اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ إذا كان مَظلومًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ: الحَنفيَّةِ [618] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/185)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/786). ، والمالِكيَّةِ [619] المذهَبُ عند المالِكيَّةِ: كَونُ اليمينِ على نيَّةِ المُستَحلِفِ إذا كان له فيها حَقٌّ. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/434)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/231)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/565). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/207). ، والشَّافِعيَّةِ [620] عند الشَّافعيَّةِ: اليَمينُ تكونُ على نيَّةِ المُستحلفِ بشُروطٍ؛ الأوَّلُ: أن يكونَ المُستَحلِفُ ممَّن يَصِحُّ أداءُ الشَّهادةِ عنده؛ كالقاضي، والمحَكِّمِ، والإمامِ. الثَّاني: أن يَستحلِفَه القاضي ونحوُه بطَلَبٍ مِن الخَصمِ. الثالِثُ: ألَّا يكونَ الحالِفُ مُحِقًّا فيما نواه على خِلافِ نِيَّةِ المُستَحلِفِ. الشَّرطُ الرَّابِعُ: أن يكونَ الاستحلافُ بالله تعالى لا بالطَّلاقِ ونحوِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (12/36)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني)) (10/315). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/401). ، والحَنابِلةِ [621] عند الحنابلةِ: اليَمينُ على نيَّةِ الحالِفِ إلَّا إذا كان الحالِفُ ظالِمًا، ويَستحلِفُه الحاكِمُ لحَقٍّ عليه، فيَمينُه على نيَّةِ المُستَحلِفِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/351)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/319 ،320)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/378). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَمينُك على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُك)) [622] أخرجه مسلم (1653) (20). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ)) [623] أخرجه مسلم (1653) (21). .ثانيًا: أنَّه لو اعتُبِرَت نِيَّةُ الحالِفِ حيثُ يَبطُلُ بها حَقٌّ، لضاعَت الحُقوقُ [624] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/315)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/139). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ [625] الأصلُ في اليَمينِ أنَّها على نيَّةِ الحالِفِ ما لم يكُنْ مُستحلَفًا وفيها ظُلمٌ على المُستَحلِفِ. . المَبحثُ الثَّالِثُ: اعتبارُ السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ .

يُعتبَرُ في التَّخصيصِ والتَّقييدِ السَّبَبُ الحامِلُ على اليَمينِ في الجملة [641] مِثالُه: مَن دُعِيَ إلى غَداءٍ فحَلَف أنَّه لا يتغدَّى؛ فإنَّ سَبَب اليمينِ أنَّه أراد بذلك الغَداءَ المعَيَّنَ لذلك؛ فإنَّه لا يحنَثُ بغداءٍ غيرِ ذلك. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (33/166). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [642] عند الحَنفيَّةِ: إذا لم يكن المحلوفُ عليه مُقيَّدًا نَصًّا، ولكِنْ دَلَّ الحالُ على تقييدِه بشَيءٍ، فإنَّه يُراعى هذا القَيدُ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/110)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/163). ، والمالِكيَّةِ [643] اشترط المالِكيَّةُ في ذلك ألَّا يكونَ للحالفِ مَدخَلٌ في السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ، وألَّا يُخالِفَ الظَّاهِرَ. وضابِطُه عندهم: أن يَصِحَّ تَقييدُ يَمينِه بقَولِه: (ما دام هذا الشَّيءُ) أي: الحامِلُ على اليَمينِ مَوجودًا. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/287)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (3/286)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/139)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/50). ويُنظر: ((بلغة السالك مع حاشية الصاوي)) (2/227). ، والحَنابِلةِ [644] اشترط الحنابلةُ في ذلك: إذا لم يُوجَدْ مُستحلِفٌ ذو حَقٍّ، ولم ينوِ الحالِفُ ما يوافِقُ ظاهِرَ اللَّفظِ أو يخَصِّصُه، أو يكونُ اللَّفظُ مجازًا فيه. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/340)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/450). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ السَّبَبَ دَليلٌ على النيَّةِ والقَصدِ؛ فقام مَقامَه [645] ((الكافي)) لابن قدامة (4/198)، ((المغني)) لابن قدامة (7/472). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ في الشَّرعِ ابتِناءُ الكَلامِ على ما هو معلومٌ مِن مَقصودِ المتكَلِّمِ [646] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/110). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نِيَّةُ المُستحلِفِ . المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ [625] الأصلُ في اليَمينِ أنَّها على نيَّةِ الحالِفِ ما لم يكُنْ مُستحلَفًا وفيها ظُلمٌ على المُستَحلِفِ. .