وَقتُ الفَيءِ يكونُ في مُدَّةِ الإيلاءِ وبَعْدَها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [300]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/598). ، والشَّافِعيَّةِ [301]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/255). ، والحَنابِلةِ [302]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/79). . الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة: 226، 227.أَوْجُهُ الدَّلالةِ:1- أنَّه تعالى أضافَ مُدَّةَ الإيلاءِ إلى الأزواجِ بقَولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ فجَعَل المدَّةَ لهم، ولم يجعَلْها عليهم؛ فوَجَب ألَّا تُستَحَقَّ المطالَبةُ إلَّا بعد انقِضائِها، كأجَلِ الدَّينِ [303]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/831). .2- أنَّه تعالى ذَكَر الفَيئةَ بعد المُدَّةِ بفاءِ التَّعقيبِ؛ فوَجَب أن تُستَحَقَّ بَعدَها [304]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/831). .3- أنَّه تعالى جعَلَ الطَّلاقَ واقِعًا بعَزمِ الأزواجِ لا بمُضِيِّ المدَّةِ، وليس انقِضاءُ المدَّةِ عزيمةً، وإنَّما العَزمُ ما عَدَّه مِن فِعلِه [305]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/831). .4- أنَّ الله تعالى خَيَّرَه في الآيةِ بينَ أمرَينِ: الفَيئةِ أو الطَّلاقِ، والتَّخييرُ بينَ أمرينِ لا يكونُ إلَّا في حالةٍ واحدةٍ، كالكفَّاراتِ، ولو كان في حالتَينِ لكان ترتيبًا ولم يكُنْ تخييرًا [306]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/832). .5- أنَّ التَّخييرَ بينَ أمرَينِ يُوجِبُ أن يكونَ فِعلُهما إليه؛ لِيَصِحَّ منه اختيارُ فِعلِه وتَرْكِه، ولو لم يكُنْ له فِعلُه؛ لبطَلَ حُكمُ خِيارِه [307]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/832). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: الآثارُ المترتِّبةُ على الفَيءِ.

إذا وَطِئَ المُؤلِي زَوجَتَه سَقَط حُكمُ الإيلاءِ، ولَزِمَه كَفَّارةُ يَمينٍ إذا كانت اليَمينُ باللهِ، ولَزِمَه الجزاءُ المعَلَّقُ عليه؛ كالحَجِّ، والعِتقِ، والطَّلاقِ، ونحوِ ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [308]     نصُّ الحَنَفيَّةِ فيما إن كان الوَطءُ في مدَّةِ الإيلاءِ لا بَعدَها؛ لأنَّه عندهم إذا انقَضَت المدَّةُ طُلِّقَت. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/67)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/424). ، والمالِكيَّةِ [309]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/599)، ((منح الجليل)) لعليش (4/214). ، والشَّافِعيَّةِ [310]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/176)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/351). ، والحَنابِلةِ [311]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/367). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى بعد أنْ ذكَرَ كَفَّارةَ اليَمينِ: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ المائدة: 89.وَجهُ الدَّلالةِ:هذا على عُمومِه في الإيلاءِ وغَيرِه [312]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/941). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فلْيَأتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينِه)) [313]     أخرجه مسلم (1650). . ثالثًا: أنَّ اليَمينَ باللهِ تعالى أغلَظُ مأثَمًا مِن يمينِه بالعِتقِ والطَّلاقِ، فلمَّا لَزِمَه العِتقُ والطَّلاقُ إذا حَنِث بهما، فأولى أن تلزَمَه الكفَّارةُ إذا حَنِثَ بالله تعالى [314]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/942). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: وَقتُ الفَيءِ.