لا إحدادَ على المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ بها. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49.وَجهُ الدَّلالةِ:الإحدادُ تابِعٌ للعِدَّةِ [440]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/619). ، فإن كانت المُطَلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ عليها لا تجِبُ عليها العِدَّةُ، فلا يجِبُ عليها الإحدادُ أيضًا. ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَجَرٍ [441]     قال ابنُ حجر: (وجبت العِدَّةُ على كُلِّ مُتوَفًّى عنها وإن لم تكُنْ مَدخولًا بها، بخلافِ المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ، فلا إحدادَ عليها اتِّفاقًا). ((فتح الباري)) (9/487). ، والشَّوكانيُّ [442]     نقله عن ابنِ حَجَرٍ وأقَرَّه، فقال: (أمَّا المُطَلَّقةُ قبل الدُّخولِ، فقال في الفتح: إنَّه لا إحدادَ عليها اتِّفاقًا). ((نيل الأوطار)) (6/349). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: إحدادُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ البائِنِ.

إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه طَلاقًا يَملِكُ رَجْعَتَها فيه، فلا يجِبُ عليها أن تُحِدَّ في فَترةِ العِدَّةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن زَينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ أخبَرَتْه، قالت: ((دخَلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا)) [443]     أخرجه البخاري (1281)، ومسلم (1486). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((على مَيِّتٍ)) فيه دَلالةٌ على أنَّ الإحدادَ إنَّما يجِبُ في عِدَّةِ الوَفاةِ لا في غَيرِها [444]     ((المغني)) لابن قدامة (8/164)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/349). . ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [445]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنْ لا إحدادَ على المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ، والمبتوتةُ أشبَهُ بها منها بالمُتوَفَّى عنها. والله أعلم). ((التمهيد)) (17/321). ، والنوويُّ [446]     قال النووي: (أجمعوا على أنَّه لا إحدادَ على أمِّ الولَدِ، ولا على الأَمَةِ إذا تُوفِّيَ عنهما سَيِّدُهما، ولا على الزَّوجةِ الرَّجعيَّةِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/112). ، وابنُ قُدامةَ [447]     قال ابنُ قدامة: (لا إحدادَ على الرَّجعيَّةِ، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (8/155). ، وابنُ القَيِّمِ [448]     قال ابنُ القَيِّم: (ليس الإحدادُ مِن لوازمِ العِدَّةِ ولا توابِعِها؛ ولهذا لا يجِبُ على الموطوءةِ بشُبهةٍ، ولا المَزنيِّ بها، ولا المُستَبرَأةِ، ولا الرَّجعيَّةِ: اتِّفاقًا). ((زاد المعاد)) (5/622). ، وابنُ حَجَرٍ [449]     قال ابنُ حجر: (فأمَّا الرَّجعيَّةُ فلا إحدادَ عليها إجماعًا). ((فتح الباري)) (9/486). ، والشَّوكانيُّ [450]     قال الشوكاني: (لا إحدادَ على المُطَلَّقةِ، فأمَّا الرَّجعيَّةُ فإجماعٌ). ((نيل الأوطار)) (6/349). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ قَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ البائِنِ.

لا يجِبُ الإحدادُ على المُطَلَّقةِ البائِنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [451]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/154)، ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (2/124). ، والشَّافِعيَّةِ [452]     عند الشَّافِعيَّةِ: يُستحَبُّ الإحدادُ للمُطَلَّقةِ البائِنِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/398). ، والحَنابِلةِ [453]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/221،222)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/428). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [454]     قال ابنُ قدامة: (... الثانية: لا يجِبُ عليها. وهو قولُ عطاء، وربيعة، ومالك، وابن المنذر). ((المغني)) (8/164). ، وحُكِيَ الإجماعُ على جوازِه [455]     قال ابنُ قدامة: (فأمَّا الحديثُ فإنَّما مدلولُه تحريمُ الإحدادِ على مَيِّتٍ غيرِ الزَّوجِ، ونحن نقولُ به؛ ولهذا جاز الإحدادُ هاهنا بالإجماعِ). ((المغني)) (8/164). وقال ابنُ مفلح: (لهذا جاز الإحدادُ من هنا بالإجماعِ، لكن لا يُسَنُّ). ((المبدع)) (8/124). وقال المرداوي: (حيثُ قلنا لا يجِبُ الإحدادُ فإنَّه يجوزُ إجماعًا، لكِنْ لا يُسَنُّ). ((الإنصاف)) (9/222). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن زَينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ أخبَرَتْه، قالت: ((دخَلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا)) [456]     أخرجه البخاري (1281)، ومسلم (1486). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحَديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّ الإحدادَ إنَّما يجِبُ في عِدَّةِ الوَفاةِ لا في غَيرِها [457]     ((المغني)) لابن قدامة (8/164). .ثانيًا: لأنَّها مُعتَدَّةٌ عن غَيرِ وَفاةٍ، فلم يجِبْ عليها الإحدادُ؛ كالرَّجعيَّةِ، والموطوءةِ بشُبهةٍ [458]     ((المغني)) لابن قدامة (8/164). . ثالثًا: لأنَّ الإحدادَ في عِدَّةِ الوَفاةِ لإظهارِ الأَسَفِ على فِراقِ زَوجِها ومَوتِه، فأمَّا الطَّلاقُ فإنَّه فارَقَها باختيارِ نَفسِه، وقَطَع نِكاحَها؛ فلا مَعنى لِتَكليفِها الحُزنَ عليه [459]     ((المغني)) لابن قدامة (8/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). . رابِعًا: لأنَّ المُتوَفَّى عنها لو أتَت بوَلَدٍ لَحِقَ الزَّوجَ، وليس له مَن يَنفِيه؛ فاحتِيطَ عليها بالإحدادِ؛ لئلَّا يَلحَقَ بالميِّتِ مَن ليس منه، بخِلافِ المُطَلَّقةِ؛ فإنَّ زَوجَها باقٍ، فهو يَحتاطُ عليها بنَفسِه، ويَنفي ولَدَها إذا كان مِن غَيرِه [460]     ((المغني)) لابن قدامة (8/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ قَبلَ الدُّخولِ. المَبحَثُ الثَّاني: إحدادُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ.