يجِبُ على الوالِدِ النَّفَقةُ على أولادِه  الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الله تعالى بَيَّنَ أنَّ على الأبِ الذي يُولَدُ له إطعامَ وكِسوةَ وَلَدِه بالمعروفِ [975]     ((تفسير فتح القدير)) للشوكاني (1/245). .2- قَولُه تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق: 6. وَجهُ الدَّلالةِ:أوجَبَ اللهُ أُجرةَ رَضاعِ الولَدِ على الأبِ؛ فدَلَّ على أنَّ نفَقتَه تجِبُ عليه [976]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/245). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ هندَ بنتَ عُتبةَ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رجُلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطي ما يكفيني وولدي إلَّا ما أخذتُ منه وهو لا يعلَمُ. فقال: خُذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ)) [977]     أخرجه البخاري (5364) واللفظ له، ومسلم (1714). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ نَصٌّ في وُجوبِ النَّفَقةِ على الأبناءِ [978]     ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (26/45)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/319). .ثالثًا: مِن الآثارِعن أبي هُريرةَ قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أفضَلُ الصَّدَقةِ ما تَرَك غِنًى، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِن اليَدِ السُّفلى، وابدَأْ بمن تعولُ؛ تقولُ المرأةُ: إمَّا أن تُطعِمَني وإمَّا أن تُطَلِّقَني. ويقولُ العبدُ: أطعِمْني واستَعمِلْني. ويقولُ الابنُ: أطعِمْني، إلى مَن تَدَعُني؟ فقالوا يا أبا هريرةَ: سَمِعْتَ هذا مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا، هذا مِن كِيسِ أبي هُرَيرةَ)) [979]     أخرجه البخاري (5355). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِ أبي هريرةَ: (ويقولُ الابنُ: أطعِمْني، إلى مَن تَدَعُني؟) دَليلٌ على وجوبِ النَّفَقةِ عليه [980]     ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/540). .رابِعًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك [981]     وفيه خِلافٌ شاذٌّ: أنَّ على الأمِّ مِنَ النَّفَقةِ بقَدرِ مِيراثِها منه؛ قال ابنُ القَيِّم: (فيه دَليلٌ على تفَرُّدِ الأبِ بنَفَقةِ أولادِه، ولا تُشارِكُه فيها الأمُّ، وهذا إجماعٌ مِن العُلَماءِ إلَّا قَولٌ شاذٌّ لا يُلتَفَتُ إليه: أنَّ على الأمِّ مِنَ النَّفَقةِ بقَدرِ مِيراثِها). ((زاد المعاد)) (5/448). : القاضي عبدُ الوهَّابِ [982]     قال القاضي عبد الوهاب: (تلزَمُ الرَّجُلَ نَفَقةُ وَلَدِه الصَّغيرِ إذا كان فَقيرًا... فبيَّنَ أنَّ النَّفَقةَ تلزَمُ لكُلِّ واحدٍ ممَّن ذَكَرَ، وأنَّه يُحتَجُّ بما ذكَرَه، ولا خِلافَ في ذلك). ((المعونة على مَذهَب عالم المدينة)) (ص: 937). ، والماوَرديُّ [983]     قال الماوَردي: (نَفَقةُ الأولادِ على الآباءِ بدَليلِ الكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ). ((الحاوي الكبير)) (11/477). ، وابنُ حَزمٍ [984]     قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا على أنَّه يَلزَمُ الرَّجُلَ -الذي هو كما ذكَرْنا- نَفَقةُ وَلَدِه وابنتِه اللَّذَينِ لم يَبلُغَا ولا لهما مالٌ، حتى يَبلُغَا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 79). ، والكَاسَاني [985]     قال الكاساني: (لو كان للصَّغيرِ أبوانِ فنَفَقتُه على الأبِ لا على الأمِّ، بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (4/32). