يَحرُمُ على الرِّجالِ توَسُّدُ الحَريرِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190) (1/180)، ويُنظر: ((شَرح زَرُّوق على مَتن الرسالة)) (2/1046). - على المشهورِ عندهم- والشَّافعيَّة [381] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والحَنابِلة [382] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/93)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/281)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158). .الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نشرَبَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكُلَ فيها، وعن لُبسِ الحَريرِ والدِّيباجِ، وأن نجلِسَ عليه)) [383] أخرَجَه البُخاريُّ (5837) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2067). .2- عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: ((نهاني- يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن أجعَلَ خاتَمي في هذه، أو التي تليها- لم يدرِ عاصِمٌ في أيِّ الثِّنْتَينِ- ونهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن جُلوسٍ على المياثِر. قال: فأمَّا القَسِّيُّ: فثِيابٌ مُضَلَّعةٌ يؤتى بها مِن مِصرَ والشَّامِ، فيها شِبهُ كذا، وأمَّا المياثِرُ: فشَيءٌ كانت تجعَلُه النِّساءُ لبُعولتِهنَّ على الرَّحْلِ، كالقطائِفِ الأُرجُوانِ [384] القطائِفُ: جمعُ قَطيفةٍ: وهي دثارٌ مُخْمَلٌ يَضعونَه فوقَ الرِّحالِ. الأرجوانُ: صِبْغٌ أحمرُ شَديدُ الحُمْرةِ. يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (4/175). ) [385] أخرجه مُسْلِم (2078). .3- عن ابنُ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجعَلَه في يَمينِه، وأخذَ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [386] أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا الإطلاقَ يتناوَلُ سائِرَ وُجوهِ المنافعِ، مِن اللُّبسِ وغَيرِه [387] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/547) . . انظر أيضا: المطلب الثاني: توسُّدُ النِّساءِ للحَريرِ .

يُباحُ للنِّساءِ توسُّدُ الحَريرِ، باتفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيةِ على المشهورِ [388] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (4/81)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/18)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/355). ، والمالِكيَّة [389] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/65). ، والأصَحُّ عند الشَّافعيَّة [390] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والمشهورُ عند الحَنابِلة [391] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/326)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/281)، ويُنظر: ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) لابن تَيميَّةَ (ص: 292). .الأدِلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: ((خرج علينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي إحدى يَدَيه ثوبٌ مِن حَريرٍ، وفي الأخرى ذهَبٌ، فقال: إنَّ هذَينِ مُحَرَّمٌ على ذُكورِ أمَّتي، حِلٌّ لإناثِهم)) [392] أخرَجَه ابنُ ماجه (3595)، وابن أبي شيبة (24659)، والبزار في ((المسند)) (886). حسَّنه عليُّ بنُ المَدينيِّ كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (1/26) وقال: رجاله معروفون، والنووي في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (348/6)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (2912). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الإباحةَ للنِّساءِ ليسَت مقَيَّدةً باللُّبسِ، بل الظَّاهِرُ أنَّها تَعُمُّ التوسُّدَ والنَّومَ عليه أيضًا [393] ((فتح القدير)) لابن الهُمام (10/19). .ثانيًا: أنَّ توسُّدَهنَّ وافتراشَهنَّ للحَريرِ، مِن اللِّباسِ، واللِّباسُ جائِزٌ لهنَّ [394] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190). . انظر أيضا: المطلب الأول: توسُّدُ الرِّجالِ للحَريرِ .