يُباحُ أكلُ ذَبائِحِ بَهيمةِ الأنعامِ [20] بهيمةُ الأنعامِ: هي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، وسُمِّيت بَهيمةً؛ لأنها لا تتكَلَّمُ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) (15/30).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ [المائدة: 1].وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا نَصٌّ في إباحةِ أكلِ ذَبائِحِ بَهيمةِ الأنعامِ [21] ((الأم)) للشافعي (2/213)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/290)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/293).   .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [22] قال ابنُ المنذر: (ودَلَّت أخبارُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على إباحةِ لحومِ الأنعامِ، وأجمع أهلُ العِلمِ على القَولِ به). ((الإشراف على مذاهب العُلَماء)) (8/158).   ، والعمرانيُّ [23] قال العمراني: (والأنعامُ مِنَ الطَّيِّباتِ، وأجمع المُسلِمونَ على إباحةِ أكلِها). ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (4/501).   ، وابنُ القَطَّانِ [24] قال ابنُ القَطَّان: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَرَ والغَنَمَ... حلالٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/323).   ، وابنُ الرفعةِ [25] قال ابن الرفعة: (ويؤكَلُ مِن دوابِّ الإنسِ: الإبِل والبَقَر والغَنَم؛ لِقَولِه تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ [المائدة: 1]، وقَولِه تعالى: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ [النحل: 5]، [وقد أجمَعَت الأمَّةُ على ذلك]). ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) (8/220).   ، ونفى العِلمَ بالخِلافِ فيها الإمامُ الشَّافِعيُّ [26] قال الشافعي: (قال الله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ [المائدة: 1] فلا أعلَمُ مُخالِفًا أنَّه عنى الإبِلَ والبَقَر والغَنَمَ والضَّأنَ، وهي الأزواجُ الثَّمانيةُ؛ قال الله تعالى: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [الأنعام: 143] الآية، وقال: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ [الأنعام: 144]، فهي بهيمةُ الأنعامِ، وهي الأزواجُ الثمانيةُ). ((الأم)) (2/213)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/293).   . ثالثًا: أنَّ العُلَماءَ أجمعوا على جوازِ التَّضحيةِ مِن جَميعِ بَهيمةِ الأنعامِ، وإذا أجمَعوا على جوازِ التَّضحيةِ بها، كان إجماعًا لحِلِّ أكلِها؛ لقَولِه تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 28] [27] ((شرح النووي على مسلم)) (13/117)، ((سبل السلام)) للصنعاني (4/95).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس. المطلب الخامِسُ: الأرنَبُ.

يُباحُ أكلُ لَحمِ حِمارِ الوَحشِ إذا تأنَّسَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [66] لأنَّ الحِمارَ الوَحشيَّ مِنَ الصَّيدِ، والصَّيدُ عندَهم: (هو الحَيَوانُ المُمتَنِعُ المتوحِّشُ في أصلِ الخِلقةِ)، فقولهم: (في أصلِ الخِلقةِ) أي: لا اعتِبارَ بالعارِضِ له مِنَ الاستِئناسِ، كظبيٍّ استأنسَ، أو إبِلٍ توَحَّشَت. يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (3/66)، ((النهر الفائق)) لابن نجيم (2/132).   ، والشَّافِعيَّةِ [67] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/379)، ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (2/398).   ، والحَنابِلةِ [68] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/9)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/411).   ، وابنِ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّةِ [69] ((المدونة)) لسحنون (1/542)، ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/196).   ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [70] قال ابن قدامة: (لا نعلَمُ فيه خلافًا إلَّا ما يُروَى عن طَلحةَ بنِ مُصَرِّف؛ قال: إنَّ الحمارَ الوحشيَّ إذا أنِسَ واعتَلَف، فهو بمنزلةِ الأهليِّ). ((المغني)) (9/411). وقال ابنُ مُفْلح: («وما عدا هذا مُباحٌ» بلا كراهةٍ... «كبهيمةِ الأنعامِ»... «والوَحشيِّ مِن البَقَر والظِّباءِ والحُمرِ»، والتَّيسِ، والوَعْل، والمها، وسائِر الوَحشِ من الصيودِ كُلِّها، وظاهِرُه: ولو تأنَّسَ، وهو مجمَعٌ عليه إلا ما رُوِيَ عن طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ أنَّ الحِمارَ الوَحشيَّ إذا تأنَّس واعتَلَف، هو بمنزلةِ الأهلي، قال أحمد: وما ظننتُ أنَّه رُوِيَ في هذا شيءٌ، وليس الأمرُ عندي كما قال). ((المبدع)) (8/9).   ، وذلك لأنَّه لَمَّا كان توحُّشُ الحِمارِ الأهليِّ لا يُخرِجُه عن حُكمِ جِنسِه في تحريمِ الأكلِ؛ كذلك ما أَنِسَ مِن حِمارِ الوَحشِ [71] ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/200)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/192).   ؛ لأنَّ العِبرةَ بالأصلِ [72] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/16).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ. المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الخامِسُ: الأرنَبُ.

