|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ الحامِلِ
للمُعتَدَّةِ مِن الخُلعِ النَّفَقةُ والسُّكنى إن كانت حامِلًا.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 6.وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ نَصٌّ في وجوبِ النَّفَقةِ على المُطَلَّقةِ الحامِلِ رَجعيةً أو بائِنًا [141] ((تفسير الماوردي)) (6/34). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ: ((أنَّ أبا عمرِو بنَ حَفصِ بنِ المغيرةِ خرج مع عليِّ بنِ أبي طالبٍ إلى اليمَنِ، فأرسل إلى امرأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتطليقةٍ كانت بَقِيَت من طلاقِها، وأمَرَ لها الحارِثَ بنَ هشامٍ وعيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لها: واللهِ ما لكِ نفقةٌ إلَّا أن تكوني حامِلًا، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكرت له قَولَهما، فقال: لا نفقةَ لك، فاستأذنَتْه في الانتقالِ، فأذِنَ لها، فقالت: أين يا رسولَ الله؟ فقال: إلى ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وكان أعمى، تضَعُ ثيابَها عنده ولا يراها، فلما مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسامةَ بنَ زَيدٍ)) [142] أخرجه مسلم (1480). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا نفقةَ لك إلا أن تكوني حامِلًا)) دليلٌ على أنَّ النَّفَقة جاريةٌ إلى وَضعِ الحَملِ [143] ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (5/2177). . ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [144] قال ابن قدامة: (وجملةُ الأمر: أن الرَّجُل إذا طلَّق امرأتَه طَلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخُلعٍ، أو بانت بفَسخٍ، وكانت حامِلًا- فلها النفقةُ والسكنى، بإجماعِ أهلِ العلمِ). ((المغني)) (8/232). . رابِعًا: لأنَّ الحَملَ ولَدُه، فتلزَمُه النَّفَقةُ عليه [145] ((المغني)) لابن قدامة (8/232). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ غيرِ الحامِلِ.
المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ غيرِ الحامِلِ
المُختَلِعةُ غيرُ الحامِلِ لا نَفَقةَ لها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [146] ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 100)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/593)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/554). ، والشَّافِعيَّةِ [147] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/66)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264). ، والحَنابِلةِ [148] ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/214)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/139). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/356). ؛ وذلك لِزَوالِ الزَّوجيةِ عنها، فأشبهت المتوفَّى عنها [149] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/440)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/81). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ الحامِلِ.