يُشتَرَطُ لزكاةِ الأنعامِ مرورُ حوْلٍ كاملٍ، وهي في مِلكِ المزكِّي.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ 1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال: (ليس في المال زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ) أخرجه أحمد (1265)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (7023)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10214)، والدارقطني (1892). قال ابن حزم في ((المحلى)) (6/39): ثابت، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تعليقه على المسند)) (2/311)، وحسن إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (377 ).   .2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (مَن استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يحولَ عليه الحَوْلُ عند ربِّه) رواه الترمذي (632)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (7030)، والدارقطني (1895)،  والبيهقي (4/104) (7572). قال الترمذي: (هذا أصحُّ من حديث عبد الرحمن بن زيد [يعني المرفوع]، وقال البيهقي في ((السنن الصغير)) (2/48): (رُوي من وجهٍ آخَرَ ضعيفٍ مرفوعًا)، وصححه المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (3/27)، وصحَّح إسنادَه موقوفًا الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (632): وقال: (وهو في حُكم الرفع). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الزَّكاة تتكرَّر في كلِّ مال عند انقضاء كلِّ حوْل، حاشا الزرع والثمار، فإنَّهم اتَّفقوا أنْ لا زكاةَ فيها إلَّا مرةً في الدَّهرِ فقط). ((مراتب الإجماع)) (ص: 38). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (الأموالُ الزكاتيَّة خمسة: السَّائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان؛ وهي الذَّهَبُ والفضَّة، وقِيَمُ عروض التِّجارة، وهذه الثلاثة الحَوْلُ شرطٌ في وجوب زكاتها. لا نعلَمُ فيه خلافًا). ((المغني)) (2/467). . انظر أيضا: المطلب الثاني: السَّومُ. المطلب الثالث: ألَّا تكونَ عوامِلَ . المطلب الرابع: بلوغ النِّصاب .

الفرع الأوَّل: معنى السَّائمةالسائمة لُغةً: الإبِلُ الرَّاعِيَةُ، يقال: سامَتِ الرَّاعية والماشِيَةُ والغَنَمُ تسومُ سَوْمًا؛ إذا رعَتْ حيث شاءَت، ولَا تُعلَفُ في الأصْلِ ((لسان العرب)) لابن منظور (12/311). .السَّائمة اصطلاحًا: هي التي ترْعى في الكَلأِ المُباحِ قال ابن عثيمين: (المباح هنا ليس ضدَّ المحرَّمِ، وإنما الذي نبَتَ بفعلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ليس بفِعْلِنا) ((الشرح الممتع)) (6/51). مِن نباتِ البَرِّ، وتَكتفي بالرَّعيِ، فلا تحتاجُ إلى أن تُعلَف ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/30)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/5)، ((حاشية الجمل)) (2/233)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/250). . الفرع الثاني: اشتراط السَّوميُشتَرَط في وجوبِ زكاةِ الأنعامِ أن تكون سائمةً قال ابنُ مفلح: (فلو اشترى لها ما ترعاه وجَمَعَ لها ما تأكُلُ، فلا زكاة) ((الفروع)) (4/5). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/259)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/193). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/235)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/66). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 248)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/430)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/467). ، وبه قال أكثرُ أهل العِلم قال شمس الدين ابن قدامة: (المعلوفة والعوامل... لا زكاة فيها عند أكثر أهل العِلم). ((الشرح الكبير)) (2/467). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن معاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((في كلِّ سائمةِ إبِلٍ: في أربعين، بنتُ لَبُونٍ، لا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حسابِها)) رواه أبو داود (1575)، والنسائي (5/15)، وأحمد (5/2) (20030)، والدارمي (1/486) (1677)، وابن خزيمة (4/18) (2266). صححه علي بن المديني وأحمد بن حنبل كما في ((تهذيب السنن)) (4/453)، وقال ابن معين كما في ((التلخيص الحبير)) (2/737): إسناده صحيح إذا كان مَن دون بهزٍ ثقةً، وقال ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/296): لا أعلم له علَّةً غيرَ بَهزٍ، والجمهورُ على توثيقِه، وحسَّن إسنادَه ابن حجر في ((الكافي الشافي)) (221)، وصحح إسناده العيني في ((عمدة القاري)) (9/19)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1575). .2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكر رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ...)) وفيه: ((وفي صَدَقةِ الغَنَمِ؛ في سائمتها إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرين ومئةٍ، شاةٌ...)) رواه البخاري (1454). .وجه الدَّلالة من الحديثينِ: أنَّ مفهومَ الأمرِ بزكاةِ السَّائمة يدلُّ على أنَّ المعلوفةَ لا زكاةَ فيها ((المحلى)) لابن حزم (6/46 رقم 678)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/66)، ((المجموع)) للنووي (5/357). .ثانيًا: أنَّ السَّائمةَ تُوفَّرُ مُؤنَتُها بالرَّعي في كلأٍ مباحٍ، فناسب وجوبَ الزَّكاة فيها ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/380)، ((حاشية الجمل)) (2/232). .ثالثًا: أنَّ وصفَ النَّماءِ مُعتبَرٌ في الزَّكاة، والمعلوفةُ يستغرِقُ علفُها نماءَها ((المغني)) لابن قدامة (2/430)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/194). . الفرع الثالث: تحديدُ مدَّة السَّوميُشتَرَط أن تكونَ سائمةً حولًا كاملًا، أو أكثَرَ الحَوْلِ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/259)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/194). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/183)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/431). ، ووجه عند الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/358)، ويُنظر: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) لأبي المعالي الجويني (3/204). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيمية: (إذا كانت راعيةً أكثر العام مثل أن يَشتري لها ثلاثة أشهر أو أربعة، فإنَّه يزكيها، هذا أظهرُ قولَي العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (25/48). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (المواشي من الإبل والبقر والغنم، لها نُصُبٌ معلومةٌ، لا تجِبُ فيها الزَّكاةُ حتى تبلُغَها مع توافُر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبِلُ والبقرُ والغنمُ سائمةً، وهي الراعيةُ جميعَ الحَوْلِ أو أكثَرَه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/58). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (أمَّا إذا كان الإنسانُ يَقتنيها للنَّسل والدرِّ، فهذه ليس فيها زكاةٌ إلَّا إذا كانت سائمةً. والسائمةُ هي التي ترْعى الْمُباحَ؛ أي ترعى ما أنبتَه اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النَّبات السَّنةَ كاملةً أو أكثَرَها، فإذا كان يَصرِفُ عليها؛ فلا زكاة فيها). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/50). .أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن معاويةَ بن حَيْدَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((في كلِّ سائمةِ إبلٍ: في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا يُفرَّق إبِلٌ عن حسابِها)) رواه أبو داود (1575)، والنسائي (5/15)، وأحمد (5/2) (20030)، والدارمي (1/486) (1677)، وابن خزيمة (4/18) (2266). صححه علي بن المديني وأحمد بن حنبل كما في ((تهذيب السنن)) (4/453)، وقال ابن معين كما في ((التلخيص الحبير)) (2/737): إسناده صحيح إذا كان مَن دونَ بهزٍ ثقةً، وقال ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/296): لا أعلم له علَّةً غيرَ بهزٍ، والجمهور على توثيقه، وحسَّن إسنادَه ابنُ حجر في ((الكافي الشافي)) (221)، وصحح إسنادَه العيني في ((عمدة القاري)) (9/19)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1575) .2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكر رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ...)) وفيه: ((وفي صَدَقةِ الغَنَمِ؛ في سائمتها إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرين ومئةٍ، شاةٌ...)) رواه البخاري (1454). .وجه الدَّلالة:أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أوجَبَ الزَّكاةَ في السَّائمة، وهي لا تزولُ بالعلْفِ اليسيرِ شَرعًا ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/195). .ثانيًا: أنَّ السَّائمةَ لا تكتفي بالسَّومِ في العادةِ في جميعِ السَّنةِ، لا سيَّما في زمَنِ شدَّةِ البَردِ والثَّلج والأمطار المستمرَّة، فلو اعتُبِرَ السَّومُ في جميعِ السَّنةِ لانتفَتِ الزَّكاةُ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/195). .ثالثًا: أنَّ اليسيرَ مِنَ العَلْفِ لا يمكِنُ الاحترازُ عنه (تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/259)، ((المغني)) لابن قدامة (2/431). .رابعًا: أنَّ القليل تابعٌ للأكثَرِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/194)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/183). .خامسًا: أنَّ وجوبَ الزَّكاةِ فيها لحصولِ معنى النماءِ وقلَّةِ المُؤنَةِ، وهذا المعنى يحصُلُ إذا أُسيمَتْ في أكثَرِ السَّنة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/30). .سادسًا: أنَّ السَّومَ وصفٌ معتبَرٌ في رَفعِ الكُلفةِ، فاعتُبِرَ فيه الأكثَرُ، كالسَّقيِ بما لا كُلفةَ في الزَّرعِ والثِّمارِ ((المغني)) لابن قدامة (2/431). .سابعًا: أنَّ اعتبارَ السَّومِ في كلِّ العامِ إجحافٌ بالفقراءِ، والاكتفاءُ به في البعضِ إجحافٌ بالمُلَّاكِ، وفي اعتبارِ الأكثَرِ مراعاةٌ للملَّاكِ والفُقَراء ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/183). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مضيُّ الحَوْلِ. المطلب الثالث: ألَّا تكونَ عوامِلَ . المطلب الرابع: بلوغ النِّصاب .

يُشتَرَطُ لزكاةِ الأنعامِ ألَّا تكونَ عوامِلَ العوامل: جمع عاملة، وهي التي تُستعمَلُ في الأشغالِ، كالحَرْث والسَّقيِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/301). وقال القرضاوي: (هذا الشَّرْط خاصٌّ بالإبل والبقر). ((فقه الزَّكاة)) (1/172). ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/268)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/193). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/238)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/67). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/183)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/430). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ الصَّحابة قال الماورديُّ: (فأمَّا المعلوفةُ مِنَ الغَنَمِ، والعوامِلُ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ، فلا زكاةَ فيها عند الشافعي، وبه قال عليُّ بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل). ((الحاوي الكبير)) (3/188). وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (قال سائِرُ فُقَهاءِ الأمصار وأهل الحديث: لا زكاةَ في الإبل ولا في البقر العوامل، ولا في شيءٍ من الماشية التي ليستْ بمُهلةٍ، وإنما هي سائمة راعيةٌ، ويُروى هذا القول عن عليٍّ وجابر، وطائفة من الصحابة لا مخالفَ لهم منهم). ((الاستذكار)) (3/184). وذهب إليه أكثَرُ أهلِ العِلمِ قال الماورديُّ: (وهو مذهب الثوريِّ وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء). ((الحاوي الكبير)) (3/188)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/184). وقال البغويُّ: (وكذلك لا تجب الزَّكاة في عوامِلِ البَقَرِ والإبل عند عامَّةِ أهل العِلم). ((شرح السنة)) (6/13). وقال ابنُ قدامة في المعلوفة والعوامل: (لا زكاة فيها عند أكثَرِ أهل العِلم). ((المغني)) (2/430). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ  1- عن عليِّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (ليس في البَقَرِ العوامِلِ صدقةٌ) رواه أبو عبيد في ((الأموال)) (1002)، والدارقطني (2/103)، والبيهقي (4/116) (7645). قال ابنُ القيم في ((أعلام الموقعين)) (2/50): موقوف على علي وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أشبه، وقال ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (171): الراجح وقفه. .2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (لا صدقةَ في الْمُثِيرةِ المُثيرةُ: بقَرُ الحَرث؛ لأنَّها تُثيرُ الأرض, قال الله تعالى: لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ. ((المحلى)) (6/45 رقم 678)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/111،112). ) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (6828)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/131) وحسَّن إسنادَه ابن حجر في ((الدراية)) (1/256) وقال: وأخرجه عبدالرزاق بالسند المذكور موقوفًا، وهو أصحُّ. .وجه الدَّلالة: أنَّ هذه الآثارَ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم تدلُّ على أنَّه لا صدقةَ في العوامِلِ، ولا يُعرَفُ عن أحدٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم خلافٌ في ذلك ((المحلى)) لابن حزم (6/45 رقم 678)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (3/184). .ثانيًا: أنَّ السَّبَب في وجوبِ الزَّكاةِ هو المالُ النَّامي، ودليلُ النَّماءِ الإسامةُ للدَرِّ والنَّسلِ، أو الاعتدادُ للتِّجارةِ، ولم يوجَدْ في العوامِلِ، وإذا انتفى السببُ انتفى الحُكمُ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/268)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/193). .ثالثًا: أنَّ العوامِلَ مُعَدَّةٌ لنَفعِ صاحِبِها في استعمالٍ مُباحٍ، فأشبهت الأمتعةَ وثيابَ البَدَنِ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (مَن أسقَطَ الزَّكاةَ عن الحُلِيِّ المستعمَلِ وعن الإبِلِ والبَقَرِ العوامِلِ؛ فقدِ اضطرد قياسُه، ومن أوجب الزَّكاةَ في الحُلِيِّ والبَقَرِ العوامل فقد اضطرَدَ قياسُه أيضًا، وأمَّا من أوجَبَ الزَّكاةَ في الحليِّ ولم يوجِبْها في البَقَرِ العوامِلِ، أو أوجبها في البَقَرِ العوامِلِ وأسقَطَها من الحليِّ- فقد أخطأ طريقَ القياسَ). ((الاستذكار)) (3/154)، وينظر: ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 472)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/238)، ((فقه الزَّكاة للقرضاوي)) (1/172). .رابعًا: أنَّها باستخدامِها لحرْثِ الأرضِ وسَقْيِ الزرعِ، تكون أشبَهَ بالأدواتِ التي تُستعمَلُ لخدمةِ الأرضِ والزَّرعِ، وما تُنبِتُه الأرض من زرعٍ وثَمَرٍ تجب فيه الزَّكاةُ، فلو وجبت الزَّكاةُ فيها هي الأخرى- وليست إلَّا آلةً لتنميةِ الزَّرع- فقد صارت الصَّدقةُ مُضاعفةً على النَّاسِ قال أبو عُبيد: (إذا كانت تسنو وتحرُثُ، فإنَّ الحَبَّ الذي تجب فيه الصَّدقة إنما يكون حَرثُه وسَقيُه ودِياسُه بها، فإذا صُدقَت هي أيضًا مع الحَبِّ؛ صارت الصَّدقةُ مضاعَفةً على النَّاسِ). ((الأموال)) (ص: 472)، وينظر: ((فقه الزَّكاة للقرضاوي)) (1/173). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مضيُّ الحَوْلِ. المطلب الثاني: السَّومُ. المطلب الرابع: بلوغ النِّصاب .

الفرع الأوَّل: اشتراط بلوغ النِّصابيُشتَرَط لوجوبِ الزَّكاةِ في الأنعامِ أن تبلُغَ نِصابًا شرعيًّا. الدَّليل مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على اشتراطِ بلوغِ النِّصابِ: في الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَم: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّه ليس في أقلَّ من خمسٍ مِنَ الإبِلِ شيءٌ، ولا في أقلَّ من خمسٍ مِنَ البقر، ولا في أقلَّ من أربعين من الغنم شيءٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 36). . وفي الإبلِ والغَنَمِ: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنْ لا صدقةَ فيما دون خمسِ ذَودٍ من الإبِلِ...وأجمعوا على أنْ لا صدقةَ في دون أربعينَ مِنَ الغنم). ((الإجماع)) لابن المُنْذِر (ص: 45). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمع المسلمون على أنَّ ما دون خمسٍ مِنَ الإبِلِ؛ لا زكاة فيه). ((المغني)) (2/430). وقال في نِصاب الغنم: (هذا كلُّه مُجمَعٌ عليه). المغني (2/447). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (فأوَّلُ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ بإجماعِ الأمَّة، نقَل الإجماعَ فيه خلائقُ، فلا يجِبُ فيما دون خمسٍ شيءٌ بالإجماع). ((المجموع)) للنووي (5/389). وقال: (أوَّلُ نِصابِ الغَنَمِ أربعون بالإجماع). ((المجموع)) للنووي (5/418). . وفي البقر: ابن عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: ( لا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنَّةَ في زكاةِ البَقَرِ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي أربعين مُسنَّةٌ، والتبيعُ والتبيعة في ذلك عندهم). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: (لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاة البقر ما في حديث معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصابُ المجتمَع عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188). . الفرع الثَّاني: ضمُّ الأنواع من جنسٍ واحدٍ لإكمال النِّصابتُضمُّ الأنواعُ مِن جنسٍ واحِدٍ إلى بعضِها؛ لإكمال النِّصاب، كالضَّأنِ والمَعْزِ مِنَ الغَنَمِ، وكذا أصنافُ الإبِلِ والبَقَرِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ الضَّأنَ والمعز يُجمعانِ في الصَّدقة) ((الإجماع)) (ص: 45)، ونقله عنه ابنُ قدامة في ((المغني)) (2/453). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (البُخت، والأعرابيَّة، والنُّجب، والمهاري، وغيرُها من أصناف الإبِلِ: كلُّها إبِلٌ، يُضمُّ بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاة، وهذا لا خلافَ فيه). ((المحلى)) (4/107 رقم 674). وقال أيضًا: (اتَّفقوا على أنَّ الضَّأنَ والمعزَ يُجمعانِ معًا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 36). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء في أنَّ الضأنَ والمعْزَ يُجمعانِ، وكذلك الإبلُ كُلُّها على اختلافِ أصنافها إذا كانت سائمةً، والبقرُ والجواميسُ كذلك). ((الاستذكار)) (3/191). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهلِ العِلم في ضمِّ أنواعِ الأجناسِ بعضِها إلى بعضٍ، في إيجابِ الزَّكاة). ((المغني)) (2/453). وقال أيضًا: (ولا خلافَ بينهم، في أنَّ أنواعَ الأجناسِ يُضَمُّ بعضُها إلى بعضٍ في إكمالِ النِّصَاب). ((المغني)) (3/32). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيمية: (لا خلافَ بين الفقهاءِ أنَّ الضَّأنَ والمَعزَ يُجمعانِ في الزَّكاةِ، وكذلك الإبِلُ على اختلافِ أصنافِها وكذلك البقر والجواميس). ((مجموع الفتاوى)) (25/35). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: مضيُّ الحَوْلِ. المطلب الثاني: السَّومُ. المطلب الثالث: ألَّا تكونَ عوامِلَ .