تُشرَعُ العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ إذا أَكمَل أربعةَ أشهُرٍ وشَرَع في الخامسِ، وهو قولُ بعضِ الشَّافِعيَّةِ [106] ((الفتاوى الفقهيَّة الكبرى)) لابن حجر الهَيْتَمي (4/257).   ، واختارَه ابنُ بازٍ [107] قال ابنُ بازٍ: (إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى. أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه فليس له التَّسميةُ ولا يُسَمَّى ولدًا ولا يُصلَّى عليه، يُدفَنُ في أيِّ بُقعةٍ، ولا يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه ما بعدُ تَمَّ خلْقُه ولا نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فلا يَكونُ فَرَطًا، الفَرَطُ هو الَّذي يولَدُ في الخامسِ فما بَعدَه، ما بعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يُسمَّى، وأنْ يُعَقَّ عنه، إذا كان ذَكرًا يُعَقُّ عنه بذَبيحَتَيْنِ، وإنْ كان أُنثى بواحدةٍ مِنَ الغَنَمِ، هذا هو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((موقع ابن باز)).   ، وابنُ عُثيمين [108] قال ابنُ عُثيمين: (مَن سَقَط مِن بطنِ أُمِّهِ قبلَ أنْ يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ، فهذا لا يُعَقُّ عنه ولا يُسمَّى، وليس له حُكْمُ الآدميِّ؛ فلا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ويُدفَنُ في أيِّ مكانٍ مِنَ الأرضِ. ومَن سَقَط بعد أربعةِ أشهُرٍ مَيِّتًا فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [109] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ- جوابًا عن سؤال: هل يُعَقُّ عمَّن يولَدُ بعد الشَّهرِ الرَّابعِ ثُمَّ يموتُ؟- ما نصُّه: (نَعَم، يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ البنتِ شاةٌ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/459).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغَلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا)) [110] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القَيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50). وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): (له طُرقٌ)،  وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه يَعُمُّ السَّقطَ وغيرَه إذا كان قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ [111] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/49).   .ثانيًا: لأنَّه إذا لم يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ فليس له حُكْمُ الآدميِّ؛ فلا يُعَقُّ عنه [112] ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ. المبحث الثَّالثُ: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ لو مات بعدَ السَّابعِ. المبحث الرَّابع: العَقيقةُ عنِ الكبيرِ.

يُشرَعُ ذبحُ العَقيقةِ ولو مات المولودُ قبلَ اليومِ السَّابعِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [113] ((المجموع)) للنَّووي (8/448)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/147).   ، وبعضُ الحنابلةِ [114] ((فتح وهاب المآرب على دليل الطالب) لابن عوض (1/690)، ((حاشية اللَّبَدي على نيل المآرب)) (1/160).   ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ [115] قال ابنُ حَزْمٍ: (وإنْ مات قبلَ السَّابعِ عُقَّ عنه كما ذَكَرْنا ولا بدَّ) ((المحلى)). (6/234، 235).   ، وابنُ بازٍ [116] فقد قال بأفضليَّةِ العَقِّ عنِ السَّقْطِ إذا جاوَز أربعةَ أشهُرٍ؛ فمَن مات بعدَ الوِلادةِ أَوْلى. قال ابنُ بازٍ: (إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى. أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه فليس له التَّسميةُ ولا يُسَمَّى ولدًا ولا يُصلَّى عليه، يُدفَنُ في أيِّ بُقعةٍ، ولا يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه ما بعدُ تَمَّ خلْقُه ولا نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ؛ فلا يَكونُ فَرَطًا، الفَرَطُ هو الَّذي يولَدُ في الخامسِ فما بَعدَه، ما بعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يُسمَّى، وأنْ يُعَقَّ عنه، إذا كان ذَكرًا يُعَقُّ عنه بذَبيحَتَيْنِ، وإنْ كان أُنثى بواحدةٍ مِنَ الغَنَمِ، هذا هو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((موقع ابن باز الرسمي)).   ، وابنُ عُثيمين [117] قال ابنُ عُثيمين: (وعليه تُسَنُّ العَقيقةُ ولو مات قبلَ السَّابعِ). ((الشرح الممتع)) (7/494).   ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [118] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وإذا وُلِد الجَنينُ حَيًّا ومات قبلَ اليومِ السَّابعِ سُنَّ أنْ يُعَقَّ عنه في اليومِ السَّابعِ، ويُسمَّى). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/447).   .الدَّليل مِنَ السُّنَّة:1- عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا)) [119] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القَيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50). وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357) وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).   .2- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى)) [120] أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزْمِ (5472)، وأخرجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسيرٍ. قال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ، وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربي في ((القبس)) (2/649): ثابِتٌ. وصَحَّحه البَغَويُّ في ((شرح السُّنَّة)) (6/53). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/505): المحفوظ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجَهْ)) (3164).   .وجهُ الدَّلالةِ:الحديثانِ يَدُلَّان بعُمومِهما على أنَّ العَقيقةَ تُذبحُ بخُروجِ المولودِ، ولم يُفرَّقْ بيْن مَوتِه وعَدَمِ مَوتِه قبلَ السَّابعِ [121] ((حاشية اللَّبَدي)) (1/160)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ. المبحث الثَّالثُ: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ لو مات بعدَ السَّابعِ. المبحث الرَّابع: العَقيقةُ عنِ الكبيرِ.

يُشرَعُ ذبْحُ العَقيقةِ ولو مات المولودُ بعد اليومِ السَّابعِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ [122] ((المجموع)) للنَّووي (8/432)، (((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/147).   ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ [123] قال ابنُ حَزْمٍ: (العَقيقةُ فرْضٌ واجبٌ يُجبَرُ الإنسانُ عليها إذا فَضَل له عن قُوتِه مِقدارُها. وهو أنْ يَذبحَ عن كلِّ مولودٍ يولدُ له حَيًّا أو مَيِّتًا بعدَ أنْ يَكونَ يَقَعُ عليه اسمُ غلامٍ أو اسمُ جاريةٍ). ((المحلى)) (6/234).   ، وابنُ بازٍ [124] فقد قال بأفضليَّةِ العَقِّ عنِ السَّقْطِ إذا جاوَز أربعةَ أشهرٍ؛ فمَن مات بعدَ السَّابعِ أَوْلى. قال ابنُ بازٍ: (إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ). ((موقع ابن باز)).   ، وابنُ عُثيمين [125] قال ابنُ عُثيمين: (ومَن بَقِيَ إلى اليومِ السَّابعِ ثُمَّ مات بعدَه فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُدفَنُ مع المسلمين، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).   ، واللَّجنةُ الدَّائمةُ [126] جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (السُّؤال: حَصَلَتِ العَقيقةُ بعدَ وفاةِ الطِّفلةِ، وكان عُمُرُها وقتَ الوفاةِ سنةً ونصفًا، هل أَدَّى العَقيقةَ على طبيعتِها أَمْ لا؟ وهل هذه الطِّفلةُ تَنفَعُ والدَيْها في الآخِرةِ؟ أَفيدونا بذلك. الجوابُ: نَعَم، تُجزِئُ، ولكنْ تأخيرُها عنِ اليومِ السَّابعِ مِنَ الوِلادةِ خِلافُ السُّنَّةِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/448).   .الدليل مِنَ السُّنَّةِ:عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى)) [127] أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ (5472)، وأخرجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسيرٍ. قال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربي في ((القبس)) (2/649): ثابِتٌ. وصَحَّحه البَغَويُّ في ((شرح السُّنَّة)) (6/53). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/505): المحفوظ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجَهْ)) (3164).   .وجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ يَدُلُّ بعمومِه على أنَّ العَقيقةَ تُذبحُ بخروجِ المولودِ، ولم يُفرَّقْ بيْن مَوتِه وعَدَمِ مَوتِه قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه [128] ((المحلى)) لابن حزم (6/235)، ((حاشية اللَّبَدي)) (1/160)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ. المبحث الثَّاني: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ. المبحث الرَّابع: العَقيقةُ عنِ الكبيرِ.

يُشرَعُ أنْ يَعُقَّ الكبيرُ عن نفْسِه، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [129] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/293)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (9/370).   ، وبعضِ الحنابلةِ [130] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/82)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/489).   . وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [131] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وكان الحَسنُ البصريُّ يَذهَبُ إلى أنَّها واجبةٌ عنِ الغلامِ يومَ سابِعه. قال: وإنْ لم يُعَقَّ عنه عَقَّ عن نفْسِه إذا ملَكَ وعَقَلَ). ((الاستذكار)) (5/315). وقال ابنُ حَزْمٍ: (ومِن طريقِ وَكِيعٍ، عنِ الرَّبيعِ بنِ صُبَيحٍ، عنِ الحَسنِ البَصريِّ: إذا لم يُعَقَّ عنك فعُقَّ عن نفْسِكَ وإنْ كنتَ رَجُلًا). ((المحلى)) (6/240). وقال ابنُ قُدامةَ: (وقال عَطاءٌ، والحَسنُ: يَعُقُّ عن نفْسِه). ((المغني)) (9/461). ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ [132] قال ابنُ بازٍ: (يُستحَبُّ أنْ يَعُقَّ عن نفْسِه؛ لأنَّ العَقيقةَ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وقد تَرَكها والدُه، فشُرِع له أنْ يَقومَ بها إذا استَطاع). ((مجموع فتاوى الشيخ ابن باز)) (26/266).   ، وابنِ عُثيمين [133] ذَكَر الجَوازَ في حالةِ يُسْرِ الأبِ مع تقصيرِه في فِعْلِها، أمَّا إذا كان الأبُ فقيرًا فظاهرُ كلامِه أنَّه لا يُشرَعُ فِعْلُها بعد ذلك. قال ابنُ عُثيمين: (الرَّجُلُ الَّذي قد مات وعِندَه أبناءُ لم يَعُقَّ عنهم، نَنظُرُ: إذا كان مُعسِرًا لم يَتمكَّنْ مِنَ العَقِّ عنهم فإنَّها لا تُقضَى عنه؛ لأنَّها ليست مَشروعةً في حقِّه. وإنْ كان موسِرًا ولكنْ تَرَك ذلك تَهاوُنًا، فإنْ كان في الورثةِ قَومٌ قُصَّرٌ- أيْ: دُونَ البُلوغِ- أو عِندَهم تَخلُّفٌ في العقلِ، فإنَّه لا يُؤخَذُ مِن نصيبِهِم شيْءٌ لهذه العَقيقةِ، وإنْ كانوا- أيِ: الورثةُ- مرشدين وأَحَبُّوا أنْ يَعُقُّوا مِن مالِ والدِهِم باتِّفاقِ الجميعِ فلا بأسَ، وإنْ لم يَكُنْ ذلك وأراد كلُّ واحدٍ منهم أنْ يَعُقَّ عن نفْسِه نيابةً عن أبيه أو قضاءً عن أبيه فلا بأسَ). ((فتاوى نور على الدرب)) (14/2).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1 - عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه)) [134] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).   .2 - عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال : ((عنِ الغلام شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، لا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا)) [135] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القَيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50). وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا لم يُوجَّهْ إلى الأبِ؛ فيَعُمُّ الولدَ والأمَّ وغيرَهما مِن أقاربِ المولودِ [136] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (26/266).   .ثانيًا: لأنَّه مُرتَهَنٌ بها؛ فيَنبغي أنْ يُشرَعَ له فَكاكُ نفْسِه [137] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/461).   .ثالثًا: لأنَّها قُربةٌ إلى اللهِ سبحانه، وإحسانٌ إلى المولودِ، وفَكٌّ لرِهانِه؛ فكانت مشروعةً في حقِّه وحقِّ أُمِّه عنه وغيرِهما من أقاربِه [138] يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (26/267).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ. المبحث الثَّاني: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ. المبحث الثَّالثُ: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ لو مات بعدَ السَّابعِ.