يُشترَطُ لصِحَّةِ النَّذرِ ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا [141] كأنْ يقولَ: للهِ علَيَّ صَومُ أمسِ. ، وليس فيه كفَّارةٌ، نَصَّ عليه الجمهورُ: الحَنفيَّةُ [142] ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) للشُّرُنْبُلالي (ص: 262)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((الفتاوى الهندية)) (1/208). ، والشافعيَّةُ [143] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/314)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (3/484)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/361)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (3/232). ، والحنابِلةُ [144] ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/251)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/473)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/422). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المُحالَ ليس في وُسعِ الإنسانِ [145] ((المحلى)) لابن حزم (4/430). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ)) [146] أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الَّذي لا يَملِكُه العبدُ يَحتمِلُ مَعنَيَينِ: الأوَّلُ: ما لا يَملِكُ فِعلَه شرعًا، والثَّاني: ما لا يَملِكُ فِعلَه قَدَرًا؛ كالمُستحيلِ [147] ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (9/234). .ثالثًا: لأنَّه لا يُتصَوَّرُ انعِقادُه أو الوفاءُ به، أَشْبَهَ اليمينَ على المستحيلِ [148] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .

يُشترَطُ في وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ أنْ يَكونَ قُربةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [149] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (3/153)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/735). ، والمالكيَّةِ [150] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/100). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/91). ، والشافعيَّةِ [151] ((المجموع)) للنووي (8/452، 455)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/300). ، والحنابِلةِ [152] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275). . الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) [153] أخرجه البخاري (6696). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ دليلٌ على أنَّ الوفاءَ بنُذُورِ غيرِ القُرَبِ لا يَلزَمُ المُسلمَ [154] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطَّال (6/158). .2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بَيْنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ إذا هو برجُلٍ قائمٍ، فسَأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيلَ؛ نَذَرَ أنْ يَقومَ ولا يَقعُدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يَتكلَّمَ، ويَصومَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْهُ فلْيَتكلَّمْ، ولْيَستَظِلَّ، ولْيَقعُدْ، ولْيُتِمَّ صَومَهُ)) [155] أخرجه البخاري (6704). .وَجهُ الدَّلالةِ:لم يَجعَلْ قيامَه في الشمسِ وعدَمَ استِظلالِه نَذرًا؛ لأنَّه ليس بقُربةٍ [156] ((تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة)) للبَيْضاوي (2/444). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .

لا يَصِحُّ نذْرُ ما لا يَملِكُه الناذِرُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [157] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (3/155)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 456). ، والمالكيَّةِ [158] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/455)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/182)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/127). ، والشافعيَّةِ [159] ((المجموع)) للنووي (8/455)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/303)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/358). ، والحنابِلةِ [160] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/288)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/276). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عِمْرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذْرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ)) [161] أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ نَفى نَذْرَ ما لا يَملِكُه الناذِرُ؛ فدَلَّ هذا على عدَمِ صِحَّتِه [162] ((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/394)، ((مِرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (6/2251). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .

لا يَصِحُّ النَّذرُ بواجِبٍ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [163] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/113)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/321)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 457). ، والمالكيَّةِ [164] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/164)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [165] ((المجموع)) للنووي (8/453)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/300)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/223). ، وهو قولُ أكثرِ الحنابِلةِ [166] ((الفروع)) لابن مفلح (11/75)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). ؛ وذلك لأنَّ النَّذرَ التِزامٌ، ولا يَصِحُّ الْتِزامُ ما هو لازِمٌ [167] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/35)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ) .

يُشترَطُ في وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ: القُدرةُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [168] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/419)، ((النتف في الفتاوى)) للسُّغْدي (1/195). ، والمالكيَّةِ [169] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/167). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/253). ، والشافعيَّةِ [170] ((المجموع)) للنووي (8/491)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/89). ، والحنابِلةِ [171] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/121)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِعُمومُ قولِه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ مَن ليس في وُسْعِه الوفاءُ به، لم يُكَلِّفْهُ به اللهُ تعالى [172] ((المحلى)) لابن حزم (5/304). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعُمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... وإذا أمَرْتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استَطَعْتُم)) [173] أخرجه البخاري (7288) واللَّفظُ له، ومسلم (1337) من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه. .ثالثًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (ومَن نَذَرً نَذرًا فيما لا يُطيقُ، فكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ) [174] أخرجه ابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنف)) (12313). جوَّد إسنادَه ابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/500)، وقال ابنُ حجَرٍ في ((بلوغ المرام)) (412): رجَّح الحُفَّاظُ وقْفَه. وذكَرَ الشَّوْكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (9/143) أنَّ الموقوفَ أصَحُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (2128). .رابعًا: لأنَّ ما لا يُطاقُ مِنَ المُستحيلِ أنْ يَكونَ [175] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثيمين (6/129). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا. المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً. المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ . المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا .