يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ استِعمالُ الدُّهنِ والزَّيتِ غَيرِ المُطَيَّبِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [423]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/479)، ((منح الجليل)) لعليش (4/316). ، والشَّافِعيَّةِ [424]     الشَّافِعيَّةُ يُجيزونَ دَهْنَ سائِرِ البَدَنِ بدونِ طِيبٍ، ويحَرِّمونَ دَهْنَ شَعرِ الرأسِ وإن لم يكُنْ فيه طِيبٌ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/349). ، والحَنابِلةِ [425]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/259)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/223)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [426]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (مالِكٌ أنَّه بلَغَه أنَّ أمَّ سَلَمةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت تقولُ: تجمَعُ الحادُّ رأسَها بالسِّدرِ والزَّيتِ. قال أبو عمر: لا أعلَمُ في ذلك خِلافًا؛ لأنَّ السِّدرَ والزَّيتَ ليسا بطِيبٍ). ((الاستذكار)) (6/240). ؛ وذلك لأنَّ الزَّيتَ والدُّهنَ ليسا بطِيبٍ [427]     ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/240). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ المرأةِ المُحِدِّ للمُنَظِّفاتِ. المَبحَثُ الثَّالث: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: مُخاطَبةُ المُحِدِّ للرِّجالِ.

يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ استِعمالُ المُنظِّفاتِ كالصَّابونِ ونحوِه، نصَّ عليه ابنُ باز [428]     قال ابن باز: (يجِبُ عليها أن تجتنبَ الملابسَ الجميلةَ والكُحلَ والطِّيبَ، إلَّا إذا طَهُرَت من حيضِها، فلا بأسَ أن تتعاطى شيئًا مِن الطِّيبِ... ولا بأسَ أن تستعمِلَ الشامبو والصابون والأُشنان؛ لأنَّ ذلك غيرُ داخلٍ في النَّهيِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/187). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [429]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (يحرُمُ على المرأةِ المعتَدَّةِ مِن وفاةِ زَوجِها أن تلبَسَ الملابسَ المعَدَّةَ للزِّينةِ والتجَمُّل... ولا بأسَ أن تستعمِلَ الشامبو أثناء التنظُّفِ والاغتسالِ، ونحوه من موادِّ التنظُّفِ؛ كالسِّدرِ والصابون ونحوِهما). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (20/453). ؛ لأنَّ ذلك غيرُ داخلٍ في النَّهيِ، ولا يُعَدُّ مِنَ الطِّيبِ [430]     ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/187). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ الدُّهنِ والزَّيتِ. المَبحَثُ الثَّالث: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: مُخاطَبةُ المُحِدِّ للرِّجالِ.

يجوزُ للمُحِدِّ أن تُخاطِبَ الرِّجالَ للحاجةِ، ما لم يكُنْ هناك محظورٌ شَرعيٌّ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [431]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/167)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536). ، والمالِكيَّةِ [432]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/623)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/486). ، والشَّافِعيَّةِ [433]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). ، والحَنابِلةِ [434]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/118)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/431). ، ونصَّ عليه ابنُ باز [435]     سُئِل ابنُ باز عن حُكمِ مُحادَثةِ المعتَدَّةِ للرِّجالِ؟ فأجاب: (لها أن تُكَلِّمَ من شاءت من الرِّجالِ مِن أقاربِها أو غيرِهم إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، مع التحَجُّبِ وعدَمِ الخَلوةِ، وعدَمِ الخُضوعِ في القَولِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/206). ، وابنُ عثيمين [436]     قال ابنُ عثيمين: (المرأةُ التي في عِدَّةِ زَوجِها من وفاةٍ: لها أن تُخاطِبَ الرِّجالَ ما لم يكُنْ هناك محظورٌ شَرعيٌّ مِن الخُضوعِ بالقَولِ، فيَطمَعَ الذي في قَلبِه مَرَضٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (10/476). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [437]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (يحرُمُ على المرأةِ المعتَدَّةِ مِن وفاةِ زَوجِها أن تلبَسَ الملابِسَ المعَدَّةَ للزِّينةِ والتجَمُّلِ، وتلبَسُ ما سوى ذلك من الملابِسِ العاديَّةِ التي لم تُعَدَّ للزِّينةِ والتجَمُّلِ... ويجوزُ لها أن تتكلَّمَ في التليفون إذا لم يترتَّبْ على ذلك فِتنةٌ أو محذورٌ شَرعًا). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (20/453). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: ((طُلِّقَت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نَخلَها، فزجَرَها رَجُلٌ أن تَخرُجَ، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: بلى فجُدِّي نَخلَكِ؛ فإنَّكِ عسى أن تَصَدَّقي، أو تفعَلي معروفًا)) [438]     أخرجه مسلم (1483). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ للمُطَلَّقةِ في الخُروجِ إذا كان لحاجةٍ، ولا يُوجَدُ مَن يقومُ لها بحوائِجِها، ويُقاسُ عليها المُعتَدَّةُ مِن وَفاةٍ [439]     ((شرح النووي على مسلم)) (10/108)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). . والخُروجُ لقضاءِ الحاجاتِ يَستلزِمُ مُخاطَبةَ الرِّجالِ؛ لأنَّهم أهلُ البَيعِ والشِّراءِ. انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ الدُّهنِ والزَّيتِ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ المرأةِ المُحِدِّ للمُنَظِّفاتِ.