استحبَّ التَّسميةَ عند الوضوءِ، جمهورُ الفُقَهاءِ ([1992] ) وبه قال الثوريُّ، وأبو عُبَيد القاسم بن سلَّام، وابن المُنذِر. ينظر: ((الطهور)) لأبي عبيد (1/140)، ((الأوسط)) لابن المُنذِر (2/10)، ((المغني)) لابن قدامة (1/76). وقال ابن باز: (الوضوءُ له فرائضُ، وله شرائِطُ، ويُستحبُّ في أوَّلِه التسميةُ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/66). وقال ابن عثيمين: (التَّسميةُ في الوضوءِ ليسَت بواجبةٍ، ولكنَّها سُنَّةٌ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/116). : الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/19)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/20). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/383)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/139). ، والشَّافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/224)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/47)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/129). ، وهي روايةٌ عند الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/100)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/76). قال المرداوي: (قوله: "وسُنَنُ الوضوءِ عَشرٌ: السواكُ بلا نزاعٍ، والتَّسميةُ". وهذا إحدى الروايات، قال المصنِّف والشارح: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال الخلَّالُ: الذي استقَرَّت عليه الرواياتُ عنه، أنَّه لا بأس إذا ترَك التَّسميةَ) ((الإنصاف)) (1/100). لكنْ قال المرداوي أيضًا: (قال ابنُ رزين في شَرحِه: هذا المذهَبُ الذي استقر عليه قَولُ أحمدَ، واختارها الخرقي وابن أبي موسى، والمصنف والشارح، وابن عبدوس في تذكرته، وابن رزين، وغيرهم، وقَدَّمَها في الرِّعايتين والنَّظْم، وجزم به في المُنتخَب، وعنه أنَّها واجبةٌ، وهي المذهَبُ. قال صاحب الهداية والفصول والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين: والمجد في شرحه: التسميةُ واجبةٌ في أصَحِّ الرِّوايتين في طهارةِ الحَدَثِ كلِّها؛ الوُضوءِ والغُسلِ والتيمُّم. اختارها الخلَّال وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق ابن شاقلا، والقاضي، والشريف أبو جعفر، والقاضي أبو الحسين، وابن البنا، وأبو الخطاب. قال الشيخ تقي الدين: اختارها القاضي وأصحابُه وكثيرٌ من أصحابِنا، بل أكثَرُهم، وجزم به في التذكرة لابن عقيل، والعقود لابن البنا، ومسبوك الذهب، والمنور، وناظم المفردات، وغيرهم، وقدَّمه في الفروع والمحرر والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم، وهو من مفردات المذهب، وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح ابن عبيدان.) ((الإنصاف)) (1/100). .الأدلة:أولًا: مِن السُّنَّةِعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، يبلُغُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو أنَّ أحدَكم إذا أتَى أهلَه، قال: بِسمِ اللهِ، اللهمَّ جنِّبْنا الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقْتنا، فقُضِيَ بينهما وَلَدٌ، لم يضُرَّه)) رواه البخاري (141) واللفظ له، ومسلم (1434). .وجه الدَّلالة: أنَّه لَمَّا كان حالُ الوِقاعِ أبعدَ حالٍ مِن ذِكر الله تعالى، ومع ذلك تُسنُّ التَّسميةُ فيه؛ ففي سائِرِ الأحوالِ بِطَريقِ الأَولى وقد أورده البخاريُّ في هذا البابِ للتَّنبيهِ على مشروعيَّةِ التَّسميةِ عند الوضوءِ. ((عمدة القاري)) للعيني (2/266). .ثانيًا: أنَّ التَّسميةَ مشروعةٌ عند كثيرٍ من الأمورِ، سواءٌ كانت عبادةً، أو غيرَها؛ فتُشرَعُ عند الأكْلِ، وعند دُخولِ المَنزلِ، والخروج ِمنه، وعند الوَطءِ، والغُسلِ لَمَا رُوِيَ عن يَعلَى بن أُميَّة أنَّه قال: ((بَيْنما عُمرُ بن الخطَّاب يَغتسِلُ إلى بعيرٍ وأنا أستُرُ عليه بثوبٍ، إذ قال عمرُ: يا يَعلَى، أصبُبُ على رأسي؟ فقلتُ: أميرُ المؤمنينَ أعلمُ، فقال عمر بن الخطَّاب: واللهِ لا يَزيدُ الماءُ الشَّعْرَ إلَّا شعثًا، فسمَّى اللهَ- وفي روايةٍ: ((قال: بِسمِ الله))-، ثم أفاض على رأسِه)).  رواه الشافعي في ((الأم)) (2/159)- ومن طريقه البيهقي (5/100)- ومُسدَّد في مسنَده- كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (2/443) (162)- وابن المُنذِر في ((الأوسط)) (2/9) (344). وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/306)، والألباني في ((إرواء الغليل((4/211، وقال البُوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/379): رجاله ثقات. ، وغيرِ ذلك من المواضِعِ التي تُشرَع فيها التَّسميةُ؛ فيكونُ الوضوءُ كذلك من الأشياءِ التي يُسَنُّ أن تُسبَق بالتَّسميةِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (56/182- 184).  وقال ابنُ تيميَّة: (ذِكرُ اسمِ اللهِ مشروعٌ في أوَّل الأفعالِ العاديَّةِ، كالأكلِ والشُّربِ، والنَّومِ، ودخولِ المَنزلِ والخلاءِ؛ فلَأَنْ يُشرَعَ في أوَّلِ العباداتِ أَوْلى) ((شرح عمدة الفقه- من كتاب الطهارة والحج)) (1/168). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق . المطلب السادس: التخليلُ.

