مَن ترَك ركنًا من أركان الصَّلاة عَمدًا بطَلَتْ صلاتُه. الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ، فدَخَلَ رجلٌ فصَلَّى، ثم جاءَ فسلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ، فرجع فصلَّى كما صلَّى، ثم جاءَ فسَلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ - ثلاثًا - فقال: والذي بعثَك بالحقِّ، لا أُحسِنُ غيرَه، فعَلِّمْني, فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآنِ، ثم اركَعَ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعل ذلك في صلاتِك كلِّها)) رواه البخاري (793)، ومسلم (397). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه جعَل وجودَ صلاتِه مَعَ تَرْكِ بعضِ أركانِها كعدِمها مع كونه جاهلًا، فمَن ترَك الركن عامدًا عالِمًا أَوْلَى أن تكونَ صلاتُه باطلةً ((المغني)) لابن قدامة (2/3). .ثانيًا: من الإجماعنقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (إذا ترك فرضًا من فروض الصلاة كركوعٍ أو سجودٍ ونحوهما، نُظر؛ إنْ تركه عمدًا وانتقل إلى ما بَعدَه، بطَلَتْ صلاتُه بلا خلاف) ((المجموع)) (4/77). . انظر أيضا: المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ . المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الخامسُ: الضَّحِكُ والقَهْقَهَةُ.

مَن تَكلَّمَ في صلاتِه عالِمًا بالتحريم عامدًا، لغيرِ مصلحتِها، أو إنقاذِ مسلمٍ، أو غيرِ ذلك ممَّا يُوجِب الكلامَ؛ فصلاتُه باطلةٌ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن مُعاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاس، إنَّما هو التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن)) رواه مسلم (537). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قال: كنتُ أُسَلِّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في الصَّلاة فيردُّ عليَّ، فلمَّا رجَعْنا سلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، وقال: ((إنَّ في الصَّلاةِ لشُغلًا)) رواه البخاري (1199)، ومسلم (538). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر [2877] قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ مَن تكلَّم في صلاتِه عامدًا، وهو لا يُريد إصلاحَ شيءٍ من أمرها، أنَّ صلاتَه فاسدةٌ) ((الإجماع)) (ص:39). ، وابنُ عبد البَرِّ [2878] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمَعوا أنَّ... الكلامَ عمدًا فيها لغيرِ صلاحِها يُفسِدها) ((التمهيد)) (20/95). ، وابنُ قُدامةَ [2879] قال ابنُ قُدامة: (أمَّا الكلام عمدًا، وهو أنْ يتكلَّم عالِمًا أنَّه في الصَّلاة، مع عِلمه بتحريم ذلك لغير مَصلحةِ الصَّلاة، ولا لأمْر يُوجِبُ الكلام، فتَبطُل الصلاة إجماعًا) ((المغني)) (2/35). ، وابنُ تَيميَّة [2880] قال ابنُ تَيميَّة: (فإنَّه قد ثبَت بالنص والإجماع أنَّ مَن تَكلَّم في الصلاة بكلامِ الآدميِّين عامدًا لغير مصلحتها، عالِمًا بالتحريم، بطَلَت صلاتُه بالإجماع) ((مجموع الفتاوى)) (12/93). ، وابنُ حجر [2881] وقال ابنُ حجر: (أجمَعوا على أنَّ الكلامَ في الصَّلاة من عالمٍ بالتحريم، عامدٍ لغير مصلحتها أو إنقاذِ مسلمٍ، مبطِلٌ لها) ((فتح الباري)) (3/75). . انظر أيضا: المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ . المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ. المبحثُ الخامسُ: الضَّحِكُ والقَهْقَهَةُ.

لا يجوزُ العملُ الكثيرُ في الصَّلاةِ ممَّا لم يُؤمَرْ به فيها، ويُبطِل صلاتَه إذا تَعمَّدَه لغير عذرٍ.الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال قال ابنُ بطَّال: (استخفَّ جماعةُ العلماء العملَ اليسير في الصَّلاة، وأجمَعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز) ((شرح صحيح البخاري)) (2/136). ، وابنُ حزمٍ [2887] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الأكل، والقهقهة، والعمل الطويل بما لم يُؤمر به فيها يَنقُضها، إذا كان تعمَّدَ ذلك كلَّه، وهو ذاكرٌ لأنَّه في صلاة) ((مراتب الإجماع)) (ص:27). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمَعوا أنَّ العملَ الكثير في الصَّلاة يُفسِدها) ((التمهيد)) (20/95). ، وابنُ تَيميَّة [2889] قال ابنُ تَيميَّة: (كاستدبارِ القِبلة والعملِ الكثيرِ، فإنَّه لا يجوز لغير عُذرٍ بالاتِّفاق) ((مجموع الفتاوى)) (23/227). . انظر أيضا: المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ . المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ.

المشيُ الكثيرُ في الصَّلاة يُبطِلُها، وذلك في الجُملة.الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال قال ابنُ بطَّال: (لإجماعهم أنَّ المشي في الصَّلاة لا يجوز، ولو أجزْنا له المشي إليه باعًا أو باعين من غيرِ أثرٍ، لركبنا أكثرَ من ذلك، وهذا لا يجوزُ بإجماع) ((شرح صحيح البخاري)) (2/136). ، وابنُ حجرٍ قال ابنُ حجر: (وقد أجمَع الفقهاءُ على أنَّ المشي الكثير في الصَّلاة المفروضة يُبطِلها) ((فتح الباري)) (3/83). وذهَب ابنُ حزم إلى أنَّ العملَ الكثيرَ لا يُبطِل الصَّلاةَ، ما دام مأذونًا فيه شرعًا، مثل المشي لمدافعةِ المارِّ؛ قال ابنُ حزم: (فصحَّ ما قلناه: مِن أنَّ كلَّ عمل أُبيح في الصَّلاة بالنصِّ، فقليلُه وكثيرُه مباحٌ فيها) ((المحلى)) (3/79). . انظر أيضا: المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ . المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ.

 مَن أكَلَ أو شرِبَ في صلاتِه متعمدًا بطَلَتْ صلاتُه.الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر [2892] قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ المصلِّي ممنوعُ الأكل والشرب.. وأجمَعوا على أنَّ مَن أكَل وشرِب في صلاته الفرض عامدًا، أنَّ عليه الإعادةَ) ((الإجماع)) (ص:39). ، وابنُ حزمٍ [2893] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الأكل، والقهقهة، والعمل الطويل بما لم يُؤمر به فيها ينقضها، إذا كان تعمَّد ذلك كلَّه، وهو ذاكر لأنَّه في صلاة) ((مراتب الإجماع)) (ص:27). ، وابنُ عبد البَرِّ [2894] قال ابنُ عبد البر: (وأجمَعوا أنَّ العمل الكثير في الصلاة يُفسِدها، وأنَّ قليل الأكل والشرب والكلام عمدًا فيها لغيرِ صلاحها يُفسِدها) ((التمهيد)) (20/95). ، وابنُ قُدامةَ [2895] قال ابنُ قُدامة: (إذا أكَل أو شرِب في الفريضة عامدًا، بطَلتْ صلاتُه، رواية واحدة، ولا نَعلَم فيه خلافًا) ((المغني)) (2/46). ، وابنُ مفلحٍ [2896] قال برهان الدِّين ابنُ مُفلح: ("وإنْ أكَل أو شرِب عمدًا، بطَلت صلاتُه، قلَّ أو كثُر"؛ لأنَّه عملٌ من غير جنس الصلاة، فاستوى كثيرُه وقليله كالجِماع، وظاهره لا فَرْقَ بين الفرض والنفل، وهو إجماعُ مَن يُحفظ عنه، في الفرض؛ لأنَّهما يُنافيانِ الصَّلاة، إلَّا ما حكاه في الرِّعاية قولًا أنَّها لا تبطُل بيسيرِ شُرْب، لكنَّه غير معروف) ((المبدع)) (1/456). .مطلب: حُكمُ مَن أكَلَ أو شَرِبَ في صلاتِه ناسيًا أو جاهلًامَن أكَل أو شَرِب في فريضةٍ أو تطوُّع، ناسيًا أو جاهلًا، فإنْ كان قليلًا لم تَبطُلْ صلاتُه، وإنْ كان كثيرًا بطَلَتْ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [2897] ((المجموع)) للنووي (4/90)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/188)، وقالوا: تُعرف القِلَّة والكثرة بالعُرْف. ، والحنابلة [2898] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/457)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/47). ، وبه قال ابنُ عُثيمين [2899] قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: «بيسير أكْل أو شُرب سهوًا» مثاله: إنسان سَهَا، وكان معه شيءٌ من طعام، فأخذ يأكل منه لكنَّه ساهٍ، فلا تَبطُل الصَّلاة؛ لأنَّه يسير، لكن لو كان كثيرًا، مثل: أن يكونَ قد اشترى كيلو مِن العِنب عَلَّقه في رقبتِه، ونسِي وجعَل يأكل من هذا العنب حتى فَرَغَ منه، فهذا كثير؛ فتبطل به الصَّلاة، ولو كان ساهيًا...فبهذا عَرَفْنا أنه تَبطُل الصلاة فَرْضُها ونَفْلها بالأكْل الكثير سهوًا أو عَمْدًا، ولا تَبطُل بالأكْل اليسير سهوًا، وأمَّا الشُّرب: فتبطل بالشُّرب الكثير عمدًا أو سهوًا، ولا تَبطُل باليسير سهوًا) (الشرح الممتع)) (3/355). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب1- قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب: 5].2- وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَاثانيًا: قياسًا على جوازِ الكلامِ اليسيرِ في الصَّلاة للنَّاسي والجاهل، وممَّا يدلُّ على ذلك ما يلي:1- حديثُ معاويةَ بنِ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْه مرفوعًا: (إنَّ الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاس) رواه مسلم (537). .2 - عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحِدَى صلاتَيِ العَشيِّ- قال محمد: وأكثرُ ظنِّي العَصر - ركعتينِ، ثم سلَّم، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، فوضع يدَه عليها وفيهم أبو بكر وعُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، فهابَا أن يُكلِّمَاه، وخرج سَرَعانُ النَّاسِ، فقالوا: أَقصُرتِ الصلاةُ؟ ورجلٌ يَدْعوه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ذو اليدين)، فقال: أنسيتَ أمْ قَصُرت؟ فقال: لم أَنسَ ولم تَقْصُر. قال: بلى قد نَسيتَ، فصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّم، ثمَّ كبَّر فسجد مِثلَ سجوده أو أطولَ، ثمَّ رفَع رأسَه فكبَّر، ثم وضَعَ رأسَه فكبَّر، فسَجَدَ مِثل سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر)) رواه البخاري (6051)، ومسلم (573). .دلَّ حديثُ ذي اليدينِ على أنْ لا إعادةَ على مَن تكلَّم ناسيًا، والأَكْلُ والشُّرب ناسيًا في معنى الكلام [2902] ((الأوسط)) لابن المنذر (3/432). .ثالثًا: أنَّ ما يُبطِل عمدُه الصَّلاةَ إذا عُفِي عنه لأجْل السهوِ شُرِعَ له السجود، كالزِّيادةِ مِن جِنس الصَّلاة، ومتى كثُر ذلك أَبطل الصَّلاةَ؛ لأنَّ الأفعالَ المعفوَّ عن يسيرِها إذا كثُرتْ أَبطَلتْ [2903] ((المغني)) لابن قدامة (2/47). . انظر أيضا: المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ . المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ.