لا يجوزُ إبرامُ عَقدِ النِّكاحِ على غيرِ الحقيقةِ؛ مِن أجلِ الحُصولِ على الإقامةِ أو الجِنسيَّةِ أو غيرِهما، وهو اختيارُ ابنِ باز [725]     عرض ((موقع الاسلام سؤال وجواب)) على الشيخ ابن باز السؤالَ التالي: هل يُسمَحُ بالزَّواجِ من أمريكية مسيحيَّة للحُصولِ على «البطاقة الخضراء» عن طريقِها دون مُعاشرتِها أو الانفرادِ بها، على الورق فقط؟ فأجاب: (ليس هذا من مقصودِ النِّكاحِ في الشَّريعة الإسلامية: أن يتزوَّجَ بغَرضِ الحُصولِ على حقِّ الإقامةِ، ثمَّ يطلِّق، والذي يظهَرُ لي عدمُ الجوازِ). ((موقع الاسلام سؤال وجواب)). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [726]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (عقدُ النِّكاحِ مِن العقود التي أكَّد الله عِظَمَ شأنِها، وسمَّاه ميثاقًا غليظًا، فلا يجوزُ إبرامُ عَقدِ النِّكاحِ على غير الحقيقةِ؛ مِن أجلِ الحُصولِ على الإقامة). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (18/98). ، والمجلِسُ الأوروبيُّ للإفتاءِ [727]     يُنظر: ((الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)). ، ومَجمَعُ فُقَهاءِ الشَّريعةِ بأمريكا [728]     جاء في المجمع قولهم: (الزواجُ الصُّوري هو الذي لا يَقصدُ به أطرافُه حقيقةَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ، فلا يتقيَّدُ بأركانٍ ولا شروط، وإنَّما يُتَّخَذُ مطيَّةً لتحقيقِ بعضِ المصالحِ فحَسبُ، وهو على هذا النَّحوِ محرَّمٌ شَرعًا؛ لعدم توجُّه الإرادة إليه، ولخروجِه بهذا العَقدِ عن مقاصِدِه الشرعيَّة، ولِما يتضمَّنُه من الشُّروطِ المنافية لمقصودِه). ((البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا - في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى عام 1425هـ)). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لِمنافاةِ هذا العَقدِ مَقاصِدَ الشَّريعةِ في النِّكاحِ [729]     يُنظر: ((الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث))، و((مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا)). .ثانيًا: لاشتِمالِه على الكَذِبِ والخِداعِ [730]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/448). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: عَقدُ النِّكاحِ في المَسجِدِ. المَبحثُ الثَّالث: عَقدُ المُسلِمِ على الكتابيَّةِ في الكَنيسةِ.

يجوزُ عَقدُ النِّكاحِ في المَسجِدِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [731]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/26)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/123)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/470). ، وقَولُ ابنِ عثيمين [732]     قال ابن عثيمين: (استحبابُ عَقدِ النِّكاح في المسجِدِ لا أعلَمُ له أصلًا ولا دليلًا عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لكِنْ إذا صادف أنَّ الزوجَ والوليَّ موجودان في المسجِدِ وعُقِدَ، فلا بأس؛ لأنَّ هذا ليس من جنسِ البيعِ والشراء، ومن المعلوم أنَّ البيعَ والشراءَ في المسجِدِ حرامٌ، لكِنَّ عَقْدَ النِّكاحِ ليس من البيعِ والشراء، فإذا عُقِدَ في المسجد فلا بأس، أمَّا استحباب ذلك بحيث نقول: اخرُجوا من البيت إلى المسجِدِ، أو تواعَدُوا في المسجِدِ لِيُعقَدَ فيه، فهذا يحتاجُ إلى دليلٍ، ولا أعلَمُ لذلك دليلًا. السائِلُ: بعضُهم يشابِهُ في ذلك النصارى حيث يعقِدون النِّكاحَ في الكنائس؟ الشيخ: لا، هذا ليس على بالهم إطلاقًا، حتى العُلماء الذين استحبُّوه -استحباب علماءَ مِن عُلَماءِ الشريعة- ليس لهم دليلٌ، لكن قالوا: إنَّ «أحَبَّ البقاعِ إلى اللهِ مَساجِدُها» وهذا بيت الله وينبغي أن يكون عَقْدُ النِّكاح فيه، لكنَّ هذا التعليلَ إذا لم يكن فيه سُنَّةٌ خاصَّةٌ بحيث إنَّ الرَّسولَ يذهَبُ إلى المسجِدِ ويعقِدُ النِّكاحَ هناك، فإنه لا ينبغي أن يقالَ: إنَّه مُستحَبٌّ). ((لقاء الباب المفتوح)) رقم اللقاء (17). وقال: (يجوزُ أن تُعقَدَ الأنكِحةُ في المساجد إذا لم يكن في هذا ضرَرٌ على المسجِدِ أو على أهل المسجِدِ، فإن كان عليهم ضررٌ فإنَّه لا يجوزُ، وإنما تُعقَدُ في أماكِنَ مَخصوصةٍ لها إن كان لها أماكِنُ مَخصوصةٌ في المحكمةِ مثلًا، وإلَّا ففي البيوتِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/111). ، وأفتَت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [733]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (لا بأسَ بإجراءِ عَقدِ النِّكاح في المسجِدِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/110). ونصُّوا على أنَّ المداومةَ عليه في المسجِدِ واعتقادَه مِنَ السُّنَّة: بِدعةٌ، فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (المداومةُ على عَقدِ النِّكاحِ داخِلَ المسجِدِ واعتقادُه مِنَ السُّنَّة: بدعةٌ مِنَ البِدَعِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/111). ؛ وذلك لعَدَمِ ورودِ نَهيٍ، ولم يصِحَّ استحبابُ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [734]     ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين، رقم اللقاء (17). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الزَّواجُ الصُّوريُّ (زَواجُ المَصلحةِ). المَبحثُ الثَّالث: عَقدُ المُسلِمِ على الكتابيَّةِ في الكَنيسةِ.

لا يجوزُ للمُسلِمِ أن يَشهَرَ أو يَعقِدَ زواجَه مِن مُسلِمةٍ أو كتابيَّةٍ في الكَنيسةِ، ولو كان ذلك بعدَ الزَّواجِ بها، نصَّت على ذلك اللَّجنةُ الدَّائِمةُ بالسُّعوديَّةِ [735]     جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (لا يجوزُ للمؤمِنِ أن يَشهَرَ زواجَه مِن مُسلمةٍ أو كتابيَّةٍ في الكنيسةِ ولا على يدِ قِسِّيس، ولو كان ذلك بعد الزواجِ بها على سُنَّةِ الله ورسوله؛ لِما في ذلك من مُشابهةِ النصارى في في شِعارِ زَواجِهم، وتنظيمِ مَشاعِرِهم ومعابِدِهم، واحترامِ عُلَمائِهم وعُبَّادِهم، وتوقيرِهم؛ لِقَولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن تشَبَّه بقَومٍ فهو منهم»). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/119). ؛ وذلك لِما فيه مِن مُشابَهةِ النَّصارى في شِعارِ زَواجِهم، وتنظيمِ مَشاعِرِهم ومعابِدِهم، واحترامِ عُلَمائِهم وعُبَّادِهم، وتوقيرِهم [736]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/119). .   انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الزَّواجُ الصُّوريُّ (زَواجُ المَصلحةِ). المَبحثُ الثَّاني: عَقدُ النِّكاحِ في المَسجِدِ.