يُستحَبُّ أنْ يَكونَ ذبْحُ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ مِن يومِ الوِلادةِ [74] ويَجوزُ ذبْحُها في أيِّ بلدٍ. جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (العَقيقةُ سُنَّةٌ لمَن قَدَر عليها، وتُشرَعُ المُبادرةُ بها في اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، سواءٌ ذَبحْتَها في بلدِكَ أو في غيرِ بلدِكَ، كلُّ ذلك جائزٌ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/449). أمَّا تلطيخُ رأسِ الصَّبيِّ بدمِ العَقيقةِ فلمْ يَرِدْ فيه حديثٌ صحيحٌ، وقد حُكيَ الإجماعُ على أنَّه مِن فِعلِ الجاهليَّةِ، وأنَّه نُسِخ في الإسلامِ، قال ابن رُشْدٍ: (وجميعُ العلماءِ على أنَّه كان يُدَمَّى رأسُ الطِّفلِ في الجاهليَّةِ بدمِها، وأنَّه نُسِخ في الإسلامِ...) ((بداية المجتهد)) (3/16). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (ولا أَعلمُ أحدًا مِن أهلِ العِلمِ قال: يُدَمَّى رأسُ الصَّبيِّ، إلَّا الحَسنَ وقَتادةَ؛ فإنَّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصَّبيِّ بدمِ العَقيقةِ! وأَنكَر ذلك سائرُ أهلِ العِلمِ). ((التمهيد)) (4/318). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [75] ((الكافي)) لابنِ عبدِ البَرِّ (1/425)، ((الرسالة)) للقَيْرواني (ص: 82)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/389)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592).   ، والشَّافِعيَّةِ [76] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229). ويُنظر: ((المهذَّب)) للشِّيرازي (1/439).   ، والحنابلةِ [77] ((الفروع)) لابن مفلح (6/104)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/489).   ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [78] حَكى ابنُ قُدامةَ الاستِحبابَ عن جميعِ مَن قالوا بمشروعيَّتِها. قال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعْلمُ خلافًا بيْن أهلِ العِلمِ القائِلين بمشروعيَّتِها في استِحبابِ ذبْحِها يومَ السَّابعِ). ((المغني)) (9/461). وقال ابنُ القيِّمِ: (هاهنا أربعةُ أمورٍ تَتعلَّقُ بالسَّابعِ: عَقيقتُه، وحلْقُ رأسِه، وتسميتُه، وخِتانُه. فالأوَّلانِ مُستحَبَّانِ في اليومِ السَّابعِ اتِّفاقًا). ((تحفة المودود)) (ص 94).   . الدَّليل مِنَ السُّنَّة:عن سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه)) [79] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه. المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟. المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.

يَجوزُ ذبْحُ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [80] ((المجموع)) للنَّووي (8/431)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/370)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/171).   ، والحنابلةِ [81] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).   ، وقولُ بعضِ السَّلفِ [82] قال ابنُ حَزْمٍ: (ورُوِّينا عنِ ابنِ سِيرينَ أنَّه كان لا يُبالي أنْ يَذبحَ العَقيقةَ قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه). ((المحلى)) (6/239)، ويُنظر: ((المصنَّف)) لابن أبي شَيْبةَ (24739). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقال اللَّيثُ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيَّامِ سابِعِه كلِّها، في أيِّها شاء منها، فإنْ لم تَتهيَّأْ لهمُ العَقيقةُ في سابِعِه فلا بأسَ أنْ يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك). ((الاستذكار)) (5/317).  وقال : (وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيَّامِ سابِعِه، في أيِّها شاء، فإنْ لم تَتهيَّأْ لهمُ العَقيقةُ في سابِعِه فلا بأسَ أنْ يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أنْ يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيَّامٍ). ((التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد)) (4/311).  ، واختارَه ابنُ القيِّمِ [83] قال ابنُ القيِّمِ: (الظَّاهرُ: أنَّ التَّقييدَ بذلك - أي: اليومِ السَّابعِ – استِحبابٌ، وإلَّا فلو ذبح عنه في الرَّابعِ أو الثامنِ أو العاشرِ أو ما بعدَه أَجزَأَتْ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص 63).   ، وابنُ عُثيمين [84] قال ابنُ عُثيمين: (فالأفضلُ أنْ تَكونَ في اليومِ السَّابعِ. قال العلماءُ: فإنْ فات اليومُ السَّابعُ ففي اليومِ الرَّابعَ عشَرَ، فإنْ فات ففي اليومِ الحادي والعِشرينَ، فإنْ فات ففي أيِّ وقتٍ، على أنَّه لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ الأوقاتُ المُفضَّلةُ هي فقط: السَّابع، والرَّابعَ عشَرَ، والحادي، والعشرون). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/215). وقال: (لأنَّ كَوْنَ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ سُنَّةٌ فقط، ولو ذُبِحَتْ في غيرِ اليومِ السَّابعِ أجزأَتْ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/229).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [85] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وتحديدُ اليومِ السَّابعِ للذَّبحِ لا يُؤخَذُ منه أنَّ مَشروعيَّتَها لا تَبدأُ إلَّا في اليومِ السَّابعِ؛ فإنَّ الوِلادةَ هي سببُ طلبِ العَقيقةِ، واليومُ السَّابعُ هو الوقتُ الأفضلُ لتنفيذِ هذا الأمرِ المشروعِ، ولهذا لو ذَبَحها قبلَ السَّابعِ أجزأَتْ كما قال ابنُ القيِّمِ ومَن وافَقَه مِن أهلِ العِلمِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446).   .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه فَعَلَها بعدَ سببِها؛ فجازَ، كتقديمِ الكَفَّارةِ قبلَ الحِنثِ [86] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (1/547)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446).   .ثانيًا: لأنَّ الوِلادةَ هي سببُ العَقيقةِ؛ فيَدخُلُ وقتُها مِن حينِها [87] ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446).​   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ. المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟. المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.

يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ [88] قال ابن رُشْدٍ: (وأمَّا وقتُ هذا النُّسُكِ فإنَّ جمهورَ العلماءِ على أنَّه يومُ سابعِ المولودِ). ((بداية المجتهد)) (1/464).   ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ [89] ((المجموع)) للنَّووي (8/431)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294).   ، والحنابلةِ [90] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/614).   ، وهو قولُ ابنِ الماجِشُونِ مِنَ المالِكيَّةِ [91] قال ابن رُشْدٍ: (وأمَّا وقتُ هذا النُّسُكِ فإنَّ جمهورَ العلماءِ على أنَّه يومُ سابعِ المولودِ، ومالكٌ لا يَعُدُّ في الأسبوعِ اليومَ الَّذي وُلِد فيه إنْ وُلِد نَهارًا، وعبدُ الملِكِ بنُ الماجِشونِ يَحتَسِبُ به). ((بداية المجتهد)) (1/464).   ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ [92] ((بداية المجتهد)) (1/464).   ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ [93] قال ابنُ حَزْمٍ: (ويُعَدُّ في الأيَّامِ السَّبعةِ الَّتي ذَكَرْنا يومُ الوِلادةِ ولو لم يَبْقَ منه إلَّا يسيرٌ). ((المحلى)) (6/234).   ، وابنُ بازٍ [94] قال ابنُ بازٍ: (يُحسَبُ اليومُ الَّذي وقعَتْ فيه الوِلادةُ إذا وُلِد صباحًا، يومَ الإثنينِ قبلَ العصرِ أو قبلَ الظُّهرِ، يُحسَبُ هذا أوَّلَ يومٍ، وإذا وقعَتْ في اللَّيلِ مِن ليلةِ الإثنين يُحسَبُ يومُها الَّذي بعدَها، فإذا جاء السَّابعُ سُمِّي فيه وذُبِحَتِ العَقيقةُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/212).   ، وابنُ عثيمين [95] قال ابنُ عُثيمين: (قولُه: «تُذبحُ يومَ سابِعِه»، أيْ: يُسَنُّ أنْ تُذبحَ في اليومِ السَّابعِ؛ فإذا وُلِد يومَ السَّبتِ فتُذبحُ يومَ الجُمُعةِ، يعني: قبلَ يومِ الوِلادةِ بيَومٍ، هذه هي القاعدةُ، وإذا وُلِد يومَ الخميسِ فهي يومَ الأربعاءِ، وهَلُمَّ جَرًّا). ((الشرح الممتع)) (7/493).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [96] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وتُذبحُ يومَ السَّابعِ مِن وِلادتِه). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (7/279).   .الدَّليل مِنَ السُّنَّة:عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِه؛ تُذبَحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى)) [97] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ. المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه. المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.

لا حَدَّ لآخِرِ وقتٍ للعقيقةِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [98] يُستحَبُّ ألَّا يُؤخِّرَها إلى سِنِّ البُلوغِ؛ فإنْ بَلَغ سقطَتْ في حقِّ مَن تلزَمُه نفقتُه، وهو مُخيَّرٌ في العَقيقةِ عن نفْسِه، واستحسَنها له بعضُهُم. ((المجموع)) للنَّووي (8/431،448)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/146).   ، والحنابلةِ [99] ((المبدع)) لابن مفلح (3/224، 225)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/29).   ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [100] قال النَّووي: (مَذهبُنا أنَّ العَقيقةَ لا تَفوتُ بتأخيرِها عنِ اليومِ السَّابعِ، وبه قال جمهورُ العلماءِ، منهم: عائشةُ، وعَطاءٌ، وإسحاقُ). ((المجموع)) (8/448). وقال ابنُ حَزْمٍ: (ورُوِّينا عنِ ابنِ سِيرينَ أنَّه كان لا يُبالي أنْ يَذبحَ العَقيقةَ قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه). ((المحلى)) (6/239). ويُنظر: ((المصنَّف)) لابن أبي شَيْبةَ (24739).   ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ [101] قال ابنُ حَزْمٍ: (يَذبحُ في اليومِ السَّابعِ مِنَ الوِلادةِ، ولا تُجزِئُ قبلَ اليومِ السَّابعِ أصلًا؛ فإنْ لم يَذبَحْ في اليومِ السَّابعِ ذَبَح بعدَ ذلك متى أَمكَنَ فرْضًا). ((المحلى)) (6/234).   ، وابنُ القيِّمِ [102] قال ابنُ القيِّمِ: (الظَّاهرُ: أنَّ التَّقييدَ بذلك أي: اليومِ السَّابعِ – استِحبابٌ، وإلَّا فلو ذَبَح عنه في الرَّابعِ أوِ الثَّامنِ أوِ العاشرِ أو ما بَعدَه، أَجزَأَتْ). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص 63).   ، وابنُ بازٍ [103] قال ابنُ بازٍ: (ووقتُها يومُ السَّابعِ، هذا هو الأفضلُ، اليومُ السَّابعُ، وإنْ ذُبِحَتْ بعدَ ذلك فلا حَرَجَ، ولو بعد سَنَةٍ، أو سَنَتَين). ((فتاوى نور على الدرب)) (18/219).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [104] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (العَقيقةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، عنِ الغلامِ شاتانِ تُجزِئُ كلٌّ منهما أُضحيَّةً، وعنِ الجاريةِ شاةٌ واحدةٌ، وتُذبحُ يومَ السَّابعِ، وإذا أَخَّرها عنِ السَّابعِ جاز ذبْحُها في أيِّ وقتٍ، ولا يَأثَمُ في تأخيرِها، والأفضلُ تقديمُها ما أَمكَنَ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/439). وجاء فيها أيضًا: (المقصودُ يَحصُلُ بذَبحِ العَقيقةِ في أيِّ وقتٍ، لكنْ فاتَه وقتُ الاستِحبابِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/453).   ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ يَحصُلُ بذبحِ العَقيقةِ في أيِّ وقتٍ وإنْ فاتَه وقتُ الاستِحبابِ [105] ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/453).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ. المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه. المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟.