الأصلُ في النِّكاحِ أنَّه مُستحَبٌّ [3]   وقد تعتريه باقي الأحكامِ الخمسةِ، وهي: الوجوب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وزاد الحَنَفيَّةُ الفَرْضَ. فيجِبُ على من خاف على نفسِه الزنا، ويُسَنُّ لِمن له شهوةٌ إن نوى تحصينًا ورجا النَّسلَ، ويحرُمُ على من تيقَّن الجَورَ، ويُكرَهُ لِمن لم يجِدْ أُهبةً، أو كان به عَجزٌ، ويُباحُ لِمن لا شهوةَ له وخشِيَ العَجزَ عن الإيفاءِ. يُنظر: ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/6، 7)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/215)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/287، 288)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/18، 19)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/4، 5)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/156، 157)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/9). ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحَنَفيَّةِ [4]   ((المبسوط)) للسرخسي (4/177)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/95). ، والمالِكيَّةِ [5]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/215). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/165). ، والشافعية [6]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 204)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/183)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/203). ، والحَنابِلةِ [7]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/4). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/4). ، وبه قال أكثر أهل العلم [8]   قال العمراني: (النِّكاحُ مُستحَبٌّ غيرُ واجبٍ عندنا، وبه قال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأكثَرُ أهلِ العِلمِ). ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (9/109). .  الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء: 3].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه علَّق النِّكاحَ بطِيبِ النَّفسِ، ولو كان واجِبًا لَزِمَ بكُلِّ حالٍ، والواجِبُ لا يَقِفُ على الاستِطابةِ؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ الأمرَ للنَّدبِ [9]   ((المغني)) لابن قدامة (7/4). .قَولُه تعالى في الآيةِ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  [النساء: 3].وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى خيَّر في الآيةِ بين النِّكاحِ ومِلكِ اليَمينِ، والتَّسَرُّرُ غيرُ واجبٍ باتِّفاقٍ، فلو كان النِّكاحُ واجِبًا ما صَحَّ التَّخييرُ بينه وبين مِلكِ اليَمينِ؛ إذ لا يَصِحُّ التَّخييرُ بين واجبٍ وما ليس بواجبٍ [10] ((المُعْلِم بفوائد مسلم)) للمازَري (2/128). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاء ثلاثةُ رَهطٍ إلى بُيوتِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَسألونَ عن عِبادةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أُخبِروا كأنَّهم تقالُّوها [11] تقالُّوها: أي: استقلُّوها، أي: رأى كلٌّ منهم أنَّها قليلةٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/105). ، فقالوا: وأين نحن مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قد غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه وما تأخَّر، قال أحَدُهم: أمَّا أنا فإنِّي أُصلِّي اللَّيلَ أبدًا، وقال آخَرُ: أنا أصومُ الدَّهرَ ولا أُفطِرُ، وقال آخَرُ: أنا أعتَزِلُ النِّساءَ فلا أتزوَّجُ أبدًا، فجاء رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهم، فقال: أنتم الذين قلتُم كذا وكذا، أمَا واللهِ إنِّي لأَخشاكم لله وأتقاكم له، لكنِّي أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلِّي وأرقُدُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمن رَغِبَ عن سُنَّتي فليس مني)) [12] أخرجه البخاري (5063) واللفظ له، ومسلم (1401). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((وأتزوَّجُ النِّساءَ)) فيه دَليلٌ على السُّنيَّةِ بالاقتداءِ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِرَدِّه على من أراد مِن أمَّتِه التَّخلِّيَ للعبادةِ [13] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/86)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/7). .2- عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: قال رَسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا معشرَ الشَّبابِ، مَن استطاع الباءةَ فلْيتزوَّجْ؛ فإنَّه أغَضُّ للبَصَرِ وأحصَنُ للفَرجِ، ومن لم يَستَطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّه له وِجاءٌ)) [14] أخرجه البخاري (5066) واللفظ له، ومسلم (1400). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((فليتزوَّجْ)) الأمرُ فيه للنَّدبِ، وصَرَفَه عن الوجوبِ قولُه تعالى:  فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ؛ إذ الواجِبُ لا يُعَلَّقُ بالاستطابةِ [15] ((منحة الباري بشرح صحيح البخاري)) لزكريا الأنصاري (8/327). ، ولإجماعِ العُلَماءِ على أنَّ مَن صبَرَ ولم يقتَحِمْ مُحرَّمًا، أنَّه غَيرُ مُرتكِبٍ الإثمَ [16] ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (24/187). . انظر أيضا: المطلب الثاني: حُكْمُ النِّكاح بنِيَّةِ الطَّلاقِ. المَطلبُ الثالث: حُكمُ نِكاحِ أكثَرَ مِن واحِدةٍ.

الزَّواجُ بنيَّةِ الطَّلاقِ صَحيحٌ [17] لكِنَّه يَحرُمُ؛ لِما فيه من الغِشِّ. قال مالكٌ: (ليس هذا من أخلاقِ النَّاسِ). ((شرح النووي على مسلم)) (9/182). وقال ابنُ عثيمين: (عندي أنَّ هذا حرامٌ مِن وجهٍ آخَرَ، أي: أنَّ الإنسانَ إذا تزوَّج بنيَّة أنَّه يُطَلِّقُها إذا غادر البلدَ، حرامٌ مِن جهةِ أنَّه غِشٌّ وخِداعٌ للزَّوجةِ وأهلِها؛ فإنَّ الزَّوجةَ وأهلَها لو عَلِموا أنَّ هذا الرجُلَ إنَّما تزوَّجَها بنيَّةِ الطَّلاقِ إذا أراد السَّفَرِ، ما زوَّجوه في الغالِبِ، فيكونُ في ذلك خِداعٌ وغِشٌّ لهم، وقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «من غشَّ فليس منَّا» ... وحينئذٍ إمَّا أن يُعلِمَهم أو يَكتُمَ عنهم؛ فإن أعلَمَهم فهو نِكاحُ مُتعةٍ، وإن كتَمَه كان غِشًّا وخِداعًا). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (10/233)، ويُنظر: ((لقاء الباب المفتوح))  اللقاء رقم (151). وقال ابنُ باز: ((إذا تزوَّج في بلادِ غُربةٍ ونيَّتُه أنَّه متى انتهى مِن دراستِه، أو مِن كَونِه مُوظَّفًا، وما أشبه ذلك: أن يُطَلِّقَ؛ فلا بأسَ بهذا عند جُمهورِ العُلَماءِ، وهذه النيَّةُ تكونُ بينه وبينَ اللهِ سُبحانَه، وليست شَرطًا، والفَرقُ بينه وبين المُتعةِ: أنَّ نِكاحَ المُتعةِ يكونُ فيه شَرطُ مُدَّةٍ مَعلومةٍ، كشَهرٍ أو شهرينِ، أو سنةٍ أو سنتينِ، ونحوِ ذلك، فإذا انقَضَت المدَّةُ المذكورةُ انفَسَخ النِّكاحُ، هذا هو نِكاحُ المتعةِ الباطِلُ، أمَّا كَونهُ تزوَّجَها على سُنَّةِ الله ورسولِه، ولكِنْ في قَلبِه أنَّه متى انتهى مِن البلدِ فسوف يطَلِّقُها، فهذا لا يَضُرُّه، وهذه النيَّةُ قد تتغيَّرُ وليست معلومةً، وليست شرطًا، بل هي بينه وبين اللهِ؛ فلا يضُرُّه ذلك، وهذا مِن أسبابِ عِفَّتِه عن الزِّنا والفواحِشِ، وهذا قَولُ جُمهورِ أهلِ العِلمِ، حكاه عنهم صاحِبُ المغني: موفَّقُ الدين ابنُ قدامةَ رحمه الله). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/30). وقال: (ولكِنْ تَركُ هذه النيَّةِ أَولى؛ احتياطًا للدِّينِ، وخُروجًا مِن خِلافِ العُلَماءِ، ولأنَّه ليس هناك حاجةٌ إلى هذه النيَّةِ؛ لأنَّ الزَّوجَ ليس ممنوعًا مِن الطَّلاقِ إذا رأى المصلحةَ في ذلك، ولو لم ينْوِه عند النِّكاحِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/43). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [18] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/115)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/116). ، والمالِكيَّةِ [19] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/446)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/239)، ((منح الجليل)) لعليش (3/304). ، والشَّافِعيَّةِ [20] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/312)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/183). ، وهو قَولٌ للحنابلةِ اختاره ابنُ قُدامة [21] قال ابن قدامة: (إنْ تزوَّجَها بغيرِ شَرطٍ إلَّا أنَّ في نيتِه طَلاقَها بعد شَهرٍ، أو إذا انقَضَت حاجتُه في هذا البلَدِ؛ فالنِّكاحُ صَحيحٌ في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، إلَّا الأوزاعي قال: هو نكاحُ متعةٍ. والصحيحُ أنَّه لا بأس به، ولا تضُرُّ نيَّتُه). ((المغني)) (7/179). ، وهو قولُ عامَّة أهل العِلم [22] قال ابن قدامة: (إنْ تزوَّجَها بغيرِ شَرطٍ إلَّا أنَّ في نيتِه طَلاقَها بعد شَهرٍ، أو إذا انقَضَت حاجتُه في هذا البلَدِ؛ فالنِّكاحُ صَحيحٌ في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (7/179). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [23] قال النووي: (قال القاضي: وأجمعوا على أنَّ من نكح نكاحًا مُطلَقًا ونيَّتُه ألَّا يمكُثَ معها إلَّا مُدَّةً نواها، فنِكاحُه صحيحٌ حلالٌ، وليس نكاحَ متعةٍ، وإنما نكاحُ المتعةِ ما وقع بالشَّرطِ المذكورِ، ولكِنْ قال مالكٌ: ليس هذا من أخلاقِ النَّاسِ. وشَذَّ الأوزاعيُّ فقال: هو نِكاحُ مُتعةٍ ولا خيرَ فيه. والله أعلم). ((شرح النووي على مسلم)) (9/182). .وذلك للآتي:أنَّ التوقيتَ إنَّما يكونُ باللَّفظِ [24] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/116). . أنَّ هذه النيَّة تكونُ بينه وبينَ اللهِ سُبحانَه، وليست شَرطًا [25] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/30). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ. المَطلبُ الثالث: حُكمُ نِكاحِ أكثَرَ مِن واحِدةٍ.

