الفرع الأول: حُكمُ دفْنِ المَيِّتدفن المَيِّت فرضُ كفايةٍ.الأدلَّة:أولًا: من الكتاب قال الله تعالى: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ [المائدة: 31].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أرشَدَ أحَدَ ابنَيْ آدَمَ إلى دَفْنِ أخيه، وأبان ذلك بِبَعْثِ غرابٍ يبحَثُ في الأرض، فالآيةُ أصلٌ في الدَّفْنِ [8553] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/370)، ((محاسن التأويل)) للقاسمي (4/112). .قال الله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا [المرسلات: 25-26].وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: كِفَاتًا أي: ضامَّةً؛ تَضُمُّ الأحياءَ على ظُهورِها، والأمواتَ في بَطْنِها، وهذا يدلُّ على وجوبِ مُواراةِ المَيِّتِ ودَفْنِه [8554] ((تفسير القرطبي)) (19/161). .قال اللهُ تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس: 21].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ أكرَمَ الإنسانَ بالدَّفنِ، ولم يَجْعَلْه يُلقَى للكِلابِ، ولم يُتْرَك حتى يتأذَّى النَّاسُ برائِحَتِه [8555] ((البناية)) للعيني (2/57)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/370). . ثانيًا: من السُّنَّة1- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((اذهبوا، فادْفِنوا صاحِبَكم)) [8556] أخرجه مسلم (2236). .2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ادفِنوا القَتْلى في مصارِعِهم)) [8557] أخرجه أبو داود (3165)، والترمذي (1717)، والنسائي (2005) واللفظ له، وابن ماجه (1516)، وأحمد (14344) قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (5/303)، وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (122)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2005).  .ثالثًا: من الإجماعنَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنذرِ [8558] قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنَّ دَفْنَ المَيِّت لازِمٌ واجِبٌ على النَّاسِ لا يَسَعُهم تَرْكُه عند الإمكانِ، ومن قام به منهم سقط فَرْضُ ذلك على سائِرِ المُسلمين). ((الإجماع)) (ص: 44). ، وابنُ حزمٍ [8559] قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مُواراةَ المُسلِمِ فَرْضٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص:34). ، وابنُ رشدٍ [8560] قال ابنُ رشد: (وأجمَعوا على وجوبِ الدَّفنِ). ((بداية المجتهد)) (1/244). ، والنوويُّ [8561] قال النووي: (دَفْنُ المَيِّت فرضُ كفايةٍ بالإجماعِ). ((المجموع)) (5/282). وقال: (واعلَمْ أنَّ غُسلَ الميِّت، وتكفينَه، والصَّلاةَ عليه، ودفنَه- فروضُ كفايةٍ بلا خلافٍ). ((المجموع)) (5/128). ، وابن المُلَقِّن [8562] قال ابن الملقِّن: (الكَفَن للميِّت واجبٌ، وهو إجماعٌ، وكذا غُسلُه، والصَّلاةُ عليه، ودَفْنه). ((الإعلام)) (4/455). ، والمرداويُّ [8563] قال المَرداويُّ: (قوله: (غُسل الميِّت، وتكفينُه، والصَّلاة عليه، ودفنُه- فرضُ كفايةٍ) بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (2/330). وقال أيضًا: (حَمْله ودفْنه، فرضُ كفايةٍ إجماعًا). ((الإنصاف)) (2/378). ، وابنُ عابدينَ [8564] قال ابن عابدين: (قوله (وحفْرُ قَبرِه... إلخ) شروعٌ في مسائِلِ الدَّفْن، وهو فرضُ كفايةٍ إن أمكَنَ، إجماعًا.حِلْيَة. واحترز بالإمكان عمَّا إذا لم يُمكِن؛ كما لو مات في سفينةٍ كما يأتي، ومُفادُه: أنَّه لا يُجزئ دفنُه على وَجْه الأرضِ ببناءٍ عليه، كما ذكره الشافعيَّة، ولم أرَه لأئمَّتنا صريحًا). ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/233). .مسألة: الكافِرُ إذا مات بين المُسلمينَالكافِرُ إذا هَلَك بين ظهرانَيِ المسلمينَ، وليس له مِن أَهْلِ دِينِه مَن يَدْفِنه؛ واراه المسلمونَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8565] ((الهداية)) للمرغيناني (1/93)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/205). ، والمالِكيَّة [8566] ((منح الجليل)) لعليش (1/533). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/681). ، والشَّافعيَّة [8567] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/348)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/493). قال الشافعية: إذا كان الكافِرُ حربيًّا أو مرتدًّا فلا يجِبُ دَفْنه، بل يجوزُ إغراءُ الكلابِ عليه، لكن يجوزُ دَفْنُه؛ لئلَّا يتأذَّى النَّاسُ برائِحَتِه. ((المجموع)) للنووي (5/143). ، والحَنابِلَة [8568] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/205)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/122). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي طلحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ يومَ بَدْرٍ بأربعةٍ وعشرينَ رَجُلًا من صناديدِ قُرَيشٍ، فقُذِفُوا في طَوِيٍّ [8569] أي: بِئْرٍ مَطْوِيَّةٍ بِالحجارَةِ مُحْكَمةٍ بها. ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (6/2553). مِن أطواءِ بَدْرٍ خبيثٍ مُخْبِثٍ [8570] قال النووي: (قال أصحابنا: وهذا السَّحْبُ إلى القليبِ ليس دَفْنًا لهم، ولا صيانةً وحُرمةً، بل لِدَفْعِ رائحَتِهم المُؤْذِيَة. واللهُ أعلمُ ). ((شرح صحيح مسلم)) (17/207). ) [8571] أخرجه البخاري (3976) واللفظ له، ومسلم (2875). .ثانيًا: لأنَّه يُتَضَرَّرُ بِتَرْكه، ويتَغَيَّرُ ببقائِه [8572] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/123)، .الفرع الثاني: موضِعُ دَفْنِ المَيِّتالمسألة الأولى: الدَّفْنُ في المقبَرةِالأفضلُ أن يُدفَنَ المَيِّت في المَقبرةِ [8573] لا يجوز دَفْنُ المسلمِ في مقابِرِ الكُفَّار، بل يُدْفَنُ في مقابِرِ المُسلمين، وإذا حصَلَ أنْ دُفِنَ في مقابِرِهم فإنَّه يَجِبُ نَبْشُه، ونَقْلُه إلى مقابرِ المُسلمين إن وُجِدَتْ، أو نَقْلُه إلى أيِّ مكانٍ خالٍ من قبورِ الكُفَّارِ مهما أمكن ذلك. ينظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (7/392)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/121). ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/136). . وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8574] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/141)، ((الدر المختار)) للحصكفي مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/235). ، والمالِكيَّة [8575] ((الشرح الكبير)) للدردير (1/424)، ((حاشية الدسوقي)) (1/424). ، والشَّافعيَّة [8576] ((المجموع)) للنووي (5/282-283). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/25)، ((البيان)) للعمراني (3/94). ، والحَنابِلَة [8577] ((الفروع)) لابن مفلح (3/387)، ((شرح منتهى الإرادات)) (1/376). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/379). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَدْفِنُ الموتى بالبقيعِ)) [8578] قال النووي: (حديثُ الدَّفنِ بالبقيعِ صحيحٌ متواتِر). ((المجموع)) (5/282). .ثانيًا: لأنَّه يَكْثُر الدُّعاءُ له ممَّن يزورُه، والترحُّم عليه [8579] ((المهذب)) للشيرازي (1/253). ((المغني)) لابن قدامة (2/379). .ثالثًا: لأنَّه أشبَهُ بمساكِنِ الآخرَةِ [8580] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/376). .رابعًا: لأنَّه أقلُّ ضررًا على الأحياءِ مِن وَرَثَةِ المَيِّتِ [8581] ((المغني)) لابن قدامة (2/379). .المسألة الثانية: الدَّفْنُ في البيتِاختلف أهلُ العِلْمِ في الدَّفْنِ في البيتِ؛ على قولين:القول الأول: يجوز الدَّفْنُ في البَيتِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [8582] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/240). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/138)، ((الدر الثمين)) لميارة (ص: 320). وعند المالكية يُكْرَه دَفْنُ السِّقْط الذي لم يَسْتَهِلَّ صارخًا في الدَّارِ. ، والشَّافعيَّة [8583] ((المجموع)) للنووي (5/282)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/52)، إلَّا أنَّ الشَّافعية قالوا إنَّ ذلك خلافُ الأَوْلى. ، والحَنابِلَة [8584]((الكافي)) لابن قدامة (1/370)، ((المغني)) لابن قدامة (2/379). ، وهو قولُ أكثَرِ العُلَماءِ [8585] ((فتح الباري)) لابن رجب (2/431). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم دُفِنَ في حُجْرَةِ عائِشَةَ [8586] روى البخاري في صحيحه (1389) أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ودُفِنَ في بيتي. .القول الثاني: يُكْرَه الدَّفْنُ في البيتِ [8587] يُستثنى من ذلك الأنبياءُ؛ فهم يُدفنونَ في مَوْضِع مَوتِهم. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/376). ، وهو مَذْهَبُ الحَنفيَّة [8588] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 226). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/141). ، وبَعضِ الشَّافعيَّة [8589] ((حاشية الجمل)) (2/200)، وينظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (1/409). ، وبعضِ الحَنابِلَة [8590] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/384)، وينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (3/387). ، واختاره ابنُ حَجَرٍ [8591] ((فتح الباري)) لابن حجر (1/529). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أن رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تَجْعلوا بُيُوتَكم مقابِرَ)) [8592] أخرجه مسلم (780). .وَجهُ الدَّلالةِ:ظاهِرُ الحديثِ يقتضي النهْيَ عن الدَّفْنِ في البُيوتِ مُطْلقًا [8593] ((فتح الباري)) لابن حجر (1/529). .ثانيًا: أنَّ العادة المُتَّبَعةَ مِن عَهْدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يَومِنا أنَّ الدَّفْنَ مع المُسلمين [8594] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/235). .ثالثًا: لأنَّه يُضَيِّق على الوَرَثة، وربَّما يَسْتَوْحِشونَ منه [8595] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/235). .رابعًا: لأنَّه قد يَحْدُثُ عنده من الأفعالِ المُحَرَّمةِ ما يتنافى مع مقصودِ الشَّارعِ، وهو تذكيرُ الآخرةِ [8596] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/235). .خامسًا: لأنَّ دَفْنَه في المقابِرِ أقَلُّ ضررًا على الأحياءِ مِنْ وَرَثَتِه [8597] ((المغني)) لابن قدامة (2/379). ، فالقبرُ في البيت يُعَدُّ عَيبًا في البَيعِ [8598] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/240). .سادسًا: لأنَّ الدَّفْنَ في القُبورِ أكثَرُ للدُّعاءِ له، والترحُّمِ عليه [8599] ((المغني)) لابن قدامة (2/379). .سابعًا: أنَّ القبرَ في البيتِ لا يُؤْمَن عليه مِنَ النَّبْشِ أو وصولِ النَّجاساتِ إليه [8600] ((المدخل)) لابن الحاج (3/257). .المسألة الثالثة: مكانُ دَفْنِ الكتابيَّة زَوجَةِ المُسلِمِ إذا ماتَتْ وهي حاملٌ منهاختلف أهلُ العلم في الكتابيَّة زوجةِ المُسلمِ تموتُ وهي حاملٌ: أين تُدْفَنُ [8601] قال ابن تيمية: (ويُجْعَل ظَهْرُها إلى القبلة؛ لأنَّ وَجْهَ الطِّفْل إلى ظَهْرِها؛ فإذا دُفِنَتْ كذلك كان وَجْهُ الصبيِّ المُسْلِم مُستقبِلَ القِبلةِ، والطِّفْلُ يكون مُسلمًا بإسلامِ أبيه وإن كانت أمُّه كافرةً؛ باتِّفاقِ العُلَماء). ((مجموع الفتاوى)) (24/295). ؛ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:القول الأول: تُدفَنُ وَحْدَها؛ لا في مقابِرِ المسلمينَ ولا في مقابِرِ الكُفَّارِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [8602] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 232)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/201). ، والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الشَّافعيَّة [8603] ((المجموع)) للنووي (5/285)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/135). ، والحَنابِلَة [8604] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/380)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/146). ؛ وذلك لأنَّها كافرةٌ، فلا تُدفَنُ في مقبرةِ المُسلمين، ولأنَّ وَلَدَها مُسْلِمٌ، فلا تُدْفَنُ في مقبرةِ الكُفَّار [8605] ((المغني)) لابن قدامة (2/420). .القول الثاني: تُدفَنُ في مقابِرِ المسلمينَ، وهو وجهٌ للشَّافعية [8606] قال النووي: (وذَكَرَ القاضي حسين في تعليقه أنَّ الصَّحيح أنَّها تُدفَنُ في مقابِرِ المسلمين، وكأنها صندوقٌ للجَنينِ، وحكى الرافعيُّ وجهًا أنَّها تُدفَن في مقابِرِ المسلمين). ((المجموع)) (5/285)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/135). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [8607] قال برهان الدين ابن مفلح: (وإن ماتت ذمِّيَّةٌ حامِلٌ من مسلمٍ دُفِنَتْ وحدها، نصَّ عليه لأنَّه جائزٌ، ودفن المَيِّت عند من يُبايِنه في دِينه منهيٌّ عنه، واختار الآجُرِّي يُدفَن بجنبِ قبُورِ المسلمين، وقال أحمد: لا بأسَ أن تُدفَنَ معنا). ((المبدع)) (2/252)، وينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (1/444-446). وهو قولُ بعضِ الصَّحابة [8608] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/239). ، واختاره ابنُ عُثيمين [8609] ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين رقم (100). ؛ وذلك لئلَّا يُدفَنَ الجنينُ المُسلمِ مع الكُفَّار [8610] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922). ؛ فتُدْفَنُ في مقابِرِ المسلمينَ ترجيحًا للوَلَدِ المُسلِمِ [8611] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/239). .المسألة الرابعة: دفنُ المُسلمِ في مقابِرِ الكُفَّارلا يجوز دَفْنُ المُسلمِ في مقابِرِ الكُفَّارِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8612] ذكر الأحنافُ مسألةً يتَّضِحُ منها مذهَبُهم في عدمِ جَوازِ دَفنِ المسلمِ في مقابر الكُفَّار؛ قال الشرنبلالي: (وإذا اختلط قتلى المُسلمين بقتلى الكُفَّار أو موتاهم بموتاهم، فإن كان المسلمون أكثَرَ يصلي عليهم وينوي المسلمينَ وإلَّا فلا، إلَّا مَن عُرِفَ أنَّه من المسلمينَ ويُتَّخَذ لهم مقبرة على حِدةٍ كذميَّةٍ ماتت حبلى بمسلمٍ) ((مراقي الفلاح)) (232)، ((المسوط)) للسرخسي (10/345). ، والمالكيَّة [8613] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (1/534). قال ابن رشد: (وسُئلَ ابنُ القاسِمِ: عن امرأةٍ نصرانيَّةٍ قال لها خَتْنُها: أسلمِي يا فلانةُ حتى نُغَسِّلَك، ونصلِّي عليك. فقالت: نعم، وأمَرَت بغسلِ ثيابِها، وقالت: كيف أقول؟ قال: قلتُ لها قولي: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه، وأنَّ عيسى ابنَ مريمَ رُوحُ اللهِ وكَلِمَتُه؛ فقالت كلَّ هذا ثم ماتت، فدُفِنَتْ في قبورِ النَّصارى؛ فقال ابن القاسم: اذهَبْ فانبِشْها، ثم اغسِلُوها وصَلُّوا عليها، إلَّا أن تكون قد تغيَّرَت. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأنَّ الكفَّارَ يُعذَّبونَ في قبورِهم، وهي تتأذَّى من أجل ذلك لمجاوَرَتِهم؛ فواجِبٌ أن تُنبَشَ وتُحَوَّلَ إلى مقابرِ المُسلمين) ((البيان والتحصيل)) (2/256). (ونصَّ ابنُ القاسِمِ في العتبيَّةِ في امرأة نصرانيَّةٍ أسلمت وماتـت، فدُفِنَت في قبور النصارى، على أنها تُنبَش وتُخرَج إلَّا أن تكون تغيَّرت. قال في البيان: وهذا لأنَّ الكفَّارَ يعذَّبون في قبورهم، وهي تتأذَّى بمجاورتهم؛ فوجب أن تُنبَشَ وتُنقَل لمقابرِ المُسلمين) ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (2/155). ، والشَّافعيَّة [8614] قال النووي: (اتَّفَق أصحابُنا رحمهم الله على أنَّه لا يُدفَنُ مُسلمٌ في مقبرةِ كُفَّارٍ ولا كافرٌ في مقبرةِ مسلمينَ) ((المجموع)) (5/285)، ((روضة الطالبين)) (2/142). ، والحنابلة [8615] (ولا يجوز أن يُدفَنَ المُسلمُ في مقبرةِ الكُفَّارِ، ولا بالعكس) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/124). ويُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922). وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [8616] قال ابنُ حَزمٍ: (لأنَّ عَمَلَ أهلِ الإسلامِ مِن عَهدِ رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم ألَّا يُدفَنَ مُسلمٌ مع مشرك؛ حدَّثنا عبدُ الله بن ربيع ثنا محمَّد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمَّد بن عبد الله بن المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شيبان- وكان ثقة- عن خالدِ بنِ سمير، عن بَشيرِ ابن الخصاصِيَّةِ، قال: «كنت أمشي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمَرَّ على قبورِ المسلمين، فقال: لقد سبَقَ هؤلاءِ شَرًّا كثيرًا، ثم مرَّ على قبورِ المشركين فقال: لقد سبَقَ هؤلاء خيرًا كثيرًا». فصح بهذا تفريقُ قُبورِ المسلمين عن قبورِ المُشركين) ((المحلى)) (3/367). الأدلة:أولًا: مِنَ السنَّةِعن بشير، مولى رسول الله  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رضي الله عنه قال: ((بينما أنا أماشي رسول الله  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلعهما فرمى بهما)) [8617]  أخرجه أبو داود (3230)، والنسائي (2048)، وابن ماجه (1568)، وأحمد (20787)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (775). جوَّد إسناده الإمام أحمد كما في ((تنقيح التحقيق)) (2/158)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (9/49) ، وصححه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (596)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (188). . وجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دلالةٌ على تَفريقِ قُبورِ المسلمينَ عَنِ المشركينَ [8618] ((المحلى)) لابن حزم (3/367) .ثانيًا: لأنَّ عَمَلَ أهلِ الإسلامِ مِن عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والخُلَفاءِ الرَّاشدينَ ومَن بَعدَهم؛ مُستمِرٌّ على إفرادِ مَقابِرِ المُسلمينَ عن مَقابِرِ الكافرينَ، وعدَمِ دَفنِ مُسلمٍ مع مُشركٍ، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفرادِ مَقابِرِ المُسلمينَ عن مقابِرِ الكافِرينَ [8619] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (8/452) .المسألة الخامسة: دَفْنُ الكافِرِ في مقابِرِ المسلمينَلا يجوزُ دَفْنُ الكافِرِ في مقابِرِ المسلمينَ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8620] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/240). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/304). ، والمالِكيَّة [8621] ((منح الجليل)) لعليش (1/124). ويُنظر: ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (2/412). ، والشَّافعيَّة [8622] ((المجموع)) للنووي (5/285). ويُنظر: ((البيان في مَذهَب الإمام الشافعي)) للعمراني (3/98). ، والحَنابِلَة [8623] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/129). ويُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922). ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ الظَّاهريِّ [8624] ((المحلى)) لابن حزم (3/367). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن بشيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((كنتُ أمشي مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فمَرَّ على قبورِ المسلمينَ، فقال: لقَدْ سَبَقَ هؤلاء شرًّا كثيرًا، ثم مَرَّ على قبورِ المشركينَ، فقال: لقد سَبَقَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا)) [8625] أخرجه أبو داود (3230)، والنسائي (2048)، وابن ماجه (1568)، وأحمد (20806). جوَّد إسناده الإمام أحمد كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/158)، و((المحرر)) (203)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (5/143)، وجوَّده ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (9/49)، وحسَّن الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3230)، وصحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (188). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ في الحديثِ تفريقَ قُبورِ المُسلمينَ عن قبورِ المُشْركينَ [8626] ((المحلى)) لابن حزم (3/367). .ثانيًا: مِنَ الآثارعن عبدِ الرَّحمنِ بن غَنْمٍ، قال: (كتبتُ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه حين صالَحَ نصارى الشَّامِ، وشَرَطَ عليهم فيه... ولا يجاوِرُوا المُسلمينَ بِمَوتاهم) [8627] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (7/346). واحتج به. .المسألة السادسة: دَفْنُ مَن مات في سفينةٍمن مات في سفينةٍ، ولم يُمكِنِ الخروجُ به إلى السَّاحِلِ، يُلقى في البَحْرِ بعد الغُسْلِ والتَّكفينِ والصَّلاةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8628] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/208). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/235). ، والمالِكيَّة [8629] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/254). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/679). ، والشَّافعيَّة [8630] ((المجموع)) للنووي (5/285)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/141) والحَنابِلَة [8631] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/132). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/373). ؛ وذلك لتعذُّرِ دَفْنِه في البَرِّ، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ تغيُّرُه، ولِخَوْفِ الضَّرَرِ [8632] ((المغني)) لابن قدامة (2/373)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/480)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). .مسألة: هل يُثَقَّلُ المَيِّتُ بشيءٍ حتى ينزِلَ إلى القرارِ؟اختلف أهلُ العِلْمِ فيمن مات في سفينةٍ: هل يُثَقَّلُ بشيءٍ حتى يَنْزِلَ إلى القَرارِ أو لا؛ على قولين: القول الأول: يُلقَى في البَحرِ، ويُثَقَّلُ بشيءٍ؛ حتى يَنزِلَ إلى القَرارِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلَة [8633] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/132). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/373). ، وقولٌ للمالكيَّة [8634] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/679). ، وهو قَولُ عطاءٍ [8635] ((الأوسط)) لابن المنذر (5/517). ؛ وذلك ليستقِرَّ في قرارِ البَحرِ [8636] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/132). فيحصُلَ بذلك السَّتْر المقصودُ مِن دَفْنِ الميِّت [8637] ((المغني)) لابن قدامة (2/373). .القول الثاني: يُلْقى في البَحْرِ، ولا يُثَقَّلُ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة [8638] ((المجموع)) للنووي (5/285)، ((روضة الطالبين)) (2/141)، ونصُّوا على أنَّه يُجعَلُ بين لوحينِ لئلَّا ينتفِخَ. ، وقولٌ للمالكيَّة [8639] ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/679)، وقالوا: يُرمى في البحرِ على شقِّه الأيمنِ، ووجهُه إلى القبلةِ. ؛ لأنَّه ربَّما وقع في ساحلٍ، فيجِدُه مسلمٌ فيَدفِنُه [8640] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/141). .المسألة السابعة: موضِعُ دفْنِ الشُّهداءِيُسَنُّ دفْنُ الشُّهداءِ في مضاجِعِهم، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [8641] ((حاشية ابن عابدين)) (2/239). ، والشَّافعيَّة [8642] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/193). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/324). ، والحَنابِلَة [8643] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/142). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/380). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن جابرِ بن عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((كنَّا حَمَلْنا القَتلى يومَ أحُدٍ لِنَدْفِنَهم، فجاء منادِي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يأمُرُكم أنْ تدفِنوا القَتْلى في مضاجِعِهم فرَدَدْناهُم)) [8644] أخرجه أبو داود (3165)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (6658)، والحميدي في ((المسند)) (1335)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7070) صحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1032)، وصحح الحديث ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (122)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (3165). .ثانيًا: لأنَّ مَضْجَعَه يشهَدُ له [8645] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/324). .ثالثًا: لأنَّ بعضَه، وهو ما سالَ مِن دَمَه، قد صار فيه [8646] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/324). . المسألة الثامنة: نَقْلُ المَيِّتِ ليُدْفَنَ في غيرِ البَلَدِ الذي مات فيهيجوز نَقْلُ المَيِّت [8647] الأفضلُ أن يُدْفَنَ المَيِّت في مقبرةِ البلد الذي مات فيه، قال ابنُ المنذر: (يُستَحَبُّ أن يُدْفَنَ المَيِّتُ في البلدِ الذي تُوُفِّيَ فيه، على هذا كان الأمْرُ على عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعليه عوامُّ أهلِ العِلْمِ، وكذلك تفعلُ العامَّة في عامَّة البلدان). ((الأوسط)) (5/516). من بلدٍ إلى آخَرَ، إذا كان لغرضٍ صحيحٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [8648] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/428). ، والمالِكيَّة [8649] ((منح الجليل)) لعليش (1/504). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/480)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/133). واشترط المالكيَّةُ لذلك شروطًا، قال الدردير: («و» جاز «نقل» المَيِّت قبل الدَّفْنِ وكذا بعده؛ من مكانٍ إلى آخَرَ بشرطِ ألَّا ينفجِرَ حالَ نَقْلِه، وألَّا تُنتَهَك حُرمَتُه، وأن يكون لمصلحةٍ؛ كأنْ يُخافَ عليه أن يأكلَه البحرُ ...، أو ليُدْفَنَ بين أهلِه، أو لأجْلِ قُرْبِ زيارَةِ أهْلِه). ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/421) ، والحَنابِلَة [8650] ((الفروع)) لابن مفلح (3/391)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ الآثارعن مالكٍ أنَّه سَمِعَ غيرَ واحدٍ يقول: إنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ وسعيدَ بنَ زيدٍ ماتا بالعقيقِ، فحُمِلَا إلى المدينةِ، ودُفِنَا بها [8651] أخرجه مالك في ((الموطأ)) برواية أبي مصعب الزهري (977)، وابن أبي الدنيا في ((العزلة والانفراد)) (61). صححه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (3/57). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ وسَعيدَ بنَ زيدٍ نُقِلَا من العقيقِ ونحوِه إلى المدينةِ، وذلك بمَحْضَر جماعةٍ من الصحابةِ وكبارِ التَّابعينَ من غيرِ نكيرٍ، ولعلَّهما قد أوصَيَا بذلك [8652] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/58). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ هو جوازُ نقْلِ المَيِّت مِنَ المَوْطِن الذي مات فيه إلى مَوْطِنٍ آخَرَ يُدْفَنُ فيه، ولا يُمْنَع من ذلك إلَّا بدليلٍ، ولا دليلَ يمنعُ [8653] ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/39). .المسألة التاسعة: المُفاضلة بين اللَّحدِ والشَّقِّاللَّحْدُ أفضَلُ مِنَ الشَّقِّ [8654] اللَّحْدُ: الشَّقُّ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ؛ فيَحْفِر في أرضِ القَبْرِ مِمَّا يلي القبلةَ مكانًا يُوضَع المَيِّت فيه. والشَّقُّ هو أن يَحْفِرَ في أرض القَبرِ شقًّا يَضَعُ المَيِّتَ فيه، ويَسْقِفُه عليه بشيءٍ. ((المغني)) لابن قدامة (2/371، 372). ((المصباح المنير)) للفيومي (2/550). ونقل النوويُّ الإجماعَ على جوازِ اللَّحْدِ والشَّقِّ، فقال: (وأجمَعوا على جوازِ اللَّحدِ والشَّق). ((شرح النووي على مسلم)) (7/34). وقال أيضًا: (أجمع العُلَماءُ أنَّ الدَّفنَ في اللَّحدِ وفي الشَّقِّ جائزانِ). ((المجموع)) (5/287) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ [8655] فإن كانتِ الأرضُ رِخوةً لا يَثْبُتُ فيها اللَّحْدُ، شُقَّ فيها. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245)، ((منح الجليل)) لعليش (1/500)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (1/164)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/371). : الحَنفيَّة [8656] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). ، والمالِكيَّة [8657] ((منح الجليل)) لعليش (1/500). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130). ، والشَّافعيَّة [8658] ((المجموع)) للنووي (5/287)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/352). ، والحَنابِلَة [8659] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/133). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/371)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/371). . الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاص: ((أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال في مَرَضِه الذي هلَكَ فيه: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وانصِبوا عليَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كما صُنِعَ برسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم)) [8660] أخرجه مسلم (966). .2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان بالمدينة رَجُلٌ يَلْحَدُ، وآخَرُ يَضْرَحُ، فقالوا: نستخيرُ رَبَّنا، ونبعَثُ إليهما فأيُّهُما سبَقَ تَرَكْناه، فأُرْسِلَ إليهما فسَبَقَ صاحِبُ اللَّحْدِ، فلَحَدَ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم)) [8661] أخرجه ابن ماجه (1557)، وأحمد (12438)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2832)  جوَّدَ إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/1011)، وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/268)، وصحح إسناده ووثق رجاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (1/275)، وحسن إسناده الشوكاني في ((الدراري المضية)) (144)، وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1274): حسن صحيح. .وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثينِ: أنَّ هذا الذى اختارهُ اللهُ لنَبِيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم حين تشاوَرَ الصَّحابةُ فى ذلك، وقالوا: نستخيرُ رَبَّنا، فجاء الذى يَلْحَد أوَّلًا فلَحَدَ لَه [8662] ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) (3/435)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/189). .المسألة العاشرة: الدَّفنُ في تابوتٍيُكْرَه [8663] وقد يحرُم الدفنُ في صندوقٍ إذا قُصِدَ به التشبُّهُ بغيرِ المسلمينَ. يُنظر: ((قرارات المجمع)) (ص: 176). الدَّفْنُ في التَّابوتِ [8664] التابوت: هو الصُّندوقُ. ((تاج العروس)) للزبيدي (2/78). مِن غيرِ حاجةٍ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة [8665] ((حاشية ابن عابدين)) (2/234)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402). ، والشَّافعيَّة [8666] ((المجموع)) للنووي (5/287)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/363). ، والحَنابِلَة [8667] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/134). ، وهو قَولُ ابنِ القاسمِ مِنَ المالِكيَّة [8668] ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/275، 276). وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [8669] قال النووي: (وهذا الذي ذكَرناه مِن كراهةِ التابوتِ: مذهَبُنا ومَذهَبُ العلماءِ كافَّةً، وأظنُّه إجماعًا، قال العبدري رحمه الله: لا أعلَمُ فيه خلافًا؛ يعني: لا خلافَ فيه بين المسلمينَ كافَّةً). ((المجموع)) (5/287). وقال الشربيني: («ويُكْرَه دَفْنُه في تابوت» بالإجماعِ؛ لأنَّه بدعةٌ). ((مغني المحتاج)) (1/363). وينظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/30). وقال الطحطاوي: (ولا باتِّخاذِ التابوت، ولو من حديدٍ» ويكونُ من رأسِ المالِ إذا كانت الأرضُ رِخوةً أو نَدِيَّةً، ويكرهُ التابوتُ في غيرِها، بإجماعِ العُلَماءِ). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402). ونقله ابن عابدين عن غيره، فقال: (قال في الحِلْيَةِ عن الغاية: ويكونُ التابوتُ من رَأْسِ المالِ إذا كانَتِ الأرضُ رِخوةً أو نَدِيَّةً، مع كَوْنِ التَّابوتِ في غيرها مكروهًا في قولِ العُلَماءِ قاطبةً). ((حاشية ابن عابدين)) (2/234) .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه لم يُنْقَل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن أصحابِه [8670] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/134). . ثانيًا: لأنَّه خَشَبٌ، وفيه تشبُّهٌ بأهل الدُّنيا [8671] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/901). .ثالثًا: لأنَّ الأرْضَ أنشَفُ لفَضَلاتِه [8672] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/901). . انظر أيضا: المطلب الثاني: كيفيَّةُ الدَّفْنِ  .

الفرع الأوَّلُ: ما يُسَنُّ قولُه عند إدخالِ المَيِّتِ القَبرَيُستحَبُّ أن يقولَ الذي يُدْخِلُ المَيِّتَ القَبرَ حين يَضَعُه في قَبرِه: بِسْمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ، أو على سُنَّةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8673] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/93)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). ، والمالِكيَّة [8674] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130). ، والشَّافعيَّة [8675] ((المجموع)) للنووي (5/292)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331) ، والحَنابِلَة [8676] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/134). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/373). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، قال: كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا أَدْخَلَ المَيِّتَ القَبرَ، قال: ((بسمِ الله، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ)) [8677] أخرجه الترمذي (1046)، وابن ماجه (1550) واللفظ له.  قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وقال النووي في ((الخلاصة)) (2/1018): إسناده حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1270). .وفي لفظٍ: عن ابنِ عُمَرَ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا وضَعَ المَيِّتَ في القَبرِ قال: بسمِ الله، وعلى سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [8678] أخرجه أبو داود (3213)، والترمذي (1046)، وابن حبان (3109)، والطبراني (13/255) (14007)، والحاكم (1354) قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه، و قال النووي في ((الخلاصة)) (2/1018): إسناده حسن أو صحيح، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/236): إسناده على شرطهما، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/690): أُعِلَّ بالوقف، وتفرَّد برفعه همَّام عن قتادة عن أبي الصِّديق عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام، فرجح الدارقطني، وقبله النسائي: الوقف. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3213). .وفي لفظٍ: عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا وَضَعْتُم موتاكم في القُبورِ فقولوا: بِسْمِ اللهِ، وعلى ملَّةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم)) [8679] أخرجه أحمد (4990)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10927)، والبزار (5826). قال عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (2/535): أوقفه شعبة عن قتادة. وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/84)، وصححه على شرط الشيخين الألباني في ((أحكام الجنائز)) (192). .الفرع الثاني: صفةُ وَضْعِ المَيِّت في القَبرِالمسألة الأولى: وضْعُ المَيِّتِ على شِقِّه الأيمنِيُستَحَبُّ أن يُجعَلَ المَيِّتُ في قَبرِه على جَنْبِه الأيمنِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8680] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/139). ، والمالِكيَّة [8681] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130). ، والشَّافعيَّة [8682] ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353) ، والحَنابِلَة [8683] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ هذه سنَّةُ النائِمِ، وهو يُشْبِهُه [8684] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). .ثانيًا: اتِّباعًا للسَّلَف والخَلَف؛ فقد جرى عليه عملُ أهْلِ الإسلامِ منذ عهْدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم [8685] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/326). وقال ابن حزم: (ويُجْعَل المَيِّتُ في قَبْرِه على جَنْبِه اليمينِ، ووجهُه قُبالةَ القبلةِ، ورَأْسُه ورجلاه إلى يمينِ القبلةِ، ويسارها، على هذا جرى عمَلُ أهلِ الإسلامِ مِن عَهْدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يَوْمِنا هذا). ((المُحَلَّى)) (3/404). .ثالثًا: قياسًا على المُصَلِّي مُضطجعًا [8686] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/326). .المسألة الثانية: أن يكون المَيِّتُ مُستقبِلَ القبلةِ يُشْرَع وَضْعُ المَيِّتِ في القَبرِ مُستقبِلَ القبلةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8687] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). وقال في حاشية الطحطاوي: (قوله (ويُوجَّه إلى القبلة) وجوبًا؛ كما في الدُّرِ، أو اسْتِنانًا كما في ابنِ أمير حاج عن الإمام؛ فلو وُضِعَ لغيرِ القبلةِ أو على يسارِه، ثم تذكَّروا، قال الإمامُ إن كان بعد تسريجِ اللَّبِنِ قَبْلَ أن ينهالَ التُّرابُ عليه أزالوا ذلك، ووُجِّهَ إليها على يَمينِه، وإن أهالوا الترابَ لا يُنْبَشُ القَبْر؛ لأنَّ ذلك سنَّةٌ، والنَّبْش حرامٌ). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 403)، وينظر: ((الدر المختار)) للحصكفي مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/235، 236). ، والمالِكيَّة [8688] ((منح الجليل)) لعليش (1/501). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130). وهو على الاستحبابِ عندهم، قال العدوي في حاشيته: ([قوله: على جِهَةِ الاستحبابِ... إلخ] يُفهِم أنَّ مجموعَ ما ذُكِرَ من الجَعلِ على الشِّقِّ الأيمن مع كونِه إلى القبلةِ؛ مستحَبٌّ واحدٌ، وكذا ظاهِرُ خليل؛ حيث قال: وضَجْعٌ فيه على أيمَنَ مُقْبِلًا، والظاهِرُ أنَّهما مستحبَّان، وحُرِّر). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/421). ، والشَّافعيَّة [8689] ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353). وهو على الوجوب عند الشافعية. ، والحَنابِلَة [8690] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). وهو على الوُجوبِ عند الحنابِلَةِ. .وذلك للآتي:أولًا: تنزيلًا له مَنزلةَ المُصَلِّي [8691] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/38). .ثانيًا: لئلَّا يُتَوَهَّم أنَّه غيرُ مُسْلمٍ [8692] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/38). .ثالثًا: لأنَّ ذلك طريقةُ المُسلمينَ بنَقْلِ الخَلَفِ عَنِ السَّلَف [8693] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). .المسألة الثالثة: إدناءُ المَيِّت من حائِطِ القبرِ أو إسنادُه مِنَ الأمامِ يُستحَبُّ أن يُسْنَدَ المَيِّتُ مِن أمامِه، أو يُدْنَى من الحائِطِ؛ نصَّ عليه المالِكيَّة [8694] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/421)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/559). ، والشَّافعيَّة [8695] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/7) ، والحَنابِلَة [8696] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/373)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). ؛ وذلك لئلَّا ينكَبَّ على وَجْهِه [8697] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137) .المسألة الرابعة: أن يُسْنَدَ مِن ورائِه يُستحَبُّ أن يُسند الميِّت من ورائه بتُرابٍ، أو لَبِنٍ ، أو غير ذلك، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالِكيَّة [8698] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/421)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/559). ، والشَّافعيَّة [8699] ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/39). ، والحَنابِلَة [8700] ((الإقناع)) للحجاوي (1/232)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). ، وهو قَولُ بعض الحَنفيَّة [8701] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 404). ؛ وذلك حتى لا يَسْتَلقِيَ على قفاه [8702] ((المهذَّب)) للشيرازي (1/255). .الفرع الثالث: حَلُّ عُقَدِ الكَفَن في القَبرتُحَلُّ عُقَدُ الكَفَنِ في القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8703] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). ، والمالِكيَّة [8704] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/32). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130). ، والشَّافعيَّة [8705] ((المجموع)) للنووي (5/204)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/339). قالوا: لأنَّه يُكرَهُ أن يكونَ في القَبرِ شَيءٌ مَعقودٌ. ، والحَنابِلَة [8706]((كشاف القناع)) للبهوتي (2/107). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/375). وقال الحنابلة: حلُّ العُقَدِ مَسنونٌ. .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ عَقْدَها كان للخَوْفِ من انتشارِها، وقد أُمِنَ ذلك بِدَفْنِه [8707] ((المغني)) لابن قدامة (2/375). .ثانيًا: أنَّه كان معروفًا لدى السَّلَف [8708] قال الألباني: (ساق [أي ابن أبي شيبة] في البابِ آثارًا أخرى عن بعضِ التَّابعينَ لا تخلو من ضَعفٍ، لكنَّ مجموعَها يُلْقِي الاطمئنانَ في النَّفْسِ أنَّ حَلَّ عُقَدِ كَفَنِ المَيِّتِ في القَبرِ كان معروفًا عند السَّلَف). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (4/247). .الفرع الرابع: حُكمُ الحَثَيَاتِ على القَبرِ بعد الدَّفْنِيُستَحَبُّ لِمَن حَضَرَ دَفْنَ الميِّتِ أن يَحْثُوَ في قَبرِه ثلاثَ حَثَيَاتٍ من قِبَل رأسِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8709] ((الفتاوى الهندية)) (1/166)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245). ، والمالِكيَّة [8710] ((الشرح الكبير)) للدردير (1/418). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/129). وقيَّدوا ذلك بمن كان قريبًا من القَبْرِ. ، والشَّافعيَّة [8711] ((المجموع)) للنووي (5/293). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/327). وقيَّدوا ذلك بمن كان قريبًا من القَبْرِ. ، والحَنابِلَة [8712] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/384)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137)، .الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّةعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم على جِنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثمَّ أتى القَبرَ فحَثَى عليه مِن قِبَلِ رأسِه ثلاثًا)) [8713] أخرجه ابن ماجه (1565)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4673) واللفظ له. وقال أبو بكر ابن أبي داود كما في ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (4/155): ليس يُرْوَى عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ صحيح أنَّه كبَّرَ على جِنازَة أربعًا إلَّا هذا، وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن الأوزاعيِّ إلا سَلمةُ بنُ كلثومٍ؛ تفرَّدَ به يحيى بن صالح، وصحَّح إسناده، وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (6/333): ثابت، وحسنه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/33)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/237): إسنادُه لا بأس به، ووثَّقَ رجاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (1/277)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/693) وقال: إسنادُه ظاهِرُه الصحَّة، وصحَّح إسناده الشوكاني في ((الدراري المضية)) (145)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1565).   .ثانيًا: من الآثارعن عُمَير بنِ سعدٍ (أنَّ عَلِيًّا حَثَى على يزيدَ بنِ المكفف- قال: هو أو غيره- ثلاثًا) [8714] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (6480)، وابن أبي شيبة (3/331) البيهقي (3/410). صحَّح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/202). .ثالثًا: لِمَا في ذلك من المشاركَةِ في هذا الفَرْضِ [8715] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/327). .الفرع الخامس: دَفْنُ اثنينِ أو أكثَرَ في القبرالمسألة الأولى: حُكمُ دَفْنِ اثنينِ أو أكثَرَ في القبرلا يُشْرَع [8716] اختلف أهلُ العلم في حُكْمِ ذلك؛ فمنهم من قال بالتحريمِ، ومنهم من قال بالكراهةِ. أن يُدفَنَ رجلانِ ولا امرأتانِ في قبرٍ واحدٍ إلَّا لضرورةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8717] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 226، 227). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لبرهان الدين ابن مَازَةَ (2/193). الحنفية قالوا: (يُكْرَه أن يُدفَنَ اثنانِ في قبرٍ واحدٍ إلَّا لضرورةٍ) ((الاختيار)) للموصلي (1/96). ، والمالِكيَّة [8718] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/235). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/133). المالكيَّة قالوا: يُكْرَه إذا لم يكُن للضَّرورةِ. ، والشَّافعيَّة [8719] ((المجموع)) للنووي (5/284)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354). الشافعيَّة بعضُهم قال: يُكْرَه إذا لم يكن للضَّرورة، وبعضُهم قال يَحْرُمُ. ، والحَنابِلَة [8720] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/143). الحنابلة قالوا: يَحْرُم إذا لم يكن للضَّرورةِ. .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن هشام بن عامرٍ، قال: شَكَوْنا إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، الحفْرُ علينا لكلِّ إنسانٍ؛ شديدٌ! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((احْفِروا وأَعْمِقوا وأَحْسِنوا، وادفِنوا الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ)) [8721] أخرجه أبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي (2010) واللفظ له، وابن ماجه (1560)، وأحمد (16296). قال الترمذي: حسن صحيح، واحتجَّ به ابنُ حزمٍ في ((المحلى)) (5/117)، وصحَّحه ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/1031)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/295)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2009). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَذِنَ لهم في دَفْنِ أكثَرَ من واحدٍ في قَبرٍ لَمَّا شكا إليه الصَّحابةُ؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ المستَقِرَّ عندهم هو أنَّ الميِّت يُفْرَدُ في قَبرِه [8722] قال ابن عبد البر: (وفي الحديثِ مِنَ الفقه أنَّ دَفْنَ الرَّجلينِ والثلاثةِ في قبرٍ لا يكونُ إلَّا من ضرورةٍ؛ كما قال مالك، وإلَّا فالسنَّةُ المنقولةُ بنَقْلِ الكافَّة أن يُدفَنَ كلُّ واحدٍ في قبرٍ، فإن كانت ضرورةٌ كانت في أهلِ أُحُدٍ أسوةٌ حسنةٌ؛ فإنْ قُدِّمَ في القَبرِ إلى القبلةِ الأكبرُ، فلا حَرَجَ). ((الاستذكار)) (5/156). .ثانيًا: لأنَّ دَفْنَ كلِّ ميِّتٍ في قبرٍ بِمُفْرَدِه جرى عليه العَمَلُ إلى يَوْمِنا هذا [8723] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/319). .ثالثًا: أنَّ السُّنَّةَ المنقولةَ بِنَقْلِ الكافَّةِ أن يُدفَنَ كلُّ واحدٍ في قبرٍ [8724] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/156)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/214). .رابعًا: لأنَّ في الجَمعِ إيذاءً للميِّتِ [8725] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354). . المسألة الثانية: ترتيبُ الموتى إذا دُفِنوا جميعًا إذا دُفِنَ أكثرُ من واحدٍ في قبرٍ، يُقَدَّمُ إلى القبلةِ أفضَلُهم، وهو باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8726] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 221). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/130). ، والمالِكيَّة [8727] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/235). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/134). ، والشَّافعيَّة [8728] ((المجموع)) للنووي (5/284)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354) ، والحَنابِلَة [8729] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/143). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يجمعُ بينَ الرجلُينِ من قتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقولُ: أيُّهُم أكثرُ أخذًا للقُرآنِ؟ فإذا أُشيرَ لهُ إلى أحدهِما قدَّمهُ في اللَّحدِ، وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يومَ القيامةِ، وأمَرَ بِدفنِهِم في دمائِهِم، ولم يُغَسَّلوا، ولم يُصلَّ عليهِم)) [8730] أخرجه البخاري (1343). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه دلَّ على تقديمِ قارئِ القرآنِ في القَبرِ، ويَلْحَقُ به أهلُ الفضْلِ من الفُقَهاءِ والزُّهَّادِ وغيرِهم [8731] ((فتح الباري)) لابن حجر (3/213). . الفرع السادس: وقْتُ الدَّفْنِ المسألة الأولى: الدَّفنُ عند طلوعِ الشَّمس وقيامِها وغروبِهالا يجوزُ الدَّفْنُ في أوقاتٍ ثلاثة: عند طلوعِ الشَّمس، وقيامِها، وغروبها. وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ [8732] ((المحلى)) لابن حزم (3/335). واختاره الصنعانيُّ [8733] ((سبل السلام)) للصنعاني (1/113). ، والشوكانيُّ [8734] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/110). ، وابنُ باز [8735] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/157). ، وابنُ عثيمينَ [8736] ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: 411)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/348). ، والألبانيُّ [8737] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 130). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن عُقبَةَ بن عامرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ينهانا أن نُصَلِّيَ فيهنَّ، وأن نَقْبُرَ فيهِنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ حتى تزولَ، وحين تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغُروبِ)) [8738] أخرجه مسلم (831). .وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه: ((وأنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ موتانا)) أي: ندفِنَ فيهِنَّ موتانا، والأصل في النَّهيِ التحريمُ، وهو ظاهِرُ الحديثِ [8739] ((شرح أبي داود)) للعيني (6/130)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/113)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/110). . المسألة الثانية: الدَّفنُ ليلًايجوز الدَّفْنُ بالليلِ [8740] قال النووي: (لا يُكْرَهُ الدفْنُ باللَّيلِ، لكنَّ المُستَحَبَّ دفْنُه نهارًا؛ قالوا: وهو مَذهَب العلماءِ كافَّةً إلَّا الحسَنَ البصريَّ؛ فإنَّه كَرِهَه). ((المجموع)) (5/302). ، وهو باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8741] ((البناية)) للعيني (3/261)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين) (2/245). ، والمالِكيَّة [8742] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/237). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/136). ، والشَّافعيَّة [8743] ((المجموع)) للنووي (5/302)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/363). ، والحَنابِلَة [8744] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/371)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/128). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/414). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، مرَّ بقبرٍ قد دُفِنَ ليلًا، فقال: متى دُفِنَ هذا؟ قالوا: البارحةَ، قال: أفَلَا آذَنْتُموني؟ قالوا: دفنَّاه في ظُلْمَةِ اللَّيلِ، فكَرِهْنا أن نُوقِظَك، فقام، فصَفَفْنا خَلْفَه، قال ابنُ عبَّاس: وأنا فيهم، فصلَّى عليه)) [8745] أخرجه البخاري (1321) واللفظ له، ومسلم (954). .ثانيًا: من الآثارعن عائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: (دخَلْتُ على أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه... فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى مِن ليلةِ الثلاثاءِ، ودُفِنَ قبل أن يُصْبِحَ) [8746] أخرجه البخاري (1387) واللفظ له، ومسلم (941) دون آخره. .الفرع السابع: تلقينُ المَيِّت، والدُّعاءُ له بعد الدَّفْن المسألة الأولى: تلقينُ الميِّتتلقينُ المَيِّت بعد دَفْنه بِدعةٌ، وهو قولُ العِزِّ بنِ عبد السَّلامِ [8747] ((كتاب الفتاوى)) للعز بن عبد السلام (ص: 96). ، والصنعانيِّ [8748] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/114). ، وابن بازٍ [8749] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/306). ، وابنِ عثيمينَ [8750] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/75). ، والألبانيِّ [8751] ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (1/838)، وينظر: ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 155). .وذلك للآتي: أوَّلًا: لِعَدمِ ثبوتِ نصٍّ في ذلك [8752] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/306)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/75). .ثانيًا: أنَّه لا فائدةَ منه؛ لأنَّه خَرجَ من دارِ التَّكليفِ إلى دارِ الجزاءِ [8753] ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (1/838). . ثالثًا: لأنَّه غيرُ قابلٍ للتذكُّرِ؛ قال تعالى: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا [8754] ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (1/838). [يس: 70].المسألة الثانية: الدُّعاءُ للميِّتِ بعد الدَّفْن يُستحَبُّ الاستغفارُ للميِّتِ والدُّعاءُ له بالتثبيتِ عند الفراغِ مِن دَفْنِه [8755] لا يُشْرَعُ رفْعُ الصَّوْتِ بالدُّعاءِ للمَيِّتِ عند الدَّفْنِ، ولا الدُّعاءُ الجماعيُّ له؛ لأنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا فَرَغَ من دفن المَيِّت وَقَفَ عليه وقال: ((استغْفِروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه الآن يُسأَلُ)) ولو كان الدعاءُ بصوتٍ جماعيٍّ سُنَّةً، لكان الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم يدعو بذلك لأصحابِه؛ فدَعْوَتُه لهم أقربُ للإجابةِ. يُنظَرُ: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/171). ؛ نصَّ عليه الحَنفيَّة [8756] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/234). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/237). ، والشَّافعيَّة [8757] ((المجموع)) للنووي (5/294)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/367). ، والحَنابِلَة [8758] ((الفروع)) لابن مفلح (3/382)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/248). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى في المنافقينَ: وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبرِهِ [التوبة: 84].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الدُّعاءَ والاستغفارَ كان عادَةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمينَ بعد الفراغِ من الدَّفْنِ [8759] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/135). ؛ فإنَّه لَمَّا نهى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ على المنافقينَ، وعن القيامِ على قبورِهم؛ كان دليلُ الخطابِ أنَّ المؤمِنَ يُصَلَّى عليه قبل الدَّفْنِ، ويُقامُ على قَبرِه بعد الدَّفْنِ [8760] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (24/330). .ثانيًا: من السُّنَّةعن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، إذا فَرَغَ مِن دَفْنِ المَيِّت وَقَفَ عليه، فقال: استغْفِروا لأخيكم، وسَلُوا له بالتَّثبيتِ؛ فإنَّه الآن يُسْأَلُ)) [8761] أخرجه أبو داود (3221)، والبزار (445)، والحاكم (1372). حسَّن إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/1028)، وقال ابن القيم في ((الروح)) (1/194): إسناده لا بأس به، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3221)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (933). .الفرع الثَّامِنُ: ما يَنتفِعُ به الميِّتُ، وحُكمُ إهداءِ القُرباتِ له المسألة الأولى: ما يَنتفِعُ به الميِّتُ يَنتفعُ الميِّتُ بصلاةِ الجِنازةِ عليه، وأداءِ الواجبِ الذي تَدخُلُه النِّيابةُ، والدُّعاءِ والاستغفارِ له، والعباداتِ الماليَّةِ؛ كالعِتقِ والصَّدقةِ عنه. الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رجُلًا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها [8762] افتُلِتَت نفسُها: أي ماتت فجأةً، وأُخِذَتْ نفسُها فلتةً. يقال: افتَلَتَه إذا استَلَبَه. وافتُلِتَ فلانٌ بكذا: إذا فوجِئَ به قبل أن يستعِدَّ له. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/467). ، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصَدَّقَتْ، فهل لها أجرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم)) [8763] أخرجه البخاري (1388)، ومسلم (1004). .2- عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ الله عنهما، ((أنَّ رَجُلًا قال لرسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمَّه تُوُفِّيَتْ: أينفَعُها إن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم. قال: فإنَّ لي مِخرافًا [8764] المِخْرافُ: الحديقَةُ مِن النَّخْلِ أَو العنبِ أو غَيرِهما. ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/112). ، وأُشْهِدُكَ أنِّي قد تصدَّقْتُ عنها)) [8765] أخرجه البخاري (2770). .3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّه قال: ((نعى لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم النجاشيَّ صاحِبَ الحبَشَةِ، في اليومِ الذي مات فيه، فقال: استَغْفِروا لأخيكم)) [8766] أخرجه البخاري (1327)، ومسلم (951). .4- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا ماتَ الإنسانُ انقطَعَ عنه عمَلُه إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مِن صدقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له)) [8767] أخرجه مسلم (1631). .ثانيًا: من الإجماعنَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامةَ [8768] قال ابنُ قُدامَة: (وأيُّ قُربةٍ فعَلَها، وجعَل ثوابَها للميِّت المُسلِم، نفعَه ذلك إنْ شاء اللهُ؛ أمَّا الدُّعاء، والاستغفار، والصَّدقة، وأداءُ الواجباتِ، فلا أعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجباتُ ممَّا تدخُله النِّيابةُ). ((المغني)) (2/423). ، والنوويُّ [8769] قال النوويُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ الصَّدقَةَ عن الميِّت تنفعُه وتَصِلُه). ((المجموع)) (5/323). وقال: (فإنَّ الصَّدقةَ تصلُ إلى الميِّت، ويَنتفِعُ بها، بلا خلافٍ بين المسلمين، وهذا هو الصَّواب). ((شرح النووي على مسلم)) (1/89). وقال أيضًا: (وفيه: أنَّ الدُّعاءَ يصلُ ثوابُه إلى الميِّت، وكذلك الصَّدقةُ، وهما مُجمَعٌ عليهما). ((شرح النووي على مسلم)) (11/85) ، وابنُ تيميَّةَ [8770] قال ابنُ تيميَّة: (لا نِزاعَ بين عُلَماء السُّنة والجماعةِ في وصولِ ثوابِ العباداتِ الماليَّةِ؛ كالصَّدقة والعِتق، كما يصل إليه أيضًا الدعاءُ والاستغفارُ، والصَّلاةُ عليه صلاةَ الجِنازَة، والدُّعاءُ عند قبره). ((مجموع الفتاوى)) (24/366). وقال: (واتَّفقَتِ الأمَّة على أنَّ الصَّدَقَةَ تنفَع الميتَ). ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/248- 249). وقال أيضًا: (أمَّا الصَّدقةُ عن الميِّت، فإنَّه يَنتفِعُ بها باتِّفاقِ المسلمين... وكذلك ينفعُه الحجُّ عنه، والأُضْحِيَّةُ عنه، والعتقُ عنه، والدُّعاءُ والاستغفارُ له، بلا نِزاعٍ بين الأئمَّة). ((الفتاوى الكبرى)) (3/32- 33) ، وابنُ القَيِّم [8771] قال ابنُ القيِّم: (هل تنتفعُ أرواحُ الموتى بِشَيءٍ مِن سعْيِ الأحياءِ أم لا؟... فالجواب: أنَّها تنتفِعُ مِن سعْيِ الأحياءِ بأمرينِ مُجمَعٍ عليهما بين أهلِ السُّنة من الفقهاءِ وأهلِ الحديثِ والتفسيرِ؛ أحدهما: ما تَسبَّب إليه الميِّتُ في حياتِه. والثاني: دُعاءُ المسلمين له، واستغفارهم له، والصَّدقَة). ((الروح)) لابن القيم (ص: 117). ، وابنُ مُفْلح [8772] قال ابنُ مُفلِح: (كلُّ قُرْبة فعَلَها المسلمُ وجعَل ثوابَها للمُسلم، نفَعَه ذلك، وحصَل له الثوابُ، كالدُّعاءِ [إجماعًا]، والاستغفارِ [إجماعًا]، وواجبٍ تَدْخُلُه النِّيابةُ [إجماعًا]، وصدقةِ التطوُّعِ [إجماعًا]، وكذا العِتقُ، ذكره القاضي وأصحابُه أصلًا، وذكره أبو المعالي وشيخُنا [إجماعًا]، وصاحب المحرَّر). ((الفروع)) (3/423). ، والمرداوي [8773] قال المَرداويُّ: (الدُّعاءُ والاستغفار، والواجبُ الذي تدخُله النيابةُ، وصدَقةُ التطوُّع، والعِتقُ، وحَجُّ التطوُّع، فإذا فعَلَها المسلمُ وجعَل ثوابها للميِّت المُسْلِم، نفَعَه ذلك إجماعًا). ((الإنصاف)) (2/393). وقصَر الشوكانيُّ انتفاعَ الميِّت بالصَّدقة والعِتق عنه، على صدورها من الولدِ لأبيه، أو أمِّه، كما في ((نيل الأوطار)) (4/113)، وهذا خلافُ الإجماع. . ثالثًا: أن دُعَاءَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للأمواتِ فِعلًا وتعليمًا، وَدُعاءَ الصَّحابةِ وَالتَّابِعينَ وَالمُسلِمينَ عصرًا بعد عصرٍ؛ أَكثرُ من أَن يُذْكَرَ، وَأشهَرُ من أَن يُنكَرَ [8774] ((الروح)) لابن القيم (ص: 119). .المسألة الثانية: حُكمُ إهداءِ ثوابِ القُرُباتِ للمَيِّتاختلف أهلُ العِلْمِ في حكمِ إهداءِ ثوابِ القُرُباتِ للمَيِّت على قولينِ:القول الأول: يجوزُ [8775] قال ابن عثيمين: (فعلُ العباداتِ وإهداؤُها [للميِّت] أقلُّ ما فيه أن يكونَ جائزًا فقط، وليس مِن الأمورِ المندوبةِ، ولهذا لم يندُبِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه إليه، بل أرشدَهم إلى الدُّعاءِ للميِّت، فيكون الدعاءُ أفضلَ مِن الإهداءِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/308). وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/371)، ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (3/400). إهداءُ ثوابِ القرباتِ إلى المَيِّت؛ كقراءةِ القُرآنِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة [8776] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (2/83)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 229). ، والحَنابِلَة [8777] ((الفروع)) لابن مفلح (3/423)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/147). ، وقولُ بعض الشَّافعيَّة [8778] ((شرح النووي على مسلم)) (1/90)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/70). ، واختاره ابنُ تيميَّة [8779] قال ابن تيمية: (وأما " القراءةُ والصَّدَقة " وغيرُهما من أعمال البِرِّ؛ فلا نزاع بين علماء السُّنَّة والجماعة في وصولِ ثوابِ العباداتِ الماليَّة، كالصَّدَقة والعِتقِ، كما يصل إليه أيضًا الدُّعاءُ والاستغفارُ، والصلاة عليه صلاةَ الجنازة، والدُّعاءُ عند قَبِره. وتنازعوا في وصولِ الأعمال البدنيَّة: كالصَّومِ والصَّلاة والقِراءة والصواب أنَّ الجميعَ يصِلُ إليه) ((مجموع الفتاوى)) (24/366). وقال: (ولم يكُن من عادةِ السَّلَف إذا صلَّوا تطوُّعًا أو صاموا تطوُّعًا أو حجُّوا تطوُّعًا أو قرؤوا القرآنَ، يُهدونَ ثوابَ ذلك إلى أمواتِ المُسلِمينَ، فلا ينبغي العدولُ عن طريق السَّلَفِ، فإنَّه أفضلُ وأكمَلُ.  ((الفتاوى الكبرى)) (5/363).   ، والصنعانيُّ [8780] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/118). ، وابنُ عثيمينَ [8781] قال ابنُ عثيمينَ: (يجوز الاعتمارُ عن الميِّتِ، كما يجوز الحجُّ عنه، وكذلك الطَّوافُ عنه يجوز، وكذلك جميعُ الأعمال الصالحة تجوزُ عن الميِّت، قال الإمام أحمد- رحمه الله-: كلُّ قُربةٍ فعَلَها وجعَل ثوابَها لحيٍّ أو ميِّتٍ مُسلمٍ، نَفَعَه، ولكنَّ الدُّعاءَ للمَيِّت أفضَلُ مِن ثوابها لحيٍّ أو ميِّتٍ مُسلمٍ نفعه) ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 506).  وقال: (فعلُ العباداتِ وإهداؤُها [للميِّت] أقلُّ ما فيه أن يكونَ جائزًا فقط، وليس مِن الأمورِ المندوبةِ، ولهذا لم يندُبِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه إليه، بل أرشدَهم إلى الدُّعاءِ للميِّت، فيكون الدعاءُ أفضلَ مِن الإهداءِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/308). وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/371)، ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (3/400). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينا أنا جالِسٌ عند رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، إذْ أَتَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَتْ، قال: فقال: وَجَبَ أجْرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ. قالت: يا رسولَ الله، إنَّه كان عليها صَوْمُ شَهْرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها. قالت: إنَّها لم تَحُجَّ قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها)) [8782] أخرجه مسلم (1149). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نبَّهَ بوصولِ ثَوابِ الصَّوْم- الذي هو مُجَرَّد ترْكٍ وَنِيَّةٍ تقوم بِالقلبِ لا يَطَّلِع عليه إِلَّا اللهُ، وَلَيْسَ بِعَمَل الجوارِح- على وُصولِ ثَوابِ القراءَة الَّتِي هِيَ عَمَلٌ بِاللِّسَانِ بطرِيق الأَوْلى، وكذا وُصُول ثَوَابِ سَائِر العباداتِ البدنِيَّةِ [8783] ((الروح)) لابن القيم (ص 122). .2- عن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، ((أنَّ العاص بنَ وائلٍ أوصى أن يُعتَقَ عنه مائةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُه هشامٌ خمسينَ رقبةً، فأراد ابنُه عمرٌو أن يُعتِقَ عنه الخمسينَ الباقية، فقال: حتى أسألَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي أوصى بعِتْقِ مائةِ رَقَبةٍ، وإنَّ هشامًا أعتَقَ عنه خمسينَ وبَقِيَت عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِقُ عنه؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّه لو كان مُسلمًا فأعْتَقْتُم عنه أو تصدَّقْتم عنه أو حَجَجْتم عنه؛ بَلَغَه ذلك)) أخرجه أبو داود (2883)، والبيهقي (13013) حسنه الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/155)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2883). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نبهَّ بوصول ثَوابِ الصَّدَقَةِ على وُصُولِ ثَوَاب سَائِر العِباداتِ المالِيَّة، وَأخْبَرَ بوصولِ ثَوابِ الحجِّ المُرَكَّب من الْمَالِيَّةِ والبَدَنِيَّة [8785] ((الروح)) لابن القيم (ص 122). .ثانيًا: أنَّ الثَّوَابَ حقٌّ لِلعامِلِ؛ فإذا وَهَبَه لِأَخِيهِ المُسلِم لم يُمنَع من ذَلِك؛ كَمَا لم يُمْنَع مِن هِبَةِ مَاله فِي حَيَاته، وإبرائِه لَه مِن بعدِ مَوتِه [8786] ((الروح)) لابن القيم (ص 122). .القول الثاني: لا يُشْرَع إهداءُ ثوابِ القُرُباتِ إلى المَيِّتِ، وهو مذهَبُ المالكيَّة [8787] ((منح الجليل)) لعليش (2/201). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/289)، ((الفروق)) للقرافي (3/192). ، والمشهورُ من مَذهَب الشَّافعيَّة [8788] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/69). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدميري (6/313). ، وهو قولُ ابن باز [8789] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (9/321)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/197). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقال الله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39].ثانيًا: من السُّنَّة 1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يتَمَنَّى أحدُكُم الموتَ، ولا يَدْعُ به مِن قَبلِ أن يأتِيَه؛ إنَّه إذا مات أحَدُكم انقَطَعَ عَمَلُه...)) [8790] أخرجه مسلم (2682). .2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا مات الإنسانُ انقطَعَ عنه عمَلُه إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقَةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَع به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يدعو له)) [8791] أخرجه مسلم (1631). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخبَر أنَّه إِنَّما يَنتَفِعُ بِما كانَ تسبَّبَ إِليه فِي الحياةِ، وما لم يكُنْ قد تسبَّبَ إِليه، فَهُوَ مُنقَطِعٌ عَنهُ [8792] ((الروح)) لابن القيم (ص: 122). .ثالثًا: أنَّ الإهداءَ حِوالَة، وَالحِوالَةُ إِنَّمَا تكون بِحَقٍّ لازمٍ، والأعمالُ لا توجِبُ الثَّوَاب، وإنَّما هو مُجرَّدُ تفضُّلِ اللهِ وإحسانِه [8793] ((الروح)) لابن القيم (ص: 123). .رابعًا: أنَّ الإيثارَ بِأَسبابِ الثَّوابِ مَكروهٌ، وهوَ الإيثارُ بِالقُرَبِ؛ فَكيف الإيثارُ بِنَفس الثَّوابِ؟ فهو أَوْلى بالكراهَةِ [8794] ((الروح)) لابن القيم (ص: 123). .خامسًا: أنَّه لو ساغَ الإهداءُ إلى المَيِّت، لساغَ نَقْلُ الثَّوَابِ، والإهداءُ إلى الحيِّ [8795] ((الروح)) لابن القيم (ص: 123). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ دَفْنِ المَيِّت وموضِعُه.