يُباحُ أكلُ الأرنَبِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [73] ((الهداية)) للمرغيناني (4/352)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/39).   ، والمالِكيَّةِ [74] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/46)، ((منح الجليل)) لعليش (2/452).   ، والشَّافِعيَّةِ [75] ((المجموع)) للنووي (9/11)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/139).   ، والحَنابِلةِ [76] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/273)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/412).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [77] قال ابنُ قدامة: (والأرنبُ مُباحةٌ؛ أكَلَها سعدُ بنُ أبي وقاص. ورخَّصَ فيها أبو سعيد، وعطاءٌ، وابن المسَيِّب، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ولا نعلم أحدًا قائلًا بتحريمها إلا شيئًا رُوِيَ عن عمرو بن العاص). ((المغني)) (9/412). وقال الصنعاني: (والإجماعُ واقِعٌ على حِلِّ أكلِها، إلَّا أنَّ الهادويَّةَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمر وعِكرمةَ وابنَ أبي ليلى قالوا: يُكرَه أكلُها... وحكى الرافعيُّ عن أبي حنيفةَ تَحريمَها). ((سبل السلام)) (4/76).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قَولُه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف: 157]. وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الأرنَبَ مُستَطابٌ في النُّفوسِ، فيَدخُلُ ضِمْنَ الطَّيِّباتِ التي أحَلَّها اللهُ [78] ((المهذب)) للشيرازي (1/450).   .2- قَولُه تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى لم يُفَصِّلْ لنا تَحريمَها [79] ((المحلى)) لابن حزم (6/114).   ، والأشياءُ على الإباحةِ ما لم يقَعْ تَحريمٌ بخَبَرٍ [80] ((الإشراف على مذاهب العُلَماء)) لابن المنذر (8/164).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أنفَجْنا [81] أنفَجْنا: أي: أفزَعْنا، وأثَرْنا. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/423)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/88).   أرنَبًا بمَرِّ الظَّهرانِ، فسعى القَومُ فلَغَبوا [82] لَغَبوا: أي تَعِبوا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/256).   ، فأدرَكْتُها، فأخَذْتُها، فأتيتُ بها أبا طَلحةَ فذَبَحَها وبعَثَ بها إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِوَرِكِها أو فَخِذَيها- قال شعْبةُ: فَخِذَيها لا شَكَّ فيه- فقَبِلَه، قُلتُ: وأكَلَ منه؟ قال: وأكَلَ منه)) [83] أخرجه البخاري (2572)، واللفظ له، ومسلم (1953).   .وجهُ الدَّلالةِ:دلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ الأرنَبَ مِنَ الصَّيدِ الحَلالِ [84] ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص 751).   .2- عن مُحمَّدِ بنِ صَفوانَ، أو صفوانَ بنِ مُحمَّدٍ رضي الله عنه، أنَّه قال: ((صِدْتُ أرنَبَينِ، فذَبَحتُهما بمَروةٍ، فسألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني بأكلِهما)) [85] أخرجه أبو داود (2822)، واللفظ له، والنسائي (4313)، وابن ماجه (3244)، وأحمد (15870). صَحَّح إسنادَه ابن جرير في ((مسند عمر)) (2/849)، وأخرجه ابنُ حِبان في ((صحيحه)) (5887)، وصَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/370)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2822)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1114)، وقال على شرط الشيخين.   . ثالثًا: أنَّه ليس مِنَ السِّباعِ، ويَعيشُ بغَيرِ أنيابِه [86] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/139).   ، وليس مِن أَكَلةِ الجِيَفِ، فأشبَهَ الظَّبْيَ [87] ((الهداية)) للمرغيناني (4/352)، ((المغني)) لابن قدامة (9/412).   .رابِعًا: أنَّه يَعتَلِفُ البُقولَ والنَّباتَ، فلا بأسَ بأكلِه [88] ((التمهيد)) لابن عبد البر (1/156).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ. المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس.

يُباحُ أكلُ اليَرْبوعُ [89] اليَرْبوع، ويُسَمَّى الجَربوعَ: دابَّةٌ على هيئةِ الفأرِ وأكبَرُ منه، وله ذَنَبٌ طويلٌ، قَصيرُ اليَدينِ طَويلُ الرِّجلينِ، يأكلُ النباتَ والحَشَراتِ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (21/45)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (2/850).   ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [90] ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (3/226)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/230)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2 /115).   ، والشَّافِعيَّةِ [91] ((المجموع)) للنووي (9/11)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/277).   ، والحَنابِلةِ [92] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/271)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/412).   ،وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [93] قال ابنُ قُدامة: (وهذا قَولُ عُروة، وعطاء الخراساني، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر). ((المغني)) (9/412).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب- قَولُه عَزَّ وجَلَّ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف: 157].وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اليَرْبوعَ مِنَ الطَّيِّباتِ؛ تَصطادُه العَرَبُ وتَأكُلُه [94] ((المهذب)) للشيرازي (1/450).   . ثانيًا: من الآثارعن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قضى في الضَّبُعِ بكَبشٍ، وفي الغَزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنَبِ بعَناقٍ، وفي اليَرْبوعِ بجَفْرةٍ [95] الجَفْرةُ: هي الأنثى مِن وَلَدِ المَعزِ ما بلَغَت أربعةَ أشهُرٍ. يُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/298).   [96] أخرجه مالك في ((الموطأ- رواية محمد بن الحسن الشيباني)) (503)، والشافعي في ((الأم)) (3/532)، والبيهقي (10163). صَحَّحه ابن حزم في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (2/747-750)، وقال النووي في ((المجموع)) (7/426): إسناده مُبلِج صحيح. وصَحَّح إسنادَه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/395)، وقال: على شرط مسلم. والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/245).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه أوجَبَ على المُحرِمِ جَفْرةً إذا أصاب اليَرْبوعَ؛ فدَلَّ على أنَّه صَيدٌ مأكولٌ [97] ((المهذب)) للشيرازي (1/450).   .ثالثًا: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الفأرةِ، ولم يأمُرْ بقَتلِ اليَربوعِ، وهما مُتَشابهانِ في الخِلقةِ، فدَلَّ ذلك على حِلِّه [98] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/139).   .رابِعًا: أنَّ الأصلَ الإباحةُ ما لم يَرِدْ فيه تَحريمٌ [99] ((المغني)) لابن قدامة (9/412)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/623).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ. المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس.

