تجوزُ الحركةُ اليسيرةُ ضابط الحركة اليسيرة في الصلاة عند الشافعية والحنابلة يُرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ في العرف كثيرًا فهو كثيرٌ، وما عُدَّ في العرف يسيرًا فهو يسير. ينظر: ((المجموع)) للنووي (4/93)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/71). والأصح عند الحنفية في الحدِّ الفاصل بين الحركة اليسيرة والكثيرة، أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشكُّ أنَّه في غير الصلاة فهو كثير مفسد للصلاة، وإن شكَّ فليس بمفسد. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/165). ومثَّل المالكية للعمل اليسير في الصلاة بالغمز وحكِّ الجسد والإشارة، وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. ينظر: ((المنتقى))‏ للباجي (1/211). لحاجةٍ في الصَّلاة، ولا تُبطِلُها.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها, قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجئتُ فاستفتحتُ, فمشَى ففَتَح لي، ثم رَجَع إلى مُصلَّاه)) رواه أبو داود (922)، والنسائي (3/11)، وأحمد (6/234) (26014). صحَّحه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المحلى)) (3/95)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (922)، وصحَّحه الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1625). .2- عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي، وهو حاملٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأبي العاصِ بن الرَّبيعِ بن عبدِ شَمْسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حمَلَها)) رواه البخاري (516)، ومسلم (543). .3- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني بحاجةٍ فأدركتُه، وهو يشيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي)) [2726] رواه مسلم (540). .ثانيًا: الإجماعنقَل الإجماعَ على جوازِ الحركةِ اليسيرةِ: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (واتَّفقوا - فيما أحسبُ - على جوازِ الفِعل الخفيفِ) ((بداية المجتهد)) (1/119). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البرِّ: (وقد أجمَع العلماءُ على أنَّه لا يجوزُ (منه إلا) القليلُ الذي لا يُخرِج المصلِّي عن عمَل صلاتِه إلى غيرها، ولا يشتغل به عنها، نحو حكِّ الجسدِ حكًّا غير طويل، (وأخذ البرغوث)، وقتْل العقرب بما خفَّ من الضرب) ((الاستذكار)) (2/274). ، والعِمْرانيُّ قال العمرانيُّ: (وإنْ عمِل في الصلاة عملًا ليس من جنسها.. نظرت: فإنْ كان قليلًا، مثل: دفع المارِّ بين يديه، وفتح الباب، وخلْع النعل، وإصلاح الرداء عليه، والحمْل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبهَ ذلك.. لم تبطلْ صلاته؛ ل-:«أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر المصلِّي بدفع المارِّ بين يديه»، و: «خلَع نَعليهِ في الصَّلاةِ»، و:«حمَلَ ابنةَ ابنتِه، وهي أمامةُ بنتُ أبي العاص، وهو يُصلِّي، فكان إذا سجَد.. وضعَها, وإذا قام.. رفعَها»، و:«سلَّم عليه الأنصارُ وهو يصلِّي، فردَّ عليهم بالإشارةِ»، وهو إجماعٌ لا خلافَ فيه، ولأنَّ المصلِّي لا يخلو من عملٍ قليلٍ؛ فعُفي عنه) ((البيان)) (2/315). ،والزَّيلعيُّ قال الزيلعيُّ: (لأنَّ العملَ القليلَ غير مُفسدٍ اتِّفاقًا) ((تبيين الحقائق)) (1/164). . انظر أيضا: المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ . المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ . المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ.

يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة الرَّاجِحُ عندَ المالكيَّة وجوبُ ردِّ السَّلامِ بالإشارةِ في الصَّلاة. ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/314)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/189). ، والشافعيَّة مذهبُ الشَّافعيَّة: استحباب الردِّ في الحال إشارةً، وإلَّا فبعد السلام لفظًا. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/104)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/47). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/212)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/46). ، وبه قال أكثرُ العلماءِ قال النووي: (مذهبنا: لا يجوز أن يُردَّ باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه الردُّ، لكن يُستحَبُّ أن يردَّ في الحال إشارةً، وإلا فبعد السلام لفظًا؛ بهذا قال ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء، نقَلَه الخطابيُّ عن أكثرِ العلماء) ((المجموع)) (4/104). وقال العراقيُّ: (أكثرُ العلماء من السَّلَف والخَلَف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنَّها لا تَبطُل بها ولو كانت مفهمةً، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وقد وردَ في الإشارة في الصلاة أحاديثُ تكاد أن تبلُغَ حدَّ التواتر) ((طرح التثريب)) (2/251). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البر: (وأجمَع العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يردُّ كلامًا، وكذلك أجمعوا على أنَّ مَن ردَّ إشارةً أجزأه، ولا شيءَ عليه) ((التمهيد)) (21/109). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي)) وفي رواية: ((فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي)) رواه مسلم (540). .ثانيًا: أنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/454). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ. المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ . المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ.

تَجوزُ الصَّلاةُ في النِّعالِ إذا عُلِمت طهارتُها وعليه أن يمسحَ القَذرَ والأذَى من نَعليه إذا أراد أن يصلِّي فيهما، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصلِّ فيهما)) والحديث أخرجه أبو داود (650)، وابن خزيمة (786)، والبيهقي (4423). وحسَّنَه النووي في ((المجموع)) (1/95)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/112): على شرط مسلم لكن رواه أبو داود مرسلا، وصححه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/91)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (650)]. ، وذلك في الجُملةِ يُستثنَى من ذلك إذا كانت المساجدُ مفروشةً ونظيفةً، وخَشي أن يقذرها، أو خَشي تنفيرَ الناس؛ قال ابن باز: (إذا كان المسجد مفروشًا ويَخشى أن يقذره؛ لأنَّ بعض الناس لا يُبالي ولا ينظر في نعليه، فإذا خلعهما وصلَّى حافيًا حتى لا يوسِّخ الفرش، وحتى لا ينفِّر الناس من الصَّلاة في المسجد، فهذا لعلَّه أحسن إن شاء الله من باب رعاية المصالح، وعدم تنفير الناس من المساجد؛ ونظرًا إلى أنَّ أكثر الناس- إلا من شاء ربُّك- لا يهتمُّ بالنعلين، ولا يحرِص على سلامتهما، فإذا جعَل نعليه في مكان خاصٍّ حتى يصلِّي، أو جعلهما بين رِجليه حتى يصلِّيَ فلا بأس بذلك، ولعلَّ هذا أصلحُ إنْ شاء الله؛ حرصًا على سلامة المساجد، وحرصًا أيضًا على عدم تنفير المصلِّين، فإنَّ كثيرًا من الناس قد يَنفِر من المساجد إذا رآها تُوطأ بالنِّعال؛ لأنَّ الفُرُش تتأثَّر بأقلِّ شيءٍ بخِلاف ما لو كان المسجدُ من الحصباء والرمل، فإنَّه لا يتأثَّر كثيرًا، والأمر واسعٌ كما كان الحال في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعهد الصَّحابة رضي الله عنهم) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/357). .الأَدِلَّةُ:!أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي مَسْلمةَ سعيدِ بن يَزيدَ الأزديِّ، قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه ((أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ)) رواه البخاري (386)، ومسلم (555). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماع على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (أمَّا الصَّلاة في النَّعل ونحوه، مثل: الجمجم، والمداس، والزربول، وغير ذلك... إذا عُلِمتْ طهارتها لم تُكرَه الصَّلاة فيها باتِّفاق المسلمين) ((مجموع الفتاوى)) (22/121). ، وابنُ رجَب قال ابنُ رجب: (والصَّلاة في النَّعلين جائزة، لا اختلافَ بين العلماء في ذلك) ((فتح الباري)) (3/42). ووقَع خلافٌ في الصَّلاة في الكعبة بالنِّعال؛ قال ابن رجب: (وليس لنا موضعٌ يُكره أن يُصلَّى فيه في النَّعلين والخُفَّين إلَّا الكعبة؛ فإنَّه يُكره لِمَن دخلها أن يَلبسَ خُفَّيه أو نَعلَيه؛ نصَّ عليه عطاءٌ، ومجاهدٌ، وأحمد، وقال: لا أعلم أحدًا رخَّص فيه) ((فتح الباري)) (2/279). وفي ((مصنَّف عبد الرزَّاق)) (5/83): (عن عطاءٍ، وطاوس، ومجاهد، قالوا: «لا يُدخَل البيتُ بحذاءٍ، ولا بسلاحٍ، ولا خُفَّينِ» وكان عطاءٌ ومجاهدٌ يريانِ الحِجرَ من البيت). وفي ((مصنف ابن أبي شيبة)) (3/344): (عن طاوس، ومجاهد، كانوا يَكرهون أن يَدخُلَ البيتَ رجلٌ عليه حذاءٌ). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ. المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ . المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ.

يُباحُ قَتلُ العَقربِ والحيَّة في الصَّلاة، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 233) ((العناية)) للبابرتي (1/416)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/189). والشافعيَّة قال النوويُّ: (يجوزُ قَتلُ الحيَّة والعقرب في الصَّلاةِ ولا كراهةَ فيه، بل قال القاضي أبو الطيِّب وغيره: هو مستحَبٌّ في الصلاة كغيرِها؛ للحديث الصَّحيحِ فيه) ((المجموع)) (4/105). والحنابلة قال البُهوتيُّ: (" وله" أي: المصلي "قتْلُ حيَّة وعقرب"؛ لحديث أبي هُرَيرَة أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَرَ بقتْل الأسودينِ في الصَّلاة: الحية والعقرب) ((كشاف القناع)) (1/376)، ويُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/70). وقولٌ للمالكيَّة قال القرافيُّ: (وكُره قتْلُ العقرب والحية والطير يَرمِيه، ورُوي عنه عدمُ كراهة قتْل العقرب، وفي أبي داود: أمَرنا عليه السلام بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: الحيَّة والعقرب) ((الذخيرة)) (2/151). ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/313). وهو قولُ أكثر أهلِ العِلم قال ابنُ المنذِر: (قَتْلُ الحيَّة والعقرب في الصَّلاة مباحٌ، وبه يقولُ عوامُّ أهل العِلم) ((الأوسط)) (3/457). وقال ابنُ رجب: (وأخَذ أكثرُ العلماء بهذا الحديث، ورخَّصوا في قتْل الحيَّة والعقرب في الصَّلاة، منهم: ابن عمر، والحسن، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاق، وغيرهم) ((فتح الباري)) (6/398). وقال الشوكانيُّ: (والحديثُ يدلُّ على جواز قتْل الحية والعقرب في الصَّلاة من غير كراهيَّة، وقد ذهب إلى ذلك جمهورُ العلماء) ((نيل الأوطار)) (2/396). .الدليل من السُّنَّة:عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: العَقرب، والحَيَّة)) رواه أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (3/10)، وابن ماجه، (1245). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (3/85)، وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/188)، وقال الصنعانيُّ في ((سبل السلام)) (1/225): له شواهدُ كثيرةٌ. وصحَّحه أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/234)، وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (183): إسناده جيِّد إلَّا أنَّ فيه يحيى بن أبي كثير، وقد عنعن وهو مُدلِّس. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1036). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ. المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ . المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ .

التبسُّمُ في الصَّلاةِ لا يُبطِلُها، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة قال شيخي زاده: (والتبسُّم ما لا صوتَ له أصلًا، وليس بمبطلٍ لواحد منهما - أي الصلاة والوضوء - لكن تُكره الصلاةُ به) ((مجمع الأنهر)) (1/34). ، والمالكيَّة ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 40)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/325)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/567). ، الشافعيَّة قال النوويُّ: (وإن تنحنح أو تنفَّس أو نفخ، أو بكى أو تبسَّم عامدًا ولم يَبِنْ منه حرفانِ، لم تَبطُلْ صلاته) ((المجموع)) (4/78)، ويُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/37). ، والحنابلة قال البهوتي: (و"لا" تَبطُل الصلاة "إن تبسَّم" فيها، وهو قولُ الأكثر؛ حكاه ابنُ المنذر) ((كشاف القناع)) (1/401)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/40). ، وهو قولُ أكثرِ العلماء قال النوويُّ: (وقال أكثرُ العلماء: لا بأس بالتبسُّم؛ ممَّن قاله: جابر بن عبد الله، وعطاء، ومجاهد، والنَّخَعي، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي) ((المجموع)) (4/89). .وذلك لأنَّ التبسُّمَ حركةُ الشفتين، فهو كحركةِ الأجفانِ والقَدمَينِ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/325). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ. المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ . المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ .

يجوزُ السُّجودُ على كُورِ العِمامةِ، ويُكره بلا عُذرٍ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة [2756] ((حاشية ابن عابدين)) (1/454)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/305). ، والمالكيَّة [2757] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/257)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/547). ، والحنابلة [2758] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/68)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/352). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [2759] قال ابنُ المنذِر: (وممَّن رخَّص فيه الحسن البصريُّ، ومكحولٌ، وعبد الرحمن بن يَزيد، وكان شُريحٌ يسجُد على برنسِه) ((الأوسط)) (3/179). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَستطِعْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَه من الأرضِ بسَطَ ثوبَه فسَجَدَ عليه)) رواه البخاري (1208)، ومسلم (620). .ثانيًا: لأنَّ الذي سجَدَ على هذه الأعضاء مع حائلٍ قد سجَدَ عليها، وفَعَل ما أُمِر به؛ فإنَّه يَصدُق عليه لُغةً وعُرفًا وشَرعًا أنّه قد سجَدَ عليها ((السيل الجرار)) للشوكاني (1/133). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ. المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ . المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ .

لا تَبطُل الصَّلاةُ بالتسبيح، أو الأدعية، إذا لم يكُن فيها خطابٌ لمخلوقٍ، مثل أنْ يَعطِسَ فيَحمَدَ اللهَ، أو يرَى ما يَغمُّه فيقول: (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)، أو يرَى عجبًا فيقول: (سبحان الله) وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة قيَّد الحنفيَّةُ عدم إبطال الصَّلاة بأنْ لا يريد جوابًا لغيره. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/ 154) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/235)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/384). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/30)، وينظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (2/120). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/197). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/381)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/43). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذهَب إلى بني عمرِو بنِ عوفٍ؛ ليصلحَ بينهم، فحانت الصَّلاةُ، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ، فقال: أتُصلِّي بالناسِ فأُقيمَ؟ قال: نعمْ، قال: فصلَّى أبو بكر، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناسُ في الصَّلاة، فتخلَّص حتى وقَف في الصفِّ، فصَفَّق الناسُ، وكان أبو بكرٍ لا يلتفتُ في الصَّلاة، فلمَّا أكْثَرَ الناسُ التصفيقَ الْتَفتَ فرأى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأشارَ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِ امكُثْ مكانَك، فرفع أبو بكر يديه، فحَمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ على ما أمَرَه به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من ذلِك، ثمَّ استأخَر أبو بكرٍ حتى استوى في الصفِّ، وتقدَّم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فصلَّى، ثم انصرَف، فقال: يا أبا بكرٍ، ما منعك أن تَثبُتَ إذ أمرتُك؟ قال أبو بكرٍ: ما كان لابنِ أبي قُحافةَ أنْ يُصلِّي بين يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه البخاري (684)، ومسلم (421). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ أبا بكرِّ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْه رفَعَ يديه في الصَّلاة وحَمِد اللهَ لَمَّا أمَرَه عليه السلام بالمُكث في موضعِه ((الذخيرة)) للقرافي (2/144). .ثانيًا: أنَّه مناجاةٌ لله، فهو من جِنس الدُّعاءِ ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/44). .ثالثًا: أنَّ ما لا يُبطِل الصَّلاةَ ابتداءً لا يُبطلها إذا أتى به عقيبَ سبب، كالتسبيح لتنبيه إمامِه ((المغني)) لابن قدامة (2/43). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ. المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ . المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ . المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ .