يُكرَه العبثُ ومن صور العبث فرقعةُ الأصابعِ في الصلاة، فعن شعبةَ مولى ابن عبَّاس قال: صلَّيت إلى جنب ابن عبَّاس، ففقَّعت أصابعي, فلما قضيتُ الصلاةَ قال: لا أمَّ لك! تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟! رواه ابن أبي شيبة (2/344) وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (2/99): سنده حسن. كذلك مِن صُور العبثِ في الصَّلاة كثرةُ تعديل لباسه من غترة وعقال ونظر إلى الساعة وغير ذلك. وقال ابن بازٍ: (أو حركات غير مشروعة فيها، كالذي يحدث من البعض عبثًا؛ من كثرة تعديل لباسه من غترة وعقال ونظر إلى الساعة أو تمسيح شعر لحيته ونحو ذلك بعد الإحرام بها، كلُّ هذا مما ينافي الخشوع الذي هو لبُّ الصلاة ورُوحها، وسببُ قبولها، أو ينقصه أو يضعفه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/9). وقال ابن عثيمين: (الحركةُ المكروهةُ: وهي الحركة اليسيرة بلا حاجةٍ، هي مكروهة، لأنَّها عبثٌ منافٍ للخشوع، كما نشاهده في كثير من الناس ينظرُ إلى السَّاعة وهو يصلِّي، أو يصلح غترته، أو يذكِّره الشيطان وهو في صلاته أمرًا نسيه، فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه؛ لئلا يضيِّعه بعد ذلك، وأمثلتها كثيرة). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/503). في الصَّلاةِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عليِّ بنِ عبد الرَّحمنِ المعاوي قال: ((رآني عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم وأنا أَعبَثُ بالحَصباءِ في الصَّلاة، فلمَّا انصرَف نَهاني، وقال: اصنعْ كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُ، فقلت: وكيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنعُ؟ قال: كان إذا جلَسَ في الصَّلاة وضَعَ كفَّه اليُمنى على فخذِه اليُمنى، وقبَض أصابعَه كلَّها، وأشار بإصبعِه التي تَلِي الإبهامَ في القِبلة، ورمَى ببصرِه إليها أو نحوها، ووضَع كفَّه اليُسرى على فَخذِه اليُسرى، وقال: هكذا كان يَفعلُ)) رواه مسلم (580). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على كراهيةِ العَبثِ في الصَّلاة: ابن عَبد البَرِّ [2772] قال ابنُ عَبد البَرِّ: (وفي هذا الحديثِ من الفِقه: أنَّه لا يجوزُ العبث في الصَّلاة بالحصباء، وهو أمرٌ مجتمَع عليه، وكذلك غير الحصباء) ((التمهيد)) (13/196). وقال أيضًا: (في هذا الحديث: النهيُ عن اللعب بالحصباء والعبث بها في الصَّلاة، وهو أمرٌ مُجتمَع عليه، وكذلك غير الحصباء) ((الاستذكار)) (1/477). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (ويُكرَه العبثُ كلُّه، وما يَشغل عن الصلاة ويَذهب بخشوعها، وقد رُوي «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يَعبَث في الصَّلاة، فقال: لو خشَع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه»، ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كلِّه اختلافًا) ((المغني)) (2/9). . انظر أيضا: المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه . المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ.

يُكرَهُ الالتفاتُ في الصَّلاةِ لغيرِ حاجةٍ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التِفاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، فقال: هو اختلاسٌ يَختلِسُه الشَّيطانُ مِن صلاةِ أَحدِكم)) رواه البخاري (3291). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البرِّ: (وأمَّا حديثُه عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه لم يكُن يلتفتْ في صلاة، فهذه السُّنَّة المجتمَع عليها، والالتفات مكروهٌ عند الجميع إذا رمَى ببصره، وصعد عنقه يمينًا أو شمالًا) ((الاستذكار)) (2/313). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (فأجمَع العلماءُ على استحبابِ الخشوع والخضوع في الصَّلاة، وغضِّ البَصر عمَّا يُلهي، وكراهة الالتفات في الصَّلاة، وتقريب نظرِه، وقصره على ما بين يديه) ((المجموع)) (3/314). ، والعُثمانيُّ قال العثمانيُّ: (وأجمَعوا على أنَّ الالتفات في الصَّلاة مكروهٌ) ((رحمة الأمة)) (ص 45). ، وابنُ حجرٍ قال ابنُ حجر: (قوله: (باب الالتفات في الصَّلاة) لم يبيِّن المؤلِّف حُكمه، لكن الحديث الذي أوردَه دلَّ على الكراهة، وهو إجماعٌ) ((فتح الباري)) (2/234). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه . المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ.

يُكرَهُ استقبالُ المصلي ما يُلهيه في الصَّلاةِ [2779] ومن ذلك ما هو شائع في بعض المساجد جهة القبلة: كالساعات الإلكترونية وزخرفة المحاريب وستائر النوافذ وغيرها. ومما يلهي في الصلاة كذلك السجاجيد التي بها صور ونقوش. قال ابن باز: (الصلاةُ على السِّجادة صحيحةٌ، ولو كان عليها رسمُ مسجدٍ أو أي رسم، الصلاةُ صحيحة، لكنْ يُشْرَع للمصلي أن تكون سجادتُه بعيدةً عن النقوش التي فيها صُوَر مسجد وغيره حتى لا تُشَوِّش عليه صلاته، تكون السجادة سادةً ليس فيها شيءٌ، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأحوَطُ للمؤمِنِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (7/311). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [2780] ((حاشية ابن عابدين)) (1/658)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/39)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/414). ، والمالكيَّة [2781] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/ 544-551)، وينظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (2/107). والشافعيَّة [2782] قال النوويُّ: (يُكره أن يُصلِّي وبين يديه رجلٌ أو امرأة يستقبله ويراه، وقد كرهه عمرُ بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولأنه يَشغل القلبَ غالبًا، فكُرِهَ كما كُرِه النظرُ إلى ما يُلهيه كثوب له أعلام، ورفْعُ البصر إلى السَّماء، وغيرُ ذلك) ((المجموع)) (3/251). وقال الشِّربينيُّ: (ويُكره نظَرُ ما يلهي عن الصَّلاة، كثوب له أعلام؛ لخبر عائشةَ) ((مغني المحتاج)) (1/201). والحنابلة [2783] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/366)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/605). .الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ فنَظَر إلى أعلامها نظرةً، فلمَّا انصرف قال: ((اذْهَبوا بخَميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ وآتوني بأنبجانيَّة أبي جهمٍ؛ فإنَّها ألْهَتْني آنفًا عن صلاتِي)) رواه البخاري (373)، ومسلم (556). .2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كان قِرامٌ القِرام: السِّتر الرقيق. وقيل: الصَّفيق من صوف ذي ألوان. وقيل: هو السِّتر الرقيق وراءَ السِّتر الغليظ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/49). لعائشة قد سترَتْ به جانبَ بيتها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَمِيطي عنَّا قِرامَكِ هذا؛ فإنَّه لا تزالُ تصاويرُه تَعرِضُ لي في صلاتي)) رواه البخاري (374). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه . المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ.

يُكرَهُ ابتداءُ الصَّلاةِ بحضرةِ طعامٍ يَشتهيه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة [2787] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 243)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (1/418). ، والمالكيَّة [2788] قال ابنُ جُزي: (وأمَّا "المكروهات"، فهي صلاةُ الرجل وهو يُدافِعُ الأخبثين: البولَ والغائطَ... أو يصلِّي وهو غضبان، أو جائع، أو بحضرة الطعام) ((القوانين الفقهية)) (1/39)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/139). ،والشافعيَّة [2789]  ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/202)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/214). ، والحنابلة [2790]  ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/371)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/450). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ)) رواه مسلم (560). . 2- عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وُضِعَ عَشاءُ أحدِكم وأُقيمتِ الصَّلاة، فابْدؤوا بالعَشاءِ، ولا يَعجلْ حتى يَفرغَ منه)) رواه البخاري (673)، ومسلم (559). .ثانيًا: مِنَ الآثارِكان ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يُوضَعُ له الطَّعامُ، وتُقامُ الصَّلاةُ، فلا يأتيها حتى يفرغَ، وإنَّه ليَسمَعُ قِراءةَ الإمامِ) رواه البخاري (673)، ومسلم (559). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ.

يُكره ابتداءُ الصَّلاةِ حاقنًا [2794] الحاقِن: هو الذي حُبِس بولُه. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (13/126)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/416). ، أو حاقبًا [2795] الحاقِب: هو الذي احتاجَ إلى الخلاء، فلم يتبرَّز، فانحصَر غائطُه؛ فالحاقن في البول، والحاقب في الغائط. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/324، 13/126)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/411). ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة [2796] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/164)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 131). ، والمالكيَّة [2797] قال ابن جزي: (وأمَّا "المكروهات" فهي صلاةُ الرجل وهو يُدافِع الأخبثين: البول والغائط... أو يُصلِّي وهو غضبان، أو جائع، أو بحضرة الطعام) ((القوانين الفقهية)) (1/39). والشافعيَّة [2798] ((المجموع)) للنووي (4/105)، ((مغني المحتاج)) للشربني (1/202). ، الحنابلة [2799] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/92)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/371). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك [2800] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّه لا يَنبغي لأحدٍ أن يُصلِّي وهو حاقنٌ) ((الاستذكار)) (2/296). وقال ابنُ العربيِّ: (وأجمعتِ الأمَّة على منْعه) ((عارضة الأحوذي)) (2/155). وقال برهان الدِّين ابنُ مُفلح: ("ويُكره أن يصلِّي وهو حاقن"، أي: بولَه، سواء خافَ الجماعةَ أو لا، لا نعلم فيه خلافًا) ((المبدع)) (1/426). . الدليل من السُّنَّة:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ)) رواه مسلم (560). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .

يُنهى المصلِّي عن قِراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- حديثُ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((نَهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قِراءةِ القُرآنِ وأنا راكعٌ أو ساجدٌ)) رواه مسلم (480). .2- حديثُ عَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ألَا وإنِّي نُهيتُ أنْ أقرأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا، فأمَّا الرُّكوعُ فعَظِّموا فيه الربَّ عزَّ وجلَّ، وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ؛ فَقَمِنٌ فَقَمِنٌ: أيْ: فحريٌّ وخَليقٌ وجَديرٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/111)، ((تاج العروس)) للزبيدي (36/18). أن يُستجابَ لكم)) رواه مسلم (479). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [2805] قال ابنُ عبد البرِّ: (وأجمَعوا أنَّ الركوع موضعُ تعظيم لله بالتسبيح والتقديس، ونحو ذلك من الذِّكر، وأنه ليس بموضِعِ قِراءة) ((التمهيد)) (16/118). وقال أيضًا: (وأمَّا قراءةُ القرآن في الركوع فجميعُ العلماء على أنَّ ذلك لا يجوز) ((الاستذكار)) (1/431). ، وابنُ تَيميَّة [2806] قال ابنُ تَيميَّة: (وقد اتَّفق العلماء على كراهةِ القِراءة في الرُّكوع والسُّجود) ((مجموع الفتاوى)) (23/58). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .

يُكرَهُ أن يَنشغلَ قلبُ المصلِّي بشيءٍ من أمور الدُّنيا، فيما ليس متعلِّقًا بالصَّلاةِ، ولا يُفسِدُ الصَّلاةَ إذا لم يَغلِبْ عليها.الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الفِكرة في أمور الدُّنيا لا تُفسِد الصلاة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 29). وتعقَّبه ابن تيميَّة قائلًا: (قلتُ: إذا كانت هي الأغلبَ، ففيها نزاعٌ معروف) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 290). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (الصَّلاة تصحُّ وإن حصْل فيها فِكر في شاغلٍ ونحوه، ممَّا ليس متعلقًا بالصلاة، وهذا بإجماع الفقهاء، وحُكي عن بعض السَّلف والزهَّاد ما لا يصحُّ عمَّن يُعتدُّ به في الإجماع) ((شرح النووي على مسلم)) (5/44). وقال أيضًا: (الصَّلاة تصحُّ وإن حصَل فيها فِكرٌ واشتغالُ قلبٍ بغيرها، وهذا بإجماع مَن يُعتدُّ به في الإجماع) ((المجموع)) (4/97). وقال أيضًا: (وقد نُقِل الإجماعُ على أنها لا تبطُل، أمَّا الكراهة فمُتَّفق عليها) ((المجموع)) (4/102). ، وابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (واتَّفقوا كلُّهم على أنَّ ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيويَّة وطلب، لا يُبطِل الصلاةَ، وإنما يُبطلها التكلُّمُ بذلك) ((مجموع الفتاوى)) (7/132-133). . المبحثُ الثَّامِنُ: رفْعُ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ رَفْعِ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ قال ابنُ تَيميَّة: (واتَّفق العلماءُ على أنَّ رفْع المصلِّي بصرَه إلى السَّماء منهيٌّ عنه) ((مجموع الفتاوى)) (6/577). ، على قولين:القولُ الأوَّل: يُكرَهُ رفْعُ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/163) وينظر: ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/107). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/261) وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/293). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/161) ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/57). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/370)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/8). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ بطَّال: (العلماء مجمِعون... على كراهية النَّظر إلى السَّماء في الصَّلاة) ((شرح صحيح البخاري)) (2/364). .الأدلة مِن السُّنَّة:1- حديثُ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما بالُ أقوامٍ، يَرفعونَ أَبصارَهمْ إلى السَّماءِ في صلاتهمْ! فاشْتَدَّ قولُهُ في ذلكَ، حتى قال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلكَ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ)) أخرجه البخاري (750). .2- حديثُ جابرِ بنِ سمرة رَضِيَ اللهُ عَنْهما، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((لَينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، أو لا ترجعُ إليهم)) أخرجه مسلم (428). قال العيني: (النهي الأكيد والوعيد الشديد وكان ذلك يقتضي أن يكون حراما كما جزم به ابن حزم حتى قال تفسد صلاته لكن الإجماع انعقد على كراهته في الصلاة) ((عمدة القاري)) (5/309). وقال ابن حجر: (واختلف في المراد بذلك فقيل هو وعيد وعلى هذا فالفعل المذكور حرام وأفرط بن حزم فقال يبطل الصلاة وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار إلى تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير... أشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين) ((فتح الباري)) (2/234). .القول الثاني: يَحرُم رفْعُ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاة، وهذا مذهبُ ابنِ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (ولا يَحِلُّ للمصلِّي أن يَرفَعَ بَصرَه إلى السَّماء، ولا عندَ الدُّعاء في غير الصَّلاة) ((المحلى)) (2/330). ، واختارَه ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (فلمَّا كان رفْع البصر إلى السماء ينافي الخشوعَ، حرَّمَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتوعَّد عليه) ((مجموع الفتاوى)) (22/559). ، والصنعانيُّ قال الصنعانيُّ: (وفيه وعيدٌ شديد على رفْع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأنَّه ينافي الخشوع، فدلَّ على تحريم رفْع البصر إلى السَّماء حالَ الصَّلاة، فتصحُّ الصلاةُ ويأثم، وقيل: لا إثمَ، وقال ابنُ حزم: تَبطُل به الصَّلاة) ((التنوير)) (9/306). والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (والظاهر أنَّ رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرامٌ؛ لأنَّ العقوبة بالعمى لا تكون إلَّا على مُحرَّم) ((نيل الأوطار)) (2/221). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (رفْع البصر إلى السَّماء وقتَ الصلاة لا يجوز، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن هذا، وحذَّر من هذا عليه الصَّلاة والسَّلام؛ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا تَرجِع إليهم»، وفي لفظ: «أو لتخطفن»، فالمقصودُ أنَّه لا يجوز رفْعُ البَصر) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/228). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (وأما النَّظَرُ إلى السَّماءِ فإنَّه محرَّم، بل مِن كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ذلك، واشتدَّ قوله فيه حتى قال: «لينتهُنَّ - يعني الذين يرفعون أبصارَهم إلى السَّماء في الصلاة - أو لتُخطفنَّ أبصارُهم»، وفي لفظ: «أو لا ترجِع إليهم»، وهذا وعيدٌ، والوعيد لا يكون إلَّا على شيء مِن كبائر الذنوب، بل قال بعضُ العلماءِ: إنَّ الإنسان إذا رَفَعَ بصرَه إلى السماءِ وهو يُصلِّي بطَلتْ صلاتهُ) ((الشرح الممتع)) (3/40). .الأدلة مِن السُّنَّة:1- حديثُ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما بالُ أقوامٍ، يَرفعونَ أبصارهمْ إلى السَّماءِ في صلاتهمْ! فاشْتَدَّ قولُهُ في ذلكَ، حتى قال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلكَ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ)) أخرجه البخاري (750). . 2- حديثُ جابرِ بنِ سمرة رَضِيَ اللهُ عَنْهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لَينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، أو لا ترجعُ إليهم)) أخرجه مسلم (428). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه تَوعَّد العقوبةَ على ذلِك بقوله: ((ليَنْتَهُنَّ عن ذلكَ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ))، والعقوبة بالعَمى لا تكونُ إلَّا على مُحرَّم ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/221). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .

يكره للمُصلِّي تَشمير ثِيابه، وعقْص أصل العقص: اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/275). رأسِه قال النوويُّ: (اتَّفق العلماء على النَّهي عن الصَّلاة وثوبه مشمَّر أو كمُّه، أو نحوُه، أو رأسه معقوصٌ، أو مردودٌ شعره تحتَ عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهيٌّ عنه باتِّفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه؛ فلو صلَّى كذلك فقد أساء وصحَّت صلاتُه، واحتجَّ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبريُّ بإجماع العلماء) ((شرح النووي على مسلم)) (4/209). وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الجمهور على كراهة كف الشعر والثوب في الصلاة، سواء فعله في الصلاة أو قبلها. ينظر: (فتح الباري) لابن رجب (5/129). : الحنفية ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (1/128)، وينظر: ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/107، 106). ، والمالكية ((منح الجليل)) لعليش (1/226)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/250). ، والشافعية ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/201)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/58). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/372)، وينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/285). ، وحُكي الإجماع على النهي عن ذلك وعلى أنَّه لا يُفسِد الصَّلاة قال النوويُّ: (اتَّفق العلماء على النَّهي عن الصَّلاة وثوبه مشمَّر أو كمُّه، أو نحوُه، أو رأسه معقوصٌ، أو مردودٌ شعره تحتَ عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهيٌّ عنه باتِّفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه؛ فلو صلَّى كذلك فقد أساء وصحَّت صلاتُه، واحتجَّ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبريُّ بإجماع العلماء) ((شرح النووي على مسلم)) (4/209). وقال ابنُ حجر: (والكَفت - بمثنَّاة في آخِره - هو الضمُّ، وهو بمعنى الكفِّ، والمراد: أنَّه لا يجمع ثيابه ولا شَعره، وظاهره يقتضي أنَّ النهي عنه في حال الصَّلاة... واتَّفقوا على أنَّه لا يُفسِد الصَّلاة) ((فتح الباري)) (2/296). . الأدلة من السُّنَّة:1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما مرفوعًا: ((أُمرتُ أنْ أَسجُدَ على سَبعةِ أَعظُمٍ: الجبهةِ، وأشارَ بيدِه على أنفِه، واليديْن، والرِّجليْن، وأَطرافِ القَدَميْنِ, ولا نَكْفِتَ [2835] الكفتُ هو الضمُّ والجمعُ من الانتشارِ، أي: جمعُ الثوبِ والشَّعر باليدين عندَ الرُّكوع والسُّجود. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/184). الثيابَ ولا الشَّعرَ)) [2836] رواه البخاري (809)، ومسلم (490) واللفظ له. . 2- وعنه أيضًا أنه رأى عبدَاللهِ بنَ الحارثِ يصلِّي ورأسُه مَعْقوصٌ من ورائِه, فقام فجعلَ يحُلُّه, فلما انصرفَ أقبلَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: مالَكَ ورأسِي؟ فقال: إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلِّي وهو مكتوفٌ)) رواه مسلم (492). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .

يُكرَهُ وضْعُ اليدِ على الخاصرةِ [2838] (الخاصرة) من الإنسان: ما بينَ رأسِ الوَركِ وأسفلِ الأضْلاعِ، وهما خاصرتان. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/237). في الصَّلاةِ [2839] - قال ابنُ حجر: (واختُلف في حِكمة النهي عن ذلك؛ فقيل: لأنَّ إبليس أُهبِط متخصرًا، رواه ابن أبي شيبة من طريق حُميد بن هلال موقوفًا. وقيل: لأنَّ اليهود تُكثر من فِعله؛ فنُهي عنه كراهةَ للتشبُّه بهم، رواه المصنِّفُ في ذِكر بني إسرائيل عن عائشةَ، زاد ابن أبي شيبة فيه: "في الصلاة"، وفي رواية: "له لا تَشبَّهوا باليهودِ". وقيل: لأنَّه راحةُ أهل النار، رواه ابن أبي شَيبة أيضًا عن مجاهد، قال: "وضْعُ اليدِ على الحِقوِ استراحةُ أهلِ النار". وقيل: لأنَّها صِفةُ الراجز حين ينشد، رواه سعيد بن منصور من طريقِ قيس بن عبَّاد بإسنادٍ حسن. وقيل: لأنَّه فِعل المتكبِّرين، حكاه المهلب. وقيل: لأنَّه فِعل أهل المصائب، حكاه الخطابيُّ، وقول عائشة أَعْلَى ما وردَ في ذلِك، ولا منافاةَ بين الجميع) ((فتح الباري)) (3/89). ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة [2840] ((الهداية)) للمرغيناني (1/63)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/162). واستظهر بعضُ الحنفيَّة أنَّ الكراهة تحريميَّة؛ قال ابنُ عابدين: (قال في البَحر: والذي يظهر أنَّ الكراهة تحريميَّةٌ في الصلاة؛ للنهي المذكور. اهـ) ((حاشية ابن عابدين)) (1/643). ، والمالكيَّة [2841] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/262)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/293). ، والشافعيَّة [2842] ((المجموع)) للنووي (4/97)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/319). ، والحنابلة [2843] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/428)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/372). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((نَهَى أن يُصلِّي الرجلُ مُختصِرًا [2844] قال ابن حجر: (قال ابنُ سِيرين: هو أن يَضعَ يدَه على خاصرتِه وهو يُصلِّي، وبذلك جزم أبو داود، ونقَلَه الترمذيُّ عن بعضِ أهل العلم، وهذا هو المشهورُ من تفسيره) ((فتح الباري)) (3/89). )) [2845] رواه البخاري (1220)، ومسلم (545). . ثانيًا: لأنَّ فيه ترْكَ سُنَّة اليدِ وهي وضعُ اليمنى على اليسرى [2846] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/215). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .

يُكرَهُ تَشبيكُ الأصابعِ في الصَّلاةِ، وذلِك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة [2847] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/162)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/22). ، والمالكيَّة [2848] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/261)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/292). ، والشافعيَّة [2849] ((المجموع)) للنووي (4/105)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/296). ، والحنابلة [2850] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/428)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/372). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تَوضَّأ ثم خرَجَ يُريدُ الصَّلاةَ، فهو في صلاةٍ حتَّى يَرجِعَ إلى بيتِه، فلا تقولوا هَكَذا - يعني: يُشبِّكُ بيْنَ أصابعِه)) [2851] رواه الدارميُّ (1446)، وابنُ خُزيمة (439)، وابن حِبَّان (2149)، والطبرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (838)، والحاكم (744). قال الحاكمُ: صحيحٌ على شرْط الشيخينِ ولم يُخرجاه. وصحَّحه الألبانيُّ في ((الإرواء)) (2/101). .ثانيًا: مِن الآثارِقال ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما في الذي يُصلِّي وهو يُشبِّكُ أصابَعه: (تِلكَ صلاةُ المغضوبِ عَليهِم) [2852] رواه أبو داود (993)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (3716) صحَّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (993) .ثالثًا: لأنَّه من نوعِ العبثِ الذي تُنزَّهُ عنه الصَّلاةُ [2853] ((فتح الباري)) لابن رجب (2/589). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .

يُكرَهُ البُصاقُ جِهةَ اليَمينِ أو جِهةِ القِبلةِ في الصَّلاةِ [2854] قال النوويُّ: (وإذا عرَض للمُصلِّي بصاقٌ؛ فإنْ كان في مسجدٍ حرُم البصاق فيه، بل يَبصُق في طرفِ ثوبِه من جانبه الأيسر، ككُمِّه وغيرِه، وإنْ كان في غيرِ المسجد لم يحرُم البصاقُ في الأرض؛ فله أن يَبصُقَ عن يسارِه في ثوبِه، أو تحتَ قدمِه، أو بجَنبِه، وأولاه في ثوبه، ويحكُّ بعضَه ببعض أو يدعه، ويُكره أن يَبصُق عن يمينه أو تلقاءَ وجهه، وإذا بصَق في المسجد فقد ارتكبَ الحرام، وعليه أن يدفنَه) ((المجموع)) (4/100). وقال ابنُ عُثيمين: (إنْ كان في المسجدِ؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاقَ في خِرقة أو مِنديل أو ثوبه، ويحكُّ بعضه ببعض حتى تزولَ صورةُ البصاق، وإذا كان الإنسان في المسجدِ عند الجدار، والجدارُ قصيرٌ عن يسارِه، فإنَّه يمكن أن يبصقَ عن يسارِه إذا لم يؤذِ أحدًا من المارَّة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/424). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [2855] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 127)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 236). ، والمالكيَّة [2856] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/14)، ((منح الجليل)) لابن عليش (8/90)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/191). والشافعيَّة [2857] ((المجموع)) للنووي (4/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/202). ، والحنابلة [2858] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/75)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/437). .الأدلة من السُّنَّة:1- عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُرَيرةَ وأبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّهما أخبراه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأَى نُخامةً في جدارِ المسجدِ، فأخَذَ عصاه فحتَّها، ثم قال: ((إذا تَنخَّمَ أحدُكم، فلا يَتنخَّمْ قِبل وجهِه، ولا عن يمينِه، وليبصقْ عن يَسارِه، أو تحتَ قدمِه اليُسرَى)) [2859] رواه البخاريُّ (408)، ورواه مسلم (548) عن أبي سعيدٍ وحْدَه. .2- عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قام أحدُكم إلى الصلاةِ، فلا يَبْصُقْ أمامَه، فإنما يُناجي اللهَ ما دام في مُصَّلاه، ولا عن يمينِه، فإن عن يمينِه مَلَكًا، وليَبْصُقْ عن يسارِه، أو تحتَ قدمِه، فيدفِنُها)) [2860] رواه البخاري (416). . انظر أيضا: المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ. المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ. المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه .