لا نَفَقةَ للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [750]     أثبتَ المالِكيَّةُ لها النَّفَقةَ إذا كانت حامِلًا يومَ الرَّميِ ما لم تأتِ به لستَّةِ أشهُرٍ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/453)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/516)، ((منح الجليل)) لعليش (4/403). ، والشَّافِعيَّةِ [751]     عند الشَّافِعيَّةِ: تجِبُ النَّفَقةُ إذا لم يَنفِ الزَّوجُ الولَدَ، سواءٌ كانت النَّفَقةُ لها أو للولَدِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/66)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/386)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/334)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/155). ، والحَنابِلةِ في غير الحامل [752]     عند الحَنابِلةِ: تجِبُ النَّفَقةُ للمُلاعَنةِ الحامِلِ حتى لو نفاه، ما دام حملًا، فإنْ نفاه الزَّوجُ بعد وَضعِ الحَملِ فلا نَفَقةَ له. ((المبدع)) لابن مفلح (8/169)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/465)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/626). ؛ وذلك لِكَونِ الفُرقةِ على التَّأبيدِ، فلا نَفَقةَ حينَها [753]     ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/163). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: سُكنى المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ.

لا تجِبُ السُّكنى للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [754]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/169)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/465). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/233)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين أبو الفرج ابن قدامة (9/241). ، وقَولٌ لِبَعضِ المالِكيَّةِ [755]     ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/127)، ((شرح زروق على متن الرسالة)) (2/707). ، وقَولُ بَعضِ السَّلَفِ [756]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (ذهب أحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل الحديثِ، وهو قَولُ داود أيضًا: إلى أنْ لا سُكنى ولا نَفَقةَ لِمن لا رجعةَ عليها، فلا سُكنى عندهم للمُلاعَنةِ والمُختَلِعة ولا لِغَيرِها، ولا نَفَقةَ). ((التمهيد)) (15/44). وقال ابنُ المُنذِرِ: (فقالت طائِفةٌ: لا سُكنى لها ولا نَفَقةَ. هكذا قال أبو ثَورٍ. وهو قياسُ قَولِ أحمَدَ، وإسحاقَ، بل قد حكى الأثرمُ عن أحمَدَ أنَّه قال: هذا أشَدُّ من المُطلَّقةِ ثلاثًا، أي: لا نَفَقةَ ولا سُكنى. وهذا قَولُ أبي عُبيدٍ. وكذلك نقولُ). ((الأوسط)) (9/526). ، وابنِ المنذِرِ [757]     قال ابنُ المنذر: (وليس للمُلاعَنةِ نَفَقةٌ ولا سُكنى). ((الإقناع)) (1/324). ويُنظر: ((الأوسط)) له (9/526). ، وابنِ القَيِّمِ [758]     قال ابنُ القيم: (سقوطُ النَّفَقةِ والسُّكنى للمُلاعَنةِ أَولى مِن سُقوطِها للمَبتوتةِ). ((زاد المعاد)) (5/356). وقال: (وحَكَم بالفُرقةِ بين المتلاعِنَينِ، وألَّا يجتَمِعا أبدًا... وأنَّه لا يلزَمُه نَفَقةٌ ولا كِسوةٌ ولا سُكنى بعد الفُرقةِ). ((إعلام الموقعين)) (4/268). ، والشَّوكانيِّ [759]     قال الشوكاني: (المرأةُ المفسوخةُ باللِّعانِ لا تستَحِقُّ في مدَّةِ العِدَّةِ نَفَقةً ولا سُكنى؛ لأنَّ النَّفَقةَ إنما تُستحَقُّ في عِدَّةِ الطَّلاقِ لا في عِدَّةِ الفَسخِ، وكذلك السُّكنى، ولا سيما إذا كان الفَسخُ بحُكمٍ كالمُلاعَنةِ). ((نيل الأوطار)) (6/329). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ السُّكنى إنَّما تُستَحَقُّ في عِدَّةِ الطَّلاقِ لا في عِدَّةِ الفَسخِ [760]     ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/329). . ثانيًا: قياسًا على المبتوتةِ، بل سُقوطُ السُّكنى للمُلاعَنةِ أَولى مِن سُقوطِه للمَبتوتةِ [761]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/356). . ثالثًا: لانقِطاعِ الزَّوجيَّةِ وأسبابِها [762]     ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/127). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ.