يجِبُ مراعاةُ الأنوثةِ في الإبِلِ، فلا تُخرَجُ غيرُ الأنثى، ما عدا ابنَ اللَبُونِ لِمَن لم يجِدْ بِنتَ مَخاضٍ.الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة1. عن أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكتاب، لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ، التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المُسلمين، والتي أمر اللهُ بها رسولَه؛ فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعِشرينَ مِنِ الإبِلِ فما دونها، مِنَ الغنم، من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُون أنثى....)) رواه البخاري (1454). .وجه الدَّلالة: أنَّه عيَّنَ الواجِبَ في إناثِ الإبِلِ فقط. ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (أجمع المسلمون على أنَّ في كلِّ خمسٍ مِنَ الإبل شاةً، إلى أربعٍ وعشرينَ، فإذا كانت خمسًا وعشرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةَ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَر، فإذا كانت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّةٌ، إلى ستين، فإذا كانت واحدًا وستِّين ففيها جَذَعة، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا كانت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا كانت واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة؛ لثُبُوتِ هذا كلِّه في كتابِ الصَّدقةِ الذي أمَرَ به رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وعَمِلَ به بعده أبو بكرٍ وعُمَرُ). ((بداية المجتهد)) (1/259). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (.... إذا بلغَتْ خمسًا وعشرين، ففيها بنتُ مَخاضٍ، إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإن لم يكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، ففيها ابنُ لَبُونٍ ذَكَر. وهذا كلُّه مُجمَعٌ عليه إلى أن يبلُغَ عِشرينَ ومئةً؛ ذكره ابن المُنْذِر). ((المغني)) لابن قدامة (2/430). ، والشِّنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا تُؤخَذُ الذكور في الزَّكاة، اللهمَّ إلَّا ابنَ لَبُون لِمَن لم تكن عنده بنتُ مَخاضٍ. واختُلف فيما لو كان النِّصَابُ كلُّه ذكورًا، والواقِعُ أنَّ هذا نادِرٌ). ((أضواء البيان)) (8/281). . انظر أيضا: المطلب الثاني: الأنوثةُ في البَقَرِ.

الفرع الأوَّل: التبيع والتبيعةلا تُشتَرَط الأنوثةُ في الواجِبِ في ثلاثينَ مِنَ البَقَر، فيُجزئُ إخراجُ التَّبيعِ الذَّكر، كما يُجزِئُ إخراجُ التَّبيعةِ الأنثى ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/261)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/178). ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/151)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/435)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/152)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/222)، ((المغني)) لابن قدامة (2/443)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/251). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهَه إلى اليمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً...)) رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (5/25)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/230) (22066)، وابن خزيمة (4/19) (2268)، وابن حبان (11/244) (4886)، حسَّنه الترمذي، والبغويُّ في ((شرح السنة)) (5/658)، وصحَّحه ابن عَبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (2/130)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (25/36): ثابت، وحسن إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1092)، وجوَّد إسناده ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (1/129)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1576) .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلاف بين العُلَماءِ أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه؛ ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثينَ بقرةً، تبيعٌ، وفي أربعينَ، مُسِنَّةٌ، والتبيعُ والتَّبيعةُ في ذلك عندهم سواءٌ). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: ( ولا خلاف بين العلماءِ أنَّ السنَّةَ في زكاةِ البَقَرِ ما في حديثِ معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصَابُ المُجتَمَعُ عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188). ، والكاسانيُّ قال الكاساني: ( فليس في أقَلَّ مِن ثلاثينَ بقرةً زكاةٌ، وفي كلِّ ثلاثين منها تبيعٌ أو تبيعةٌ، ولا شيءَ في الزِّيادة إلى تسعٍ وثلاثين، فإذا بلغت أربعينَ، ففيها مُسِنَّة، وهذا مما لا خلافَ فيه بين الأمَّةِ). ((بدائع الصنائع)) (2/28). .الفرع الثاني: المسنُّ والمسنَّةتُشتَرَط الأنوثةُ في الواجِبِ في أربعينَ مِنَ البَقَرِ، فيجِبُ إخراجُ مُسِنَّةٍ أنثى، ولا يُجِزئُ المُسِنُّ الذَّكَرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 70)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/775)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/630). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/166)، ((المجموع)) للنووي (5/422). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/252)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/192). .الدَّليل مِنَ السُّنَّة:  عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهَه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ، مُسنَّةً...)) رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (5/25)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/230) (22066)، وابن حبان (11/244) (4886)، وحسَّنه الترمذي، والبغويُّ في ((شرح السنة)) (5/658)، وصحَّحه ابن عَبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (2/130)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (25/36): ثابت، وحسن إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1092)، وجوَّد إسناده ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (1/129)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1576) .وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيَّرَ بين التَّبيعِ والتبيعة في ثلاثينَ مِنَ البقر، بينما اقتصَرَ في الأربعينَ على المُسنَّة، ممَّا يدلُّ على أنَّ المُسِنَّ لا يُجزِئُ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/159)، ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (4/311). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الأنوثةُ في الإبِلِ.