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [986]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ بعد أن ذكَرَ الأثَرَ عن أبي هُرَيرةَ: («يقولُ وَلَدُكَ: أنفِقْ عليَّ، إلى مَن تَكِلُني»: هذا بَيِّنٌ في نَفَقاتِ الزَّوجاتِ والمماليكِ، والبنينَ الصِّغارِ والبناتِ، ولا خِلافَ بين العُلَماءِ في وجوبِ النَّفَقاتِ جُملةً على ما ذَكَرْنا). ((الاستذكار)) (8/540). ، وابنُ قُدامةَ [987]     قال ابنُ قُدامةَ: (مَن كان له أبٌ مِن أهلِ الإنفاقِ لم تجِبْ نَفَقتُه على سِواه؛ لأنَّ الله تعالى قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطَّلاق: 6]، وقال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: 233]، وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهندٍ: «خُذِي ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ»، فجعل النَّفَقةَ على أبيهم دُونَها، ولا خِلافَ في هذا نَعلَمُه). ((المغني)) (8/216). ، والقُرطبيُّ [988]     قال القرطبي: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ على المرءِ نَفَقةَ وَلَدِه الأطفالِ الذين لا مالَ لهم). ((تفسير القرطبي)) (3/163). ، وابنُ تَيميَّةَ [989]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (يجِبُ على الرَّجُلِ أن يُنفِقَ على وَلَدِه وبهائِمِه وزَوجتِه، بإجماعِ المُسلِمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (8/535). ، وابنُ القَيِّمِ [990]     قال ابنُ القَيِّم: (فيه دَليلٌ على تفَرُّدِ الأبِ بنَفَقةِ أولادِه، ولا تُشارِكُه فيها الأمُّ، وهذا إجماعٌ مِن العُلَماءِ إلَّا قَولٌ شاذٌّ لا يُلتَفَتُ إليه: أنَّ على الأمِّ مِنَ النَّفَقةِ بقَدرِ مِيراثِها). ((زاد المعاد)) (5/448). .رابعًا: لأنَّ الوَلَدَ بَعضٌ مِنَ الأبِ، فكما يَلزَمُه أن يُنفِقَ على نَفسِه، فكذلك يَلزَمُه أن يُنفِقَ على وَلَدِه [991]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/245). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأحفادِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ.

تجِبُ النَّفَقةُ على الأحفادِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [992]     تجِبُ النَّفَقةُ عند الحنفية على كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وارِثًا كان أو غَيرَ وارِثٍ. ((المبسوط)) للسرخسي (5/195، 196)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/63). ، والشَّافِعيَّةِ [993]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/397)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/450،446). ، والحَنابِلةِ [994]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/312)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/481). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [995]     قال ابنُ قدامةَ: (ظاهِرُ المَذهَبِ أنَّ النَّفَقةَ تجِبُ على كُلِّ وارثٍ لِمَوروثِه إذا اجتَمَعت الشُّروطُ التي تقَدَّم ذِكرُنا لها، وبه قال الحَسَنُ، ومجاهد، والنخَعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور). ((المغني)) (8/217). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء: 11.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ وَلَدَ البَنينَ يَدخُلونَ في مُطلَقِ اسمِ الوَلَدِ [996]     ((المغني)) لابن قدامة (8/212). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ هندَ بِنتَ عُتبةَ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطيني ما يَكفيني ووَلَدي إلَّا ما أخَذْتُ منه وهو لا يَعلَمُ، فقال: خُذي ما يكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفِ)) [997]     أخرجه البخاري (5364) واللفظ له، ومسلم (1714). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الأحفادَ مُلحَقونَ بالأولادِ، وإنْ لم يتناوَلْهم إطلاقُ النَّصِّ [998]     ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/238)، ((المغني)) لابن قدامة (8/214)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/447). .ثالثًا: لأنَّه لَمَّا قام الجَدُّ مَقامَ الأبِ في الوِلايةِ، واختَصَّ دونَ الأمِّ بالتَّعصيبِ؛ وَجَب أن يقومَ مَقامَه في التزامِ النَّفَقةِ [999]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/479). . رابعًا: لأنَّ بينهما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ؛ فأشبَهَ الوَلَدَ القَريبَ [1000]   ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/245)، ((المغني)) لابن قدامة (8/213). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الأولادِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ.