يَحرُمُ أكْلُ الضِّفدَعِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [457] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/69)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (5/296).   ، والشَّافعيَّةِ [458] ((المجموع)) للنَّووي (9/32)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/298).   ، والحنابلةِ [459] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/274)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/193).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عُثمانَ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ طبيبًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضِفدَعٍ يَجعَلُها في دَواءٍ، فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتْلِها [460] أخرجه أبو داودَ (3871) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4355)، وأحمدُ (15757). قال البَيْهَقيُّ في ((السنن الكبرى)) (9/318): أقوى ما وَرَد في الضِّفدَعِ. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (9/30)، وأحمدُ شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/738)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3871).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن قتْلِه، والنَّهيُ عن قتْلِ الحيوانِ إمَّا لحُرمتِه كالآدَميِّ، وإمَّا لتحريمِ أكْلِه كالضِّفدَعِ؛ فإنَّه ليس بمُحترَمٍ، فيَنصرِفُ النَّهيُ إلى أكْلِه [461] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/152)، ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/324).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: التِّمساحُ. المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ. المبحث الرَّابع: السَّرَطان [492] بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا. يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427).   . المبحث الخامس: مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ [504] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).   .

اختَلَف العلماءُ في حُكمِ أكْلِ التِّمساحِ، على قولين:القول الأوّل: يُباحُ أكْلُ التِّمساحِ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ [462] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/49)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (5/284)، ((الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي)) (2/182).   ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّةِ [463] ((المجموع)) للنَّووي (9/32)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/566).   ، وروايةٌ عند الحنابلةِ [464] ((الفروع)) لابن مفلح (10/377)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/275).   ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [465] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقال الأَوْزاعيُّ: صَيدُ البحرِ كلُّه حلالٌ، وكلُّ ما مَسكنُه وعَيشُه في الماءِ. قيل: والتِّمساحُ؟ قال: نعَم). ((الاستذكار)) (5/284)، وقال ابنُ أبي زيدٍ: (قال ابنُ المُسَيِّبِ: ويُؤكَلُ التِّمساحُ، وإنْ كان دُويب وجميعُ دوابِّ الماءِ). ((النوادر والزيادات)) (4/358).   ، واختيارُ الشِّنقيطيِّ [466] قال الشِّنقيطيُّ: (وحُجَّتُه «أي: مالك» في إباحةِ مَيتةِ الحَيوانِ البَحْريِّ، كان يعيشُ في البَرِّ أو لا: قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96]، ولا طعامَ له غيرُ صَيدِه إلَّا مَيتَتُه، كما قالَه جمهورُ العلماءِ، وهو الحقُّ). ((أضواء البيان)) (1/50). وقال أيضًا: (وأمَّا الَّذي يعيشُ في البَرِّ مِن حيوانِ البحرِ فأصحُّ الأقوالِ فيه... أنَّ مَيْتتَه كلّه حلالٌ). ((أضواء البيان)) (1/51).   ، وابنِ عُثيمين [467] قال ابن عُثيمين: (الصَّحيحُ أنَّه لا يُستثنَى التِّمساحُ، وأنَّه يُؤكَلُ). ((الشرح الممتع)) (15/35).   ، واللَّجنةِ الَّدائمةِ [468] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الَّدائمة: (أمَّا التِّمساحُ فقيل: يُؤكَلُ كالسَّمَكِ؛ لعُمومِ ما تَقدَّم مِنَ الآيةِ والحديثِ. وقيل: لا يُؤكَلُ؛ لكوْنِه مِن ذَواتِ الأنيابِ مِنَ السِّباعِ. والرَّاجحُ الأوَّلُ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/319).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قولُه تبارك وتعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ حيواناتِ البحرِ كلَّها دخلَتْ تحتَ ما سِوَى المذكورِ في هذه الآيةِ ممَّا أَحَلَّ اللهُ [469] قال الشَّوكانيُّ: (فإنَّ حيواناتِ البحرِ قد دخلَتْ تحتَ قولِه: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا... [الأنعام: 145] وما وَرَد في معناهُ). ((السيل الجرار)) (ص 727).   .2- قولُه تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [المائدة: 96].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اسمَ الصَّيدِ يَقعُ على ما سِوَى السَّمكِ مِن حَيوانِ البحرِ؛ فيَقتَضي أنْ يكونَ الكلُّ حلالًا [470] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: سَأل رَجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَركَبُ البحرَ، ونَحمِلُ معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوضَّأْنا به عَطِشْنا، أفنَتَوضَّأُ مِنَ البحرِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه)) [471] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرْمذيُّ (69)، والنَّسائيُّ (59)، وابنُ ماجَهْ (386)، وأحمدُ (8735). وصحَّحه البُخاريُّ كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/197). وقال التِّرْمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (1243). وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التَّمهيد)) (16/217)، وقال: لأنَّ العلماء تَلقَّوْه بالقَبولِ. وكذا صحَّحه النَّوويُّ في ((المجموع)) (1/82).   . وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه وَصَف مَيتةَ البحرِ بالحِلِّ مِن غيرِ فصْلٍ بيْن السَّمَكِ وغيرِه [472] ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (23/13)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).   ، وقد تَقرَّر في الأصولِ أنَّ المفردَ إذا أُضيف إلى معرفةٍ كان مِن صِيَغِ العُمومِ؛ فقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَيْتتُه)) يَعُمُّ بظاهِرِه كلَّ مَيْتةٍ ممَّا في البحرِ [473] ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (1/51).   .القول الثاني: يَحرُمُ أكْلُ التِّمساحِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [474] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (3/29)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/561).   ، والشَّافعيَّةِ- على الصَّحيحِ- [475] ((المجموع)) للنَّووي (9/32)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/378).   ، والحنابلةِ [476] ((الفروع)) لابن مفلح (10/377)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/275)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/193).   .الدَّليل مِنَ السُّنَّة:عن أبي ثَعْلبةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ)) [477] أخرجه البُخاري (5530) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1932).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ التِّمساحَ ذو نابٍ يَفتَرِسُ به [478] ((الرَّوض المُرْبِع شرح زاد المُستقنِع)) للبهوتي (ص: 448).   ، وهو يَتقوَّى بنابِه؛ فيَدخُلُ في عُمومِ المُحرَّمِ مِن كل ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ [479] ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 524).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ. المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ. المبحث الرَّابع: السَّرَطان [492] بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا. يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427).   . المبحث الخامس: مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ [504] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).   .

يُباحُ أكْلُ السُّلَحفاةِ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ [480] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (1/88)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/124).   ، والحنابلةِ [481] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/289)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204).   ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّةِ [482] ((المجموع)) للنَّووي (9/32)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/275).   ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [483] قال ابنُ حَزْم: (رُويِّنا عن عَطاءٍ إباحةَ أكْلِ السُّلَحْفاةِ، والسَّرَطانِ. وعن طاووسٍ، والحَسنِ، ومحمَّدِ بنِ عليٍّ، وفُقهاءِ المدينةِ: إباحةَ أكْلِ السُّلَحْفاةِ). ((المحلى)) (6/84). ويُنظر ((مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ)) (5/147).   ، ومذهبُ الظاهريَّةِ [484] قال ابن حَزْم: (والسُّلَحْفاةُ البَرِّيَّةُ والبَحْريَّةُ حلالٌ أكْلُها، وأكْلُ بَيضِها). ((المحلى)) (6/84). وقال العَيْنيُّ: (قال داودُ: السُّلَحْفاةُ حلالٌ). ((البناية)) (11/588).   ، وهو اختيارُ الشِّنقيطيِّ [485] قال الشِّنقيطيُّ: (وحُجَّتُه «أي: مالك» في إباحةِ مَيتةِ الحَيوانِ البَحْريِّ، كان يعيشُ في البَرِّ أو لا: قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96]، ولا طعامَ له غيرُ صَيدِه إلَّا مَيتَتُه، كما قالَه جمهورُ العلماءِ، وهو الحقُّ). ((أضواء البيان)) (1/50). وقال أيضًا: (وأمَّا الَّذي يعيشُ في البَرِّ مِن حيوانِ البحرِ فأصحُّ الأقوالِ فيه... أنَّ مَيْتتَه كلّه حلالٌ). ((أضواء البيان)) (1/51).   ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الَّدائمةُ [486] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الَّدائمةِ: (يَجوزُ أكلُ سُلَحْفاةِ البحرِ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/318).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1 - قولُه تعالى: كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168]، مع قولِه تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119]. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لم يُفصَّلْ لنا تحريمُ السُّلَحْفاةِ؛ فهي حلالٌ كلُّها وما تَولَّدَ منها [487] ((المحلى)) لابن حَزْم (6/84).   .2 - قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [المائدة: 96].وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اسمَ الصَّيدِ يَقَعُ على السَّمَكِ وغيرِه مِن حيوانِ البحرِ؛ فيَقتَضي أنْ يَكونَ الكلُّ حلالًا [488] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رضِيَ الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البَحرِ: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه)) [489] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرْمذيُّ (69)، والنَّسائيُّ (59)، وابنُ ماجَهْ (386)، وأحمدُ (8735). وصحَّحه البُخاريُّ كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/197). وقال التِّرْمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (1243). وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التَّمهيد)) (16/217)، وقال: لأنَّ العلماء تَلقَّوْه بالقَبولِ. وكذا صحَّحه النَّوويُّ في ((المجموع)) (1/82).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه وَصَف مَيتةَ البحرِ بالحِلِّ مِن غيرِ فصْلٍ بيْن السَّمَكِ وغيرِه [490] ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (23/13)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).   ، وقد تَقرَّر في الأصولِ أنَّ المفردَ إذا أُضيف إلى معرفةٍ كان مِن صِيَغِ العُمومِ؛ فقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَيْتتُه)) يَعُمُّ بظاهِرِه كلَّ مَيْتةٍ ممَّا في البحرِ [491] ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (1/51).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ. المبحث الثَّاني: التِّمساحُ. المبحث الرَّابع: السَّرَطان [492] بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا. يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427).   . المبحث الخامس: مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ [504] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).   .

يُباحُ أكلُ السَّرطانِ، وهذا مَذهبُ المالكيَّةِ [493] ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/437)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/41). ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القَيرواني (4/358)، ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (ص 700).   ، والحنابلةِ [494] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/347)، (10/289)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204).   ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [495] قال ابنُ المُنذِرِ: (وقال الثَّوريُّ في السَّرَطانِ: أرجو أنْ لا يَكونَ به بأسٌ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (3/467). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال ابنُ أبي ليلى: كلُّ شيْءٍ في البحرِ مِنَ الضِّفدَعِ والسَّرَطانِ وحَيَّةِ الماءِ وغيرِها حلالٌ حَيًّا ومَيِّتًا). ((الاستذكار)) (5/284). وقال ابنُ حَزْم: (رُوِّينا عن عَطاءٍ إباحةَ أكْلِ السُّلَحْفاةِ، والسَّرَطانِ). ((المحلى)) (6/84). ، واختارَه ابنُ حَزْم [496] قال ابنُ حَزْم: (والسُّلَحْفاةُ البَرِّيَّةُ والبَحْريَّةُ حلالٌ أكلُها وكذلك... السَّرَطانُ... وكلُّ ما أَمكَن أنْ يُذكَّى ممَّا لم يُفصَّلْ تحريمُه). ((المحلى)) (6/84).   ، والشِّنقيطيُّ [497] قال الشِّنقيطيُّ: (وحُجَّتُه «أي: مالك» في إباحةِ مَيتةِ الحَيوانِ البَحْريِّ، كان يعيشُ في البَرِّ أو لا: قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96]، ولا طعامَ له غيرُ صَيدِه إلَّا مَيتَتُه، كما قالَه جمهورُ العلماءِ، وهو الحقُّ). ((أضواء البيان)) (1/50).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الَّدائمةُ [498] جاء في فتوى اللَّجنةِ الَّدائمةِ: (السَّرَطانُ الأصلُ فيه الحِلُّ؛ لأنَّه حيوانٌ بَحْريٌّ؛ لقول اللهِ تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: 96]). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة - المجموعة الأولى)) (22/324).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قولُه تعالى: كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168]، مع قولِه تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لم يُفصَّلْ لنا تحريمُ السَّرَطانِ؛ فهو حلالٌ كلُّه وما تَولَّد منه [499] ((المحلى)) لابن حَزْم (6/84).   .2- قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [المائدة: 96]. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اسمَ الصَّيدِ يَقَعُ على السَّمَكِ وغيرِه مِن حيوانِ البحرِ؛ فيَقتَضي أنْ يَكونَ الكلُّ حلالًا [500] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رضِيَ الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البحرِ: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه)) [501] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرْمذيُّ (69)، والنَّسائيُّ (59)، وابنُ ماجَهْ (386)، وأحمدُ (8735). وصحَّحه البُخاريُّ كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/197). وقال التِّرْمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (1243). وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التَّمهيد)) (16/217)، وقال: لأنَّ العلماء تَلقَّوْه بالقَبولِ. وكذا صحَّحه النَّوويُّ في ((المجموع)) (1/82).   .وجهُ الدَّلالةِ: أنَّه وَصَف مَيتةَ البحرِ بالحِلِّ مِن غيرِ فصْلٍ بيْن السَّمَكِ وغيرِه [502] ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (23/13)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).   ، وقد تَقرَّر في الأصولِ أنَّ المفردَ إذا أُضيف إلى معرفةٍ كان مِن صِيَغِ العُمومِ... فقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَيْتتُه)) يَعُمُّ بظاهِرِه كلَّ مَيْتةٍ ممَّا في البحرِ [503] ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (1/51).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ. المبحث الثَّاني: التِّمساحُ. المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ. المبحث الخامس: مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ [504] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).   .