يُسنُّ غَسلُ اليَدينِ إلى الرُّسغَينِ الرُّسغين: جَمع رُسغ، وهو مَفصِل ما بين الكفِّ والذِّراع. ((لسان العرب)) لابن منظور (8/428). في ابتداءِ الوُضوءِ لِغَيرِ القائمِ من النَّومِ. الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عثمانَ بنِ عفَّان رضي الله تعالى عنه: أنَّه ((دعا بوَضوءٍ فتَوضَّأ، فغَسَل كفَّيه ثلاثَ مرَّات، ثم مضمَضَ واستنثَرَ...، ثمَّ قال: رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأَ نحو وُضوئي هذا)) رواه البخاري (164)، ومسلم (226) واللفظ له. .2- عن عَمرِو بن أبي حسن: أنَّه ((سأل عبدَ الله بنَ زيدٍ عن وُضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعا بتَورٍ مِن ماءٍ، فتوضَّأ لهم، فكفَأَ على يديه فغَسَلهما ثلاثًا...)) رواه البخاري (192)، واللفظ له ومسلم (235). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ استُثني من هذا الإجماعِ غَسْلُ الكفَّينِ في الوُضوءِ عند القيام من النَّوم؛ قال ابن قدامة: (ليس ذلك بواجِبٍ عند غير القيامِ منَّ النوم، بغير خلافٍ نَعلَمُه، فأمَّا عند القيامِ مِن نوم اللَّيلِ، فاختلفت الرِّوايةُ في وجوبه؛ فرُوي عن أحمد وجوبُه، وهو الظَّاهِرُ عنه). ((المغني)) (1/73). على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ غَسلَ اليَدينِ في ابتداءِ الوُضوءِ سُنَّةٌ يُستحبُّ استعمالُها، وهو بالخيار؛ إنْ شاء غسلَهما مرَّة، وإنْ شاء غسَلَهما مرَّتين، وإن شاء ثلاثًا، أيَّ ذلك شاء فعَل، وغَسْلُهما ثلاثًا أحبُّ إليَّ، وإن لم يفعَلْ ذلك فأدخَلَ يَدَه الإناءَ قَبلَ أن يغسِلَهما، فلا شيءَ عليه، ساهيًا ترَكَ ذلك أم عامدًا، إذا كانتَا نظيفتينِ). ((الأوسط)) (1/374). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (... هذا دليلٌ على أنَّ غَسلَهما في أوَّلِ الوُضوءِ سُنَّة، وهو كذلك باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (3/105). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق . المطلب السادس: التخليلُ.

