يجوزُ العُدولُ عن الخِطبةِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [238]     نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه مكروهٌ. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/51). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/168)، ((فتح العلي المالك)) لعليش (1/412)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (3/962). ، والحَنابِلةُ [239]     نصَّ الحنابلةُ على أنَّه مكروهٌ لغيرِ غرَضٍ. ((الإقناع)) للحجاوي (3/161)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/19). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [240]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/31)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/215). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى يترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ)) [241]     أخرجه البخاري (5142) واللفظ له، ومسلم (1412). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أجاز العُدولَ في قَولِه: ((حتى يَترُكَ الخاطِبُ أو يأذَنَ له الخاطِبُ)) [242]     ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (1/65). .ثانيًا: لأنَّه عَقدُ عُمرٍ يدومُ الضَّرَرُ فيه، فكان لها الاحتياطُ لِنَفسِها والنظَرُ في حَظِّها [243]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/19). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حكمُ استردادِ الخاطبِ هداياه لمخطوبتِه.

للخاطِبِ أن يسترِدَّ هَديَّتَه إن كان العُدولُ مِن المخطوبةِ [245]     أمَّا ما يُسمَّى بالشَّبْكةِ فالمرجِعُ فيه إلى العُرفِ؛ فإن كان المتعارَفُ عليه أن تقديمَها في الخِطبةِ يعتبَرُ هديَّةً فتأخُذُ حُكمَ الهدَايا، وإنْ كان المتعارَفُ عليه أنَّها تعتبرُ جزءًا مِن المهْرِ فتأخُذُ حُكمَ المهْرِ إلَّا إذا حصل الاتِّفاقُ بينهما على خلافِ المتعارَفِ عليه؛ فيكونُ الحُكمُ على ما تَمَّ الاتِّفاقُ عليه. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [246]     الحَنَفيَّةُ قالوا: يَسترِدُّ الخطيبُ الهديَّةَ إذا كانت موجودةً، وأمَّا إذا لم توجَدْ واستُهلِكَت فلا تُرَدُّ قيمتُها. ((الدر المختار)) للحصكفي (3/153)، ((الفتاوى الهندية)) (1/328). ، والمالِكيَّةِ [247]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297)، ((منح الجليل)) لعليش (3/264). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/348). ، والشَّافِعيَّةِ [248]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/421). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/405). ، والحَنابِلةِ [249]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/153)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/214). ؛ وذلك لأنَّه أعطى لأجلِ النِّكاحِ ولم يَتِمَّ [250]     ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/472)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ العُدولِ عن الخِطبةِ.