لا يجوزُ كَسرُ عِظامِ المَيِّت، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9000] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). ويُنظر: ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (3/309). ، والمالِكيَّة [9001] ((منح الجليل)) لعليش (1/505). ويُنظر: ((المدخل)) لابن الحاج (3/242). ، والشَّافعيَّة [9002] ((المجموع)) للنووي (5/300،301). ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/316). ، والحَنابِلَة [9003] ((الفروع)) لابن مفلح (1/148). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/343). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كَسْرُ عَظْمِ المَيِّت ككَسْرِه حيًّا)) [9004] أخرجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وأحمد (24783)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (551)، وابن حبان (3167) قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/389): مدارُه على سعد بن سعيد لا أرى بحديثه بأسًا، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (5/166)، وحسنه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (4/212)، وصحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1035)، وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (98)، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (201): رجاله رجال مسلم. وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/769)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (160): إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3207). .ثانيًا: أنَّ كلَّ ما لا يليقُ بالميتِ في حالِ حياتِهِ، لا يُفْعَلُ به بعد مماتِه إلَّا ما أَذِنَ الشَّرْعُ فيه [9005] ((المدخل)) لابن الحاج (3/242). . انظر أيضا: المطلب الأول: نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ. المطلب الثاني: نبشُ قبورِ الكُفَّار. المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ. المطلب الرابع: نبْشُ القبرِ إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ .

لا يجوزُ نَبْشُ قبورِ المسلمين لغَيْرِ سببٍ شرعيٍّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9006] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/141). ، والمالِكيَّة [9007] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/75)، ((التاج والإكليل)) (2/253،253). ، والشَّافعيَّة [9008] ((المجموع)) للنووي (5/303). ويُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (3/30). ، والحَنابِلَة [9009] ((الفروع)) لابن مفلح (3/388)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [9010] قال ابن الحاجِّ: (العلماءُ رحمةُ الله عليهم قد اتَّفَقوا على أنَّ الموضِعَ الذي دُفِنَ فيه المسلمُ وَقْفٌ عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه حتى يفنى؛ فإذا فَنِيَ حينئذ يُدْفَن غيرُه فيه، فإنْ بَقِيَ شيءٌ ما مِن عِظامِه فالحُرْمَةُ قائمةٌ كجَميعِه). (المدخل)) (2/18). ؛  وذلك لِمَا فيه مِن هَتْكٍ لحُرْمةِ الميِّتِ [9011] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378). . انظر أيضا: تمهيدٌ: حُكْم كَسْرِ عِظامِ أَهْلِ القُبورِ. المطلب الثاني: نبشُ قبورِ الكُفَّار. المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ. المطلب الرابع: نبْشُ القبرِ إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ .

الفرع الأوَّل: نبْشُ قبورِ الكفَّار الحربييِّنَيجوز نَبْشُ قبور الكفَّار الحربيِّينَ؛ ليُتَّخَذَ مكانَها ما فيه منفعةٌ للمُسلمين؛ كالمسجدِ وغيرِه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [9012] ((حاشية ابن عابدين)) (2/246)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 406). ، والشَّافعيَّة [9013] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/362)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/29). ، والحَنابِلَة [9014] ((الفروع)) لابن مفلح (3/388)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378). ويُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أنس رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَدِمَ المدينةَ... وأنَّه أَمَرَ ببناءِ المَسْجِدِ، فأرسَلَ إلى ملإٍ مِن بني النَّجَّارِ، فقال: يا بني النَّجَّارِ، ثامِنوني بحائِطِكم هذا. قالوا: لا واللهِ، لا نَطْلُبُ ثَمَنَه إلَّا إلى اللهِ. فقال أنَسٌ: فكان فيه ما أقولُ لكم: قبورُ المشركينَ، وفيه خِرَبٌ، وفيه نَخْلٌ، فأمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقبورِ المُشركينَ فنُبِشَتْ، ثُمَّ بالخِرَب فسُوِّيَتْ، وبالنَّخْلِ فقُطِعَ، فصَفُّوا النَّخْلَ قبلةَ المسجِدِ، وجعلوا عِضادَتَيْه الحجارةَ..)) [9015] أخرجه البخاري (428)، ومسلم (524) .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ مَوضِعَ مَسجِدِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان قبورًا للمُشْركينَ فأَمَرَ بنَبْشِها وجَعْلِها مَسجدًا [9016] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378). . الفرع الثاني: نَبْشُ قبورِ أهْلِ الذِّمَّةلا يجوزُ نبْشُ قبورِ أهْلِ الذِّمَّة؛ نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [9017] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/246)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 406). ، والحَنابِلَة [9018] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/919). ، وابنُ بطَّالٍ من المالِكيَّة [9019] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/81). ؛ وذلك لأنَّهم أتباعُ المسلمينَ أحياءً وأمواتًا [9020] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 406). . انظر أيضا: تمهيدٌ: حُكْم كَسْرِ عِظامِ أَهْلِ القُبورِ. المطلب الأول: نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ. المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ. المطلب الرابع: نبْشُ القبرِ إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ .

اختلف العلماءُ فيما إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ: هل يُنْبَشُ ليُغَسَّلَ أو لا؛ على قولين:القول الأول: إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ؛ يُنْبَشُ ويُغَسَّل إن لم يتغَيَّرْ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [9026] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233)، ((منح الجليل)) لعليش (1/501). ، والشَّافعيَّة [9027] ((المجموع)) للنووي (5/299)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/366). ، والحَنابِلَة [9028] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/330)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/87). ، وهو قولُ الظاهريَّة [9029] قال ابنُ حزمٍ: (وغسل كلِّ ميِّتٍ من المسلمينَ فَرْضٌ ولا بدَّ، فإنْ دُفِنَ بغيرِ غُسْلٍ أُخْرِجَ ولا بُدَّ). ((المحلى)) (1/269). وقال النوويُّ: (إذا دُفِنَ من غيرِ غُسْلٍ أو إلي غير القبلةِ؛ يَجِبُ نَبْشُه ليُغَسَّل، ويُوَجَّه للقبلةِ ما لم يتغَيَّر، وبه قال مالكٌ وأحمد وداود). ((المجموع)) للنووي (5/299). ؛ وذلك لأنَّه واجِبٌ مقدورٌ عليه، فوَجَبَ فِعْلُه [9030] ((المجموع)) للنووي (5/299). .القول الثاني: إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ لا يُنْبَشُ، وهو مَذهَب الحَنفيَّة [9031] ((البناية)) للعيني (3/214). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (2/196). ، وقولُ أشهَبَ من المالِكيَّة [9032] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/336). ، وقولٌ للشافعيَّة [9033] ((المجموع)) للنووي (5/299). ، وروايةٌ عن أحمد [9034] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/330). ؛ وذلك لأنَّه مُثْلَةٌ، وقد نُهِيَ عنها [9035] ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (1/100). . انظر أيضا: تمهيدٌ: حُكْم كَسْرِ عِظامِ أَهْلِ القُبورِ. المطلب الأول: نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ. المطلب الثاني: نبشُ قبورِ الكُفَّار. المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ.