الاستنجاء لغةً: استفعالٌ مِنَ النَّجوِ، وهو القَطعُ، فكأنَّه قَطَع الأذى عن نفْسِه ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1773)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/306). .وقيل هو من النَّجْوَةِ، وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيلٌ، كأنَّ الإنسانَ إذا أراد قضاءَ حاجَتِه، أتى نَجوةً مِنَ الأرضِ تَستُرُه، فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/397). .الاستنجاءُ اصطلاحًا: إزالةُ الخبَثِ مِنَ المخرَجِ بالماءِ أو بالأحجارِ قال النووي: (الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمارُ: إزالةُ النَّجوِ، فالاستطابةُ والاستنجاءُ يكونانِ بالماءِ والحَجَر، والاستجمارُ لا يكون إلَّا بالأحجارِ، مأخوذٌ مِن الجِمارِ، وهي الأحجارُ الصِّغارُ) ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص: 36). وقال ابن عثيمين: (الفَرقُ بينهما: أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ، والاستجمارَ بالحَجَرِ ونحوه) ((الشرح الممتع)) (1/122). وانظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/135)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء . المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز. المبحث الرَّابع: حُكم النِّية للاستنجاء. المبحث الخامس: محلُّ الاستنجاء.

الاستنجاءُ واجبٌ إذا وُجِدَ سَبَبُه، وهو الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهورِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407،408)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/211). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/95)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/159). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111). . الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهَبَ أحدُكم إلى الغائِطِ فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ الاستطابة: من الطِّيبِ؛ لأنَّه يُطَيِّبُ جَسدَه بإزالةِ ما عليه من الخَبَثِ بالاستنجاءِ، أي: يُطَهِّرُه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/149). بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه)) رواه أبو داود (40)، والنَّسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (44). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا. المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز. المبحث الرَّابع: حُكم النِّية للاستنجاء. المبحث الخامس: محلُّ الاستنجاء.

مَن عَجزَ عن الاستنجاءِ بنَفسِه بأيِّ وسيلةٍ؛ لزِمه أن يُنجِّيَه غيرُه ممَّن يجوزُ له النَّظَرُ إلى عَورَتِه سُئِلَت اللجنةُ الدائمةُ: هل يجوزُ أن يقومَ بتنظيفِ المريضِ ورؤية عورَتِه ممرِّضاتُ المستشفى؛ لاستحالة قيامِ ذلك بنفسه؟ فأجابت اللجنة: (يجوز اطِّلاعُ الممرِّضةِ على عَورَتِه عند الضرورة، إذا لم يتيسَّرْ رجلٌ يقوم بذلك؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإن تيسَّر أن يقوم بذلك رجلٌ، لم يجُز أن يتولَّى ذلك الممرِّضاتُ) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (26/344). ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/49، 50). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي)) (1/221)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188). ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ في الواجباتِ: أنَّ محلَّها القُدرةُ والاستطاعةُ، فالعبدُ إذا أمكَنَه أن يفعَلَ بعضَ الواجباتِ دُونَ بَعضٍ، فإنَّه يُؤمَرُ بما يَقدِرُ عليه، وما عجَزَ عنه يبقى ساقطًا؛ إذ لا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعَها ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376)، ((حاشية العدوي)) (1/221)، ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا. المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء . المبحث الرَّابع: حُكم النِّية للاستنجاء. المبحث الخامس: محلُّ الاستنجاء.

لا تُشترَطُ النِّيةُ للاستنجاءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية)) للبابرتي (1/32)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (1/244). ، والمالكيَّة لكنَّ المُعتَمَد عندهم وجوبُ النِّيةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. ((حاشية الدسوقي)) (1/78، 112)، ((حاشية العدوي)) (1/218). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/311)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/87). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/181). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الماوردي: (فأمَّا طهارة النَّجس فلا تفتقر إلى نيةٍ إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (1/87). وقال البغوي: (واتَّفقوا على أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ لا تفتَقِرُ إلى النيَّة) ((شرح السنة)) (1/403). وقال ابن تيميَّة: (ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنَّه يعتبَرُ فيها النيَّة، فهو قول شاذٌّ مخالِفٌ للإجماع السابق، مع مخالَفَتِه لأئمَّة المذاهب). ((مجموع الفتاوى)) (21/477). وقال الحطَّاب: (حكَى ابن القصَّار وابنُ الصلاح من الشافعية الإجماعَ على ذلك). ((مواهب الجليل)) (1/230). ؛ وذلك لأنَّ الاستنجاءَ نَوعٌ من إزالةِ الخَبَثِ، وإزالةُ الخَبَث لا يُشترَطُ لها نِيَّةٌ، فالخبَثُ معنًى متى ما زال، زال حُكمُه ((حاشية العدوي)) (1/173). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا. المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء . المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز. المبحث الخامس: محلُّ الاستنجاء.

المطلب الأوَّل: حَلقةُ الدُّبُريُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن حلقةِ الدُّبُر، وكذلك ما تعدَّى إليه الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق لابن نجيم)) (1/254)، ((الفتاوى الهندية)) (1/48)، وينظر: ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/48)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/215)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/339). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للشيخ)) الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/112)، ((حاشية العدوي)) (1/178). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/125)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/67). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/66). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهيرُ مِن النَّجاسة، فالمحلُّ الذي لم تُصِبه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/19). .المطلب الثَّاني: الذَّكَريُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن الذَّكَرِ، وهو الثُّقبُ، وما أصابه البَولُ، فلا يجِبُ غَسلُ الحَشَفةِ ولا الذَّكَر إذا لم يُصِبْه البولُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/255)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/338). ، والمالكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/208). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((المجموع)) للنووي (2/125). ، والحنابلة ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيميَّة- من كتاب الطهارة والحج (728) (1/102)، ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/59). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهُّرُ من النَّجاسةِ، فالمحلُّ الذي لم تُصِبْه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/19). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا. المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء . المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز. المبحث الرَّابع: حُكم النِّية للاستنجاء.