تُسنُّ المبالغةُ في المَضمضةِ والاستنشاقِ المبالغةُ في المضمضةِ: إدارةُ الماءِ بقوَّةٍ في جميعِ الفَم،ِ والمبالغةُ في الاستنشاقِ: إيصالُ الماءِ إلى خَيشومِه. ((المجموع)) للنووي (1/355)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/171). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/22)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/23). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/354)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/386). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/356)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/106). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/133)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال العيني: (وفي ((جامع قاضي خان)) و((المحيط)): المبالغة فيها سنة إجماعًا) (1/213). . الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وخلِّلْ بينَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا)) رواه أبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (114)، وابن ماجه (448) قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وصحَّحه ابن حجر في ((الإصابة)) (3/329)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (142)، وصحح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (80). .وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) يدلُّ على سُنيَّةِ المبالغةِ في الاستنشاقِ لِغَيرِ الصَّائم، ويُقاسُ عليها المبالغةُ في المضمضةِ ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) لابن تيمية (1/210)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/113). . ثانيًا: أنَّ المبالغةَ في المضمضةِ والاستنشاقِ، من إسباغِ الوضوءِ المأمورِ به شرعًا ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/113). . المطلب الخامس: الاستنثارُالفرع الأول: حُكم الاستنثارِالاستنثارُ قال النوويُّ: (الاستنثار- بالثَّاء المُثلَّثة- فهو طرحُ الماءِ والأذى مِن الأنفِ بعد الاستنشاقِ، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهورُ مِن أهلِ الحديثِ واللُّغةِ والفِقه). ((المجموع)) (1/353). سُنَّةٌ مِن سُنَن الوضوء، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/22)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/27). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/170)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 20). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/357)، ((مغني المحتاج)) (1/58). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/105). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن عَمرو بن أبي حسَن: أنَّه ((سأل عبدَ الله بنَ زيد عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعَا بتَورٍ من ماءٍ، فتوضَّأ لهم، فكفأَ على يديه فغسَلَهما ثلاثًا، ثم أدخَلَ يدَه في الإناءِ، فمضمَضَ واستنشَقَ، واستنثَرَ ثلاثًا بثلاثِ غرَفاتٍ من ماءٍ)) رواه البخاري (192) واللفظ له، ومسلم (235). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا توضَّأ أحدُكم، فليجعلْ في أنفِه ثمَّ لينثِرْ قال ابن جرير: (فإنْ ظنَّ ظانٌّ أنَّ في الأخبار التي رُويَت عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا توضَّأ أحدُكم فليستنثِرْ)) دليلًا على وجوبِ الاستنثار، فإنَّ في إجماعِ الحُجَّة على أنَّ ذلك غيرُ فَرضٍ واجبٍ، يجِبُ على مَن تركَه إعادةُ الصَّلاةِ التي صلَّاها قبل غَسلِه- ما يُغني عن إكثارِ القَولِ فيه). ((جامع البيان)) (10/45). )) رواه البخاري (162)، واللفظ له، ومسلم (237، 278). .الفرع الثاني: صفةُ الاستنثارصِفةُ الاستنثارِ تكونُ بإخراجِ ما في الأنفِ مِن الماءِ والأذى باليَدِ اليُسرى، بعد الاستنشاقِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/22)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 46). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/97)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/134). وفصل المالكيَّة في الكيفيَّة، فقالوا: (ومِن السُّنن الاستنثارُ، وهو نثرُ الماء؛ أي: طَرحُه من أنفِه بنَفسِه بالسبَّابةِ والإبهام من اليَدِ اليُسرى ماسكًا له من أعلاه، يمرُّ بهما عليه لآخِرِه، ويُكرَه دون اليَدِ، كفِعلِ الحمار مأخوذٌ من تحريكِ النَّثرة، وهي طَرَفُ الأنف) ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/353، 358)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/58). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/105)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/89). .الدليل مِن السُّنَّةِ: عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((دعا بوَضوءٍ، فتمَضمَضَ واستنشَقَ، ونثَرَ بِيَدِه اليُسرى، ففعلَ هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طُهورُ نبيِّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم)) أخرجه أبو داود (112)، النسائي (91) واللفظ له، وأحمد (1133). قال البزَّار في ((مسنده)) (3/39): لا نعلم أحدًا أحسَنَ له سياقًا ولا أتمَّ كلامًا من زائدةَ، وقال الدارقطني في ((السنن)) (1/231): معناه قريبٌ صحيح، وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/593): هو من روايةِ زائدةَ بنِ قدامة، وهو أحسنُ الناس له سَوقًا، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (1/358) وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/261)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (91)، وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (986). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب السادس: التخليلُ.

