يُشتَرَط في عدِّ صغارِ الماشِيَة أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة ((فتح العزيز)) للرافعي (5/487)، ((المجموع)) للنووي (5/370). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 177)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/468)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/384). ، واختاره ابنُ باز قال ابنُ باز: (الربحُ تابِعٌ للأصل، فلا يَحتاجُ إلى حولٍ جديدٍ، كما أنَّ نِتاجَ السَّائمة تابِعٌ لأصلِه، فلا يحتاجُ إلى حولٍ جديدٍ إذا كان أصلُه نِصابًا) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/333). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (أمَّا النِّتاجُ مثل أن يكون عند الإنسانِ من البهائِمِ نِصاب، ثم في أثناءِ الحَوْلِ يتوالَدُ هذا النِّصابِ حتى يبلغ نِصابين، فيجب عليه الزَّكاةُ للنِّصاب الذي حصَلَ بالنِّتاج، وإن لم يتمَّ عليه الحَوْلُ؛ لأنَّ النِّتاجَ فَرعٌ فيَتبعُ الأصلِ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (18/18). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الغالِبَ في صِغارِ الماشية أنَّها مِن نَماءِ النِّصابِ وفوائِدِه، فلم تتفَرَّد بالحَوْلِ ((المجموع)) للنووي (5/370). .ثانيًا: أنَّها إنَّما تُعَدُّ مع الأصل؛ لكونِها تَبَعًا لها، وهذا لا يكون إلَّا فيما كان نِتاجًا للأصلِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/32). . انظر أيضا: المطلب الثاني: أن تكون الكبارُ نِصابًا عند عَدِّ صِغارِ الماشية. المطلب الثالث: انفرادُ صِغارِ الماشِيَة . المطلب الرابع: هل يُخرِجُ زكاةَ صِغارِ الماشيةِ المُنفَرِدة منها؟ .

إذا كانت صِغارُ الماشيةِ مُنفردةً قال البهوتي: (يُتصوَّر أخذُها فيما إذا بدَّلَ الكبارَ بالصِّغارِ، أو نتجَتْ ثم ماتَتِ الأمهاتُ بناءً على أنَّ حولَها حولُ أصلِه). ((كشاف القناع)) (2/192). ، فإنَّه يجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/256)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/779). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/167)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/64). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/192)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/451). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/31)، ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/266). ، واختاره أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّامٍ ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/266). . الدَّليل مِنَ السُّنَّة:  عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وجْهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دونها من الغَنَمِ- من كلِّ خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ...)) رواه البخاري (1454). .وجه الدَّلالة: أنَّ عمومَ النصِّ يشمَلُ الصِّغارَ والكِبارَ ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/187)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/143). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ. المطلب الثاني: أن تكون الكبارُ نِصابًا عند عَدِّ صِغارِ الماشية. المطلب الرابع: هل يُخرِجُ زكاةَ صِغارِ الماشيةِ المُنفَرِدة منها؟ .

إذا انفرَدَت صِغارُ الماشِيَة ووجَبَت فيها الزَّكاة؛ فهل يُخرِجُ زكاتَها منها، أو يُشتَرَط فيها ما يُشتَرَط في زكاةِ الكِبارِ؟ اختلف أهلُ العلم في ذلك على قولين:القول الأوّل: أنَّه يُشتَرَط فيها ما يُشتَرَط في زكاةِ الكِبارِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/256)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/779). ، وهو اختيارُ زُفَرَ من الحنفيَّة قال الزيلعي: ( (و) لا في (الحِملان والفُصلان والعجاجيل)، أي: لا تجِبُ فيها الزَّكاة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّد، وكان أبو حنيفة أوَّلًا يقول: يجب فيها ما يجب في المَسانِّ- وبه أخذ مالكٌ وزُفَر - ثم رجَعَ). ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) (1/266). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ، قال: ((أتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأتيتُه فجلَسْتُ إليه فسمِعْتُه يقول: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ راضعَ لَبَنٍ..)) رواه أبو داود (1579)، والنسائي (2457)، واللفظ له، وأحمد (18837) احتج به ابن حزم في ((المحلى)) (5/278) إشارة إلى تصحيحه، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (5/399)،،  وابن الملقن في ((تحفة المحتاج)) (2/43)، وحسن الحديث الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1579). .وجه الدَّلالة:أنَّ المرادَ براضِعِ لَبَنٍ: السَّخْلةُ السَّخْلة: تُطلَقُ على الذَّكَر والأنثى من أولادِ الضَّأنِ والمَعزِ ساعةَ تُولَد. ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/269)، وانظر: ((المجموع)) للنووي (5/399). .ثانيًا: مِنَ الآثارِ عن سُفيانَ بنِ عبدِ الله الثَّقَفي، أنَّ عمَرَ بنَ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يَحمِلُها الرَّاعي، ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى الرُّبَّى: التي تُربَّى في البيتِ من الغنَمِ لأجْل اللَّبَن. وقيل: هي الشَّاةُ القريبةُ العَهدِ بالولادة. ((النهاية)) لابن الأثير (2/180). ، ولا الماخِضَ الماخِضُ: هي التي أخَذَها المخاضُ لتضَعَ. والمَخاضُ: الطَّلْقُ عند الولادة. يقال: مَخَضَت الشاة مَخضًا ومَخاضًا ومِخاضًا، إذا دنا نِتاجُها. ((النهاية)) لابن الأثير (4/306). ، ولا فَحلَ الغَنَم، وتأخُذُ الجذَعةَ والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غذاءِ الغِذاء: جمع غَذِيٍّ وهو الرَّديءُ، وقيل هي صِغارُ السِّخالِ، كأنَّه مِنَ الغِذاء؛ لأنَّها تغتذي بلبَنِ أمِّها، وهي شديدةُ الحاجة إليه. ((الذخيرة)) للقرافي (3/96)، ((المجموع)) للنووي (5/427). الغَنَم وخِيارِه) رواه مالك (2/372) (909)، والطبراني (7/68) (6395)، والبيهقي (4/100) (7552). وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/427)، وجوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/248). .ثالثًا: أنَّ الصِّغارَ لا يُجزِئُ إخراجُها، فيجِبُ إخراجُ الزَّكاةِ مِن غَيرِها ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/432). .القول الثاني: تجِبُ فيها ويُخرِجُ واحدةً منها، وهو مذهَبُ الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/167)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/64). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/192)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/451). ، واختيارُ أبي يوسُفَ من الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/266). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث مُعاذًا إلى اليَمَنِ فقال: إنَّك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فادْعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك؛ فأعْلِمْهم أنَّ الله افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ من أغنيائِهم وتُردُّ في فُقرائِهم، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم...)) رواه البخاري (1496)، ومسلم (19). .وجه الدَّلالة: أنَّ أخْذَ الكِبارِ مِنَ الصِّغارِ، هو أخْذٌ مِن كرائِمِ الأموالِ، وذلك منهيٌّ عنه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/31). .ثانيًا: مِنَ الآثارِ عن أبي بكر الصِّدِّيق رَضِيَ اللهُ عنه، أنه قال: (واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدُّونَها إلى رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتَلتُهم على مَنعِها) رواه البخاري (1400) واللفظ له، ومسلم (20). .وجه الدَّلالة:أنَّ العَناقَ هي الأنثى الصَّغيرةُ مِن أولادِ المَعزِ، فدلَّ أنَّ أخْذَ الصِّغارِ زكاةً؛ كان أمرًا ظاهرًا في زَمَنِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/31). .ثالثًا: أنَّ مبنى الزَّكاةِ على النَّظَرِ مِنَ الجانبين: جانبِ الملَّاكِ وجانِبِ الفُقَراءِ، فلو أوجَبْنا فيها ما يجِبُ في المَسانِّ مَسَانُّ: جمعُ مُسنَّة. ((المصباح المنير)) للفيومي (1/291). وهو لا يوجَدُ فيها، كان إضرارًا بصاحِبِ المال، ولو لم نوجِبْ شيئًا كان إضرارًا بالفُقراءِ؛ لأنَّ الصِّغارَ نِصابٌ، فكان العَدلُ في إيجابٍ واحدةٍ منها كما في المهازيلِ، فإنَّا لا نُوجِبُ فيها السَّمينَ، وإنَّما نوجِبُ واحدةً منها ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/187)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/187). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ. المطلب الثاني: أن تكون الكبارُ نِصابًا عند عَدِّ صِغارِ الماشية. المطلب الثالث: انفرادُ صِغارِ الماشِيَة .