يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: العَقلُ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ)) رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/323) (7343)، وابن حبان (1/356) (143)، والحاكم (1/389)، وحسَّنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (9/206)، والنوويُّ في ((المجموع)) (6/253) والألبانيُّ في ((صحيح أبي داود)) (4403). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا من تجب عليه، فهو البالغ العاقل، وذلك أيضًا ثابت بالسُّنة والإجماع). ((بداية المجتهد)) (1/7). ، وابنُ حَزمٍ [837] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ الصلواتِ المفروضةَ والغسل المفروض والوضوء لها، كل ذلك لازم للحرِّ والعبد، والأمة والحرة، لزومًا مستويًا إذا بلغ كلُّ مَن ذكرنا، وعقَل، وبلَغَه وجوبُ ذلك). ((مراتب الإجماع)) (ص 32). ، وابنُ تَيميَّة [838] قال ابنُ تيميَّة: (أمَّا المجنون الذي رُفِع عنه القلمُ فلا يصحُّ شيء من عباداته باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (11/191). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: الإِسْلامُ. المَبحَثُ الثَّاني: البُلوغُ. المَبحَث الرَّابع: الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ.

يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ. الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: جاءتْ فاطمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطْهُر؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا، إنَّما ذلِكِ عِرقٌ، وليس بحَيضٍ، فإذا أقبلتْ حَيضتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ..)) رواه البخاري (228)، ومسلم (333). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ الطبريُّ قال الطبريُّ في كتاب ((اختلاف الفقهاء)): (أجمَعوا على أنَّ عليها اجتنابَ كلِّ الصلوات، فَرْضِها ونفلِها) نقلًا عن كتاب ((المجموع)) للنووي (2/351). ، وابنُ المنذر [841] قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ الحائضَ لا صلاةَ عليها في أيامِ حَيْضَتِها، فليس عليها القضاءُ). ((الإجماع)) (ص: 42)، وقال أيضًا: (أجمَعوا على إسقاط فرضِ الصَّلاةِ عن الحائض). ((الإجماع)) (ص: 28). ، وابنُ حزمٍ [842] قال ابنُ حزمٍ: (أمَّا امتناعُ الصلاةِ والصَّوم والطَّواف والوطءِ في الفَرْج في حالِ الحَيْضِ، فإجماعٌ متيقَّنٌ مقطوعٌ به، لا خلافَ بين أحدٍ من أهْلِ الإسلامِ فيه). ((المحلى)) (1/380). ، وابنُ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البر - بعد ذِكره لحديث: «إذا أقبلت الحيضةُ» -: (وهذا نصٌّ صحيح في أنَّ الحائِضَ تترك الصلاة، ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الباب أثبتُ منه من جِهة نقْلِ الآحاد العدولِ، والأمة مُجمِعة على ذلك، وعلى أنَّ الحائِضَ بعد طُهْرِها لا تَقضي صلاةَ أيامِ حَيْضَتِها، لا خلافَ في ذلك بين علماءِ المسلمين، فلَزِمَت حُجَّتُه، وارتفَعُ القَوْل فيه). ((التمهيد)) (22/107). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفق المسلمون على أنَّ الحيض يمنعُ أربعة أشياء: أحدها: فِعْلُ الصَّلاةِ، ووجوبُها؛ أعني: أنه ليس يجِبُ على الحائِضِ قضاؤُها). ((بداية المجتهد)) (1/56). ، والنوويُّ [845] قال النوويُّ: (الحائض والنفساء فلا صلاةَ عليهما ولا قضاءَ بالإجماع). ((المجموع)) (3/8)، وقال أيضًا: (أجمعتِ الأمَّة على أنه يحرُمُ عليها الصلاةُ؛ فرضُها ونفلُها). ((المجموع)) (2/351). ، وابنُ تَيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (الحائض لا يحلُّ لها أن تُصلِّيَ ولا تصوم فرضًا ولا نفلًا، فإذا طهرت وجَب عليها قضاءُ الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا ممَّا اجتمعت عليه الأمَّة). ((شرح العمدة - كتاب الطهارة)) (1/457-458). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: الإِسْلامُ. المَبحَثُ الثَّاني: البُلوغُ. المَبحَث الثَّالث: العَقلُ.