يقَعُ طَلاقُ الأعجَميِّ وغَيرِه بغَيرِ العربيَّةِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [1821]   قال ابنُ المنذر: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ العَجَميَّ إذا طَلَّق بلسانِه، وأراد الطَّلاق: أنَّ ذلك لازمٌ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/201). ، وابنُ قُدامةَ [1822]   قال ابنُ قدامة: (صريحُ الطَّلاقِ بالعَجَميَّةِ «بهشتم»، فإذا أتى بها العَجَميُّ وقَعَ الطَّلاقُ منه بغيرِ نيَّةٍ... ولا خلافَ في أنَّه إذا نوى بها الطَّلاقَ كانت طلاقًا). ((المغني)) (7/388). ، وابنُ تيميَّةَ [1823]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (الخُلعُ والطَّلاقُ يَصِحُّ بغيرِ اللَّفظِ العَربيِّ، باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/304). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: صَريحُ الطَّلاقِ وكِناياتُه. المَبحَثُ الثَّاني: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ المُنجَزةِ وغَيرِ المُنجَزةِ . المَبحَثُ الرَّابعُ: الطَّلاقُ الصُّوريُّ (طلاقُ المصلحةِ).

يقَعُ الطَّلاقُ الصُّوريُّ قضاءً لا ديانةً ما دام قد نطَقَ به أو كتَبَه، أو وكَّلَ غيرَه في إجرائِه نيابةً عنه، سواءٌ أراده أم لم يُرِدْه، وبه صدر قرارُ مجمَعِ فُقَهاءِ الشَّريعةِ بأمريكا [1825]   (الطلاقُ الصوريُّ يؤخَذُ به صاحبُه ما دام قد نطق به أو وكَّل غيره في إجرائهِ نيابةً عنه، سواءٌ أراده أم لم يُرِدْه؛ لأنَّ الكتابةَ هي الوَسيلةُ الأساسيَّةُ للإثباتِ والتوثيقِ في واقعنا المعاصر، أمَّا في بابِ الديانةِ فلا يُعتَدُّ به إلَّا مع النيَّةِ، في المختارِ من أقوالِ أهلِ العلمِ). ((مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمرك بالتعاون مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة، الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد)). ؛ وذلك لأنَّ الكتابةَ هي الوَسيلةُ الأساسيَّةُ في هذا العَصرِ للإثباتِ والتَّوثيقِ [1826]   كما في قرارِ مجمعِ فقهاءِ الشَّريعةِ بأمريكا السَّابقِ. . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: صَريحُ الطَّلاقِ وكِناياتُه. المَبحَثُ الثَّاني: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ المُنجَزةِ وغَيرِ المُنجَزةِ . المَبحَثُ الثَّالِثُ: الطَّلاقُ بلِسانِ العَجَمِ.