يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ أن تَلبَسَ المُعَصفَرَ [383]     الثَّوبُ المُعَصفَرُ: هو الثَّوبُ المصبوغُ بالعُصفُرِ، و(العُصفُرُ) نباتٌ صَيفيٌّ يُستخرَجُ منه صبغٌ أَحمَرُ يُصبَغُ به الحريرُ ونحوُه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/750)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/581)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/414)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/605). والمُزَعفَرَ [384]     الثَّوبُ المُزَعفَرُ: هو الثوبُ المصبوغُ بالزَّعفرانِ. يُنظر: ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 27)، ((الفائق في غريب الحديث)) للزمخشري (2/110)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/253). مِنَ الثِّيابِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [385]     قال ابنُ المنذر: (فمِمَّا لا أعلَمُهم اختلفوا في المنعِ منه: الثِّيابُ المُصبغةُ والمُعَصفَرةُ إلَّا ما صُبِغَ السَّوادَ، وكَرِهَ عوامُّ أهلِ العِلمِ ذلك). ((الأوسط)) (9/568). : الحَنَفيَّةِ [386]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/278)، ((العناية)) للبابرتي (4/340). ، والمالِكيَّةِ [387]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/374). ، والشَّافِعيَّةِ [388]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/399)، ((شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة)) (4/53). ، والحَنابِلةِ [389]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429، 430). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ [390]     العَصْبُ: ثيابٌ يَمنَيَّةٌ يُجمَعُ ويُشَدُّ خَيطُها ثمَّ يُصبَغُ ويُنسَجُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/118)، ((نخب الأفكار)) للعيني (11/171). ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ [391]     قال النووي: (النُّبْذةُ: بضَمِّ النونِ: القِطعةُ والشيءُ اليسيرُ، وأمَّا القُسطُ: فبِضَمِّ القافِ، ويقالُ فيه كُستٌ:... وهو والأظفارُ نوعانِ معروفانِ مِنَ البَخورِ، وليسا مِن مَقصودِ الطِّيبِ، رُخِّصَ فيه للمُغتَسِلةِ مِنَ الحَيضِ؛ لإزالةِ الرَّائحةِ الكريهةِ، تَتبَعُ به أثَرَ الدَّمِ لا للتطَيُّبِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/118، 119). ) [392]     أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) واللفظ له. .ثانيًا: لأنَّه يفوحُ منه رائِحةُ الطِّيبِ، وهي ممنوعة منه [393]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/278). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الطِّيبُ والزِّينةُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ.

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الطِّيبُ والزِّينةُ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسْطٍ وأظفارٍ)) [394]     أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) واللفظ له. .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [395]     قال ابنُ المنذِرِ: (أجمعَ كُلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ إلَّا ما رُوِّيناه عن الحسَنِ: أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ في الإحدادِ مِنَ الطِّيبِ والزِّينةِ). ((الأوسط)) (9/573). وقال: (أجمع كُلُّ من يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ: أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ في الإحدادِ مِنَ الطِّيبِ والزِّينةِ، إلَّا ما تفَرَّدَ به الحسَنُ البصريُّ في لُبسِ ما يكونُ زينةً). ((الإقناع)) (2/54). ، وابنُ قُدامةَ [396]     قال ابنُ قدامة: (تجتَنِبُ الحادَّةُ ما يدعو إلى جِماعِها، ويُرَغِّبُ في النَّظَرِ إليها ويُحَسِّنُها، وذلك أربعةُ أشياءَ: أحَدُها: الطِّيبُ، ولا خِلافَ في تحريمِه عند من أوجَبَ الإحدادَ). ((المغني)) (8/155). ، والعينيُّ [397]     قال العيني: (أجمعوا على منع الأدهان المطيبة). ((البناية)) (5/621). ، والشَّوكانيُّ [398]     قال الشوكاني: ( قولُه: «ولا تتطَيَّب» فيه تحريمُ الطِّيبِ على المُعتَدَّةِ، وهو كلُّ ما يُسمَّى طِيبًا، ولا خِلافَ في ذلك). ((نيل الأوطار)) (6/352). .ثالثًا: مِنَ الآثارِعن زينبَ قالت: ((دخَلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين تُوفِّيَ أبوها أبو سُفيانَ بنُ حَربٍ، فدَعَت أمُّ حَبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ؛ خَلوقٌ أو غَيرُه، فدَهَنَت منه جاريةً ثمَّ مَسَّت بعارِضَيها، ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا)) [399]     أخرجه البخاري (5334) واللفظ له، ومسلم (1486). .رابِعًا: لأنَّ الطِّيبَ يُحَرِّكُ الشَّهوةَ، ويدعو إلى المُباشَرةِ [400]     ((المغني)) لابن قدامة (8/156). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ.

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ أن تلبَسَ الحُلِيَّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [401]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/163). ، والمالِكيَّةِ [402]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((منح الجليل)) لعليش (4/316). ، والشَّافِعيَّةِ [403]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/256). ، والحَنابِلةِ [404]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/430). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [405]     قال ابنُ قدامة: (يَحرُمُ عليها لُبسُ الحُليِّ كُلِّه حتى الخاتَمِ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (8/158). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ [406]     المُمَشَّقةُ: أي: المصبوغةُ بالصَّبغِ أو الطِّينِ الأحمرِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/126)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/415). ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ)) [407]     أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304). . ثانيًا: لأنَّ الحُليَّ يَزيدُ حُسنَها، ويدعو إلى مُباشَرتِها [408]     ((المغني)) لابن قدامة (8/158). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الطِّيبُ والزِّينةُ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ.

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاكتِحالُ لأجلِ الزِّينةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [409]     نصَّ الحَنَفيَّةُ على جوازِ الاكتِحالِ لعُذرٍ، كالدَّواءِ. وعند المالِكيَّةِ: يجوزُ إذا كان للضَّرورةِ، فتَكتَحِلُ به ليلًا وتَمسَحُه نهارًا. ونصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على جوازِ الاكتِحالِ بالإثمِدِ إذا كان لحاجةٍ، كالتَّداوي، فتَكتَحِلُ به ليلًا، وتمسَحُه نهارًا. : الحَنَفيَّةِ [410]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/31). ، والمالِكيَّةِ [411]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/375). ، والشَّافِعيَّةِ [412]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/257). ، والحَنابِلةِ [413]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ)) [414]     أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304). .ثانيًا: لأنَّ الاكتِحالَ مِنَ الزِّينةِ التي تتنافى مع الحُزنِ على الزَّوجِ المُتوَفَّى [415]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الطِّيبُ والزِّينةُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ.

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاختِضابُ بالحِنَّاءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [416]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/32)، ((العناية)) للبابرتي (4/340). ، والمالِكيَّةِ [417]     ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 99)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/154). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/65). ، والشَّافِعيَّةِ [418]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400). ، والحَنابِلةِ [419]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ سَلَمةَ رضي اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ)) [420]     أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304). .ثانيًا: لأنَّه يدعو إلى الجِماعِ، أشبَهَ الحُلِيَّ بل أَولى [421]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). .ثالثًا: لأنَّ الخِضابَ مِن الزِّينةِ التي تتنافى مع الحُزنِ على الزَّوجِ المُتوَفَّى [422]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الطِّيبُ والزِّينةُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ.