تحرُمُ المرأةُ ذاتُ الزَّوجِ على غيرِه مِن الرِّجالِ، ولا تحِلُّ إلَّا بموتِ زَوجِها أو مُفارقتِه لها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: 24] عَطفًا على المُحَرَّماتِ في قَولِه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ [النساء: 23].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المرادَ بالمُحصَناتِ: المتزَوِّجاتُ، فمعنى الآيةِ: وحُرِّمَت عليكم المتزَوِّجاتُ؛ لأنَّ ذاتَ الزَّوجِ لا تحِلُّ لِغَيرِه إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بالسَّبْيِ مِن الكُفَّارِ [795]     ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/233). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [796]     قال الشافعي: (الآيةُ تدُلُّ على أنَّه لم يُرِدْ بالإحصانِ ههنا الحرائِرَ، أنَّه إنَّما قصَدَ بالآيةِ قصْدَ ذوات الأزواجِ، ثمَّ دَلَّ الكتابُ وإجماعُ أهلِ العِلمِ أنَّ ذواتِ الأزواجِ مِن الحرائِرِ والإماءِ مُحَرَّماتٌ على غيرِ أزواجِهنَّ حتى يفارِقَهنَّ أزواجُهنَّ بمَوتٍ أو فُرقةِ طلاقٍ أو فسخِ نكاحٍ إلَّا السبايا؛ فإنهنَّ مُفارِقاتٌ لهنَّ بالكتابِ والسُّنَّة والإجماعِ). ((الأم)) (5/161). ، وابنُ تيميَّةَ [797]     قال ابن تيمية: (إذا كانت مع زَوجِها لم يحِلَّ لأحدٍ أن يخطُبَها لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتِّفاقِ المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (32/96). ، والشربينيُّ [798]     قال الشربيني: (تَحرُم خِطبةُ منكوحةٍ كذلك إجماعًا). ((مغني المحتاج)) (3/135). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ). المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ. المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا. المَبحثُ الخامِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الجَمعُ بين الأُختين وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها وبين المرأةِ وخالتِها.

تحرُمُ المرأةُ المُعتَدَّةُ عِدَّةَ وَفاةٍ أو طَلاقٍ حتى تنقضِيَ عِدَّتُها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 234].2- قال تعالى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  [البقرة: 235].وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أي: حتى تنقضيَ العِدَّةُ، فمعنى الآية: ولا تَعقِدوا العَقدَ بالنِّكاحِ حتى تنقضيَ العِدَّةُ، فنهى الله تعالى عن عَقدِ النِّكاحِ قبل تمامِ العِدَّةِ [799]     ((تفسير ابن جزي)) (1/126)، (( تفسير ابن كثير)) (1/640). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [800]     قال ابن حزم: (لا يحِلُّ لأحدٍ أن يخطُبَ امرأةً معتدَّةً مِن طلاقٍ أو وفاة، فإنْ تزوَّجَها قبل تمامِ العدَّةِ فُسِخَ أبدًا -دخل بها أو لم يدخُلْ، طالت مدَّتُه معها أو لم تَطُل- ولا توارُثَ بينهما، ولا نفقةَ لها عليه، ولا صَداقَ ولا مَهرَ لها... وأمَّا قولنا: لا توارُثَ، ولا نفقةَ، ولا كُسوةَ، ولا صَداقَ بكُلِّ حالٍ جَهلًا أو علمًا: فلأنَّه ليس نكاحَها؛ لأنَّ الله تعالى أحلَّ النِّكاحَ ولم يحِلَّ هذا العَقدَ بلا خلافٍ مِن أحدٍ؛ فإذ ليس نكاحًا فلا توارُثَ، ولا كُسوةَ، ولا نفقةَ، إلَّا في نكاحٍ). ((المحلى)) (9/68). ، وابنُ تيميَّةَ [801]     قال ابن تيمية: (المرأة المُعتَدَّةَ لا يحِلُّ لغيرِ زَوجِها أن يصَرِّحَ بخِطبتِها، سواء كانت معتدَّةً من عِدَّةِ طلاقٍ أو عِدَّةِ وفاةٍ... فنهى الله تعالى عن المواعدةِ سِرًّا، وعن عزمِ عُقدةِ النِّكاح، حتى يبلُغَ الكِتابُ أجَلَه. وإذا كان هذا في عِدَّةِ الموت فهو في عدةِ الطلاقِ أشَدُّ باتِّفاقِ المسلمين). ((الفتاوى الكبرى)) (3/215). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ. المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ. المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا. المَبحثُ الخامِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الجَمعُ بين الأُختين وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها وبين المرأةِ وخالتِها.

يَحرُمُ على الرَّجُلِ الزَّواجُ بأخرى إن كان متزَوِّجًا بأربَعِ نِساءٍ، إلَّا أن يُطَلِّقَ إحداهنَّ وتنقضيَ عِدَّتُها [802]     وكذا لو ماتت إحداهنَّ. .الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3].ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ [803]     قال عَبِيدة السَّلْماني: (لم يتَّفِقْ أصحابُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلم على شيءٍ كاتِّفاقِهم على أنَّ الخامِسةَ لا تُنكَحُ في عِدَّةِ الرابعةِ). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (4/154). على ذلك: ابنُ المُنذِر [804]     قال ابن المنذر: (أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّق زَوجتَه طلاقًا يملِكُ رَجعَتَها، ليس له أن ينكِحَ أُختَها، أو أربعًا سواها حتى تنقَضِيَ عِدَّةُ المطَلَّقةِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/104). ، وابنُ حَزمٍ [805]     قال ابن حزم: (اتَّفَقوا على أنَّ نكاحَ أكثَرَ مِن أربع زوجاتٍ لا يحِلُّ لأحدٍ بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((مراتب الإجماع)) (ص: 63). ، والقرطبيُّ [806]     قال القرطبي: (أجمع العُلماءُ على أن الرَّجُل إذا طلَّق زوجتَه طلاقًا يملِكُ رجَعتَهَا أنَّه ليس له أن ينكِحَ أُختها أو أربعًا سواها حتى تنقَضِيَ عِدَّةُ المطَلَّقةِ). ((تفسير القرطبي)) (5/119). ، والزَّركشيُّ [807]     قال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي: (ليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثَرَ مِن أربعِ زَوجاتٍ. ش: هذا كالإجماعِ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/129). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ. المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ). المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا. المَبحثُ الخامِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الجَمعُ بين الأُختين وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها وبين المرأةِ وخالتِها.

يَحرُمُ الجَمعُ بين الأُختَين، وبين المرأةِ وعَمَّتِها، وبين المرأةِ وخالتِها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء: 23].ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قالت: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، انكِحْ أختي بنتَ أبي سفيانَ، قال: وتُحبِّينَ؟! قلتُ: نعم، لستُ لك بمُخلِيةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ذلك لا يحِلُّ لي، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللهِ إنَّا لنتحَدَّثُ أنَّك تريدُ أن تنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمةَ! قال: بِنتَ أمِّ سَلَمةَ؟ فقُلتُ: نعم، قال: فواللهِ لو لم تكُنْ في حَجري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لَابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ)) [809]     أخرجه البخاري (5107) واللفظ له، ومسلم (1449). . 2- عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها)) [810]     أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408) واللفظ له. . 3- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو خالتِها)) [811]     أخرجه البخاري (5108). . ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر [812]     قال ابن المنذر: (أجمع أهلُ العلمِ على تحريمِ مَن ذكر اللهُ في هذه الآيةِ). ((الإقناع)) (1/305). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [813]     قال ابن عبد البر: (لا يجوزُ عند الجميعِ الجَمعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها وإن عَلَت، ولا بين المرأةِ وخالتِها وإن عَلَت، ولا يجوزُ نكاحُ المرأةِ على بنتِ أختِها ولا على بنتِ أخيها وإن سَفُلت).  ((الاستذكار)) (5/451). ، والنوويُّ [814]     قال النووي: (قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يُجمَعُ بين المرأة وعمَّتِها ولا بين المرأة وخالتِها» وفي روايةٍ: «لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ، ولا ابنةُ الأختِ على الخالةِ» هذا دليلٌ لمذاهِبِ العلماءِ كافَّةً أنَّه يَحرُمُ الجمعُ بين المرأة وعمَّتِها، وبينها وبين خالتِها، سواءٌ كانت عَمَّةً وخالةً حقيقةً -وهي أختُ الأبِ، وأختُ الأمِّ-، أو مَجازيَّةً -وهي أختُ أبي الأبِ وأبي الجَدِّ وإن علا، أو أختُ أمِّ الأمِّ وأمِّ الجَدَّةِ مِن جِهتَيِ الأمِّ والأبِ وإن عَلَت-؛ فكلُّهنَّ بإجماعِ العُلماءِ يَحرُمُ الجمعُ بينهما). ((شرح النووي على مسلم)) (9/190). ، وابنُ تيميَّةَ [815]     قال ابن تيمية: (لا يُجمَعُ بين الأختين بنصِّ القرآنِ، ولا بين المرأةِ وعَمَّتِها ولا بين المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكبرى على الصغرى ولا الصُّغرى على الكبرى... وهذا مُتَّفَقٌ عليه بين العلماءِ، والضابِطُ في هذا: أنَّ كُلَّ امرأتين بينهما رَحِمٌ مُحَرِّم، فإنَّه يَحرُمُ الجَمعُ بينهما). ((الفتاوى الكبرى)) (4/151). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ. المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ). المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ. المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا.

يَحرُمُ نِكاحُ المرأةِ المُحْرِمةِ بحَجٍّ أو عُمرةٍ، ولا يَصِحُّ النِّكاحُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [816]     ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/75). ، والشَّافِعيَّةِ [817]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/156). ، والحَنابِلةِ [818]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/547)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/441). ، والظَّاهِريَّةِ [819]     ((المحلى)) لابن حَزْم (7/197)، ((المجموع)) للنووي (7/287). ، وبه قال جماهيرُ العُلَماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ [820]     قال ابنُ عبدِ البرِّ: (قال مالكٌ والشافعي وأصحابُهما والليث والأوزاعي: لا يَنكِح المُحْرِمُ ولا يُنْكِح، فإن فعل فالنِّكاحُ باطِلٌ، وهو قولُ عُمرَ بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وبه قال أحمد بن حنبل). ((الاستذكار)) (4/118). وقال النووي: (مذهَبُنا أنَّه لا يصِحُّ تزوُّجُ المُحْرِمِ ولا تزويجُه، وبه قال جماهيرُ العلماءِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين فمَن بعدَهم، وهو مذهبُ عمرَ بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يَسَار، والزُّهري). ((المجموع)) (7/287). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/17). ، وعليه إجماعُ أهلِ المدينةِ [821]     عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ: (أنَّ رجلًا تزوَّجَ وهو مُحْرِمٌ، فأجمَعَ أهلُ المدينةِ على أن يُفرَّقَ بينهما). أخرجه البيهقي (9434). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةعن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ الله أراد أن يزوِّجَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ بنتَ شَيبةَ بنِ جُبَيرٍ، فأرسل إلى أبانِ بنِ عُثمانَ يحضُرُ ذلك، وهو أميرُ الحَجِّ، فقال أبانٌ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقول: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ)) [822]     أخرجه مسلم (1409). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ، والنَّهيُ يقتضي الفَسادَ [823]     ((المجموع)) للنووي (7/284، 288). .ثانيًا: مِنَ الآثارِ [824]     رُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، وليس يُعرَفُ لهما من الصَّحابَة مخالِفٌ. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/124)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/25). عن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المرِّيِّ: (أنَّ أباه طَريفًا تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرِمٌ، فردَّ عُمرُ بنُ الخطَّابِ نِكاحَه) [825]     رواه مالك في ((الموطأ)) (3/506)، والبيهقي (5/66) (9429). وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/404). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ. المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ). المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ. المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا.

تَحرُمُ المرأةُ المُشرِكةُ غَيرُ الكتابيَّةِ على المُسلِمِ حتى تؤمِنَ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة: 221].ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [850]     قال الشافعي: (لا اختلافَ بين أحدٍ مِن أهل العلم في تحريمِ الوَثَنياتِ -عفائِفَ كُنَّ، أو زوانيَ كنَّ- على من آمنَ زانيًا كان أو عَفيفًا). ((الأم)) (6/ 385). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [851]     قال ابن عبد البر: (أجمعوا أنَّه لا يجوزُ لِمُسلم نكاحُ مجوسيةٍ ولا وثنيةٍ، ولا خلافَ بين العلماء في ذلك). ((الاستذكار)) (5/495). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ. المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ). المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ. المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا.