هناك بعضُ الفروقِ بيْن الوقْفِ والوصيَّة، ومِن هذه الفروقِ: 1- الوقْفُ لله، ويَخرُجُ عن مِلكِ صاحبِه، في حين أنَّ الوصيَّةَ تَنتقِلُ إلى ملْكِ الموصَى له [8] ((المغني)) لابن قُدامة (6/3)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/186). . 2- الوقْفُ يَحبِسُ الأصلَ، ويُستفادُ مِن منافِعِه لمَن وَقَفَ له، أمَّا الوصيَّةُ فتَنقِلُ -غالبًا- الأصلَ ومنافِعَه إلى الموصَى له، وقد تَنقِلُ المنافعَ فقطْ [9] ((بداية المجتهد)) لابن رُشد (4/120)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/352). .3- الوقْفُ عقْدٌ لازمٌ؛ فلا يصِحُّ الرُّجوعُ عنه، أمَّا الوصيَّةُ فيَجوزُ للمُوصي أنْ يَرجِعَ في جميعِ ما أوصَى به أو بَعضِه؛ لأنَّ الوصيَّةَ لا تجِبُ إلا بعدَ موتِ الموصِي [10] ((الأم)) للشافعي (4/102)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/296)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382). .4- يَتملَّكُ الموقوفُ عليه المنفعةَ مِن العَينِ الموقوفةِ لا العينَ ذاتَها، أمَّا الموصَى له فإنَّه -غالبًا- يَتملَّكُ العينَ الموصَى بها ومنافعَها [11] ((المجموع)) للنووي (9/245)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/8)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/459). .5- لا يَستلزِمُ مَوتُ المُوقِفِ ليَنتفِعَ الموقوفُ عليه بالعَينِ الموقوفةِ، في حين يَستلزِمُ موتُ الموصِي ليَنتفِعَ الموصَى له بالعينِ الموصَى بها [12] ((الفصول في الأصول)) للجَصاص (2/187)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/8). .6- الوقْفُ يَخرُجُ مِن جميعِ مالِ الواقفِ، إلَّا أنْ يكونَ في مرَضِ الموتِ، فيُحَدَّ بالثُّلثِ، في حين أنَّ الوصيَّةَ لا تَتجاوَزُ الثُّلثَ إلَّا بإجازةِ الورثةِ [13] ((المغني)) لابن قُدامة (6/146، 25)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/25). .7- الوقْفُ يَجوزُ للوارثِ ما لم يكُنِ الواقفُ في مرَضِ الموتِ، أمَّا الوصيَّةُ فلا تَجوزُ لوارثٍ إلَّا بإجازةِ الورثةِ [14] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/479)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/427). .8- لا يصِحُّ الوقْفُ مِن السَّفيهِ، والوصيَّةُ تصِحُّ مِن السَّفيهِ [15] ((مختصر خليل)) (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/236). .9- لا يصِحُّ الوقْفُ مِن المَحجورِ عليه، والوصيَّةُ تصِحُّ منه؛ لأنَّها لنْ تُنفَّذَ إلا بعدَ قَضاءِ الدَّينِ [16] ((الإقناع)) لابن المنذر (2/416)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377). .10- لا يصِحُّ بَيعُ الوقْفِ أو هِبتُه ونحوهما، في حين يصِحُّ للموصَى له بيعُ ما تَملَّكَ بالوصيَّةِ أو هِبتُه ونحوهما [17] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/27، 51). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والهِبة. المَبحَثُ الثالثُ: الفرقُ بيْنَ الوصيَّةِ والهِبة. المَبحَثُ الرابعُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والصَّدقةِ. المَبحَثُ الخامسُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والهَديَّةِ.

هناك بعضُ الفروق بيْن الوقْفِ والهِبةِ، ومِن هذه الفروقِ: 1- أنَّ العَينَ الموقوفةَ لا تُورَثُ، بل تَبقى في الجهةِ التي لا تَنقطِعُ، فإذا انقطَعَت صُرِفَت في مَصرفٍ مُماثلٍ، في حين يَنتقِلُ ملْكُ الهِبةِ إلى وَرَثةِ الموهوبِ له إنْ قبَضَها ومات عنها [18] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصاص (4/32)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999)، ((السيل الجرَّار)) للشوكاني (ص: 641). .2- لا يُشترَطُ في الوقْفِ على غيرِ معيَّنٍ قَبولُ الموقوفِ عليه، في حين يُشترَطُ في الهِبةِ قَبولُ الموهوبِ له [19] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/7). .3- يَتملَّكُ الموقوفُ عليه المنفعةَ مِن العَينِ الموقوفةِ لا العينَ ذاتَها، ولا يجوزُ له التصرُّفُ فيه بالبَيعِ ونحوِه، أمَّا الموهوبُ له فإنَّه يَملِكُ العينَ الموهوبةَ، ويجوزُ له التصرُّفُ فيها بالبيعِ ونحوِه [20] ((الإقناع)) لابن المنذر (2/417)، ((المجموع)) للنووي (9/245)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/8). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الفرْقُ بين الوقْفِ والوصيَّة. المَبحَثُ الثالثُ: الفرقُ بيْنَ الوصيَّةِ والهِبة. المَبحَثُ الرابعُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والصَّدقةِ. المَبحَثُ الخامسُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والهَديَّةِ.

هناك بعضُ الفروقِ بيْن الوصيَّةِ والهِبةِ، ومِن هذه الفروقِ: 1- أنَّ الهِبةَ تبرُّعٌ مُنجَزٌ في الحالِ إذا قُبِضَت في الصِّحَّةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فغيرُ مُنجَزةٍ؛ لأنَّها لا تُملَكُ إلا بعْدَ موتِ الموصِي [21] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/333)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/296). .2- الموهوبُ له يَتملَّكُ الهِبةَ فَورَ القَبولِ والقَبضِ لها، ولا رُجوعَ للواهبِ فيها إذا قُبِضَت، أمَّا الموصَى له فلا يَتملَّكُ العَينَ الموصَى بها إلا بعْدَ موتِ الموصِي، فيَملِكُ الموصِي الرُّجوعَ فيها في حياتِه ولو قبَضَها الموصَى له في تلك الفترةِ [22] ((الأم)) للشافعي (4/102)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999). . 3- الهِبةُ تَخرُجُ مِن جميعِ مالِ الواهبِ، إلَّا أنْ يكونَ في مرَضِ الموتِ، فتُحَدَّ بالثُّلثِ، في حين أنَّ الوصيَّةَ لا تَتجاوزُ الثُّلثَ إلا بإجازةِ الورثةِ [23] ((المغني)) لابن قُدامة (6/146)، ((السيل الجرَّار)) للشوكاني (ص: 630). .4- لا تصِحُّ الهِبةُ مِن المحجورِ عليه، والوصيَّةُ تصِحُّ منه؛ لأنَّها لن تُنفَّذَ إلا بعدَ قضاءِ الدَّينِ [24] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/216). .5- لا تصِحُّ الهِبةُ مِن السَّفيهِ، في حين تصِحُّ الوصيَّةُ مِن السَّفيهِ [25] ((مختصر خليل)) (ص: 256)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/256). . 6- لا تصِحُّ الهِبةُ للحمْلِ، في حين تصِحُّ الوصيَّةُ له؛ لأنَّ الهِبةَ تَمليكٌ مُنجَزٌ في الحالِ، والحملَ ليس أهلًا للتملُّكِ [26] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/186). .7- تَختصُّ الهِبةُ بالمالِ فقط، أمَّا الوصيَّةُ فتَشمَلُ المالَ والحقوقَ، فيصِحُّ للموصِي أن يُولِّيَ أحدَهم ليَقضيَ ما له وما عليه مِن حُقوقٍ [27] ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/134، 65). .8- الهِبةُ تصِحُّ للوارثِ، ولا تصِحُّ الوصيَّةُ لوارثٍ إلا أنْ يُجيزَها بقيَّةُ الورَثةِ [28] ((المغني)) لابن قُدامة (6/146). .9- يُشترَطُ في الهِبةِ -عندَ الجُمهورِ- أنْ يكونَ الموهوبُ مَوجودًا معلومًا مَقدورًا على تَسليمِه، بخِلافِ الوصيَّةِ، فتصِحُّ بالمعدومِ والمجهولِ والمعجوزِ عن تَسليمِه؛ كالآبِقِ. وقيل: لا فرْقَ بيْنهما في ذلك، فلا يُشترَطُ شَيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّها كلَّها مِن عُقودِ التبرُّعاتِ، والمستفيدُ إمَّا غانمٌ، وإمَّا سالمٌ [29] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/434)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/337)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/173). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الفرْقُ بين الوقْفِ والوصيَّة. المَبحَثُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والهِبة. المَبحَثُ الرابعُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والصَّدقةِ. المَبحَثُ الخامسُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والهَديَّةِ.

الهِبةُ والهَديَّةُ بمعنًى واحدٍ، إلا أنَّ هناك بعضَ الفروقِ الطَّفيفةِ بيْنهما، ومِن ذلك: 1- أنَّ الهديَّةَ يُقصَدُ بها الإكرامُ والتوَدُّدُ ونحوُهُما، أمَّا الهِبةُ فيُقصَدُ بها -غالبًا- النفعُ [33] ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/429). .2- الهَديَّةُ تَختصُّ بالمنقولاتِ إكرامًا وإعظامًا للموهوبِ، والهِبةُ أعَمُّ [34] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/364)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/379). .3- الغالبُ أنَّ الهَديَّةَ تَكونُ مِن الأدنى إلى الأعلى؛ لأنَّ الأدنى لا يُريدُ أنْ يَنفَعَ الأعلى، وإنَّما يُريدُ التَّودُّدَ إليه، والهِبةُ تَكونُ مع المُساوي، ومع مَن دُونَه [35] ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/67). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الفرْقُ بين الوقْفِ والوصيَّة. المَبحَثُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والهِبة. المَبحَثُ الثالثُ: الفرقُ بيْنَ الوصيَّةِ والهِبة. المَبحَثُ الرابعُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والصَّدقةِ.