يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ قادِرًا على الوَطءِ [166]     قال ابنُ قُدامة: (أمَّا العاجِزُ عن الوطءِ فإن كان لعارضٍ مَرجوٍّ زوالُه -كالمرَضِ والحَبسِ- صَحَّ إيلاؤه؛ لأنَّه يَقدِرُ على الوطءِ، فصَحَّ منه الامتناعُ منه، وإن كان غيرَ مرجُوِّ الزَّوالِ -كالجَبِّ والشَّلَلِ- لم يَصِحَّ إيلاؤُه). ((المغني)) (7/549). ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [167]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/413)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/426). ، والشَّافِعيَّةِ [168]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/161). ، والحَنابِلةِ [169]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الإيلاءَ هو اليَمينُ المانِعةُ مِن الجِماعِ، ويَمينُ مَن لا يُمكِنُه لا تَمنَعُه، بل فِعلُ ذلك مُتعَذِّرٌ منه [170]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). .ثانيًا: لأنَّ يمينَ العاجِزِ عن الوَطءِ لجَبٍّ أو شَلَلٍ: يمينٌ على تَركِ مُستَحيلٍ؛ فلم تَنعَقِدْ [171]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549). .ثالثًا: لأنَّه لا يَتحَقَّقُ منه قَصدُ الإيذاءِ والإضرارِ؛ لامتناعِ الأمرِ في نَفسِه [172]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ.

لا يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الحَلِفُ باللهِ تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه فقط، فيَقَعُ الإيلاءُ بغيرِ ذلك؛ مِن طَلاقٍ، أو عَتاقٍ، أو صَومٍ، أو حَجٍّ [173]     كأن يقولَ: إن وَطِئتُك فعليَّ صَومٌ، أو صلاةٌ، أو حَجٌّ، أو: فأنتِ طالِقٌ، أو: فضَرَّتُكِ طالِقٌ، أو نحوَ ذلك. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [174]     ((الفتاوى الهندية)) (1/476). ، والمالِكيَّةِ [175]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/597)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/426). ، والشَّافِعيَّةِ [176]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344). ، ورواية عن أحمد [177]     ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/156)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/461). .الأدلة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  البقرة: 226.وَجهُ الدَّلالةِ:الإطلاق في قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ البقرة: 226 أي: يحلفون، والحالف بالطلاق ونحوه حالف [178]     ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/461). .ثانيًا: أنَّ الشَّارعَ إنَّما حرَّم الإيلاءَ؛ لِما فيه من الإضرارِ بامتناعِ الزَّوجِ بالحَلِفِ عن وَطءِ الزَّوجةِ، وهذا المعنى موجودٌ إذا حَلَف بالطَّلاقِ، أو بالنَّذرِ، أو العَتاقِ [179]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/24). . ثالثًا: لتَحَقُّقِ المنعِ باليَمينِ في هذه الصِّيَغِ [180]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/260)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/203). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ.

يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يَحلِفَ الزَّوجُ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [181]     عند الحَنَفيَّة أنَّ من حَلَف على تَركِ الوَطءِ أربعةَ أشهُرٍ يكونُ مُوليًا. يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/472)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/161). : المالِكيَّةِ [182]     ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 96)، ((مختصر خليل)) (ص: 123). ، والشَّافِعيَّةِ [183]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 243)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/302). ، والحَنابِلةِ [184]     ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/491)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/155). ، وهو قَولُ مُعظَمِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ [185]     قال النَّوويُّ: (اختَلَفوا في تقديرِ مُدَّتِه؛ فقال عُلماءُ الحِجازِ ومُعظَمُ الصَّحابةِ والتابعينَ ومَن بَعدَهم: المُؤلي مَن حلَفَ على أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، فإن حَلَف على أربعةٍ فليس بمُؤلٍ. وقال الكوفيُّونَ: هو مَن حَلَف على أربعةِ أشهُرٍ فأكثَرَ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/88). .الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال تعالى:   لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  البقرة: 226.أَوْجُهُ الدَّلالةِ:1- ظاهِرُ قَولِه تعالى: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أنَّ الحُكمَ مَنوطٌ بمَن آلى أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ [186]     ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/245)، ((المغني)) لابن قدامة (7/538). . 2- أن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون، لم تصح المطالبة من غير إيلاء [187]     ((المغني)) لابن قدامة (7/538). .3- في قَولِه تعالى: فَإِنْ فَاءُوا ذِكرُ الفَيئةِ بعد المدَّةِ بِفاءِ التَّعقيبِ، وهذا يقتَضي أن يكونَ بعد المدَّةِ [188]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/313). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها. المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ.

يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّة [189]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 243). ، والحَنابِلةِ [190]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الوَطءَ إذا كان مُتعَذِّرًا دائِمًا لم تَنعَقِدِ اليَمينُ على تَركِه [191]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549). .ثانيًا: لأنَّه لا يتحَقَّقُ منه قَصدُ الإيذاءِ والإضرارِ؛ لامتناعِ الأمرِ في نَفسِه [192]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ.

لا يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ مُسلِمًا، فيَقَعُ الإيلاءُ مِن الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيَّةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [193]     نص الحَنَفيَّةُ على عَدَمِ صِحَّةِ إيلاءِ الذِّمِّيِّ بالحَجِّ والصِّيامِ والصَّدَقةِ ونحوِها. ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/168)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/422). ، والشَّافِعيَّةِ [194]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343). ، والحَنابِلةِ [195]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ  البقرة: 226.وَجهُ الدَّلالةِ:عُمومُ قَولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ في المُسلِمِ والذِّمِّيِّ [196]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/169). .ثانيًا: أنَّ الذِّمِّيَّ يتعَلَّقُ به حُكمُ التَّسميةِ، كتعَلُّقِه بالمُسلِمِ، فالكتابي إنَّما تُؤكَلُ ذبيحتُه إذا ذكَرَ اسمَ اللهِ عليها، وإنْ تَرَك التَّسميةَ يُمنَعُ أكلُ ذَبيحتِه؛ فصار كالمُسلِمِ فيما يتعَلَّقُ به من الحُكمِ باسمِ اللهِ تعالى، فوجب أن يكونَ كالمُسلِمِ فيما يتعَلَّقُ به مِنَ الحُكمِ بالحَلِفِ باللهِ في إيجابِ الطَّلاقِ به بمُضِيِّ المُدَّةِ [197]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/169). . ثالثًا: لأنَّه مانِعٌ نَفسَه باليَمينِ مِن جماعِها، فكان مُؤلِيًا كالمُسلِمِ [198]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549). . رابعًا: لأنَّ مَن صَحَّ طَلاقُه صَحَّ إيلاؤُه، كالمسلِمِ، ومَن صَحَّت يمينُه عند الحاكِمِ صَحَّ إيلاؤُه، كالمُسلِمِ [199]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها.

يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ بالِغًا، فلا يَقَعُ الإيلاءُ مِن صَبيٍّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [200]     يصِحُّ عند الحَنابِلةِ إيلاءُ الصبيِّ الممَيِّزِ. يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). : الحَنَفيَّةِ [201]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/53)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/423). ، والمالِكيَّةِ [202]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/426)، ((منح الجليل)) لعليش (4/196). ، والشَّافِعيَّةِ [203]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343). ، وهو وجه للحنابلة [204]     ((الإنصاف)) للمرداوي (23/247)، ((المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)) للبهوتي (2/641). اختاره ابن قدامة [205]     قال ابن قدامة: (الأقوى عندي أنَّه لا يَصِحُّ مِن الصَّبيِّ ظِهارٌ ولا إيلاءٌ؛ لأنَّه يَمينٌ مُكَفَّرةٌ، فلم يَنعَقِدْ في حَقِّه). ((المقنع في فقه الإمام أحمد)) (ص: 365). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/549)، ((المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)) للبهوتي (2/641). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [206]     أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ). . ثانيًا: لأنَّه لا يَصِحُّ منه الطَّلاقُ [207]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/423). .ثالثًا: لأنَّها يَمِينٌ مُوجِبةٌ للكفَّارَةِ؛ فلم تَنْعَقِدْ منه، كاليَمِينِ باللهِ [208]     ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (23/246). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها.

يُشتَرَطُ الاختيارُ في الإيلاءِ، فلا يَقَعُ إيلاءُ المُكرَهِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [255]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/303). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ [256]     عند المالكية لا إكراهَ على الفَيئةِ، فالإيلاءُ مِن بابِ أَولى. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/282)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/103). لكِنْ عند بعضِ المالِكيَّةِ أنَّ وَطءَ المُكرَهِ فَيئةٌ. يُنظر: ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (4/499). ، والحَنابِلةِ [257]     قياسًا على الظِّهارِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/145)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/84). ، وبه قال الشَّوكانيُّ [258]     قال الشوكاني: (قوله: باب «الإيلاءُ فَصلٌ يُوجِبُه حَلِفُ مُكَلَّفٍ» إلخ. أقول: وجهُه أنَّ حَلِفَ غيرِ المكَلَّفِ لا ينعَقِدُ ولا يلزَمُ؛ لِرَفعِ قَلَمِ التكليفِ عنه، وهكذا حَلِفُ المُكرَهِ؛ لأنَّ فِعلَه لم يَصدُرْ على وَجهٍ يتعَلَّقُ به حُكمُه). ((السيل الجرار)) (ص: 447). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه)) [259]     أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخر. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ. .ثانيًا: أنَّ فِعلَ المُكرَهِ لم يَصدُرْ على وَجهٍ يتعَلَّقُ به حُكمُه [260]     ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 447). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها.

لا يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُؤلَى منها الدُّخولُ بها، فيَقَعُ الإيلاءُ على غيرِ المدخولِ بها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [269]     ((مختصر خليل)) (ص: 123)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/102). ، والشَّافِعيَّةِ [270]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/235). ، والحَنابِلةِ [271]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/155)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/492). ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المدخولِ بها داخِلةٌ في عُمومِ قَولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226 [272]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ. المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها.