يُباحُ أكلُ لَحمِ الدَّجاجِ؛ مُستَأنَسِه وبَرِّيِّه.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الدَّجاجَ مِنَ الطَّيِّباتِ، فيَندَرِجُ فيما أحَلَّ اللهُ بنَصِّ الآيةِ [203] ((المجموع)) للنووي (9/18)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (8/236).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ [204] المِخلَبُ: هو للطَّيرِ والسِّباعِ بمَنزلةِ الظُّفُرِ للإنسانِ، والمرادُ به: ما يقطَعُ ويَشُقُّ بمِخْلَبِه، كالنَّسرِ والصَّقرِ والبازي ونحوها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (13/82)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (6/2655).   ) [205] أخرجه مسلم (1934).   . وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الدَّجاجَ ليس مِن ذي المَخالِبِ مِنَ الطَّيرِ، فيكونُ حَلالًا على الأصلِ [206] ((المغني)) لابن قدامة (9/413)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/31).   ، فلا يُسَمَّى ذَا مِخلَبٍ عندَ العَرَبِ إلَّا الصَّائِدُ بمِخْلَبِه وَحْدَه، أمَّا ما لم يَصِدْ فلا يُسَمَّى ذا مِخلَبٍ في اللُّغةِ [207] ((المحلى)) لابن حزم (6/76).   .2- عن زَهدَمٍ رضي الله عنه قال: ((كُنَّا عند أبي موسى، فدعا بمائِدَتِه وعليها لَحمُ دَجاجٍ، فدخل رجُلٌ مِن بني تيمِ اللهِ، أحمَرُ شَبيهٌ بالموالي، فقال له: هَلُمَّ فتلَكَّأَ، فقال: هُلَمَّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأكُلُ منه)) [208] أخرجه البخاري (5518)، ومسلم (1934)، واللفظ له.   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ أكْلَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له، دَليلٌ على حِلِّه [209] ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص 757).   .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على إباحةِ أكلِ الدَّجاجِ: ابنُ حَزمٍ [210] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَرَ وَالغَنَم، والدَّجاجَ والحَمامَ، والإِوَزَّ وَالبُرد، والحَجل والقَطا، والحُبارى والعصافيرَ: حَلالٌ أكلُها). ((مراتب الإجماع)) (ص 149).   ، وابنُ القَطَّانِ [211] قال ابنُ القطَّان: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَر والغَنَم والدَّجاجَ... أنَّها «حلالٌ»). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/323).   ، وابنُ الملَقِّنِ [212] قال ابن الملقِّن: (وفيه حِلُّ أكلِ الدَّجاجِ، وهو إجماعٌ؛ لأنَّه مِنَ الطَّيِّباتِ، ولا عِبرةَ بمَن كَرِهَه إن صَحَّ عنه، وسواءٌ الوحشيُّ والإِنسيُّ منه، كما نبَّه عليه ابنُ الصَّبَّاغ في «شامِلِه»). ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (10/122).   ، والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ [213] قال ابنُ حجر: (وفيه جوازُ أكلِ الدَّجاجِ: إنسيِّه ووَحْشيِّه، وهو بالاتِّفاقِ، إلَّا عن بعضِ المُتعَمِّقينَ على سَبيلِ الوَرَعِ). ((فتح الباري)) (9/648).   ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ [214] قال ابنُ حجر الهيتمي: (وحِلُّه بالإجماعِ، سواءٌ إنسِيُّه ووَحشيُّه). ((تحفة المحتاج)) (9/382).   .رابِعًا: أنَّ الأصلَ فيه الحِلُّ؛ لأنَّه لم يَرِدْ نَصٌّ بتَحريمِه [215] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/31).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: البَطُّ والإِوَزُّ والحَمامُ والعَصافيرُ. المطلب الثَّالثُ: كُلُّ ذي مِخلَبٍ [224] المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176).   مِنَ الطَّيرِ [225] وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73).   . المطلب الرَّابِعُ: حُكمُ أكلِ لَحمِ الغُرابِ .

