إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه دونَ الثَّلاثِ، ولم يراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها دون أن تتزوَّجَ غيرَه؛ فإنَّها تعودُ عليه بعَقدٍ جَديدٍ بما بَقِيَ عليها مِنَ الطَّلاقِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة: 230].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جعَلَ اللهُ الزَّوجَ الثَّانيَ غايةً للحُرمةِ، بقَولِه (حتى) التي هي للغايةِ، والحُرمةُ لم تُوجَدْ أصلًا في هذه الحالةِ، فلا يكونُ مَنهيًّا قَبلَها، فصار كما لو أرجَعَها قبل التزَوُّجِ، أو قبلَ إصابةِ الزَّوجِ الثَّاني؛ حيثُ تعودُ بما بَقِيَ مِنَ التَّطليقاتِ [1961]   ((فتح القدير)) لابن الهمام (4/184). ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (7/171). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [1962]   قال الماوردي: (القِسمُ الثَّالِثُ: وهو أوسَطُها: أن يَستبيحَها بعد نكاحٍ بعدَ طلاقِه، ولا يَستبيحُها بالرَّجعةِ، ولا يَفتَقِرُ إلى نكاحِ زَوجٍ، وهو ما دونَ الثَّلاثِ مِن طَلقةٍ أو طلقتَينِ، إمَّا في غيرِ مَدخولٍ بها، وإمَّا في مدخولٍ بها بعد انقِضاءِ عِدَّتِها، وإمَّا في مُختَلِعة؛ فإن نكَحَها قبلَ زوجٍ، أو بعد زوجٍ لم يُصِبْها حتى طَلَّقَها، فإذا تزوَّجَها الأوَّلُ كانت معه على ما بَقِيَ مِن الطَّلاقِ، إجماعًا). ))الحاوي الكبير)) (10/286). ، وابنُ قُدامةَ [1963]   قال ابنُ قدامة: (أن يُطَلِّقَها دونَ الثَّلاثِ، ثمَّ تعودَ إليه برَجعةٍ، أو نكاحٍ جديدٍ قبلَ زَوجٍ ثانٍ؛ فهذه ترجِعُ إليه على ما بَقِيَ مِن طلاقِها، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (7/505). وقال: (إنْ رَغِبَ مُطَلِّقُها فيها فهو خاطِبٌ مِن الخُطَّابِ يتزوَّجُها برِضاها بنِكاحٍ جديدٍ، وتَرجِعُ إليه بطلقتَينِ، وإن طَلَّقَها اثنتَينِ ثمَّ تزَوَّجَها رَجَعت إليه بطَلقةٍ واحدةٍ، بغيرِ خِلافٍ بينَ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (7/515). ، والهيتميُّ [1964]   قال الهيتمي: («لو طَلَّق» حُرٌّ «دون ثلاثٍ، وراجَعَ أو جَدَّد ولو بعد زوجٍ» وإصابةٍ «عادت ببقيَّةِ الثَّلاثِ» إجماعًا إذا لم يكُنْ زَوجٌ). ))تحفة المحتاج)) (8/46). ، والشربينيُّ [1965]   قال الشربيني: (لو طَلَّق الزَّوجُ الحُرُّ دون ثلاثٍ، وراجَعَ مَن طَلَّقَها أو جَدَّد نكاحَها ولو بعد زوجٍ وإصابةٍ، كما في بعضِ نُسَخِ المحَرَّرِ؛ عادت ببقيَّةِ الثلاثِ، أما إذا لم يكن بعدَ زوجٍ فبالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (3/293). ، والرمليُّ [1966]   قال الرملي: (لو طلَّق حُرٌّ دونَ ثلاثٍ، وراجَعَ أو جَدَّد ولو بعد زوجٍ وأصابَها؛ عادت ببقيَّةِ الثلاثِ بالإجماعِ إذا لم يكن زوجٌ). ))نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (6/454). .ثالثًا: لأنَّه طَلَّقَها قبلَ استكمالِ عَدَدِ الطَّلاقِ، فوجَبَ أن يبنيَ على ما تقَدَّمَ مِن الطَّلاقِ [1967]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/287). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: إذا طُلِّقَت دونَ الثَّلاثِ ولم يُراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثم عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ بعد أن تزوَّجَت غَيرَه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا طُلِّقت ثلاثًا فتزَوَّجَت غَيرَه، ثمَّ تزَوَّجَها الأوَّلُ.

مَن طَلَّق امرأتَه دونَ الثَّلاثِ فقَضَت عِدَّتَها، ثمَّ نَكَحَت غَيرَه، ثمَّ طَلَّقَها وانقَضَت عِدَّتُها، ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ: تعودُ عليه بما بَقِيَ عليها مِن عَدَدِ الطَّلاقِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1968]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/583). ، والشَّافِعيَّةِ [1969]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/46)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/337). ، والحَنابِلةِ [1970]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/336)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/150). ، وبَعضِ الحَنَفيَّةِ [1971]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/259). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1972]   قال ابنُ قدامة: (الثالِثُ: طَلَّقَها دونَ الثَّلاثِ فقَضَت عِدَّتَها، ثمَّ نكَحَت غيرَه، ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ؛ فعن أحمدَ فيها روايتان: إحداهما: ترجِعُ إليه على ما بَقِيَ مِن طَلاقِها، وهذا قولُ الأكابِرِ مِن أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عُمَرَ، وعلي، وأُبَيٍّ، ومعاذٍ، وعِمرانَ بنِ حُصَينٍ، وأبي هُريرةَ، ورُوِيَ ذلك عن زيدٍ، وعبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، وبه قال سَعيدُ بنُ المُسَيِّب، وعَبيدةُ، والحَسَنُ، ومالِكٌ، والثَّوريُّ، وابنُ أبي ليلى، والشَّافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدةَ، وأبو ثورٍ، ومُحمَّدُ بنُ الحَسَن، وابنُ المُنذِر). ((المغني)) (7/505). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن أبى هريرةَ قال: (سألتُ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عنه- عن رَجُلٍ مِن أهلِ البَحرينِ طَلَّق امرأتَه تَطليقةً أو اثنتَينِ، فنَكَحَت زوجًا، ثمَّ مات عنها أو طَلَّقَها، فرَجَعَت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ: على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بَقِيَ) [1973]   أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (11152)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18688)، والبيهقي (15532). صَحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/418)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1260). .ثانيًا: لأنَّه تزوَّجها قبلَ استيفاءِ الثَّلاثِ، فأشبَهَ ما لو رجَعَت إليه قبلَ أن تتزَوَّجَ [1974]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/150). .ثالثًا: لأنَّ وطءَ الثَّاني لا يُحتاجُ إليه في الإحلالِ للأوَّلِ، فلا يُغَيِّرُ حُكمَ الطَّلاقِ، كوَطءِ الشُّبهةِ والسَّيِّدِ [1975]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/150). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: إذا طُلِّقَت دُونَ الثَّلاثِ ولم يراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثمَّ عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ دونَ أن تتزوَّجَ غَيرَه. المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا طُلِّقت ثلاثًا فتزَوَّجَت غَيرَه، ثمَّ تزَوَّجَها الأوَّلُ.

إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه ثلاثًا ثمَّ انقَضَت عِدَّتُها، ونكحَت زوجًا غيرَه ودخَلَ بها، ثمَّ فارَقَها وانقَضَت عِدَّتُها؛ فإنْ نكَحَها الأوَّلُ فإنَّها تَرجِعُ إليه على ثلاثِ تَطليقاتٍ جَديدةٍ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة: 230].ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت امرأةُ رِفاعةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: كنتُ عندَ رِفاعةَ، فطَلَّقَني فبَتَّ [1976]   المبتوتةُ: هي البائِنُ بفَسخٍ أو طلاقٍ. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 424). ومَعنَى: فبَتَّ طَلاقي: أي: قَطَع قَطعًا كُلِّيًّا بتَحصيلِ البَينونةِ الكبرى. وقيل: طلَّقني ثلاثًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/2)، ((عمدة القاري)) للعيني (13/197). طَلاقي، فتزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّ ما معه مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ [1977]   هُدبةُ الثَّوبِ: أي: طَرفُ الثَّوبِ الرِّخْوُ، والمقصودُ أنَّها ادَّعَت عليه العُنَّةَ، وأنَّه كالهُدْبةِ ضَعْفًا واستِرخاءً. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/492)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/249). ، فتبسَّم رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أتُريدينَ أن تَرجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتى تَذوقي عُسَيلتَه [1978]   شَبَّه لذَّةَ الجِماعِ بذَوقِ العَسلِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/96)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/237). ، ويَذوقَ عُسَيلتَكِ. قالت: وأبو بكر عندَه وخِالدٌ بالبابِ ينتَظِرُ أن يُؤذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ هذه ما تجهَرُ به عندَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟!)) [1979]   أخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433) واللفظ له. . وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيةِ والحَديثِ:أنَّ اللهَ حَرَّم على الرَّجُلِ امرأتَه إذا طَلَّقَها ثلاثًا حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وبَيَّن رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اللهِ عَزَّ وجَلَّ أنَّ النِّكاحَ الذى أحَلَّها اللهُ به بعد الثَّلاثِ: إصابةُ الزَّوجِ، وكانت مُحرَّمةً قبلَ الزَّوجِ لا تحِلُّ بحالٍ إلَّا بالزَّوجِ، فكان للزَّوجِ حُكمُ هَدمِ ثَلاثِ التَّطليقاتِ [1980]   ((الأم)) للشافعي (7/171). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (4/184). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [1981]   قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ الحُرَّ إذا طَلَّق الحُرَّةَ ثلاثًا، ثم انقَضَت عِدَّتُها، ونكَحَت زوجًا غيرَه ودخل بها، ثمَّ فارَقَها وانقَضَت عِدَّتُها، ثمَّ يَنكِحُها الأوَّلُ: أنَّها تكونُ عنده على ثلاثِ تطليقاتٍ جَديدةٍ). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص115). ، وابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ [1982]   قال الهيتمي: («إنْ ثَلَّثَ» الطَّلاقَ، ثمَّ جَدَّد بعد زوجٍ «عادت بثلاثٍ» إجماعًا). ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (8/46). ، والشِّربينيُّ [1983]   قال الشربيني: («إنْ ثَلَّثَ» الطَّلاقَ بأنْ طَلَّقَها أثلاثًا، وجَدَّد نِكاحَها بعد زوجٍ دخَلَ بها وفارقَها، وانقَضَت عِدَّتُها منه «عادت بثلاثٍ» بالإجماعِ). ((مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)) (3/293). ، والرمليُّ [1984]   قال الرملي: («إنْ ثَلَّثَ» الطَّلاقَ ثمَّ جَدَّد بعد زوجٍ «عادت بثلاثٍ» إجماعًا). ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (6/454). .رابعًا: لأنَّ دُخولَ الثَّاني أفاد حِلَّ النِّكاحِ للأوَّلِ، ولا يمكِنُ بناؤُه على العَقدِ الأوَّلِ، فثَبَت نِكاحٌ مُستفتَحٌ بأحكامِه [1985]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/293). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: إذا طُلِّقَت دُونَ الثَّلاثِ ولم يراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثمَّ عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ دونَ أن تتزوَّجَ غَيرَه. المَبحَثُ الثَّاني: إذا طُلِّقَت دونَ الثَّلاثِ ولم يُراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثم عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ بعد أن تزوَّجَت غَيرَه.