يُشتَرَطُ في المأخوذِ في الزَّكاة، السَّلامةُ مِنَ العيوب إذا كان ما يملِكُه صحيحًا ((المبسوط)) للشيباني (2/39، 40). ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/356)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/130)، ((المجموع)) للنووي (5/418)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/57)، ((المغني)) لابن قدامة (2/449)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/253). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقول الله تعالى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [البقرة: 267]. ثانيًا: من السُّنَّة:عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له الصَّدَقة التي أمر الله رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيها: ((ولا يخرُجُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ العَوارُ- بالفتح وقد يُضم-: وهو العَيبُ. ((النهاية)) لابن الأثير (3/318)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/437). )) رواه البخاري (1455). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (وكذلك اتَّفق جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ على أنَّه لا يُؤخَذُ في الصَّدَقة تيسٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذات عَوارٍ؛ لثبوت ذلك في كتاب الصَّدقة إلَّا أن يرى المصدِّقُ أنَّ ذلك خيرٌ للمساكينِ). ((بداية المجتهد)) (1/262). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيمية: (وقوله: ((ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقة هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ)) عليه جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّ المأخوذَ في الصَّدَقات العَدْلُ). ((مجموع الفتاوى)) (25/34). .رابعًا: لِمَا في أخْذِ المَعيبةِ مِنَ الإضرارِ بالفُقراءِ ((المغني)) لابن قدامة (2/449). . انظر أيضا: المطلب الثاني: أخْذُ المَعِيبةِ والهَرِمةِ إذا عُدِمَ السِّنُّ الواجبةُ في الزَّكاة.

إذا كان كلُّه مَعيبًا، أو هَرِمًا؛ فإنه يأخُذُ منه، ولا يتكلَّفُ شراءَ سليمةٍ مِن خارجٍ مالِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/284)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/419، 420)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/57). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 405)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/449)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/509). ، وقولٌ للمالكيَّة قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وقد قال المغيرة ومحمَّد بن مَسلمة: يُؤخَذُ منها إن كانت أربعينَ واحدةٌ، وكذلك لو كانت مَعيبةً كلُّها، أخذ منها ولم يكلَّف غيرها). ((الكافي)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/314). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذٍ: ((فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِ النَّاسِ)) رواه البخاري (1496)، ومسلم (19). .وجه الدَّلالة: أنَّ تكليفَ المتصدِّقِ شراءَ فَرْضِ الزَّكاةِ مِن خارِجِ مالِه، هو من جنسِ أخْذِ كرائِمِ أموالِه، وهو منهيٌّ عنه. 2- عن عبدِ اللهِ بنِ مُعاويةَ الغاضريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ولا يُعطَى الهَرِمةَ، ولا الدَّرِنةَ ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكِنْ مِن وسَط أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمُرْكم بِشَرِّه)) رواه أبو داود (1580)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (1/334) (555)، والبيهقي (4/95) (7525). قال الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/361): روي موصولًا، وقال ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/729): رواه الطبراني وجوَّد إسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا، وجوَّد إسناده الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/37)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1580). .وجه الدَّلالة:أنَّه أمرَ بإخراجِ الزَّكاةِ مِن وسَطِ المال، فإن كان مالُه مَعِيبًا أو هَرِمًا؛ فإنَّه يَصدُقُ عليه أنَّه أخْرج صَدَقَته مِن وسَط مالِه. ثانيا: لأنَّ كلَّ ما تُؤخَذُ زكاتُه مِن جنسِه؛ لا يُكلَّفُ إخراجَ زكاتِه مِن غيرِه، كالحبوبِ والثِّمارِ، لا يُكلَّفُ مِن التَّمرِ الرَّديءِ إخراجَ الجَيِّد ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/98). . ثالثًا: لأنَّ مَبنَى الزَّكاةِ على المواساةِ، وتكليفُ الصَّحيحةِ عنِ المِراضِ، إخلالٌ بالمواساةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/449). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: اشتراطُ السَّلامةِ مِنَ العيوب.