يُباحُ نِكاحُ أكثَرَ من واحدةٍ، بما لا يَزيدُ عن أربَعِ نِسوةٍ.أوَّلًا: الدَّليلُ مِنَ الكِتابِقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3].وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ أريدَ بها التخييرُ بينَ اثنتينِ وثلاثٍ وأربعٍ، كما قال: أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [فاطر: 1]، ولم يُردْ أنَّ لكلِّ مَلَكٍ تِسعةَ أجنِحةٍ، ولو أرادَ ذلك لقالَ: تِسعةً [27] ((المغني)) لابن قدامة (7/85). . ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على جوازِ نِكاحِ أربعٍ مِن النِّساءِ: ابنُ حَزمٍ [28] قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ نكاحَ الحُرِّ البالغِ العاقِلِ العفيفِ الصَّحيحِ غيرِ المحجورِ، المسلمِ؛ أربَعَ حرائرَ مُسلماتٍ غيرِ زوانٍ، صحائحَ، فأقَلَّ: حَلالٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [29] قال ابن عبد البر: (اتفق الجميعُ على أنَّ للحُرِّ أن يتزوَّجَ أربعًا وإن خاف ألا يعدِلَ). ((الاستذكار)) (5/481). ، والبَغَويُّ [30] قال البغوي: ( اتفقت الأمَّةُ على أنَّ الحُرَّ يجوزُ له أن ينكِحَ أربعَ حرائرَ). ((شرح السنة)) (9/61). ، وابنُ رُشدٍ [31] قال ابن رشد: (اتفق المسلمون على جوازِ نكاحِ أربعٍ من النساء معًا، وذلك للأحرارِ من الرِّجالِ). ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) (3/64). ، والقُرطبيُّ [32] قال القرطبي: (أجمع المسلمون على أن مَن لم يخَفِ القِسطَ في اليتامى: له أن ينكِحَ أكثَرَ مِن واحدةٍ: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، كمن خاف). ((تفسير القرطبي)) (5/13). وقال: (اتَّفق الجميع على أنَّ للحُرِّ أن يتزوجَ أربعًا وإن خاف ألَّا يَعدِلَ). ((تفسير القرطبي)) (5/137). ، ونقل الإجماعَ على عدَمِ جوازِ نِكاحِ أكثَرَ مِن أربعٍ: ابنُ حزمٍ [33] قال ابن حزم: (اتفقوا على أنَّ نكاحَ أكثَرَ مِن أربعِ زوجاتٍ لا يحِلُّ لأحدٍ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم). ((مراتب الإجماع)) (ص: 63). ، وابنُ قُدامةَ [34] قال ابن قدامة: (ليس للحُرِّ أن يجمَعَ بين أكثَرَ من أربعِ زَوجاتٍ، أجمع أهلُ العِلمِ على هذا، ولا نعلمُ أحدًا خالفَه منهم). ((المغني لابن قدامة)) (7/85). ، والقُرطبيُّ [35] قال القرطبي: (اتفق الجميعُ على أنَّ للحُرِّ أن يتزوجَ أربعًا وإن خاف ألَّا يَعدِلَ). ((تفسير القرطبي)) (5/137). ، وابنُ حَجَرٍ [36] قال ابن حجر: (قولُه: بابٌ: لا يتزوَّج أكثَرَ مِن أربعٍ؛ لِقَولِه تعالى: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ: أمَّا حكم الترجمةِ فبالإجماعِ). ((فتح الباري)) (9/139). ، والعَينيُّ [37] قال العيني: (هذا بابٌ يُذكَرُ فيه أنَّه لا يتزوَّجُ الرجُلُ أكثَرَ مِن أربعِ نِسوةٍ، وهذا لا خلافَ فيه بالإجماعِ). ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (20/91). .  انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ. المطلب الثاني: حُكْمُ النِّكاح بنِيَّةِ الطَّلاقِ.