يُباحُ أكلُ الضَّبِّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [100] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/423)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/31)، ((التوضيح)) لخليل (3/225).   ، والشَّافِعيَّةِ [101] ((المجموع)) للنووي (9/12)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/138).   ، والحَنابِلةِ [102] ((المبدع)) لابن مفلح (9/176)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/422).   ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [103] ((مصنف ابن أبي شيبة)) (5/123).   . الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: ((دخَلتُ أنا وخالِدُ بنُ الوَليدِ مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيتَ مَيمونةَ، فأُتِيَ بضَبٍّ مَحنوذٍ، فأهوى إليه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه، فقال بَعضُ النِّسوةِ اللَّاتي في بَيتِ مَيمونةَ: أخبِروا رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما يُريدُ أن يأكُلَ، فرفَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَه، فقُلتُ: أحَرامٌ هو يا رَسولَ اللهِ؟ قال: لا، ولكِنَّه لم يكُنْ بأرضِ قَومي، فأجِدُني أعافُه، قال خالِدٌ: فاجتَرَرتُه فأكَلْتُه، ورَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنظُرُ)) [104] أخرجه البخاري (5537)، ومسلم (1945)، واللفظ له.   .2- عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: ((كان ناسٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم سَعدٌ، فذَهَبوا يأكُلونَ مِن لَحمٍ، فنادَتْهم امرأةٌ مِن بَعضِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه لَحمُ ضَبٍّ! فأمسَكوا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلُوا أو اطْعَموا؛ فإنَّه حَلالٌ- أو قال: لا بأسَ به، شَكَّ فيه- ولكِنَّه ليس مِن طعامي)) [105] أخرجه البخاري (7267)، واللفظ له، ومسلم (1944).   .3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أهْدَت أمُّ حُفَيدٍ خالةُ ابنِ عَبَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقِطًا وسَمنًا وأضُبًّا، فأكَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الأقِطِ والسَّمنِ، وتَرَك الضَّبَّ تقَذُّرًا، قال ابنُ عَبَّاسٍ: فأُكِلَ على مائدةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [106] أخرجه البخاري (2575)، واللفظ له، ومسلم (1947).   .ثانيًا: أنَّ الإباحةَ قَولُ عَدَدٍ مِنَ الصَّحابةِ، ولم يَثبُتْ عنهم خلافُه [107] ((المغني)) لابن قدامة (9/422).   .ثالثًا: أنَّ الأصلَ الحِلُّ، ولم يُوجَدِ المُحَرِّمُ، فبَقِيَ على الإباحةِ، ولم يَثبُتْ فيه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهيٌ ولا تحريمٌ [108] ((المغني)) لابن قدامة (9/422).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ. المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس.

يُباحُ أكلُ القُنْفُذِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [109] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/230)، ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (1/450).   ، والشَّافِعيَّةِ- في الأصَحِّ [110] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/144)، ((المجموع)) للنووي (9/12)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/277)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/299).   ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [111] رُوِيَ عن طاوس والليث، وكان أبو ثورٍ لا يرى به بأسًا. يُنظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (5/144)، ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/213)، ((تفسير القرطبي)) (7/120). وقال ابن المنذر: (وقد رُوِّينا عن ابنِ عمر رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه رَخَّص فيه. وبه قال الليثُ بنُ سعد، والشافعي، وأبو ثور). ((الإشراف)) (8/165).   ، واختاره ابنُ المُنذِرِ [112] قال ابن المنذر: (والوَبْر كاليَربوعِ في أنَّه مباح، وكذلك القُنفُذُ، وقد رُوِّينا عن ابنِ عُمَرَ أنَّه رَخَّص فيه). (الإقناع)) (2/624).   ، وابنُ حَزمٍ [113] قال ابن حزم: (ولم يُفَصِّلْ لنا تحريمَ السُّلَحْفاة، فهي حلالٌ كُلُّها وما توَلَّدَ منها... وكذلك النُّسور، والرَّخَم، والبلزج، والقنافذ،... الخبر الذي فيه: «القُنفُذُ خبيثٌ مِنَ الخبائث» فهو عن شيخٍ مجهول لم يُسَمَّ، ولو صحَّ لقلنا به، وما خالفناه). ((المحلى)) (6/84، 85).   ، والشَّوكانيُّ [114] قال الشوكاني: (والراجِحُ أنَّ الأصلَ الحِلُّ، حتى يقومَ دَليلٌ ناهضٌ ينقُلُ عنه، أو يتقَرَّرَ أنَّه مُستخبَثٌ في غالبِ الطِّباعِ). ((نيل الأوطار)) (8/133).   ، وابنُ باز [115] سُئِلَ ابن باز عن حُكمِ أكل حَيَوانِ النيص المعروف، فأجاب: (قد اختلَفَ العُلَماء رحمهم الله في حُكمِه؛ فمنهم من أحَلَّه، ومنهم من حَرَّمه، وأصحُّ القولينِ أنه حلال؛ لأنَّ الأصلَ في الحَيَوانات الحِلُّ، فلا يَحرُمُ منها إلَّا ما حَرَّمه الشَّرعُ، ولم يَرِدْ في الشرعِ ما يدُلُّ على تحريمِ هذا الحَيَوان، وهو يتغذى بالنَّباتِ، كالأرنب والغزال، وليس من ذواتِ النابِ المُفتَرِسة، فلم يبقَ وجهٌ لتحريمه، والحَيَوانُ المذكورُ نوعٌ مِنَ القنافِذِ، ويُسمَّى الدلدل، ويعلو جِلدَه شَوكٌ طويلٌ، وقد سُئِلَ ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عنهما عن القُنفُذِ، فقرأ قَولَه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ الآية. فقال شيخٌ عنده: إنَّ أبا هريرة روى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّه خبيثٌ مِنَ الخبائِثِ)) فقال ابنُ عمر: إن كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذلك، فهو كما قاله. فاتَّضَحَ مِن كلامِه رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه لا يعلَمُ أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في شأنِ القُنفُذِ شَيئًا، كما اتضَحَ من كلامه أيضًا عَدَمُ تصديقِه الشيخَ المذكورَ، والحديثُ المذكورُ ضَعَّفه البيهقيُّ وغَيرُه من أهلِ العِلمِ بجهالةِ الشَّيخِ المذكورِ، فعُلِمَ مِمَّا ذكَرْنا صِحَّةُ القَولِ بحِلِّه، وضَعفُ القَولِ بتَحريمِه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/35).   ، وبه أفتَت اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ [116] جاء في فتوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (القُنفُذُ حلالٌ أكلُه). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/319).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ حَصَرت المُحَرَّماتِ التي يجِبُ اجتِنابُها، فكأنَّه لا حرامَ مِنَ الذبائِحِ على طاعمٍ إلَّا ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ، فيكونُ ما عدا المذكوراتِ في الآيةِ حَلالًا، ومنها القُنفُذُ [117] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/132، 133).   .ثانيًا: أنَّه مُستطابٌ لا يتقَوَّى بنابِه، فحَلَّ أكلُه كالأرنَبِ [118] ((المجموع)) للنووي (9/10).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ. المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس.

يُباحُ أكلُ لَحمِ الضَّبُعِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [119] ((المجموع)) للنووي (9/9)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/265)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/137).   ، والحَنابِلةِ [120] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/267)، ((الإقناع)) للحجاوي (4 /309).   ، وأكثَرِ أهلِ العِلمِ [121] قال ابن المنذر: (وقد اختلف أهلُ العِلمِ في أكلِ الضَّبُعِ، فرَخَّص أكثَرُ أهلِ العلمِ فيه). ((الأوسط)) (2/449).   ، وقَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [122] قال ابن قدامة: (رُوِيَت الرُّخصةُ فيها عن سعدٍ، وابن عمرَ، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير، وعكرمة، وإسحاق). ((المغني)) (9/422). وقال النووي: (وممن قال بإباحةِ الضَّبُعِ: علي بن أبي طالب، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وخلائِقُ مِنَ الصحابة والتابعين). ((المجموع)) (9/9).   ، واختاره ابنُ المُنذِرِ [123] قال ابنُ المنذر: (الضَّبُعُ يُباحُ أكلُها؛ للحديثِ الذي رُوِيَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأنَّ كُلَّ من نحفَظُ عنه من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كذلك قال). ((الإشراف على مذاهب أهل العلم)) (1/391).   ، وابنُ حَزمٍ [124] قال ابن حزم: (فواجِبٌ أن تُستثنَى الضباعُ مِن جملةِ السِّباعِ، كما فعل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يُخالَفُ شيءٌ مِن أقوالِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((المحلى)) (6/71).   ، وابنُ تيميَّةَ [125] قال ابن تيميَّةَ: (ما لم يكُنْ مِنَ السِّباع المحرَّمةِ- كالضَّبُع- فإنَّه يُؤكَلُ لحمُه ويُلْبَسُ جلدُه). ((جامع المسائل)) (ص: 342).   ، وابنُ القَيِّم [126] قال ابن القيِّم: (ولا تُعَدُّ الضَّبُعُ مِنَ السِّباعِ لُغةً ولا عُرفًا). ((إعلام الموقعين)) (2/90). وقال: (ولم يَحرُمُ عليهم الضَّبعُ، وإن كان ذا نابٍ؛ فإنَّه ليس مِنَ السِّباعِ عند أحدٍ مِنَ الأُمَم). ((مفتاح دار السعادة)) (1/235).   ، وابنُ باز [127] قال ابن باز: (النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنها صيدٌ»، فالضَّبُعُ صَيدٌ بنصِّ الحديثِ الصَّحيحِ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/34).   ، وابنُ عُثَيمينَ [128] قال ابن عُثَيمينَ: (النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم جَعَل فيها كبشًا، وذلك يدُلُّ على أنَّها حَلالٌ). ((الشرح الممتع)) (7/212)، ويُنظر: (15/18).   . الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن ابنِ أبي عَمَّارٍ قال: ((قلتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ أَصَيدٌ هي؟ قال: نَعَم، قال: قُلتُ: آكُلُها؟ قال: نَعَم، قال: قلتُ: أقالَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: نَعَم)) [129] أخرجه الترمذي (851)، واللفظ له، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وأحمد (14425). صَحَّحه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (298)، وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وجوَّده البيهقي في ((السنن الكبرى)) (5/183)، وقال: تقومُ به الحُجَّة.   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الصَّيدَ الذي نهى اللهُ تعالى المُحْرِمَ عن قَتْلِه ما كان يَحِلُّ أكلُه مِنَ الصَّيدِ، وأنَّهم إنَّما يقتُلونَ الصَّيدَ لِيَأكُلوه، لا عَبَثًا بقَتلِه [130] ((الأم)) للشافعي (2/273).   .2- عن جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه قال: ((سألتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الضَّبُعِ، فقال: هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَه المُحرِمُ)) [131] أخرجه أبو داود (3801)، واللفظ له، وابن ماجه (3085). قال ابن بطال في ((شرح البخاري)) (4/477): ثابت، وصَحَّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (125)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/326): إسناده على شرطِ مُسلم، وله متابِعٌ من حديث ابن عباس مرفوعًا، وإسناده لا بأس به.   . وجهُ الدَّلالةِ:1- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَلَ فيها شاةً، ولولا أنَّها حَلالٌ لم يكُنْ لها قِيمةٌ [132] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/212).   .2- أنَّ هذا الحديثَ خاصٌّ، فيُقَدَّمُ على العامِّ المُحَرِّمِ لكُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ [133] ((الإقناع)) لابن المنذر (2/615)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ. المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه . المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه . المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس.