يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ للزِّيادةِ [2976] على خِلاف بين أهل العِلم في تفاصيل ما يُوجِبُ السجودَ من الزيادة في الصلاة. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [2977] ((الهداية)) للمرغيناني (1/74)، ((اللباب في شرح الكتاب)) لعبد الغني الميداني (1/95). ، والمالكيَّة [2978] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/14) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/285). ، والشافعيَّة [2979] ((المجموع)) للنووي (4/126)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/206). ، والحنابلة [2980] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/90)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/395). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [2981] قال ابن رشد: (وأمَّا سجودُ السهو للزيادة، فإنَّه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعًا، فهذه الجملة لا اختلافَ بينهم فيها) ((بداية المجتهد)) (1/195). . الأدلة مِن السُّنَّة:1- عن عبدِ اللهِ بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقِيلَ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟!، قالوا: صلَّيتَ خمسًا، فسَجَد سجدتَينِ بعدَما سلَّم)) [2982] رواه البخاري (7249)، ومسلم (572). .2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ)) [2983] رواه البخاري (6051)، ومسلم (573). .وجهُ الدَّلالةِ:- قَولُه: "ثمَّ سَلَّمَ" والسَّلامُ زيادةٌ يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/226)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/341)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/557). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: مَن زادَ رُكوعًا، أو سُجودًا في الصَّلاةِ سهوًا. المبحث الثالث: الزِّيادة في الصَّلاة متعمِّدًا .

مَن زاد في صلاتِه مُتعمِّدًا، كأنْ يَزيدَ ركعةً، أو يُسلِّمَ قبلَ تمامِها، بَطَلتْ صَلاتُه.الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّه إن سجَد فيها عامدًا ذاكرًا لأنَّه في صلاة غير السُّجود المأمور به، وغير هذا السجود - يعني التلاوة - وغير سجود السَّهو، فإنَّ صلاتَه تفسُد). ((مراتب الإجماع)) (ص: 31). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمَعوا أنَّ السَّلام فيها عامدًا قبل تمامها يُفسِدها). ((التمهيد)) (1/350 - 351). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (ويقولون: الزِّيادة في الصَّلاة لو فعلها عمدًا، بطَلتِ الصلاة بالاتِّفاق، مثل أن يزيد ركعةً خامسة عمدًا، أو يسلِّم عمدًا قبل إكمال الصَّلاة) ((منهاج السنة النبوية)) (5/200). وقال أيضًا: (فلو سلَّم من الصَّلاة عمدًا، بطَلتْ صلاتُه باتِّفاق الناس). ((مجموع الفتاوى)) (23/44). ولا يُلتفت إلى الخِلاف الذي ذكَره ابنُ عابدين في ((حاشيته)) (2/92) من أنَّه لا تَفسُد الصَّلاةُ إلَّا إذا قصَد به خطابَ آدميٍّ. . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: مَشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ للزِّيادةِ سهوًا. المَبحَثُ الثَّاني: مَن زادَ رُكوعًا، أو سُجودًا في الصَّلاةِ سهوًا.