يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ إذا رُمِيَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [429] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/124)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/59).   ، والمالِكيَّةِ [430] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/222)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/248).   ، والشَّافِعيَّةِ [431] ((المجموع)) للنَّووي (9/117)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/242)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/270).   ، والحنابلةِ [432] ((المبدع)) لابن مفلح (9/209)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/221).   .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ المُبانَ منه حَيٌّ صُورةً لا حُكْمًا؛ إذْ لا يُتَوهَّمُ سلامتُه وبقاؤُه حَيًّا بعد هذه الجِراحةِ [433] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/124)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/59).   .ثانيًا: أنَّ انفِصالَ أعضاءِ الحَيوانِ بهذهِ الصُّوَرِ يَجري مَجرَى الذَّكاةِ [434] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/270).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ. المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات. المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي.

يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ والعُضوِ المُبانِ منه إذا لم تَبْقَ في الحيوانِ بعد انفِصالِ العُضوِ حياةٌ مُستقِرَّةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [435] وذلك إنْ لم يُمكِنْ حياتُه بعد بَيْنونةِ العُضوِ. ((العناية)) للبابرْتي (10/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/310).   ، والمالِكيَّةِ [436] وشَرْطُهم إذا أَنفَذ المَقتَلَ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/109)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/473).   ، والشَّافِعيَّةِ [437] وشَرْطُهم أنْ يَكونَ الجرحُ مُذَفِّفًا [أي: سريعًا]. ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص 317)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321).   ، والحنابلةِ في المشهورِ [438] ((المبدع)) لابن مفلح (9/209)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/320).   ؛ وذلك لأنَّ ما كان ذَكاةً لبعضِ الحَيوانِ، كان ذَكاةً لجميعِه، كما لو قَدَّهُ نِصْفَيْنِ [439] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/382)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ. المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات. المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي.

يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ والعُضوِ المَقطوعِ منه إذا لم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات الصَّيدُ، باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [440] وشَرْطُهم أنْ يَحتمِلَ الالتِئامَ، وأنْ يَكونَ التَّعلُّقُ باللَّحمِ لا بالجلدِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/310)، ((الفتاوى الهندية)) (5/430).   ، والمالِكيَّةِ [441] ويُؤكَلُ جميعُه عندَهم إنْ عُلِم أنَّه يَلتَحِمُ ويَعودُ لهيئتِه، وإلَّا أُكِل الحَيوانُ دُونَ العُضوِ بعد تَذْكيَتِه على قاعدتِهِم في شرْطِ إنفاذِ المَقاتِلِ. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/222)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/109).   ، والشَّافِعيَّةِ [442] ويَشترِطون أنْ يَكونَ الجرحُ مُذَفِّفًا [أي: سريعًا]، وأنْ لا يَعيشَ الحيوانُ بَعْدَهُ. ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص 317)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/242)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321)، ((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)) (5/155).   ،والحنابلةِ [443] سواءٌ بَقِيَتْ فيه حياةٌ مُستقِرَّةٌ أَمْ لا، ولو كان التَّعلُّقُ بالجلدِ، ولم يَشترِطوا إمكانَ الالتِئامِ، بل مُجَرَّدَ عَدَمِ الانفِصالِ التَّامِّ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/209)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/320).   ؛ وذلك لأنَّه لم يَبِنْ [444] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/209).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ. المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ. المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي.