اختلَفَ العُلَماءُ في اشتِراطِ قَطْعِ الحُلقومِ والمَريءِ في التَّذْكيةِ على قَولَينِ:القول الأوّلُ: يُشتَرَطُ لصِحَّةِ التَّذْكيةِ قَطعُ الحُلقومِ والمَريءِ فقط، ولا يُشتَرَطُ قَطعُ الوَدَجَينِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [321] ((المجموع)) للنووي (9/83)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 318).   ، والحَنابِلةِ [322] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/295)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/206).   ، واختيارُ ابنِ باز [323] قال ابن باز: (أن يُقطَعَ الحُلقومُ والمَرِيءُ فقط دون الوَدَجينِ، وهو أيضًا صحيحٌ، وقال به جمعٌ مِن أهلِ العِلمِ... وهذا هو المختارُ في هذه المسألةِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/26).   ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [324] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (ولا بُدَّ مِن قَطْعِ المَريءِ والحُلقوم؛ لحِلِّ الذَّبيحةِ، فإن قَطَعَ معهما الوَدَجَينِ أو أحَدَهما، فهو أكمَلُ وأحوَطُ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/479).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن رافِعِ بنِ خَديجٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلوه ليس السِّنَّ والظُّفُرَ)) [325] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968).   .وجهُ الدَّلالةِ:قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنهَرَ الدَّمَ)) لا يكونُ إلَّا بقَطعِ الحُلقومِ والمَرِيءِ [326] ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (26/477)، ويُنظر: ((بهجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص: 139).   . ثانيًا: أنَّه قَطعٌ في محَلِّ الذَّبحِ ما لا يبقى الحيوانُ معه [327] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/206).   ؛ ولأنَّ الحُلقومَ مَجرى النَّفَسِ، والمَرِيءَ مَجرى الطَّعامِ، والرُّوحُ لا تبقى مع قَطْعِهما [328] ((المجموع)) للنووي (9/83،84).   .ثالثًا: أنَّ الغالِبَ أنَّ الوَدَجَينِ يُقطَعانِ بقَطعِ الحُلقومِ والمَرِيءِ، فلو ترَكَهما جاز لحُصولِ المقصودِ بالحُلقومِ والمَريءِ [329] ((المجموع)) للنووي (9/86)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/133).   .رابِعًا: أنَّ هذا هو الذَّبحُ المعروفُ عند العَرَبِ، وهو أنَّ الذابِحَ يأتي على الرَّقَبةِ فيَقطَعُ الحُلقومَ والمَريءَ [330] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/72).   .خامِسًا: أنَّ مَقصودَ الذَّكاةِ فَواتُ النَّفسِ بأخَفِّ ألَمٍ، والأسهَلُ في فواتِ الرُّوحِ انقِطاعُ النَّفَسِ، وهو بقَطعِ الحُلقومِ أخَصُّ، وبقَطعِ المَريءِ؛ لأنَّه مَسلَكُ الجَوفِ، وليس بعد قَطْعِهما حياةٌ، والوَدَجانِ قد يُسَلَّانِ مِن الإنسانِ والبَهيمةِ فيَعيشانِ، فكان اعتِبارُ الذَّكاةِ بما لا تبقى معه حياةٌ أَولى من اعتبارِها بما تبقى معه حياةٌ [331] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/88).   .القول الثاني: يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الذَّبحِ قَطعُ ما أنهَرَ الدَّمَ فقط، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ [332] قال ابنُ حزم: (فكُلُّ ما أنهَرَ الدَّمَ في المتمَكَّنِ منه، وذُكِرَ اسمُ الله عليه مِن ذَبحٍ أو نحرٍ؛ فهو ذكاةٌ يحِلُّ بها الأكلُ). ((المحلى)) (6/127).   ، وابنِ تَيميَّةَ [333] قال ابنُ تيميَّةَ: (والأظهَرُ أنَّه لا يُشتَرَطُ شَيءٌ من ذلك؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشتَرِطْ شيئًا من ذلك ولا أوجَبَه، بل قال في الحديثِ المتَّفَق على صحَّتِه: «ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلْ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ»، فإذا جرى الدمُ مِن العُنُقِ ومات الحيوانُ بذلك، وقد سَمَّى عليه اللهَ؛ أبيح، سواءٌ كان القَطعُ فَوقَ الغَلصَمةِ أو دونَها، وسواء قطَعَ اثنين أو ثلاثةً أو أربعةً). ((المسائل والأجوبة)) (1/162).   ، والشَّوكانيِّ [334] قال الشوكاني: (والحاصِلُ أنَّه قد دلَّ الحديثُ الصَّحيحُ على أنَّ المعتبَرَ إنهارُ الدَّمِ، فإذا طَعَن في الحَلقِ واللَّبَّةِ حتى أنهَرَ الدَّمَ، ولم يَفْرِ الأوداجَ كُلَّها؛ كان الذَّبحُ صَحيحًا، والذَّبيحةُ حَلالًا). ((السيل الجرار)) (ص 712).   ، وابنِ عُثَيمينَ [335] قال ابن عثيمين: (والخلافُ في هذا طويلٌ مُتشَعِّبٌ؛ لأنَّه ليس هناك نصٌّ واضِحٌ يدُلُّ على الاشتراطِ، لكِنَّ أقرَبَ الأقوالِ عندي: أنَّ الشَّرطَ هو إنهارُ الدَّمِ فقط، وما عدا ذلك فهو مُكَمِّلٌ، ولا شَكَّ أنَّ الإنسانَ إذا قطع الأربعةَ: [الحُلقومَ، والمَرِيءَ، والوَدَجَينِ] فقد حلَّت بالإجماعِ). ((الشرح الممتع)) (24/272).   . الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:1- عن رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلُوه ليس السِّنَّ والظُّفُرَ)) [336] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968).   .وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ قَولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما أنهَرَ الدَّمَ)) يدُلُّ على أنَّ التَّذْكيةَ تَحصُلُ بإنهارِ الدَّمِ، وإن لم يَحصُلْ فَرْيُ الأوداجِ [337] ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص 712).   .2- عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَصيدُ الصَّيدَ فلا نجِدُ سِكِّينًا إلَّا الظِّرارَ [338] الظِّرارُ: جمعُ ظُرَر، وهو حَجَرٌ صُلبٌ مُحَدَّد. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (21/115)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/160).   وشِقَّةَ العَصا [339] شِقَّةُ العَصا: ما شُقَّ منها وكان مُحَدَّدًا. يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/160).   ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَمِرَّ الدَّمَ بما شِئتَ، واذكُرِ اسمَ اللهِ)) [340] أخرجه أبو داود (2824)، والنسائي (4303)، وابن ماجه (3177)، وأحمد (18250) واللفظ له. صحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (9/251)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (4303)، وصحَّح إسنادَه الشوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (4/67).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه مِنَ المعلومِ أنَّ شِقَّةَ العَصا لا تَفري كُلَّ الأوداجِ، ومع هذا فقد أباح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تذكيَتَها به، ما أنهَرَت التَّذْكيةُ الدَّمَ [341] ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص 712).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: نيَّةُ المُذَكِّي. المبحث الثَّالِثُ: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ. المبحث الرَّابِعُ: صَعقُ الحَيوانِ بالكَهرباءِ قَبلَ ذَبحِه. المبحث الخامِسُ: إمرارُ الدَّجاج ِبماءٍ فيه كَهرباءُ ثُمَّ ثَقْبُ العُنُقِ بمُدَبَّبٍ.

يُشتَرَطُ أن يَنويَ المذَكِّي الذَّكاةَ عند الذَّبحِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [342] التَّسميةُ عندهم دليلٌ على النيَّةِ. ((الهداية)) للمرغيناني (4/62)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/288)، ((العناية)) للبابرتي (9/487)، ((الفتاوى الهندية)) (5/285)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/297).   ، والمالِكيَّةِ [343] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/213)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/270).   ، والحَنابِلةِ [344] ((المبدع)) لابن مفلح (9/188)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/290)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ [الأنعام: 118].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المعنى: كُلُوا ممَّا قُصِدَ إلى ذكاتِه، فكَنَّى عَزَّ وجَلَّ عن التَّذْكيةِ بذِكرِ اسمِه، كما كنَّى عن رَميِ الجِمارِ بذِكرِه؛ حيثُ يقولُ: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203] [345] ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (17/619).   . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه)) [346] أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).   .ثالثًا: أنَّها عِبادةٌ؛ لاشتِراطِ الصِّفةِ فيها والعَدَدِ، فوجَبَ أن يكونَ مِن شَرْطِها النيَّةُ [347] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/211).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكمُ قَطعِ الحُلْقومِ والمَرِيءِ . المبحث الثَّالِثُ: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ. المبحث الرَّابِعُ: صَعقُ الحَيوانِ بالكَهرباءِ قَبلَ ذَبحِه. المبحث الخامِسُ: إمرارُ الدَّجاج ِبماءٍ فيه كَهرباءُ ثُمَّ ثَقْبُ العُنُقِ بمُدَبَّبٍ.

يَحِلُّ أكلُ الحَيوانِ إذا صُعِقَ بالكَهرباءِ [401] وكذلك تدويخُه وذكاتُه قَبلَ مَوتِه. عدا الدَّجاج، جاء في ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10): (لا يجوزُ تَدويخُ الدواجِنِ بالصَّدمةِ الكهربائيَّة؛ لِما ثَبَت بالتجربةِ مِن إفضاءِ ذلك إلى موتِ نِسبةٍ غيرِ قَليلةٍ منها قبلَ التَّذكيةِ).   ، وذُكِّيَ بالطَّريقةِ الصَّحيحةِ بعد صَعقِه، وفيه حياةٌ مُستَقِرَّةٌ [402] أمَّا إذا مات مِنَ الصَّعقِ بالكَهرباءِ، فهو مَيْتةٌ.   ، وأُمِنَ ضَرَرُ الصَّعقِ على لَحمِ الذَّبيحةِ، وهو ما ذهَبَ إليه ابنُ باز [403] قال ابن باز: (وما صُعِقَ أو ضُرِبَ، وأُدرِكَ حَيًّا وذُكِّيَ على الكيفيَّة الشرعيَّة: فهو حلالٌ؛ قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/429).   ، وابنُ عُثَيمينَ [404] قال ابن عثيمين: (إذا كان هذا الصَّعقُ الذي ذكَرَه الأخُ لا يَصِلُ بها إلى حالِ الموتِ، فإنَّ ذَبْحَها قبلَ خُروجِ رُوحِها يعتَبَرُ تذكيةً شرعيَّةً). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/370).   ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [405] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (ما مات منها بالصَّعقِ قَبلَ الذَّبحِ أو النَّحْرِ، فإنَّ التَّذكِيةَ لا تأثيرَ لها في حِلِّه، وبهذا يُعلَمُ أنَّ القُرآنَ حَرَّم ما يُصعَقُ من الحيواناتِ إذا مات بالصَّعقِ قَبلَ تَذكِيَتِه؛ لأنَّ المَصعوقةَ مَوقوذةٌ، وقد بَيَّنَ اللهُ في آيةِ المائدة تحريمَها، إلَّا إذا أُدرِكَت حَيَّةً وذُكِّيَت بذَبحٍ أو نحرٍ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/457).   ، وصَدَرَ به قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [406] في قراره رقم (101/3/د10) بشأن الذبائح: مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة - بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر 1418هـ (الموافق 28 يونيو-3 يوليو 1997م).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]. وجهُ الدَّلالةِ: في الآيةِ تَحريمُ المُنخَنِقةِ والمَوقوذةِ، وهي أشبَهُ ما تكونُ بالصَّعقِ الكَهربائيِّ، واستثنى اللهُ سُبحانَه وتعالى مِنَ التَّحريمِ ما إذا ذُكِّيَت- أي: ذُبِحَت- قبل أن تموتَ؛ فإنَّها تكونُ حَلالًا [407] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/370)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/366).   . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عَبَايةَ بنِ رِفاعةَ بنِ رافعٍ، عن جَدِّه رافِعِ بنِ خَديجٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلْ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ)) [408] أخرجه البخاري (5498) واللفظ له، ومسلم (1968).   . وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه إذا ذُبِحَ بعدَ الصَّعقِ وجرى الدَّمُ مِن مَوضِعِ الذَّبحِ، دلَّ ذلك على أنَّه لم يَمُتْ مِنَ الصَّعقِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أن يَجرِيَ الدَّمُ الجَرْيَ العادِيَّ إلَّا والذَّبيحةُ حَيَّةٌ، أمَّا إذا ماتَت فإنَّ الدَّمَ يتغَيَّرُ ويتخَثَّرُ، ولا يُمكِنُ أن يَخرُجَ، اللَّهُمَّ إلَّا شيئًا يَسيرًا [409] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/370).   .ثالثًا: أنَّ طَريقةَ الصَّرْعِ أو التَّدويخِ لا تَقتُلُ الحَيوانَ، ولكِنَّها تؤدِّي إلى فِقدانِ وَعْيِه ووقوعِه، ثمَّ يُذبَحُ بعدَ ذلك ذبحًا يتوافَقُ مع مُتطَلَّباتِ التَّذْكيةِ الشَّرعيَّةِ [410] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (10/405).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكمُ قَطعِ الحُلْقومِ والمَرِيءِ . المبحث الثَّاني: نيَّةُ المُذَكِّي. المبحث الثَّالِثُ: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ. المبحث الخامِسُ: إمرارُ الدَّجاج ِبماءٍ فيه كَهرباءُ ثُمَّ ثَقْبُ العُنُقِ بمُدَبَّبٍ.