أداءُ صلاةِ النافلةِ في البيتِ أفضلُ من تأديتِها في المسجِدِ قال النوويُّ: (... وفِعل التطوُّع في البيت أفضلُ كما قاله في التنبيه، وكما قاله الأصحابُ وسائر العلماء) ((المجموع)) (4/48). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((البناية)) للعيني (2/572) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 293). والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/159)، ((الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي)) (1/314). والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/107)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (1/160). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/422)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/146). .الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة1- عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا أيُّها الناسُ في بُيوتِكم؛ فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه إلَّا الصلاةَ المكتوبةَ)) رواه البخاري (7290) واللفظ له ومسلم (781). . 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في بيتي أربعًا قبل الظُّهرِ، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بالناسِ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، وكان يُصلِّي بالناسِ المغربَ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، ويُصلِّي بالناسِ العِشاءَ، ثم يَدخُلُ بيتي فيُصلِّي رَكعتينِ...)) رواه مسلم (730). .ثانيًا: لكونِه أخْفَى وأبعدَ من الرِّياءِ، وأصونَ من المُحبِطاتِ ((شرح النووي على مسلم)) (6/68). .ثالثًا: ليتبرَّكَ البيتُ بذلك، وتنزلَ فيه الرحمةُ والملائكة، ويَنفِرَ منه الشيطانُ ((شرح النووي على مسلم)) (6/68). . انظر أيضا: المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه . المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ . المبحث الخامِس: صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى.

لا يَلزمُ النفلُ بالشُّروعِ فيه، ولا يلزم قضاؤُه لِمَن قطَعَه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة والقضاء عندهم مستحبٌّ. يُنظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 79)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/448). ، والحَنابِلَة والقضاء عندهم مستحبٌّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (3/249)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/111، 112). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (يُكره قطعُ النَّفْل إلَّا لغرض صحيح- كحاجةٍ إلى قطعه، أو انتقال لِمَا هو أفضل منه) ((تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة)) (2/398)، ويُنظر: ((الشرح الممتع)) (6/485-488). ، وحُكيُ الإجماعُ على أنَّ مَن قطَعَه ليس عليه قضاءٌ قال ابن رشد: (وأجمَعوا على أنَّ مَن خرَج من صلاة التطوُّع، فليس عليه قضاءٌ فيما علمت) ((بداية المجتهد)) (2/75). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((... ثمَّ أتانا (أي: النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) يومًا فقُلنا: أُهدِيَ لنا حَيس الحَيْسُ: (بفتح الحاء) هو التَّمْرُ مع السَّمْن والأَقِط. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 34). فقال: أَرينيه، فلقدْ أصبحتُ صائمًا، فأكَلَ)) رواه مسلم (1154). .2- عن عونِ بن أبي جُحَيفةَ عن أبيه، قال: آخَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين سلمانَ وبين أبي الدرداءِ، فزار سلمانُ أبا الدرداءِ فرأى أمَّ الدرداءِ متبذلةً، فقال: ما شأنُك متبذلةً؟! قالت: إنَّ أخاك أبا الدرداءِ ليس له حاجةٌ في الدُّنيا، قالت: فلمَّا جاءَ أبو الدرداءِ قَرَّبَ إليه طعامًا، فقال: كُلْ؛ فإنِّي صائمٌ، قال: ما أنا بآكِلٍ حتى تأكُلَ، قال: فأكَلَ، فلمَّا كان من اللَّيلِ ذهَب أبو الدرداءِ ليقومَ، فقال له سلمانُ: نَمْ، فنام، ثم ذهَب يقوم فقال له: نمْ، فنام، فلمَّا كان عند الصبحِ، قال له سلمانُ: قمِ الآن فقامَا فصلَّيَا، فقال: إنَّ لنَفْسِك عليك حقًّا، ولربِّك عليك حقًّا، ولضيفِك عليك حقًّا، وإنَّ لأهلِكَ عليك حقًّا؛ فأَعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فأتيَا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكرَا ذلك له، فقال له: ((صَدَقَ سلمانُ)) رواه البخاري (1968). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ سلمانَ على أمْرِه أبا الدرداء رَضِيَ اللهُ عنهما أنْ يُفطِرَ من صومِه؛ فدلَّ ذلك على جوازِ قَطْعِ صوم ِالنفل عمدًا، ومثل ذلك صلاةُ التطوُّع ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (4/112، 113). . ثانيًا: القياسُ على عدَم لزومِ الإتمامِ في بقيَّةِ النوافلِ غيرِ الحجِّ والعمرةِ، كاعتكافٍ وطوافٍ ووضوءٍ، وقراءةِ سورةِ الكهفِ ليلةَ الجُمُعةِ ويومَها، والتسبيحاتِ عقبَ الصلاةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/448). .ثالثًا: لئلَّا يُغيِّرَ الشروعُ حُكمَ المشروعِ فيه ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/448). . انظر أيضا: المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ. المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ . المبحث الخامِس: صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى.

لا تجوزُ صلاةُ التطوُّعِ مضطجعًا، وهو مذهبُ الجمهورِ قال ابن تيمية: (ولا يجوز التطوُّعُ مضطجعًا لغير عُذر، وهو قول جمهور العلماء) ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 428). : الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/36)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 265،266). ، والمالِكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (1/281)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/7). والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/134)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/248). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/276). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال الخطَّابيُّ: (أمَّا قوله: «صلاته نائمًا على النِّصف من صلاته قاعدًا» فإني لا أعلم أني سمعتُه إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رخَّص في صلاة التطوع نائمًا، كما رخَّصوا فيها قاعدًا). ((معالم السنن)) (1/225). وقال العينيُّ: (قال شيخنا زين الدين: أمَّا نفي الخطابي وابن بطَّال للخلاف في صحَّة التطوع مضطجعًا للقادر فمردود...). ((عمدة القاري)) (7/159). وقال ابن تيمية: (لم يُجوِّز أحدٌ من السلف صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر، ولا يعرف أنَّ أحدًا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجهٌ في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلفُ صِدق، مع أنَّ هذه المسألة ممَّا تعمُّ بها البلوى...). ((مجموع الفتاوى)) (7/36). وقال أيضًا: (وقد طرد ذلك طائفةٌ من أصحاب أحمد وغيره، وجوزوا التطوع مضطجعًا لِمَن هو صحيح، وهو قول محدَث بِدعة). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 58). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (فإنْ كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعًا لِمَن قدَر على القعود أو القيام فوجهُ ذلك الحديثِ النافلةُ، وهو حُجَّة لمن ذهب إلى ذلك، وإنْ أجمعوا على كراهية النافلة راقدًا لِمَن قدَر على القعود أو القيام فيها) ((التمهيد)) (1/134). . وذلك للآتي:أولًا: أنَّه لم يُنقلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أحدٍ من السلفِ التطوُّعُ مضطجعًا، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولنُقِل إلينا كما نُقِل غيرُه قال ابن تيميَّة: (هذه المسألة ممَّا تعمُّ بها البلوى؛ فلو كان يجوزُ لكلِّ مسلم أن يُصلِّي التطوُّعَ على جنبه وهو صحيح لا مرضَ به كما يجوز أن يُصلِّي التطوُّع قاعدًا، وعلى الراحلة؛ لكان هذا ممَّا قد بيَّنه الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأمَّته، وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوَّة الداعي إلى الخير لا بدَّ أن يفعل ذلك بعضهم، فلمَّا لم يفعله أحدٌ منهم دلَّ على أنه لم يكن مشروعًا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه). ((مجموع الفتاوى)) (7/36). .ثانيًا: أنَّ القعودَ شكلٌ من أشكالِ الصَّلاة؛ ولذا جاز التطوُّعُ قاعدًا، وليس الاضطجاعُ في شيءٍ من أشكالِ الصَّلاةِ ((شرح أبي داود)) للعيني (4/224). . انظر أيضا: المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ. المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه . المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الخامِس: صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى.

صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى (ركعتين ركعتين) مَثنى مثنى: أي ثُنائية لا رباعيَّة، ومثنى معدولٌ من اثنين اثنين. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/225). وعند مسلم (749) قيل لابن عُمرَ: ما مثنى مثنى؟ قال: تُسلم في كل ركعتين. ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/257)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/217)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/402). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/49، 51)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (7/150). ، والحَنابِلَة مذهب الحنابلة: صلاة التطوُّع في الليل لا تجوزُ إلَّا مثنى مثنى، والأفضل في تطوُّع النهار كذلك مثنى مثنى، وإن تطوع بأربعٍ في النهار، فلا بأس. ((الإقناع)) للحجاوي (1/152)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/91)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/79). ، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (اختلف الفقهاءُ في صلاة التطوُّع بالنهار والليل، فقال مالكٌ، والليث بن سعد، والشافعيُّ، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قولُ أحمد بن حنبل، وأبي ثور وداود). ((الاستذكار)) (2/109). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى [3938] وقال النوويُّ: (هذا الحديث محمولٌ على بيان الأفضل، وهو أن يسلِّم من كلِّ ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار، يستحبُّ أن يسلم من كلِّ ركعتين). ((شرح النووي على مسلم)) (6/30). ، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى)) [3939] رواه البخاري (990)، ومسلم (749). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ قوله: ((مَثْنَى مَثْنى)) يَقتضي التسليمَ من كلِّ ركعتين، وإنَّما خَصَّص الليلَ؛ لكون غالبِ التنفُّلِ فيه، فلا مفهومَ له؛ لخروجِه مخرجَ الغالبِ فيعمُّ صَلاةَ اللَّيل والنَّهار، أو أنَّه كان جوابًا لسؤالِ سائلٍ، سأل عن صلاةِ اللَّيل؛ فلا يكون له مفهومٌ مُعتَبَر قال ابن حجر: (وقال ابن المنير في الحاشية: إنما خصَّ الليل بذلك؛ لأنَّ فيه الوتر؛ فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل المصلِّي بالليل أوتارًا، فبيَّن أن الوتر لا يُعاد وأنَّ بقية صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدةُ تخصيص الليل صار حاصلُ الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مَثْنى، فيعمُّ الليل والنهار). ((فتح الباري)) (3/50) وقال ابن رجب: (مَن يقول: لا مفهومَ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلاة الليل مثنى مثنى» يقول: إنَّ ذكر الليل إنما كان جوابًا لسؤال سائلٍ سأل عن صلاة الليل، ومثل هذا يدفع أن يكون له مفهومٌ معتبر). ((فتح الباري)) (6/193)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/402)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/93)، (2/108)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 211). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمنا الاستخارةَ في الأمورِ كما يُعلِّمنا السورةَ من القرآنِ، يقول: إذا هَمَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيرَكَعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ...)) رواه البخاري (7390). .3- عن أبي قتادةَ بنِ ربعيٍّ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يُصلِّي ركعتينِ)) رواه البخاري (444)، مسلم (714). .4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صَلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم انصرَف)) رواه البخاري (1164)، ومسلم (658). . 5- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ قبل الظُّهرِ، وركعتينِ بعدَ الظُّهر، وركعتينِ بعدَ الجُمُعةِ، وركعتينِ بعد المغربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاء)) رواه البخاري (1165) واللفظ له، ومسلم (729). . 6- عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يخطُب: ((إذا جاءَ أحدُكم والإمامُ يَخطُبُ أو قدْ خرَج، فليصلِّ ركعتينِ)) رواه البخاري (1166)، ومسلم (875). .7- عن عِتْبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غدَا عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه بعدَما امتدَّ النهارُ وصَفَفْنا وراءَه فركَع ركعتينِ)) رواه البخاري (1167) ومسلم (1329). .وجهُ الدَّلالة من هذه الأحاديث:أنَّ دأبَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التطوُّعِ كان ركعتينِ ركعتينِ؛ فقد كان يُصلِّي قبلَ الظهرِ ركعتينِ، وبعدها ركعتينِ، وبعد المغربِ ركعتينِ، وبعد الجُمُعة ركعتينِ، وتحيَّةُ المسجد ركعتانِ، وكان إذا قدِم من سفر نهارًا صلَّى ركعتينِ، وصلاةُ الفِطر والأضحى والاستسقاءِ ركعتان، فهذه كلُّها صلاةُ النَّهارِ، وما أجمعوا عليه مِن هذا وجَبَ ردُّ ما اختلفوا فيه إليه قياسًا ونظرًا ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/109، 110)، ((المغني)) لابن قدامة (2/92). .ثانيًا: لم يثبتْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التطوُّعِ المطلَقِ خلافُ ذلك، ولو جازَ لبيَّنه ولو مَرَّةً ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/65). .ثالثًا: الاعتبارُ بالتراويحِ؛ فإنَّ الإجماعَ على الفصلِ فيها ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/449). .رابعًا: أنَّ الصلاةَ رَكعتينِ أبعدُ عن السَّهو، وأشبهُ بصلاة اللَّيل، وبتطوُّعات النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ الصحيحَ في تطوُّعاتِه رَكعتانِ ((المغني)) لابن قدامة (2/92). . انظر أيضا: المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ. المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه . المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ .

لا يجوزُ التطوُّعُ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوترِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/61)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/52). ، والمالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/257-259)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (13/253)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/393). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((المغني)) لابن قدامة (2/92،10/12)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/137). ، واختارَه ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامةَ: (قال بعضُ أصحابنا: ولا يُزاد في اللَّيل على اثنتين، ولا في النهار على أربع، ولا يصحُّ التطوع بركعة ولا بثلاث. وهذا ظاهرُ كلام الخرقي. وقال القاضي: لو صلَّى ستًّا في ليل أو نهار، كره وصح. وقال أبو الخطاب: في صحَّة التطوع بركعة روايتان؛ إحداهما: يجوز؛ لِمَا روى سعيدٌ، قال: حدَّثَنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، قال: دخل عمرُ المسجد فصلَّى ركعةً، ثم خرج فتبعه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليتَ ركعة. قال: هو تطوُّع، فمَن شاء زاد، ومن شاء نقص. ولنا: أنَّ هذا خلاف قول رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلاة اللَّيل مثنى مثنى»، ولأنَّه لم يَردِ الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقَّى من الشارع، إمَّا من نصه، أو معنى نصِّه، وليس هاهنا شيءٌ من ذلك). ((المغني)) (2/92). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا يُشرَع التطوُّع بركعة) ((اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الففقهية في قضايا معاصرة)) لخالد آل حامد ( 1/611). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين في: (الذي يظهر لي أنَّه لا يصحُّ التطوُّع بركعة، وما ورد عن بعض السلف فهو كغيرِه من الاجتهادات التي قد تُخطئ وقد تُصيب، ودليل ذلك قولُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلاة اللَّيل مثنى مثنى»، وفي رواية: ((صلاة اللَّيل والنهار مثنى مثنى))، وهذا يدلُّ على أنَّه لا يتطوَّع بركعة واحدة). ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 5). وقال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيح: أنَّ التطوُّع بركعةٍ لا يصحُّ، وإنْ كان بعضُ أهل العلم قال: إنه يصحُّ أن يتطوَّع بركعة، لكنه قول ضعيف). ((الشرح الممتع)) (4/84). ، وحُكِيَ عن الجمهورِ قال ابنُ رشد: (الجمهور على أنَّه لا يتنفل بواحدةٍ، وأحسب أنَّ فيه خلافًا شاذًّا) ((بداية المجتهد)) (1/208). . الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيل، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعةً واحدةً، تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى)) رواه البخاري (990)، ومسلم (749). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ صلاةَ التطوُّعِ ركعةً واحدة خِلافُ قوله عليه الصَّلاة والسَّلام بأنَّ صلاةَ الليلِ مَثْنَى مَثْنى قال ابنُ دقيق العيد في شرح حديث ((صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مثنى)): (الوجهُ الثَّاني من الكلامِ على الحديث: أنَّه كان يَقتضي ظاهِرُه عدمَ الزِّيادة على ركعتينِ، فكذلك يَقتضي عدمَ النُّقْصانِ منهما). ((إحكام الأحكام)) (ص: 211)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/92). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: جاءَ سُلَيكٌ الغطفانيُّ يومَ الجُمُعة ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فجَلَس، فقال له: ((يا سُلَيكُ، قمْ فاركعْ ركعتينِ، وتَجوَّز فيهما)) رواه البخاري (930)، ومسلم (875). .ثم قال: ((إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ والإمامُ يخطُب، فليركعْ ركعتينِ، وليتجوَّز فيهما)) رواه البخاري (2/57) بلفظ قريب، ومسلم (875). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الموضعَ موضعُ تجوُّز, ومع ذلك فلم يأمرْه بالواحدةِ, مع أنَّ الحالَ يَقتضي التجوُّزَ والتخفيفَ، فلو جازتِ الركعةُ الواحدةُ لأمَرَه بالإتيانِ بواحدة؛ فدلَّ على أنْ لا أقلَّ مِن اثنتين في النَّهار ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/84). . ثانيًا: لم يرِدْ في الشرع التطوُّعُ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوتر، والأحكام إنَّما تُتلقَّى من الشارع؛ إمَّا من نصِّه، أو معنى نصِّه، وليس هاهنا شيءٌ من ذلك ((المغني)) لابن قدامة (2/92). . انظر أيضا: المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ. المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه . المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ .

إذا قضَى المصلِّي صلاتَه بدأ بالأذكارِ المأثورةِ، ثم يتطوَّع، إنْ كانت الصلاةُ ممَّا يُتطوَّعُ بعدَها، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 31)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/24)، ((الدر الثمين)) لمحمد ميارة (1/304). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/484)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/182). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/365)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/469)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/84). ، وعليه عملُ الأكثرِ قال ابنُ حجر: (يُؤخَذ من مجموع الأدلَّة: أنَّ للإمام أحوالًا؛ لأن الصلاة إمَّا أن تكون ممَّا يُتطوَّع بعدها أو لا يُتطوع؛ الأول اختلف فيه: هل يتشاغل قبل التطوع بالذِّكر المأثور، ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عملُ الأكثر، وعند الحنفيَّة يبدأ بالتطوع). ((فتح الباري)) (2/335). .الأدلَّة:أولًا: من الكتابقال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا [النساء: 103]. وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الفاء في فَاذْكُرُوا اللهَ رابطةٌ لجوابِ الشَّرط، ورَبْط الجوابِ بالشرطِ يدلُّ على الفوريَّة ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا انصرَفَ من صلاتِه استغفرَ الله ثلاثًا، وقال: اللهمَّ أنتَ السَّلام، ومنك السَّلام، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام)) أخرجه مسلم (591). .2- عن كعبِ بن عُجرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مُعقِّباتٌ لا يخيب قائلهنَّ دُبَرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: ثلاثًا وثلاثين تَسبيحةً، وثلاثًا وثلاثين تحميدةً، وأربعًا وثلاثينَ تكبيرةً)) أخرجه مسلم (596). .2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن سبَّحَ اللهَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحمِد اللهَ ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر اللهَ ثلاثًا وثلاثين؛ (فتِلك تِسعةٌ وتسعون)، ثم قال تمامَ المائةِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرتْ له خطاياهُ وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ)) أخرجه مسلم (597). .  انظر أيضا: المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ. المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه . المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ .

تجوزُ الجماعةُ في صلاةِ التطوُّعِ إذا لم تُتَّخذْ سُنَّةً راتبةً، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة قيَّد المالكيَّةُ الجوازَ بأنْ لا يكون في الجمع الكثيرِ أو المكانِ المشتهر. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (1/345)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/403)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/11). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/219،220)، ((حاشية الجمل)) (1/478). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/439)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/104)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/140)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/227). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ ليلةً عندَ خالتي ميمونةَ، فقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من اللَّيل، فأتى حاجتَه، ثم غَسَل وجهَه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القِربةَ، فأطلق شناقَها، ثم توضَّأ وضوءًا بينَ الوضوءينِ، ولم يُكثِر، وقد أبلَغَ، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتمطيتُ؛ كراهيةَ أن يرى أني كنتُ أنتبهُ له، فتوضأتُ، فقامَ فصلَّى، فقمتُ عن يسارِه، فأخَذ بيدي فأدارني عن يمينِه، فتتامَّتْ صلاةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الليلِ ثلاثَ عَشرةَ ركعةً)) رواه البخاري (6316)، ومسلم (763). .2- عن حُذيفةَ بنِ اليمانِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صليتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ ليلةٍ، فافتتحَ البقرةَ، فقلتُ: يركعُ عند المائةِ، ثم مضَى، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركعةٍ، فمضى، فقلتُ: يركع بها، ثم افتتحَ النِّساءَ، فقرأها، ثم افتتحَ آل عِمران، فقرأها، يقرأ مترسلًا، إذا مرَّ بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذٍ تعوَّذ)) رواه مسلم (772). .3- عن محمودِ بنِ الرَّبيعِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ عِتبانَ بنَ مالكٍ- وهو من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ممَّن شهِد بدرًا من الأنصارِ- أنَّه أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، قد أنكرتُ بصري، وأنا أُصلِّي لقومي، فإذا كانتِ الأمطارُ سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطعْ أنْ آتي مسجدَهم فأُصلِّي بهم، ووددتُ يا رسولَ الله، أنَّك تأتيني فتصلِّي في بيتي، فأتَّخِذه مُصلًّى، قال: فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: سأفعل إنْ شاءَ الله، قال عِتبانُ: فغدَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ حين ارتفَعَ النهارَ، فاستأذن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَذِنتُ له، فلم يجلسْ حتى دخَلَ البيتَ، ثم قال: أينَ تُحبُّ أُنْ أُصلِّيَ من بيتِك؟ قال: فأشرتُ له إلى ناحيةٍ من البيت، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكَبَّر، فقُمنا فصَفَّنا، فصلَّى ركعتينِ ثم سَلَّم)) رواه البخاري (425)، ومسلم (33). .4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ جَدَّتَه مُلَيكةَ دعَتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه فأكَل منه، ثم قال: قُوموا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ, قال أنسٌ: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لُبِسَ فنضحتُه بماءٍ، فقام عليه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصففتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ مِن ورائنا فصلَّى لنا ركعتينِ، ثم انصرَفَ)) [3999] رواه البخاري واللَّفْظُ له (860)، ومسلم (658). .ثانيًا: أنَّ جعْلَ ذلك سنَّةً راتبةً هو خلافُ هَدْي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه إنَّما تطوَّعَ بذلك في جماعةٍ قليلة أحيانًا، وإنما كان يقومُ الليلَ وحده، ولم يكُن هو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا أصحابه، ولا التابعون يعتادون الاجتماعَ للرَّواتبِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/111، 112)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/227). .ثالثًا: أنَّ اتِّخاذَها عادةً فيه مضاهاةٌ لِمَا شرَعه اللهُ وسنَّه؛ فإنَّ العباداتِ المشروعةَ التي تتكرَّرَ بتكرُّرِ الأوقاتِ حتى تصيرَ سُننًا ومواسمَ، قد شرَعَ اللهُ منها ما فيه كفايةُ العبادِ قال ابنُ تيميَّة: (العبادات المشروعة التي تتكرَّر بتكرُّر الأوقات، حتى تصير سُننًا ومواسم، قد شرع الله منها ما فيه كفايةُ العباد، فإذا أُحدث اجتماعٌ زائد على هذه الاجتماعات معتاد، كان ذلك مضاهاةً لِمَا شرَعه الله وسَنَّه). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/144). . انظر أيضا: المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ. المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه . المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ. المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ .