يجِبُ على الوَلَدِ القادِرِ النَّفَقةُ على الوالِدَينِ الفَقيرَينِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الإسراء: 23. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بالإحسانِ إلى الوالِدَينِ، ومِن الإحسانِ: الإنفاقُ عليهما عندَ حاجَتِهما [957]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248)، ((المغني)) لابن قدامة (8/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .2- قَولُه تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان: 15. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصُحبتِهما في الدُّنيا بالمعروفِ، ومِنَ المعروفِ: القيامُ بكِفايتِهما عندَ حاجتِهما [958]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ: مِن كَسْبِه، وإنَّ وَلَدَه مِن كَسْبِه)) [959]     أخرجه من طُرقٍ: أبو داود (3528) باختلاف يسير، والنسائي (4452)، وابن ماجه (2137)، وأحمد (24032) واللفظُ لهم مِن حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. صَحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (8/102)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/419): له طرقٌ متَعَدِّدةٌ بَعضُها على شَرطِ الصحيحَين. وصَحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/308)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2137). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه وجوبُ النَّفَقةِ على الوالِدَينِ إذا كان واجِدًا لها [960]     ((معالم السنن)) للخطابي (3/165). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [961]     قال ابنُ المنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الوالِدَينِ الفقيرَينِ اللَّذَينِ لا كَسْبَ لهما ولا مالَ: واجِبةٌ في مالِ الولَدِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/167). ، وابنُ حَزمٍ [962]     قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ على الرَّجُلِ -الذي هو كما ذكَرْنا- نَفَقةَ أبَوَيه إذا كانا فقيرَينِ زَمِنَينِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 79). ، وابنُ قُدامةَ [963]     قال ابنُ قدامةَ: (الأصلُ في وجوبِ نَفَقةِ الوالِدَينِ والمولودِينَ: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ). ((المغني لابن قدامة)) (8/211). ، والشَّوكانيُّ [964]     قال الشوكاني: (اعلَمْ أنَّه قد وقع الإجماعُ على أنَّه يجِبُ على الولَدِ الموسِرِ مَؤُونةُ الأبوَينِ المُعسِرَينِ). ((نيل الأوطار)) (6/381). .رابعًا: لأنَّه لا يجِبُ عليهما القَصاصُ بجِنايتِهما عليه، ولا تُقبَلُ شَهادتُه لهما؛ فوَجَبت لهما النَّفَقةُ عليه [965]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأجدادِ والجَدَّاتِ وإنْ عَلَوا.

تجِبُ النَّفَقةُ على الأجدادِ والجَدَّاتِ المحتاجِينَ وإنْ عَلَوا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [966]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/63)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/223). ، والشَّافِعيَّةِ [967]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/446) (3/450)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/397). ، والحَنابِلة [968]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/289)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُه تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الإسراء: 23. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بالإحسانِ إليهما، ومِنَ الإحسانِ: الإنفاقُ عليهما عند حاجَتِهما [969]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). ، والجَدُّ داخِلٌ في ذلك؛ لأنَّه يَدخُلُ في مُطلَقِ اسمِ الوالِدِ [970]     ((المغني)) لابن قدامة (8/212). ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). .2- قَولُه تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان: 15. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصُحبتِهما في الدُّنيا بالمعروفِ، ومِنَ المعروفِ: القيامُ بكِفايتِهما عندَ حاجتِهما [971]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). ، والجَدُّ داخِلٌ في ذلك؛ لأنَّه يَدخُلُ في مُطلَقِ اسمِ الوالِدِ [972]     ((المغني)) لابن قدامة (8/212). ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480). ؛ بدَليلِ قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء: 11، فيَدخُلُ فيهم وَلَدُ البَنينَ، وقال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ النساء: 11، وقال: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ الحج: 78 [973]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/479)، ((المغني)) لابن قدامة (8/212). . ثانيًا: لأنَّ بينَهما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ، فأشبَهَ الوالِدَ القَريبَ [974]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248)، ((المغني)) لابن قدامة (8/213). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الوالِدَينِ.