إذا اجتَمعَتِ العَقيقةُ والأُضحيَّةُ في وقتٍ واحدٍ، فإنَّه لا تُجزِئُ عنهما ذبيحةٌ واحدةٌ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [147] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/393)، ويُنظر: ((الذَّخيرة)) للقَرافي (4/166).   ، والشَّافِعيَّةِ [148] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/369)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (9/370)، ويُنظر: ((حاشية البُجَيْرَمي)) (4/302).   ، وروايةٌ عند الحنابلةِ [149] ((الفروع)) لابن مفلح (6/112)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/81)، ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص: 87).   ، وهو قولُ قَتادةَ [150] روَى ابنُ أبي شَيْبةَ عن قَتادةَ، قال: (لا تُجزِئُ عنه حتَّى يَعُقَّ عنه). ((المصنَّف)) (5/116).   ، واختارَه ابنُ عُثيمين [151] قال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيحُ عَدَمُ الجوازِ في الجمعِ بيْن نيَّةِ الأُضحيَّةِ والعَقيقةِ، وكذلك بيْن نيَّةِ الأُضحيَّةِ والوليمةِ. وهذا الكلامُ كلُّه فيما إذا كان الأُضحيَّةُ مِن عِندِه، أمَّا إذا كانت وصيَّةً فمعلومٌ أنَّه لا يجوزُ مِن بابِ أَوْلى). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/108).   . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّهما يُذبَحانِ بسَببَينِ مُختلِفَينِ؛ فلا يَقومُ الذَّبحُ الواحدُ عنهما، كدَمِ المُتعةِ ودَمِ الفِدْيةِ [152] ((تحفة المودود)) لابن القيِّمِ (ص 87).   .ثانيًا: لأنَّ كُلًّا منهما سُنَّةٌ مقصودةٌ [153] ((تحفة المحتاج)) لابن حجرٍ الهَيْتَمي (9/370).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: الاشتِراكُ في العَقيقةِ مِنَ الإبلِ والبقرِ.

لا يَصِحُّ أنْ يَشترِكَ اثنانِ أو أكثرُ في العَقيقةِ، وإنْ كانت مِنَ الإبلِ أو البقرِ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [154] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/255)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/126).   ، والحنابلةِ [155] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).   ، واختارَه ابنُ القيِّمِ [156] قال ابنُ القيِّم: (لا يُجزِئُ الرَّأسُ إلَّا عن رأسٍ، هذا ممَّا تُخالِفُ فيه العَقيقةُ الهَدْيَ والأُضحيَّةَ). ((تحفة المودود)) (ص 82).   ، وابنُ عُثيمين [157] قال ابنُ عُثيمين: (العَقيقةُ لا يُجزِئُ فيها شِرْكُ دَمٍ؛ فلا يُجزئُ البعيرُ عنِ اثنين، ولا البقرةُ عنِ اثنين، ولا تُجزِئُ عن ثلاثةٍ، ولا عن أربعةٍ مِن بابِ أَوْلى). ((الشرح الممتع)) (7/500).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1 - عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى)) [158] أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصِيغة الجَزم (5472)، وأخرَجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسيرٍ. وقال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربيِّ في ((القبس)) (2/649): ثابتٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3164).   .2 - عن الحَسنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغُلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، يُذبَحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه)) [159] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): (أَصحُّ ما يُروَى). وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّن في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حَجَرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): (لا عِلَّةَ فيه). وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه أَمَر أنْ تَكونَ مع كلِّ غُلامٍ عقيقةٌ تُذبحُ عنه، وهذا يُفيدُ أنَّه لا يَصِحُّ أنْ يَشترِكَ غيرُه معه فيها.ثانيًا: عَدَمُ وُرودِ الدَّليلِ، ولم يَرِدِ الاجتِزاءُ فيها بشِرْكٍ، ولم يَفعَلْه الصَّحابةُ ولا التَّابِعون [160] ((حاشية الرَّوض المُرْبِع)) لابن قاسم (4/251).   .ثالثًا: أنَّ العَقيقةَ فِدْيةٌ عنِ النَّفْسِ؛ فلا بدَّ أنْ تَكونَ ذبيحةً كاملةً؛ لأنَّ الفِداءَ لا يَتبعَّضُ [161] ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 82).   .رابعًا: أنَّه لو صَحَّ فيها الاشتِراكُ لَمَا حَصَل المقصودُ مِن إراقةِ الدَّمِ عنِ الولدِ؛ فإنَّ إراقةَ الدَّمِ تَقعُ عن واحدٍ ويَحصُلُ لباقي الأولادِ إخراجُ اللَّحمِ فقط، والمقصودُ نفْسُ الإراقةِ عنِ الولدِ [162] ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص 82).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكْمُ اجتماعِ العَقيقةِ مع الأُضحيَّةِ في وقتٍ واحدٍ.