الفرع الأوَّل: تخليلُ اللِّحية استحبَّ تخليلَ اللِّحيةِ الكثيفةِ تخليل اللِّحية: إدخالُ الماءِ بين شَعر اللِّحيةِ، وإيصالُ الماء إلى بَشَرتِه بأصابِعِه. ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/272). ، جمهورُ الفُقَهاءِ: الحنفيَّةُ على الأصحِّ عندهم القولُ بسُنيَّة التَّخليلِ هو الأصحُّ عند الحنفيَّة؛ فهو قولُ أبي يوسف، ورجَّحه في المبسوط، واختاره النَّسفيُّ، وصحَّحه ابن نُجيم. ((البحر الرائق)) (1/22، 23)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/117). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/462)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/60).        ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/104)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/78). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/390). ، وبه قال أكثرُ العُلَماء قال ابن قدامة: (ممَّن رُوي عنه أنَّه كان يُخلِّل لِحيته: ابنُ عمر، وابن عبَّاس، والحسن، وأنس، وابن أبي ليلى، وعطاء بن السَّائب... ومذهب أكثر أهل العلم أنَّ ذلك لا يجِبُ، ولا يجب التَّخليلُ؛ وممَّن رخَّص في ترْك التخليلِ ابنُ عُمر، والحسن بن عليٍّ، وطاوس، والنَّخَعيُّ، والشَّعبيُّ، وأبو العالية، ومجاهد، وأبو القاسم، ومحمَّد). ((المغني)) (1/78)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (20/119، 120)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/125، 126). وقال الخطَّابي: (ذهب عامَّة العلماء إلى أنَّ الأمرَ به استحبابٌ، وليس بإيجابٍ) (((معالم السنن)) (1/56). وقال ابن باز: (إذا كانت اللِّحية كثيفةً، كفى مرورُ الماءِ عليها، وإنْ خلَّلها فهو أفضَلُ، بأنْ خلَّلها وعرَكها، فهو أفضَلُ، وإلَّا كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُمِرُّ الماءَ عليها، وربما خلَّلها بعضَ الأحيان، عليه الصَّلاة والسَّلام، أمَّا إنْ كانت صغيرةً، لا تستُرُ البشرة، فإنَّه يعركُها حتى يصِلَ الماء إلى البَشَرة، إذا كانت صغيرةً لا تسترُ البَشَرة، فإنَّه يغسل البَشَرة مع الشَّعر؛ لأنَّها حينئذٍ وجودُها كعَدَمِها). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/101، 102). وقال ابن عثيمين: (الدليلُ قول عثمان رَضِيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُخَلِّلُ لِحيَتَه في الوضوء))، وهذا الحديثُ، وإن كان في سَنَدِه مقالٌ؛ لكنْ له طرقٌ كثيرة، وشواهِدُ تدلُّ على أنَّه يرتقي إلى درجةِ الحَسَنِ على أقلِّ درجاتِه، وعلى هذا يكون تخليلُ اللِّحية الكثيفةِ سُنَّةً). ((الشرح الممتع)) (1/173). .الدليل مِن السُّنَّةِ: عن عثمان: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم توضَّأَ فخلَّلَ لِحيَتَه)) أخرجه الترمذي (31)، وابن ماجه (430) واللفظ له، والدارمي (704). حسنه البخاري كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (1/54) وقال: وهو أصح شيء عندي في التخليل، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/185)، وصححه بمجموع طرقه السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/74)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (430)، وقال ابن عثيمين في ((الشرح الممتع)) (1/173): في سنده مقال لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يترقى إلى درجة الحسن على أقل درجاته. الدليلُ من الآثار: عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر: (أنَّه كان يُخلِّلُ لِحيتَه) رواه ابن أبي شيبة (100) ومن طريقه ابن المُنذِر في ((الأوسط)) (1/382)، ورواه الطبري (11400). قال أحمدُ في ((علل الخلال)) كما في ((تهذيب السنن)) لابن القيم (1/170): (ليس في التَّخليل أصحُّ من هذا؛ يعني: الموقوف). وقد جاء عن ابن عباس تخليلُ اللحيةِ؛ فعن أبي حَمزةَ، قال: (رأيتُ ابنَ عبَّاس يُخلِّلُ لِحيتَه إذا توضَّأ). رواه ابن أبي شيبة (99)، وابن المُنذِر (1/382) وفيه زيادة. قال ابن المُنذِر: (رُوي عن جماعةٍ من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغيرِهم، أنَّهم كانوا يُخلِّلون لِحاهم؛ فممَّن رُوي ذلك عنه: عليُّ بن أبي طالب، وابن عبَّاس، والحسن بن عليٍّ، وابن عمر، وأنس) ((الأوسط)) (2/25). .الفرع الثَّاني: تخليلُ أصابع اليدينِ والرِّجلينإذا توقَّف وصولُ الماء إلى ما بينَ أصابعِ اليدين والرِّجلين على التَّخليلِ، فإنَّه يجِبُ التَّخليل، وإنْ لم يتوقَّفْ كان مستحبًّا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/5)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/30). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/60)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/129). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/134)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/114). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/282، 309). قال العدويُّ: (إذا قلنا: لا يجِبُ تخليلُ أصابِعِ الرِّجلينِ في الوضوءِ، ولا في الغُسلِ، فلا بدَّ من إيصالِ الماءِ لِما بين الأصابِعِ؛ قاله في مختصَر الواضحة) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/250). . الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6].وجه ُالدَّلالة: أنَّ اللهَ تعالى أمر بالغَسلِ، وهو يصدُقُ على مجرَّدِ وُصولِ الماءِ إلى البَشَرةِ دون تخليلٍ، فدلَّ على عَدَمِ وُجوبِه. ثانيًا: مِن السُّنَّةِ  عن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوضوءِ، قال: أسبِغِ الوضوءَ، وخَلِّلْ بين الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) رواه أبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (114)، وابن ماجه (448) قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وصححه ابن حجر في ((الإصابة)) (3/329)، الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (142)، وصحح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (80). .الفرع الثَّالث: صِفةُ تخليلِ الأصابِعِالمسألة الأولى: صِفةُ تخليلِ أصابِعِ اليدينِتخليلُ أصابِعِ اليدينِ يكون بالتَّشبيكِ بينهما، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/226)، وينظر: ((درر الحكام)) للملا خسرو (1/11). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/60)، وينظر: ((أسنى المطالب)) للأنصاري (1/42). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/102) ((مطالب أولي النهى)) لمصطفى بن سعد (1/96). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلت: يا رسولَ اللهِ، أخبِرني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابِعِ، وبالغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) رواه أبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (114)، وابن ماجه (448) قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وصححه ابن حجر في ((الإصابة)) (3/329)، الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (142)، وصحح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (80). .وجه الدَّلالة: قوله: ((وخلل بين الأصابع)) والتخليل: إدخال الشيء في خلال الشيء، وهو وسطه، والمعنى: أن يدخل بعض أصابعه في بعض ((شرح أبي داود)) للعيني (1/337). .المسألة الثانية: صِفةُ تخليلِ أصابِعِ الرِّجلين  تخليلُ أصابِعِ الرِّجلينِ يكون بالخِنصَرِ قال ابن عثيمين: (وأمَّا الرِّجلانِ؛ فقالوا: يُخلِّلهما بخِنصر يده اليُسرى؛ مبتدئًا بخنصر رِجله اليمنى من الأسفَلِ إلى الإبهام، ثم الرِّجل اليُسرى يبدأُ بها من الإبهامِ لأجْل التيامُن؛ لأنَّ يمينَ الرِّجل اليُمنى الخِنصرُ، ويمينَ اليُسرى الإبهامُ، ويكون بخِنصَرِ اليد اليُسرى تقليلًا للأذى؛ لأنَّ اليُسرى هي التي تُقدَّم للأذى. وهذا استحسَنَه بعض العلماء، لكِنَّ القَولَ بأنَّه من السُّنةِ- وهو لم يرِد عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فيه نظَرٌ؛ فيقال: هذا استحسانٌ مِن بعض العلماء، لكن لا يُلتَزَم به كسُنَّةٍ). ((الشرح الممتع)) (1/175). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/117)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/30). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/89)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/126). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) (1/61)، ((تحفة المحتاج)) للشرواني (1/235). ، والحنابلة ((الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) للحجاوي (1/30)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/80). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عن المُستورِد بن شدَّاد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((رأيتُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا توضَّأ دَلك أصابِعَ رِجليه بخِنصَرِه)) رواه أبو داود (148)، الترمذي (40) واللفظ له، وابن ماجه (446)، وأحمد (4/229) (18039). حسَّنه الإمام مالك كما في ((السُّنن الكبرى)) للبيهقي (1/77)، وقال البزار في ((البحر الزخار)) (8/390): رُوي نحوه من غير وجه بغير هذا اللَّفظ. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/264): من رواية ابن لَهيعة، وهو ضعيف، ولكنَّه قد رواه غيرُه، فصحَّ- يعني: الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث- وقال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/226): حسن صحيح. وصحَّحه الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (1/180)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (40). . الفرع الثَّالث: تحريكُ الخاتَمِ ونَحوِهيُستحبُّ تحريكُ الخاتَمِ ونَحوِه إذا تحقَّقَ وصولُ الماءِ إلى ما تحتَه، وإلَّا وجب خلْعُه أو تحريكُه؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: قال ابن حزم: (ولا بدَّ ضرورةً مِن إيصال الماء بيقينٍ إلى ما تحت الخاتَمِ، بتحريكِه عن مكانِه... فإنَّ الله تعالى قال: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ **المائدة: 6** فمَن ترَك شيئًا ولو قدْر شَعرةٍ ممَّا أمر الله تعالى بغَسله، فلم يتوضَّأ كما أمَرَه الله تعالى، ومَن لم يتوضَّأ كما أمَرَه الله تعالى، فلم يتوضَّأ أصلًا، ولا صلاةَ له، فوجب إيصالُ الماءِ بيقينٍ إلى ما ستَر الخاتمُ من الأُصبَع). ((المحلى)) (1/295). ، الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/13)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/22). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/394)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/101). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/155)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/81)، ((فتح الباري)) لابن رجب (1/319). أما في التيمم فيجب نزع الخاتم عندهم.  ينظر: (مطالب أولي النهى) للرحيباني (1/ 220). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِ الله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6].وجه الدَّلالة: أنَّ من ترَك شيئًا ولو قدْر شَعرةٍ ممَّا أمَرَ الله تعالى بغَسلِه، فلم يتوضَّأ كما أمَرَه الله تعالى ((المحلى)) لابن حزم (1/297). . ثانيًا: أنَّ تحريكَ الخاتَمِ الضَّيِّق شرْطٌ في وصولِ الماء إلى ما تحته، وما لا يتمُّ الواجِبُ إلَّا به فهو واجِبٌ ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 232). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق .

يُسنُّ تثليثُ غَسلِ الأعضاءِ في الوضوءِ، وذلك في الجُملةِ.الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن حُمرانَ مولى عثمان، ((أنَّه رأى عثمانَ بنَ عفَّان دعا بإناءٍ، فأفرغ على كفَّيه ثلاثَ مِرارٍ، فغسَلَهما، ثم أدخَلَ يمينَه في الإناء، فمضمَضَ، واستنشَقَ، ثم غسَل وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفقينِ ثلاثَ مِرار، ثم مسَح برأسِه، ثم غسَلَ رِجليه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكَعبين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتين لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)) رواه البخاري (159) واللفظ له، ومسلم (226). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: الطحاويُّ قال الطحاويُّ: (والثَّلاثُ للفَضلِ، لا للفَرضِ، وهذا لا خلافَ فيه من أهلِ العِلمِ جميعًا) نقلًا عن (الإقناع)) لابن القطان (1/204). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (فالثَّلاثُ في ذلك في سائر الأعضاء أكملُ الوضوءِ وأتمُّه، وما زاد فهو اعتداءٌ ما لم تكُن الزِّيادةُ لتمام نُقصانٍ، وهذا لا خلافَ فيه). ((الاستذكار)) (1/122). ، وابنُ رشد قال ابن رشد: (اتَّفق العُلَماءُ على أنَّ الواجِبَ من طهارة الأعضاءِ المغسولة هو مَرَّةً مرَّة إذا أسبَغَ، وأنَّ الاثنين والثَّلاث مندوبٌ إليهما). ((بداية المجتهد)) (1/13). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمع المسلمون على أنَّ الواجِبَ في غَسل الأعضاء مرَّةً مرَّة، وعلى أنَّ الثَّلاثَ سُنَّة). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (3/106). ، والعيني قال العينيُّ: (المسنونُ في الغَسل أن يكون ثلاثَ مرَّات، وعليه إجماعُ العلماء). ((عمدة القاري)) (3/201). وحُكي خلافٌ بعدَمِ الاستحبابِ وآخَر بالوجوبِ؛ قال النوويُّ: (وكلاهما غلطٌ، ولا يصحُّ هذا عن أحدٍ). ((المجموع)) (1/431). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق .

يُستحبُّ التيامُنُ في غَسلِ أعضاء الوُضوءِ لكن مَن قدَّم اليُسرى على اليُمنى، فوضوءُه صحيح، ولا إعادةَ عليه، بإلإجماعِ. قال ابن المُنذِر: (أجمعوا على أنْ لا إعادةَ على مَن بدأ بيسارِه قبل يمينِه في الوضوء). ((الإجماع)) (ص: 35) وقال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنَّ مَن غَسل يُسرى يديه قبل اليُمنى أنَّه لا إعادةَ عليه). ((الاستذكار)) (1/128). وقال ابن تيميَّة: (لو بدأ في الطَّهارةِ بمياسِرِه قبل ميامنه، كان تاركًا للاختيارِ، وكان وضوءُه صحيحًا من غيرِ نزاعٍ أعلَمُه بين الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (32/209). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه توضَّأ فغسَلَ وَجهَه، أخذ غَرفةً مِن ماءٍ، فمضمض بها واستنشَقَ، ثم أخَذ غَرفة من ماءٍ، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يَدِه الأخرى، فغَسَلَ بهما وجهَه، ثمَّ أخَذ غَرفةً من ماءٍ، فغَسَل بها يدَه اليُمنى، ثمَّ أخَذ غَرفةً من ماءٍ، فغسَل بها يده اليُسرى، ثمَّ مسَح برأسه، ثمَّ أخَذ غَرفةً من ماءٍ، فرَشَّ على رِجله اليُمنى حتَّى غسَلَها، ثم أخَذ غَرفةً أخرى، فغسَل بها رِجله، يعني: اليُسرى، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ)) رواه البخاري (140). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا لَبِستم وإذا توضَّأتم، فابدؤوا بأيامنِكم))، وفي رواية: ((بميامنِكم)) رواه أبو داود (4141) واللفظ له، وابن ماجه (402) (8637). صحَّحه النووي في ((رياض الصالحين)) (297)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/200)، وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/148): صحيح غريب، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (16/267)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (10/108)، وصححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4141)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسنَد)) (1319) وقال: على شرْط البخاري. .3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهورِه، وفي شأنِه كلِّه)) رواه البخاري (168) واللفظ له، ومسلم (268). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (أمَّا غَسلُ اليدين، فقد أجمعوا أنَّ الأفضلَ أن يغسِلَ اليُمنى قبل اليُسرى، وأجمعوا أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كذلك كان يتوضَّأ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يحبُّ التيامُنَ في أمرِه كلِّه؛ في وضوئِه، وانتعالِه، وغيرِ ذلك مِن أمرِه، وكذلك أجمعوا أنَّ مَن غَسَلَ يسرى يديه قبل يمناه أنَّه لا إعادةَ عليه). ((التمهيد)) (20/122). ، وأبو الوليد الباجيُّ قال أبو الوليد الباجيُّ: (وقوله: (ثمَّ غَسَل يده اليمنى، ثمَّ غسَل يده اليسرى)، إخبارٌ عن استعماله التيمُّنَ في غَسلِه والترتيبِ فيها، ولا خلاف أنَّ هذا الترتيبَ مُستحَبٌّ، وليس بمستحَقٍّ، والله أعلم). ((المنتقى)) (1/96). ، وابنُ العربي قال ابنُ العربي: (قوله: (فإذا غسَل يديه) فذكَر مجموعهما؛ ولأجْل هذا اتَّفق العلماءُ على سقوطِ الترتيبِ بينهما). ((عارضة الأحوذي)) (1/11). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (لا خلافَ بين أهلِ العِلمِ- فيما علِمنا- في استحبابِ البَداءة باليُمنى... وأجمعوا على أنَّه لا إعادةَ على مَن بدأ قبل يمينِه) ((المغني)) (1/81). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (تقديمُ الُيمنى سنَّةٌ بالإجماع، وليس بواجبٍ بالإجماع؛ قال ابن المُنذِر: أجمعوا على أنَّه لا إعادةَ على مَن يبدأ بيسارِه، وكذا نقَل الإجماعَ فيه آخرون). ((المجموع)) (1/383). ، والعينيُّ قال العينيُّ في سياق ذِكر بعض الفوائد: (الخامس: فيه البَداءةُ باليُمنى، وهو سُنَّة بالإجماع). ((عمدة القاري)) (2/266). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق .

الفرع الأوَّل: تعريفُ الدَّلْكِالدَّلْكُ: إمرارُ اليَدِ على العُضوِ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/297)، ((لسان العرب)) لابن منظور (10/426)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/316)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/90). . الفرع الثَّاني: حُكم الدَّلكِ في الوضوءاستحب دَلْكَ الأعضاءِ الواجِبِ غسلُها لكن إذا توقَّف وصولُ الماء إلى ما وجَب غسلُه على الدَّلْك، فإنَّ الدَّلكَ يكون واجبًا. ، جمهورُ الفُقَهاءِ مِن الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/123)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/9). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/465). ، والحنابلة لكن خصَّه الحنابلةُ بالمواضِعِ التي ينبو عنها الماءُ. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). ، وهو قولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/315-316)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/218). . الدليل من السنة:1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره)) رواه مسلم (245). .وجه الدلالة من الحديث:قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) ومعنى إحسان الوضوء، الإتيان به ثلاثا ثلاثا ودلك الأعضاء .. ((شرح النووي على مسلم)) (6/146). .مسألة: البَدءُ بمُقدَّم ِالأعضاءِ في الوضوء  يُندَبُ البَدءُ بمُقدَّمِ الأعضاء فيبدأُ في اليدينِ مِن أطرافِ الأصابع، وفي الرَّأس من منابِتِ شَعرِ الرَّأس المعتاد، وفي الرِّجلِ مِن الأصابع. عند الجمهورِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/8)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/373)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/259). ومنهم من عدَّها فضيلة، ومنهم مَن قال بسُنَّيتها. ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/465)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/62). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].وجه الدَّلالة: أنَّه تعالى جعَل المرافِقَ والكَعبينِ غايةَ الغَسلِ، فتكونُ منتهى الفِعل ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، ((أنَّ رجلًا قال لعبدِ الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرِو بنِ يحيى-: أتستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبدُ الله بنُ زيدٍ: نعَمْ، فدعا بماءٍ، فأفْرَغ على يديه، فغَسَل يدَه مرَّتينِ، ثمَّ مضمَضَ واستنثر ثلاثًا، ثمَّ غَسَل وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غَسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ مسَح رأسَه بيَديه، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ؛ بدَأ بمُقدَّم رأسِه، حتى ذهب بهما إلى قَفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثمَّ غَسَل رِجلَيه)) رواه البخاري (185)، ومسلم (235). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق .

الزِّيادةُ على الثَّلاثِ قال النوويُّ: (المرادُ بالثَّلاث: المستوعِبةُ للعضو). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (3/109). وممَّا ينبغي للمتوضِّئ مراعاتُه، الاقتصادُ في ماءِ الوُضوءِ. وقد نقَل بعضُ أهل العلم الإجماعَ على النَّهي عن الإسرافِ في الماء. قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على النَّهي عن الإسرافِ في الماء، ولو كان على شاطئِ البَحرِ). ((شرح النووي على مسلم)) (4/2). في الوضوءِ، مكروهةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/132)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36). قال ابن عابدين: إذا اعتقد سُنيَّته يكون قد تعدَّى وظلَم؛ لاعتقادِه ما ليس بقُربةٍ قربةً؛ فلذا حمل علماؤنا النهيَ على ذلك، فحينئذٍ يكون منهيًّا عنه. ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/102). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/59)، وينظر: ((أسنى المطالب)) للأنصاري (1/39). ، والحنابلة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/97)، وينظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 35). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على كراهة الزِّيادة على الثَّلاث). ((شرح النووي على مسلم)) (3/109). وقال أيضًا: (إذا زاد على الثَّلاث، فقد ارتكب المكروهَ، ولا يبطُلُ وضوءُه، وهذا مذهَبُنا ومذهب العلماء كافَّة، وحكى الدارمي في الاستذكارِ عن قومٍ أنَّه يَبطُلُ، كما لو زاد في الصَّلاةِ، وهذا خطأٌ ظاهِرٌ). ((المجموع)) (1/440). وقال الشَّوكانيُّ: (لا خِلافَ في كراهة الزِّيادةِ على الثَّلاثِ). ((نيل الأوطار)) (1/173). . الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأله عن الوُضوءِ، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوءُ، فمَن زاد على هذا، فقدْ أساء وتعدَّى وظَلَم)) رواه أبو داود (135)، والنسائي (140)، وابن ماجه (422)، وأحمد (6684). صحَّح إسناده النووي في ((المجموع)) (1/418)، وابن دقيق في ((الإلمام)) (1/66) وقال: فمَن يَحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح، وقال محمَّد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (46): إسناده ثابت إلى عمرو؛ فمَن احتجَّ بنسخته عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/143)، والشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (47)، وصحَّح طرقه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/121)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/163)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/46)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (135): حسن صحيح. .2- عن عبد الله بن مُغفَّل رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((يكونُ في هذه الأمَّة قومٌ يَعتَدونَ في الطُّهورِ والدُّعاءِ)) رواه أبو داود (96)، وابن ماجه (3864)، وأحمد (4/86) (16842). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (2/190)، وحسَّن إسنادَه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (3/425) وقال: لا بأس به. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/599)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/223)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (96). .ثانيًا: أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((توضَّأ مرَّةً مرَّة)) كما في حديث ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما رواه البخاري (157). ، و ((توضَّأ مرَّتين مرَّتين))، كما في حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه رواه البخاري (185) واللفظ له، ومسلم (235). ، و ((توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا))، كما في حديث عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه رواه البخاري (159)، ومسلم (226) واللفظ له. . وجه الدَّلالة: أنَّه لم يرِد أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، زاد في وضوئِه على الثَّلاثِ؛ فيكونُ في الزِّيادة عليه مجاوزةٌ لفِعلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال البخاريُّ: (بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ فرْض الوضوء مرَّةً مرة، وتوضَّأ أيضًا مرَّتين وثلاثًا، ولم يزِد على ثلاث، وكرِه أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((صحيح البخاري)) (قبل الحديث رقم: 135). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق .

يُستحبُّ لمن توضَّأ أن يصلِّيَ ركعتينِ بعد الوضوءِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/173)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/55). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/56)، ((نهاية المحتاج)) للشربيني (2/121). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (2/404)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/743). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن عُثمانَ بن عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه بينما هو في فِناءِ المسجد جاءه المؤذِّن عند العَصرِ، فدعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثمَّ قال: واللهِ لأُحدِّثنَّكم حديثًا لولا آيةٌ في كتابِ اللهِ ما حدَّثتُكم، إنِّي سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا يتوضَّأُ رجلٌ مُسلِمٌ فيُحسِنُ الوضوءَ، فيُصلِّي صلاةً، إلَّا غَفَر الله له ما بينه وبين الصَّلاة التي تَليها)) رواه مسلم (227). .2- وعنه رَضِيَ اللهُ عنه أيضًا: قال: ((رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحوَ وُضوئي هذا، ثمَّ قام فرَكَع ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنبِه)) رواه البخاري (160)، ومسلم (226). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: التَّسمية . المطلب الثَّاني: السِّواك. المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا. المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق .