تُشرَعُ التَّورِيَةُ في اليَمينِ؛ لِخَوفِ الهلَكةِ عند ظالمٍ ونَحوِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [492] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/194). ، والمالِكيَّةِ [493] ((أسهل المدارك)) للكِشْناوي (3/238). ، والشَّافِعيَّةِ [494] ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرواني)) (10/315)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/88). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/58). ، والحَنابِلةِ [495] ((الفروع)) لشمس الدين ابن مفلح (11/192)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/187)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/293)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/524). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن أمِّ كُلثومٍ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((ولم أسمَعْه -تعني: رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُرَخِّصُ في شَيءٍ ممَّا يَقولُ النَّاسُ إلَّا في ثلاثٍ: الحَربِ، والإصلاحِ بينَ النَّاسِ، وحَديثِ الرَّجُلِ امرَأتَه، وحديثِ المرأةِ زَوجَها)) [496] أخرجه مسلم (2605). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحَديثُ فيه دَلالةٌ على جوازِ التَّورِيةِ في اليَمينِ إذا دَعَت الضَّرورةُ، كالخَوفِ مِن ظالمٍ [497] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (1/54). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّورِيَةِ . المَبحثُ الثَّالِثُ: التَّورِيَةُ في اليَمينِ على ظُلمٍ.

تَحرُمُ التَّورِيةُ في اليَمينِ التي تُؤدِّي إلى الظُّلمِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [498] ((المخارج في الحيل)) لمحمد بن الحسن الشَّيْباني (ص: 7)، ((المعتصر من المختصر من مُشْكِل الآثار)) للمَلَطي (2/7). ، والمالِكيَّةِ [499] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/231). ، والشَّافِعيَّةِ [500] ((روضة الطالبين)) للنووي (12/36)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/321). ، والحَنابِلةِ [501] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/325)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/49). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [502] قال النووي: (اعلَمْ أنَّ التَّورِيَةَ وإن كان لا يحنَثُ بها فلا يجوزُ فِعلُها؛ حيثُ يَبطُلُ بها حَقٌّ مُستَحَقٌّ، وهذا مُجمَعٌ عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (11/117). وقال الشربيني: (فائدةُ التَّوريةِ في الأيمانِ نافِعةٌ، والعبرةُ فيها بنيَّةِ الحالِفِ إلَّا إذا استحلَفَه القاضي بغيرِ الطَّلاقِ والعِتاقِ... وهي وإن كان لا يَحنَثُ بها لا يجوزُ فِعلُها؛ حيث يَبطُلُ بها حَقُّ المُستَحِقِّ بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (4/321). وقال الدسوقي: (فإذا كان للمُحَلِّف حَقٌّ، فلا ينفَعُ الحالِفَ في ذلك نيَّةٌ، ولا تَوريةٌ، ولا استِثناءٌ -بإجماعٍ-؛ ويكونُ آثِمًا بيَمينِه، داخِلًا تحت الوعيدِ). ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/231). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَمينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُكَ)) [503] أخرجه مسلم (1653) (20). .2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ)) [504] أخرجه مسلم (1653) (21). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اليَمينَ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ في حِفظِ الحُقوقِ؛ لأنَّه لو جاز التَّورِيةُ في هذه الحالِ لسَقَطَت حُقوقُ النَّاسِ؛ ظُلمًا، بالتَّورِيَةِ [505] ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 513). .ثانيًا: لأنَّها تُؤدِّي إلى مُحرَّمٍ بأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ [506] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/139)، ((شرح الأربعين النووية)) للعُثَيمين (ص: 350). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّورِيَةِ . المَبحثُ الثَّاني: التَّورِيَةُ في اليَمينِ لِخَوفِ الهَلَكةِ.