تجِبُ زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [696] ((البناية)) للعيني (3/421)، ((العناية)) للبابَرْتي (2/243). ، والمالكيَّةِ [697] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (2/331)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (3/204). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رُشْد (1/307). ، والشافعيَّةِ [698] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/127). ، والحنابلةِ [699] ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464، 465)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13، 14). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يجوزُ بَيعُ الغلَّةِ، وما جاز بَيعُه وَجَبَتْ فيه الزَّكاةُ [700] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13). .ثانيًا: لأنَّ الموقوفَ عليهم المعيَّنينَ كالمُلَّاكِ المُستقلِّينَ [701] ((البناية)) للعَيْني (3/421). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ . المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ.

لا تجِبُ الزَّكاةُ في السائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [705]((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/9). ، والشافعيَّةِ [706] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173). ، والحنابلةِ [707] عندَ الحنابلةِ: لا تجِبُ زكاةُ الماشيةِ الموقوفةِ إذا وُقِفت على غيرِ معيَّنِينَ، أو على المساجدِ والمدارسِ، وتجبُ إذا وُقِفت على مُعيَّنٍ. ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه إذا كانتْ مَوقوفةً على جِهةٍ، فليس لها مُلَّاكٌ مُعيَّنونَ حتَّى يُزكَّى عنها، وإنْ كانتْ مَوقوفةً على مُعيَّنينَ، فمِلْكُهم ضعيفٌ؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ [708] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173). .ثانيًا: لأنَّ في الزكاةِ تَمليكًا، والتمليكُ في غيرِ الملْكِ لا يُتصَوَّرُ [709] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا. المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ .