الفرع الأوَّل: حُكمُ أسهُمِ الشَّركاتِيجوزُ مِن حيث الأصلُ شراءُ وبيعُ أسهُمِ الشَّركاتِ، ما دام أنَّها لا تمارِسُ المعاملاتِ المحرَّمةَ، وهذا اختيارُ ابنِ عُثيمين ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/196). ، والقَرَضاوي قال القرضاوي: (إصدارُ الأسهُمِ وملكِيَّتُها وبيعُها وشراؤُها والتعامُلُ بها حلالٌ لا حَرَجَ فيه، ما لم يكُنْ عَمَلُ الشركةِ التي تكوَّنت من مجموع الأسهم مشتمِلًا على محظور، كصناعةِ الخَمرِ وبيعِها والتِّجارةِ فيها مثلًا، أو كانت تتعامل بالفوائِدِ الرِّبَوية إقراضًا أو استقراضًا، أو نحو ذلك). ((فقه الزَّكاة)) (1/522). ، وبه صدَرَ قرارُ المجمعِ الفِقهيِّ بجُدَّة ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: (بما أنَّ الأصلَ في المعاملات الحِلُّ؛ فإنَّ تأسيسَ شركةِ مُساهمة ذات أغراضٍ وأنشطةٍ مشروعةٍ؛ أمرٌ جائزٌ). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة)) (7-1/711). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (إذا كانت الأسهُمُ لا تمثِّل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا، وإنما تُمثِّل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومةٌ للبائع والمشتري؛ جاز بيعُها وشراؤُها بثمنٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلَّةِ جواز البيع والشراء). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/321). وفيها أيضًا: (لا بأسَ ببيعِ الأسهُمِ وشرائِها إذا كانت في شَرِكاتٍ لا تتعامَلُ بالرِّبا، وإنما هي شَرِكاتُ أملاك: كالشَّرِكات المعماريَّة، وكشَرِكة الكهرباء، وشركة الإسمنت، وغيرها من الشركات الإنتاجيَّة، إذا كانت شركاتٍ قائمةً بالفعل، وليست تحت الإنشاءِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/323). وفيها أيضًا: (يجوز بَيعُ وشراءُ الأسهُمِ التي في الشركات الإنتاجيَّة: كشركة الإسمنت، والشركة الزراعيَّة؛ لأنَّها ممتلَكَاتٌ مباحة، وإذا رَبِحَت فرِبْحُها حلال، ويجوز أخذُ غلَّةِ هذه الأسهم؛ لأنَّه ناتِجٌ عن عملٍ مُباحٍ، وهو إنتاجُ الإسمنت والزراعة، وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغلَّ رؤوسَ أموالِ هذه الشركات بالاستثمارِ الرِّبَوي). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/324، 325). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ السَّهمَ حِصَّةٌ مِنَ الشَّركة، وقد أجمَعَ أهلُ العِلم على جوازِ عَقدِ الشَّرِكة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمع المسلمونَ على جوازِ الشَّرِكة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعٍ منها). (( المغني)) (5/3). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (وأمَّا الإجماعَ فإنَّ أحدًا من العلماء لم يخالِفْ في جوازها). ((المجموع)) (14/63). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ في العقودِ والشُّروطِ الإباحةُ، ما لم يقُمْ دليلٌ على التَّحريمِ قال ابنُ تيمية: (الأصل في هذا أنَّه لا يحرُمُ على النَّاسِ من المعاملات التي يحتاجون إليها إلَّا ما دلَّ الكتاب والسُّنة على تحريمه...) ((مجموع الفتاوى)) (28/386). وقال ابنُ القيِّم: (وجمهور الفقهاء على خلافه وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه وهذا القول هو الصحيح) ((إعلام الموقعين)) (1/401). .ثالثًا: ليس في شَركةِ المساهمةِ ما يتنافى مع مقتضى عقدِ الشَّرِكةِ، بل فيها تنظيمٌ وتيسيرٌ ورفعٌ للحَرَجِ ((مجلة مجمع الفقه بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (9-2/62). . الفرع الثاني: الأسهُمُ المحرَّمةُلا يجوزُ شِراءُ أسهُمِ الشركاتِ التي أُنشِئَتْ لمزاولةِ الأعمالِ المحرَّمة، مثل شَرِكاتِ الخُمورِ والتَّبغ وبنوكِ الرِّبا في ندوة الأسواق الماليَّة من الوجهة الإسلاميَّة: (إنَّ تملُّك أسهُمِ الشَّركات التي يكون غَرَضُها التعامُلَ بالرِّبا والصناعات المحرَّمة والمتاجرة بالموادِّ الحرامِ؛ غيرُ جائزٍ شرعًا، ولو كان ذلك التملُّكُ عابرًا ولفترةٍ لا تسمَحُ بتحقيق الأرباح النَّاتجة عن ذلك النشاط). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة)) (6-2/1659). ، وبهذا صدر قرارُ مَجمَع الفِقه الإسلاميِّ ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: (لا خلافَ في حُرمةِ الإسلامِ في شَرِكاتِ غَرَضُها الأساسي محرَّمٌ، كالتعامُلِ بالرِّبا، أو إنتاجِ المحرَّماتِ، أو المتاجرةِ بها). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة)) (7-1/711). .الدَّليل من الكتاب:قال الله تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. الفرع الثالث: الأسهُمُ المختلَطَةلا يجوزُ التعامُل بأسهُمِ الشَّرِكات المختلَطَة، وهي أسهُمُ الشَّرِكاتِ التي تكون معاملاتُها في الأصلِ مباحةً، لكنَّها تتعامَلُ بالحرامِ في أخْذِ الفوائِدِ الرِّبويَّة، أو الاستقراضِ بفائدةٍ، أو تُبرِم عقودًا فاسدةً، وبه صدر قرارُ المَجمَع الفقهي بجُدَّة جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجُدة ما نصُّه: (الأصلُ حُرمةُ الإسهامِ في شركات تتعامَلُ أحيانًا بالمحرَّمات، كالرِّبا ونحوه، بالرغم من أنَّ أنشِطَتَها الأساسيَّةَ مَشروعةٌ). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة)) (7-1/712). ، والمجمَع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ جاء ضمن قرارات المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصُّه: (- لا يجوزُ لمسلم شراءُ أسهُمِ الشَّركات والمصارف، إذا كان في بعضِ مُعاملاتِها رِبًا، وكان المشتري عالِمًا بذلك. - إذا اشترى شخصٌ وهو لا يعلَمُ أنَّ الشَّركةَ تتعامَلُ بالرِّبا ثم عَلِمَ، فالواجِبُ عليه الخروجُ منها) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة)) قرار (رقم: 78) (4/14). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (وضْعُ الأموالِ في بنوكٍ بربحٍ حرامٍ، والشركات التي تضَعُ فائِضَ أموالِها في البنوكِ برِبحٍ لا يجوزُ الاشتراكُ فيها لِمَن عَلِم ذلك) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/407). .  الأدلَّة:أوَّلًا:من الكتاب:1- قال الله تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ أن يُغلَّبَ الحرامُ احتياطًا.ثالثًا: أنَّ المالَ الحرامَ المُكتسَب عن طريقِ الرِّبا، مُشاعٌ في مالِ الشَّركةِ، مُلتَبِسٌ بالمالِ الحلالِ، ولا يُمكِنُ تمييزُه ((مجلة مجمع الفقه بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (7-1/420). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: تعريفُ السهم. المطلب الثالث: زكاةُ الأسهُمِ.

الفرع الأوَّل: كيفية إخراج زكاة الأسهم المتاجر بهامَن كان يُتاجِرُ بالأسهُمِ بيعًا وشراءً، فإنَّه يقوِّمُ سِعرَها السوقيَّ عند تمامِ الحَوْلِ، ويُخرِجُ منها رُبُع العُشرِ (2.5 في المائة)، وبه صدر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة ضمن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (إن كان المساهِمُ قد اقتنى الأسهم بقصد التِّجارةِ، زكَّاها زكاةَ عُروضِ التِّجارة، فإذا جاء حولُ زكاتِه وهي في مِلكِه، زكَّى قيمَتَها السوقيَّة، وإذا لم يكن لها سوقٌ، زكَّى قيمَتَها بتقويمِ أهلِ الخبرة، فيُخرِجُ رُبُع العشر (2.5%) من تلك القيمةِ ومِنَ الرِّبح، إذا كان للأسهُمِ ربح). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 28 ( 3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. ، والهيئة الشرعيَّة لبيت الزَّكاة الكويتيِّ أضافت الهيئة الشرعية أمرين: الأوَّل: أن يُحسَمَ مِن مقدارِ الزَّكاة: ما زكَّتْه الشَّرِكة. الثاني: أن يُضيفَ إليها زكاةَ الزَّائِدِ من القيمةِ السوقيَّة، إذا كانت أكثرَ ممَّا أخرَجَتْه الشَّرِكةُ عنه، ففي فتاوى الهيئة الشرعية: (إذا كانت أسهُمُه بغَرَضِ المتاجرة، فإنَّها تُعامَلُ معاملةَ عروض التِّجارة، وتقوَّم بسِعرِ السوقِ يومَ وُجوبِ الزَّكاة، ثم يُحسَمُ منه ما زكَّته الشركة، ويُخرِج الباقيَ إن كانت زكاةُ القيمةِ السوقيَّة لأسهمِه أكثَرَ ممَّا أخرجَتْه الشركة عنه، وإن كانت زكاةُ القيمة السوقيَّة أقل، فله احتسابُ الزَّائد في زكاة أموالِه الأخرى، أو يجعلُه تعجيلًا لزكاةٍ قادمة. أمَّا إذا لم تقُمِ الشَّركة بإخراجِ الزَّكاة فإنَّه يجب على مالكِ الأسهُمِ تزكِيَتُها) ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقة والنذور والكفارات)) (ص: 58). وفيها أيضًا: (إذا اتَّخذَ أسهُمَه للمتاجرةِ بها بيعًا وشراءً، فالزَّكاةُ الواجِبَةُ فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقيَّة يومَ وُجوبِ الزَّكاة كسائِرِ عُروضِ التِّجارة). ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقة والنذور والكفارات)) (ص: 58)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (عليه إخراجُ الزَّكاةِ عن السِّهامِ التي للبيع، وعن أرباحِها كُلَّ سَنةٍ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/342). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (على أصحابِ الأسهُمِ المعدَّةِ للتِّجارةِ إخراجُ زكاتِها إذا حال عليها الحَوْلُ، كسائِرِ العُروضِ من الأراضي والسيَّارات وغيرها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/190). وقال: (إذا كانت الأسهُمُ للبَيعِ فإنها تُزكَّى مع رِبحِها كلَّما حال الحَوْلُ على الأصل حسَب قيمَتِها حين تمامِ الحَوْل، سواءٌ كانت أرضًا أو سياراتٍ أو غيرَهما من العروض). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/191). وقال: (إن كنتَ تريدُ بيعَ السِّهامِ، ففيها الزَّكاة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/192). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (إن كان يبيع ويشتري فيها، فحُكمُها حُكمُ عُروضِ التِّجارة؛ يقوِّمُها عند تمامِ الحَوْل ويزكيها). ((الشرح الممتع)) (6/148). وقال ابنُ عُثيمين: (كيفيةُ زكاةِ الأسهُمِ في الشركاتِ والمُساهمات أن نقول: إنْ كانَتِ الدولة تُحصي ذلك وتأخُذُ زكاتها فإنَّ الذِّمَّة تبرأ بذلك، وإلَّا وَجَبَت الزَّكاةُ فيها على النحو التالي: بأن يقوِّمَها كلَّ عام بما تساوي ويُخرِجُ رُبُع العشر إن كان قصَدَ بها الاتجار). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/196). ؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارة ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148). . الفرع الثاني: كيفيَّةُ إخراجِ زكاةِ أسهُمِ الاستثمارِ مَن اقتنى أسهُمًا بقَصدِ الرِّبحِ والتَّنمية فقط (للاستثمارِ لا للمُتاجرةِ ببيعِها وشرائِها)؛ فإنَّه يزكِّي أرباحَها فقط، وبه صدَرَ قرارُ اللَّجنةِ الدَّائمة في ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)): (السِّهامُ التي أراد استثمارَها فقط، فإنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ في أرباحِها إذا حال عليها الحَوْل إلَّا أن تكونَ نقودًا، فإنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ في الأصلِ والرِّبحِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/342). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: ( إذا كانت الأسهمُ للاستثمارِ لا للبيع، فالواجب تزكيةُ أرباحِها من النقودِ إذا حال عليها الحَوْل وبلغَتِ النِّصاب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/191). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (إذا كانت استثماريَّةً- بمعنى أنَّها لا تُعدُّ للبيع والشراء، وإنَّما للاستثمار والنَّماءِ- فإنَّه لا زكاة فيها، وإنَّما فيما يخرُجُ منها من ربحٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/199). ، والقَرَضاوي ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/526). ، وبهذا صدر قرارُ المَجمَع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي:  (أوَّلًا: تجب زكاةُ الأسهُمِ على أصحابِها، وتُخرِجُها إدارةُ الشَّركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامِها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانونُ الدولة يُلزِمُ الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهُمِ لإخراجِ إدارةِ الشَّركة زكاةَ أسهُمِه. - إذا لم تزكِّ الشَّركة أموالَها لأيِّ سبب من الأسباب، فالواجِبُ على المساهمينَ زكاةُ أسهُمِهم، فإذا استطاع المساهِمُ أن يعرِفَ مِن حساباتِ الشَّركة ما يخصُّ أسهُمَه من الزَّكاة، لو زكَّتِ الشركة أموالَها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهُمَه على هذا الاعتبار؛ لأنَّه الأصلُ في كيفيةِ زكاة الأسهم. - إذا لم يستَطِعِ المساهِمُ معرفة ذلك؛ فإن كان ساهم في الشَّركة بقصد الاستفادةِ مِن ريعِ السَّهم السنوي، وليس بقصد التِّجارة، فإنَّه يُزكِّيها زكاةَ المستغَلَّات؛ فإنَّ صاحِبَ هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السَّهم، وإنما تجب الزَّكاة في الريع، وهي رُبعُ العُشرِ بعدَ دَوَرانِ الحَوْل من يوم قَبضِ الرِّيعِ، مع اعتبار توافُرِ شروط الزَّكاة وانتفاءِ الموانِعِ). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 28 (4/3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. ،؛ وذلك لأنَّ تملُّكَ السَّهمِ للاستفادةِ مِن رِيعه السنويِّ يُقاسُ على المستغَلَّات من العقاراتِ ونحوها؛ لشِبهِها به، فتأخُذُ حُكمَ زكاتِها ينظر: ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/526). . الفرع الثالث: ازدواج إخراج الزَّكاة لا تجبُ الزَّكاةُ مرَّتينِ: على الشَّركةِ والمساهِمِ؛ فإنْ كانت الشركةُ تزكِّي موجوداتِها، فلا يُعيدُ المقتني لها للاستثمارِ تزَكِيَتَها؛ منعًا للثِّنَى، وازدواجِ إخراجِ الزَّكاةِ مرَّتينِ عن مالٍ واحدٍ، أمَّا إن كانت الشَّرِكةُ لا تزكِّي موجوداتِها فعليه تزكيَتُها؛ نصَّ على هذا ابنُ عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/197). ، والقَرَضاوي قال القرضاوي: (هذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا، والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين: إمَّا الزَّكاة عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإمَّا الزَّكاة عن غلَّة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي؛ منعًا للثني). ((فقه الزَّكاة)) (1/529). وقال في مسألة اجتماع زكاة العين والتِّجارة: (أمَّا أن يجمع بين الأمرين، فلم يعرف ذلك في أحكامه، ولا بدَّ من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى؛ منعًا للازدواج الذي نفاه الحديث الشريف: ((لا ثني في الصَّدقة))، وأخذ به كافَّة الفقهاء، وحتى لا تجب الزَّكاة أكثر من مرَّة في مال واحد، في حولٍ واحد، بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/532). وقال: (والذي ينبغي أن نسجِّله هنا: أنَّ جمهرة الفقهاء من المسلمين، بل الفقهاء كافَّة، لا يرون ازدواج الزَّكاة في المال الواحد بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/533). ، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي:  (أوَّلًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانون الدولة يُلزم الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. إذا لم تزكِّ الشركة أموالها لأيِّ سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصُّ أسهمه من الزَّكاة، لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنَّه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. إذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك؛ فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التِّجارة، فإنَّه يُزكِّيها زكاة المستغلَّات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزَّكاة في الريع، وهي رُبع العشر بعدَ دَوَران الحَوْل من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزَّكاة وانتفاء الموانع). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 28 (4/3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ إيجابَ الزَّكاتينِ بكمالهما؛ لأنَّه يُفضِي إلى إيجابِ زكاتينِ في حولٍ واحد، بسببٍ واحدٍ ((المغني)) لابن قدامة (3/62)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/531). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: تعريفُ السهم. المطلب الثاني: حُكمُ الأسهُمِ.