يُباحُ أكلُ البَطِّ والإِوَزِّ، والحَمامِ والعصافيرِ. الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قَولُه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف: 157].2- قَولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4].وَجْهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:لأنَّ أكلَه مُستَطابٌ، فيَتناوَلُه عُمومُ قَولِه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ [216] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/193).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ)) [217] أخرجه مسلم (1934).   .وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ البَطَّ والإِوَزَّ، والحَمامَ والعصافيرَ ليست مِن ذوي المَخالِبِ مِنَ الطَّيرِ، فتبقى على أصلِ الإباحةِ [218] ((المغني)) لابن قدامة (9/413).   ، فلا يُسَمَّى ذا مِخلَبٍ عند العَرَبِ إلَّا الصَّائِدُ بمِخلَبِه وَحدَه، أمَّا ما لم يَصِدْ فلا يُسَمَّى ذا مِخلَبٍ في اللُّغةِ [219] ((المحلى)) لابن حزم (6/76).   .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [220] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَرَ وَالغَنَم، والدَّجاجَ والحَمامَ، والإِوَزَّ وَالبُرد، والحَجل والقَطا، والحُبارى والعصافيرَ: حَلالٌ أكلُها). ((مراتب الإجماع)) (ص 149).   ، وعلاءُ الدِّينِ السَّمَرقَنديُّ [221] قال علاءُ الدين السمرقندي: (وأمَّا المُستأنَسُ مِنَ الطُّيُورِ- كالدَّجاجِ والبَطِّ والإوَزِّ- فَيَحِلُّ بِإجماعِ الأمَّة). ((تحفة الفقهاء)) (3/65).   ، والكاسانيُّ [222] قال الكاساني: (فالمُستأنَسُ منه، كالدَّجاجِ والبَطِّ، والمتوَحِّش، كالحَمامِ والفاختة والعصافير... حلالٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (5/39).   ، وابنُ القَطَّان [223] قال ابن القطان: (واتَّفَقوا أنَّ البقَرَ والغنَمَ والدَّجاج والحمامَ والإوَزَّ و«البُرك»، و«الحَجل»، و«القطا»، و«الحُبارى»، والعصافير و«الزرازر» [حلالٌ أكلُها]، وكلُّ ما كان من صيدِ الطيرِ ليس غُرابًا، وكان غيرَ ذي مِخلَبٍ، وغيرَ آكلٍ الجِيَفَ من طيرِ البَرِّ والماء، ولم يكن شيئًا مِمَّا ذَكَرْنا، بهيمة نكَحَها إنسانٌ، أو صادها مُحرِمٌ، أو في حَرَمٍ؛ فإنها «حلالٌ»). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/323).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: الدَّجاجُ. المطلب الثَّالثُ: كُلُّ ذي مِخلَبٍ [224] المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176).   مِنَ الطَّيرِ [225] وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73).   . المطلب الرَّابِعُ: حُكمُ أكلِ لَحمِ الغُرابِ .

يَحرُمُ أكلُ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [226] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/294)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/39).   ، والشَّافِعيَّةِ [227] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/127)، ((المجموع) للنووي (9/14).   ، والحَنابِلةِ [228] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190)، ويُنظر: ((المغني)) (9/408).   ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [229] قال ابن حزم: (ولا يَحِلُّ أكلُ شَيءٍ مِنَ الحيَّاتِ، ولا أكلُ شَيءٍ من ذواتِ المخالِبِ مِنَ الطيرِ). ((المحلى)) (6/73)، ونسبه لداودَ الظاهريِّ. يُنظر: ((المحلى)) (6/76).   .الدَّليل مِنَ السُّنَّة:عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ)) [230] أخرجه مسلم (1934).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه نَصَّ بذِكرِ ذواتِ المخالِبِ على تحريمِ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، كالبازي، والشَّاهين، والعُقابِ، وغيرِها من جوارِحِ الطُّيورِ [231] ((نهاية المطلب)) للجويني (18/209)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/410).   ، فأصلُ النَّهيِ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ كلَّ ما نهى عنه فهو مُحَرَّمٌ [232] ((جماع العلم)) للشافعي (ص: 58).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: الدَّجاجُ. المطلب الثَّاني: البَطُّ والإِوَزُّ والحَمامُ والعَصافيرُ. المطلب الرَّابِعُ: حُكمُ أكلِ لَحمِ الغُرابِ .