يجوزُ للأبِ الرُّجوعُ في هبتِه لأولادِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1497]   ولهم شروطٌ لرُجوعِ الأبِ في هِبتِه لأولادِه، وتختَلِفُ مِن مذهَبٍ لآخَرَ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (8/207)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/402)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313). : المالِكيَّةِ [1498]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1499]   ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309). ، والحَنابِلةِ [1500]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313). ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [1501]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1502]   وهو قَولُ الأوزاعيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/55). .الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ يرفعانِ الحَديثَ، قالا: ((لا يحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه ...)) [1503]   أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132) واللفظ له، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2337)، وأحمد (2119). قال الترمذي: حسن صحيح. وصَحَّح إسناده ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/244)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/242)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2132)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا الحَديثَ يُخَصِّصُ عُمومَ حديثِ ((العائِدُ في هِبَتِه ...))، فيَخرُجُ الوالِدُ فيما يعطي لوَلَدِه مِن عُمومِه [1504]   ((المغني)) لابن قدامة (6/55). .2- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رضي الله عنه قال: ((أتى بي أبي إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابني هذا غُلامًا، فقال: أكُلَّ بَنِيك نحَلْتَ؟ قال: لا. قال: فاردُدْه)) [1505]   أخرجه مسلم (1623). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((فاردُدْه)) أمَرَه بالرُّجوعِ في هِبَتِه، وأقَلُّ أحوالِ الأمرِ الجوازُ، وقد امتثَلَ بَشيرُ بنُ سَعدٍ في ذلك، فرجَعَ في هبتِه لوَلَدِه [1506]   ((المغني)) لابن قدامة (6/55). .3- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا قال: ((يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ أبي يريدُ أن يَجتاحَ مالي، فقال: أنتَ ومالُك لأبيك)) [1507]   أخرجه ابن ماجه (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6150). قال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (7/665): إسنادُه صحيحٌ جليل. وصَحَّح إسناده ووثَّق رجاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (2/25) وقال: له شاهد. ووثَّق رجاله ابن حجر في ((الدراية)) (2/102)، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (4/367): حديثٌ تقومُ به الحُجَّة. وجوَّده ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (20/483) وقال: لا بأس به. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2291). .وَجهُ الدَّلالةِ:دلَّ الحديثُ على أنَّ للأبِ أن يتمَلَّكَ مِن مالِ ولَدِه ما شاء، فإذا كان له أن يتمَلَّكَ ما شاء فرُجوعُه فيما وهَبَه لابنِه مِن بابِ أَولى [1508]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90). .ثانيًا: لأنَّه جادَ بكَسْبِه على كَسْبِه، فيتمَكَّنُ مِن الرُّجوعِ فيه، كما لو وهَبَ لعَبدِه. ومعنى هذا أنَّ الوَلَدَ كَسْبُه [1509]   ((المبسوط)) للسرخسي (12/49). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجوعُ في هِبةِ الابنِ لوالِدَيه. المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه.

يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1510]   المالِكيَّةُ أجازوا رجوعَ الأمِّ في الهبةِ بشُروطٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1511]   ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/114). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547). ، وروايةٌ عند الحَنابِلةِ [1512]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/290). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/55، 56). ، ومَذهَبُ الظَّاهريَّةِ [1513]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ يرفعانِ الحَديثَ، قالا: ((لا يحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه ...)) [1514]   أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132) واللفظ له، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2337)، وأحمد (2119). قال الترمذي: حسن صحيح. وصَحَّح إسناده ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/244)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/242)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2132)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه: ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه)) يشمَلُ كُلَّ والدٍ، فتَدخُلُ فيه الأمُّ [1515]   ((المغني)) لابن قدامة (6/55). .ثانيًا: لأنَّها لَمَّا ساوَتِ الأبَ في تحريمِ تَفضيلِ بَعضِ ولَدِها، فينبغي أن تساوِيَه في التمَكُّنِ مِنَ الرُّجوعِ فيما فضَّلَه به؛ تخليصًا لها مِنَ الإثمِ، وإزالةً للتَّفضيلِ المحَرَّمِ، كالأبِ [1516]   ((المغني)) لابن قدامة (6/55). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجوعُ في هِبةِ الابنِ لوالِدَيه. المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه.

لا يجوزُ للأولادِ الرُّجوعُ في هِبَتِهم لوالِدِيهم، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1517]   ((المبسوط)) للسرخسي (12/49)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/226). ، والمالِكيَّةِ [1518]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1519]   ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/313)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/403). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547). ، والحَنابِلةِ [1520]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [1521]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). وقال ابنُ رشد: (قال أحمدُ وأهلُ الظَّاهِرِ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتَصِرَ ما وَهَبه). ((بداية المجتهد)) (4/117). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيئِه)) [1522]   أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ في الهبةِ، ويدخُلُ فيه رُجوعُ الابنِ إذا وهَبَ لأبيه [1523]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه. المَبحَثُ الثَّاني: رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها. المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه.

لا يجوزُ رُجوعُ الواهبِ -غيرَ الأبِ والأمِّ- في هبتِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1524]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1525]   عند الشَّافِعيَّةِ: يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ للأبِ والأمِّ، والجَدِّ أو الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يجوزُ لغيرِ الأصولِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547). ، والحَنابِلةِ [1526]   عند الحَنابِلةِ: لا يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ إلَّا للأبِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [1527]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). وقال ابنُ رشد: (قال أحمدُ وأهلُ الظَّاهِرِ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتَصِرَ ما وَهَبه). ((بداية المجتهد)) (4/117). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1 - عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيئِه)) [1528]   أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ في الهِبَةِ [1529]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90). .ثانيًا: لأنَّ الهِبةَ قد تمَّت لهم مِلكًا وعَقدًا، فلا يَملِكُ الرُّجوعَ فيه [1530]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه. المَبحَثُ الثَّاني: رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجوعُ في هِبةِ الابنِ لوالِدَيه.