يصِحُّ التوكيلُ في الخُلعِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: موفق الدين ابنُ قُدامةَ [109]     قال ابن قدامة: (ويصِحُّ التوكيلُ في الخُلعِ من كلِّ واحدٍ مِن الزوجين، ومِن أحدِهما منفرِدًا. وكُلُّ من صَحَّ أن يتصَرَّفَ بالخُلعِ لِنَفسِه، جاز توكيلُه ووكالتُه؛ حُرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، محجورًا عليه أو رشيدًا؛ لأن كلَّ واحد منهم يجوز أن يوجِبَ الخلعَ، فصح أن يكونَ وكيلًا وموكلًا فيه، كالحُرِّ الرشيد. وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلمُ فيه خلافًا). ((المغني)) (7/357-358). ، وأبو الفرج شمسُ الدين ابن قدامة [110]     ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/225). ، وبُرهان الدينِ ابنُ مُفلح [111]     ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/225). . ثانيًا: لأنَّ الخُلعَ يقَعُ منهما ابتداءً، فجاز التوكيلُ فيه [112]     ((المغني)) لابن قدامة (7/358). .ثالثًا: لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فجاز فيه التوكيلُ كالبَيعِ [113]     ((المغني)) لابن قدامة (7/358)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/104). .رابعًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه، كالحاجةِ في التَّوكيلِ للبَيعِ [114]     ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (5/205). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: تَعليقُ الزَّوجِ الخُلعَ بالشَّرطِ.

اختلف العُلماءُ في تَعليقِ الزَّوجِ الخُلعَ بالشَّرطِ، على قولين:القول الأول: يصِحُّ مِن الزَّوجِ تَعليقُ الخُلعِ بالشَّرطِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [115]     ((البناية)) للعيني (5/523)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/87)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/442). ، والمالِكيَّةِ [116]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/358)، ((منح الجليل)) لعليش (4/24)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/35). ، والشَّافِعيَّةِ [117]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/407)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/230). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (10/19). ؛ وذلك لأنَّ التعليقَ بالشَّرطِ تَطليقٌ عند وُجودِ الشَّرطِ [118]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/442). .القول الثاني: لا يَصِحُّ تعليقُ الخُلعِ بالشَّرطِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [119]     عند الحنابلةِ أنَّ التعليقَ إذا كان على شَرطِ الرَّجعةِ أو الخيارَ فيه، يصِحُّ الخُلعُ، ولا يَصِحُّ الشرطُ. ((الإقناع)) للحجاوي (3/255)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/217). ؛ وذلك لشَبَهِه بعُقودِ المُعاوضةِ؛ لاشتراطِ العِوَضِ فيه [120]     ((حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات)) (2/599). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ التوكيلِ في الخُلعِ.