (9/459). وقال: (ولنا على استِحبابِها هذه الأحاديثُ... والإجماعُ، قال أبو الزِّنادِ: العَقيقةُ مِن أمْرِ النَّاسِ، كانوا يَكرَهون ترْكَه). ((المغني)) (9/459). وقال ابنُ القَطَّانِ: (فقد اجتَمَع في العَقيقةِ فِعْلُه وأمْرُه، وأَثبَتَ سُنَّتَها جميعُ العلماءِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/306). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن بُرَيدةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: (كُنَّا في الجاهِليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدِنا غُلامٌ ذَبَح شاةً ولَطَخَ رأسَـه بدَمِهـا، فلمَّا جاءَ اللهُ بالإسـلامِ كُنَّا نَذبَحُ شاةً ونَحلِقُ رأسَه ونَلْطَخُه بزَعْفَرانٍ) [17] أخرجه أبو داودَ (2843)، والبَيْهَقيُّ (19766) واللَّفظ لهما، والحاكمُ (7594) باختلافٍ يسير. وصَحَّحه الحاكمُ على شرط الشيخين، وصَحَّح إسنادَه الشَّوْكانيُّ في ((الدراري المُضِيَّة)) (350)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2843): حَسَنٌ صحيحٌ.   .2- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأَهْرِيقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأَذَى)) [18] أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغة الجَزمِ (5472)، وأخرجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسير. وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربي في ((القبس)) (2/649): ثابِتٌ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/505): المحفوظ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3164).   .3 - عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال : ((عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثَى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكْرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا)) [19] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وأخرجه ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القَيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50)، وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).   .ثانيًا: أنَّها ذَبيحةٌ لسُرورٍ حادثٍ؛ فلمْ تَكُنْ واجِبةً، كالوَليمةِ والنَّقيعةِ [20] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/459).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: ما يُعقُّ به عن الذكرِ وما يُعقُّ به عن الأنثى. المطلب الثَّالث: هل تَكفي عَقيقةٌ واحدةٌ عن تَوءَمَينِ؟.

يُشرَعُ أنْ يُذبحَ عنِ الذَّكرِ شاتان، وعنِ الأُنثى شاةٌ [21] قال ابنُ حجر: (ذَكَر الحَلِيميُّ أنَّ الحِكمةَ في كَوْنِ الأُنثى على النِّصفِ مِنَ الذَّكرِ: أنَّ المقصودَ استِبقاءُ النَّفْسِ؛ فأَشبَهَتِ الدِّيَةَ. وقَوَّاه ابنُ القيِّم). ((فتح الباري)) (9/592).   ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [22] ويَتأدَّى أصْلُ السُّنَّةِ عِندَهم بواحدةٍ للذَّكرِ. ((المجموع)) للنَّووي (8/429، 447)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/293).   ، والحنابلةِ [23] فإنْ عُدِمَ الشَّاتانِ أَجزأَتْ واحدةٌ عنِ الذَّكرِ. ((المبدع)) لابن مفلح (3/221)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80).   ، والظَّاهريَّةِ [24] قال ابنُ حَزْمٍ: (إنْ كان ذَكرًا فشاتانِ، وإنْ كان أُنثى فشاةٌ واحدةٌ). ((المحلى)) (6/234)، وقال الصَّنعانيُّ: (يُعَقُّ عنِ الغلامِ بضِعفِ ما يُعَقُّ عنِ الجاريةِ. وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ وأحمدُ وداودُ). ((سُبُل السَّلام)) (4/98).   ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [25] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقال الشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ: يُعَقُّ عنِ الغلامِ شاتان، وعنِ الجاريةِ شاةٌ. وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ، وعليه جماعةُ أهلِ الحديثِ). ((التمهيد)) (4/314)، وقال أيضًا: (وقال الشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، والطَّبَريُّ: عنِ الغلامِ شاتان، وعنِ الجاريةِ شاةٌ. وهو قولُ عائشةَ. ورُويَ ذلك عنِ ابنِ عبَّاسٍ أيضًا... وانفرد الحَسنُ بقولِه: لا يُعَقُّ عنِ الجاريةِ، وإنَّما يُعَقُّ عنِ الغلامِ). ((الاستذكار)) (5/320).   ، واختارَه ابنُ القيِّمِ [26] قال ابنُ القيِّمِ: (ولهذا كان الصَّوابُ: أنَّ الذَّكرَ والأُنثى يَشترِكانِ في مَشروعيَّةِ العَقيقةِ، وإنْ تَفاضَلَا في قدْرِها). ((تحفة المودود)) (ص 65)، وقال: (جَرَتِ المُفاضَلةُ في العَقيقةِ هذا المَجرَى لو لم يَكُنْ فيها سُنَّةٌ، كيف والسُّنَنُ الثَّابتةُ صَريحةٌ بالتَّفضيلِ). ((تحفة المودود)) (ص 68).   ، والصَّنعانيُّ [27] قال الصَّنعاني: (يُعَقُّ عنِ الغلامِ بضِعفِ ما يُعَقُّ عنِ الجاريةِ). ((سُبُل السَّلام)) (4/98).   ، والشَّوْكانيُّ [28] قال الشَّوْكانيُّ: (والعَقيقة مستحبَّةٌ، وهي: شاتان عنِ الذَّكرِ، وشاةٌ عنِ الأُنثى). ((الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشَّوْكاني)) (5/2519).   ، وابنُ بازٍ [29] قال ابنُ بازٍ: (وإنَّما العَقيقةُ المشروعةُ الَّتي جاءتْ بها السُّنَّةُ الصَّحيحةُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هي ما يُذبحُ عنِ المولودِ في يومِ سابِعِه، وهي شاتانِ عنِ الذَّكرِ وشاةٌ واحدةٌ عنِ الأُنثى، وقد «عَقَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الحَسنِ والحُسينِ رضيَ اللهُ عنهما»، وصاحبُها مُخيَّرٌ، إنْ شاء وزَّعَها لحْمًا بيْن الأقاربِ والأصحابِ والفقراءِ، وإنْ شاء طبَخَها ودعا إليها مَن شاء مِنَ الأقاربِ والجيرانِ والفقراءِ. هذه هي العَقيقةُ المشروعةُ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/262). وقال: (ومِن ذلك العَقيقةُ عنِ المولودِ الذَّكرِ شاتان، وعنِ الأُنثى شاةٌ واحدةٌ، كما صحَّتْ بذلك الأحاديثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وللهِ فيما جاءَتْ به الأدلَّةُ مِنَ التَّفرقةِ بيْن الذَّكرِ والأُنثى في المسائلِ المذكورةِ وغيرِها الحكمةُ البالغةُ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/219).   ، وابنُ عثيمين [30] قال ابنُ عُثيمين: (العَقيقةُ سُنَّةٌ مٌؤكَّدةٌ، للذَّكرِ اثنَتانِ وللأُنثى واحدةٌ، وإذا اقتصر على واحدةٍ للذَّكرِ فلا حَرَجَ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/217).   .الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:1 - عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، أنَّهم دَخَلوا على حفصةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، فسألُوها عنِ العَقيقةِ، فأَخبرَتْهم أنَّ عائشةَ أَخبرَتْها، ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَرهُم عنِ الغلامِ شاتان مُكافَأتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ)) [31] أخرجه التِّرمِذيُّ (1513)، وأحمدُ (24028) واللَّفظُ لهما، وابنُ ماجَهْ (3163) باختلافٍ يسيرٍ. قال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وصحَّحه ابنُ القيِّمِ في ((زاد المعاد)) (2/297)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1513).   .2 - عن أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبيَّةِ رضي الله عنها، قالتْ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((عنِ الغلامِ شاتانِ مُكافَأَتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ)) [32] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القيِّم في ((تحفة المودود)) (50)، وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حكمُ العقيقةِ. المطلب الثَّالث: هل تَكفي عَقيقةٌ واحدةٌ عن تَوءَمَينِ؟.

إنْ وَلدَتِ المرأةُ تَوءَمَينِ في بطنٍ واحدةٍ تُشرَعُ العَقيقةُ عن كلِّ مولودٍ منهما.الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغُلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثَى واحِدةٌ)) [33] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ، وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50)، وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).   .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [34] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَيْنِ في بطنٍ واحدٍ أنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما. قال أبو عُمرَ: ما أَعْلمُ عن أحدٍ مِن فقهاءِ الأمصارِ خلافًا في ذلك. والله أعلم). ((التمهيد)) (4/313)، ويُنظر: ((الاستذكار)) (5/317).   ، وابنُ القَطَّانِ [35] قال ابنُ القَطَّان: (وإنْ ولَدَتْ تَوءَمَيْنِ عُقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما، ولا أَعْلمُ في ذلك خلافًا). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/307).   .ثالثًا: لأنَّ الغَرضَ به إراقةُ دَمٍ، والشَّرِكةُ فيه كأنَّه أَخرَج لحمًا؛ فلا يَجوزُ كالأُضحيَّةِ [36] ((الجامع لمسائل المدونة)) للإمام مالك (5/870).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حكمُ العقيقةِ. المطلب الثَّاني: ما يُعقُّ به عن الذكرِ وما يُعقُّ به عن الأنثى.