يَحرُمُ أكلُ ما لا دَمَ له مِنَ الحَشَراتِ، كالخُنْفُساءِ والصُّرصورِ، والذُّبابِ وغيرِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [262] ) ((المبسوط)) للسرخسي (11/399)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) للزيلعي (5/295)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/391)، ((الفتاوى الهندية)) (5/289).   ، والشَّافِعيَّةِ [263] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 322)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/303).   ، والحَنابِلةِ [264] ((الإقناع)) للحجاوي (4/309)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/191).   ، وهو قَولٌ عندَ المالِكيَّةِ [265] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (3/228).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَشَراتِ مِمَّا تَستَخبِثُه العَرَبُ وتَستَقذِرُه، والمرادُ بالعرَبِ: ذَوو اليَسارِ مِن أهلِ القُرى والأمصارِ مِن أهلِ الِحجازِ؛ لأنَّهم هم الذين نَزَل عليهم الكِتابُ وخُوطِبوا به وبالسُّنَّةِ، فرجَعَ في مُطلَقِ ألفاظِها إلى عُرفِهم دونَ غَيرِهم، ولا عِبرةَ بأهلِ البوادي مِنَ الأعرابِ الجُفاةِ؛ لأنَّهم للضَّرورةِ والمجاعةِ يأكُلونَ كلَّ ما وَجَدوه [266] ((الإقناع)) للحجاوي (4/309)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/191).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: الجَرادُ. المطلب الثَّالثُ: الدودُ بأنواعِه. المطلب الرَّابِعُ: الوَزَغُ .

يَحرُمُ أكلُ الوَزَغِ [298] الوَزَغُ: جِنسٌ مِنَ السَّحالِي يُعرَفُ بسامِّ أبرَصَ، ويُسَمَّى (البُرْصَ) في مِصرَ. يُنظر: ((العين)) للخليل (4/434)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2432). ((معجم متن اللغة)) (1/274).   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [299] ((الفتاوى الهندية)) (5/289)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/304).   ، والمالِكيَّةِ [300] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/436)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/349)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي)) (2/187).   ، والشَّافِعيَّةِ [301] ((المجموع)) للنووي (9/15)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/155).   ، والحَنابِلةِ [302] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/408)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/311).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [303] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (والوَزَغُ مُجتمَعٌ على تحريمِ أكلِه... وقد أجمعوا أنَّ الوزَغَ ليس بصَيدٍ، وأنَّه ليس ممَّا أُبيحَ أكلُه). ((التمهيد)) (15/186، 187). وجاء في الفتاوى الهندية: (ولا خِلافَ في حُرمةِ هذه الأشياءِ)، وذكر منها الوَزَغَ. ((الفتاوى الهندية)) (5/289). لكن قال الحطاب: (وقال في الذخيرة بعد أن ذكر عن الجواهر نحو ما قاله ابن بشير في المستقذرات ما نصه والعجب من نقل الجواهر مع قوله في الكتاب لا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها ثم قال وأي شيء بقي مِنَ الخبائث بعد الحشرات والهوام والحيات انتهى. وقال ابن عسكر في العمدة ولا يجوز أكل شيء مِنَ النجاسات كلها ولا تؤكل الفأرة، والمستقذرات من خشاش الأرض كالوزغ والعقارب ولا ما يخاف ضرره كالحيات والنباتات كلها مباحة إلا ما فيه ضرر أو يغطي على العقل انتهى) ((مواهب الجليل)) (4/349). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وجائز عند مالك اكل الحيات إذا ذكيت وكذلك الأفاعي والعظاية والقنفذ والضفدع ومن عُلَماء المدينة جماعة لا يجيزون أكل سباع الطير ولا ما أكل الجيف منها ولا الجلالة مِنَ الدواب وغيرها ولا أكل شيء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاغ والفار وما أشبهه وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هولاء أكله ولا تعمل الذكاة عندهم فيه وهو قول أشهب وعروة وجماعة مِنَ المدنيين وغيرهم). ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/437). .الدليل مِنَ السُّنَّةِ:1- عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الوَزَغِ، وسَمَّاه فُوَيسِقًا)) [304] أخرجه مسلم (2238).   .2- عن أُمِّ شَريكٍ رضي الله عنها: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الوَزَغِ)) [305] أخرجه البخاري (3359)، واللفظ له، ومسلم (2237).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه مأمورٌ بقَتلِه، وما أُمِرَ بقَتلِه حَرُمَ أكْلُه [306] ((المغني)) لابن قدامة (9/406).   ؛ لأنَّ قَتْلَ ما تَجوزُ فيه الذَّكاةُ إضاعةٌ للمالِ [307] ((المحلى)) لابن حزم (6/77).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الحَشَراتِ كالخَنافِسِ والصَّراصيرِ والذُّبابِ وغَيرِها. المطلب الثَّاني: الجَرادُ. المطلب الثَّالثُ: الدودُ بأنواعِه.