لا يُشترَطُ لصِحَّةِ الصَّيْدِ رُؤيةُ الصَّائدِ للمَصِيدِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّةِ [191] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((الفتاوى الهندية)) (5/425).   ، وقولٌ عند الحنابلةِ [192] ((المبدع)) لابن مفلح (8/51)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/327).   ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [193] قال ابن قُدامةَ: (وقال الحَسنُ، ومُعاويةُ بنُ قُرَّةَ: يَأكُلُه). ((المغني)) (9/377). ويُنظر: ((مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ)) (4/238).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمْسكَ علينا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [194] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلْتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها)) [195] أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.   .وجهُ الدَّلالةِ:أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسلَ الكلبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [196] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).   .ثالثًا: أنَّه قَصَدَ الصَّيْدَ، فحَلَّ لهُ ما صادَه، كما لو رآهُ [197] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: إذا سَمِعَ الصَّائِدُ للصَّيْدِ حِسًّا.

إذا سَمِع الصَّائِدُ حِسًّا [198] سماعُ الحِسِّ يُؤدِّي إلى معرفةِ وجودِ الصَّيْدِ، وليس رؤيتَه، وهو كافٍ في قصْدِ الصَّيْدِ. يُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخَرَشي)) (3/14).   ، فظَنَّه صَيْدًا، فأَرسَلَ كلبَه أو سهمَه، فإنَّه يُباحُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [199] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((العناية)) للبابرْتي (10/126).   ، والمالِكيَّةِ [200] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/104). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (3/14).   ، والشَّافِعيَّةِ [201] ((المجموع)) للنَّووي (9/119)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/316)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/242)، ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (4/304).   ، والحنابلة [202] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/432)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحيباني (6/351)، ويُنظر: ((المغني)) (9/378).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمسكَ عليْنا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [203] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلْتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها)) [204] أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.   .وجهُ الدَّلالةِ:أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسَلَ الكلْبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [205] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).   .ثالثًا: أنَّه وَقَع اصطِيادًا مع قصْدِه ذلك [206] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56).   .رابعًا: أنَّه ظَنَّ وُجودَ الصَّيْدِ، أَشْبَهَ ما لو رآهُ [207] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/378).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: رؤيةُ الصيدِ.