اختَلَف العلماءُ في مَيْتةِ الحيوانِ البَرْمائيِّ، على قولين:القول الأوّل: تَحرُمُ مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [505] وذلك لأنَّ الحنَفيَّةَ لا يُبيحون مِن مَيْتةِ حيوانِ البحرِ إلَّا السَّمكَ، فمَيْتةُ غيرِ السَّمكِ غيرُ مباحةٍ عِندَهم؛ والحيوانُ البَرْمائيُّ مِن بابِ أَوْلى. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (5/296)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (8/196)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79).   ، والشَّافعيَّةِ [506] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/275)، ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص: 322)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/378)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/152)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/258).   ، والحنابلةِ [507] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/288)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204).   ، وقولٌ عند المالكيَّةِ [508] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/124)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد الجد (3/299)، ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/203).   ، وهو قولُ أبي ثَورٍ [509] قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقال أبو ثَورٍ: السَّرَطانُ والسُّلَحْفاةُ وما كان مِثْلَها لا يكونُ بحِلٍّ إلَّا بالذَّكاةِ؛ لأنَّهما يعيشان في البَرِّ حينًا). ((الاستذكار)) (5/285).   . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه مِن صَيدِ البَرِّ ودَوابِّه، وإنْ قَتَله المُحْرِمُ جَزاهُ [510] ((المحلى)) لابن حَزْم (6/65).   .ثانيًا: أنَّه لَمَّا كان يعيشُ في البَرِّ ويَرعَى فيه؛ أُلحِقَ بحيوانِ البَرِّ؛ تغليبًا لجانبِ الحَظرِ [511] ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/203)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204)، ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عُثيمين (2/253).   .ثالثًا: أنَّ الأخبارَ الَّتي تُحِلُّ مَيْتةَ البحرِ مَحمولةٌ على ما لا يعيشُ إلَّا في البحرِ كالسَّمكِ وشَبَهِه؛ لأنَّه لا يُتمكَّنُ مِن تَذكيتِه؛ لأنَّه لا يُذبَحُ إلَّا بعدَ إخراجِه مِنَ الماءِ، ومتى خَرَج مات [512] (الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (11/44).   .رابعًا: أنَّه حيوانٌ له نفْسٌ سائلةٌ، يَعيشُ في البَرِّ؛ فأَشبَهَ بهيمةَ الأنعامِ [513] ((شرح الزَرْكَشي على مختصر الخرقي)) (6/697).   .القول الثاني: تُباحُ مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ [514] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/124)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد الجد (3/299، 300)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس الصقلي (5/765).   ، وقولٌ للشَّافعيَّةِ [515] ((المجموع)) للنَّووي (9/33).   ، وروايةٌ عِندَ الحنابلةِ [516] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/187)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/289).   ، واختارَه الشِّنقيطيُّ [517] قال الشِّنقيطيُّ: (وقال ابنُ القاسم: وأنا أتَّقيهِ، ولو أَكَله رَجُلٌ لم أَرَه حرامًا. هذا هو حاصلُ مذهبِ مالكٍ في المسألةِ، وحُجَّته في إباحةِ مَيْتةِ الحَيوانِ البَحْريِّ، كان يعيشُ في البَرِّ أو لا: قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96]، ولا طعامَ له غيرُ صَيدِه إلَّا مَيتَتُه، كما قالَه جمهورُ العلماءِ، وهو الحقُّ. ويُؤيِّدُه قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البحرِ: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه)). وقد قدَّمْنا ثُبوتَ هذا الحديثِ، وفيه التَّصريحُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ مَيْتةَ البحرِ حلالٌ، وهو فصْلٌ في محلِّ النِّزاعِ. وقد تَقرَّر في الأصولِ أنَّ المُفرَدَ إذا أُضيف إلى معرفةٍ؛ كان مِن صِيَغِ العُمومِ... وبه نَعلَمُ أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَيْتتُه)) يَعُمُّ بظاهِرِه كلَّ مَيْتةٍ ممَّا في البحرِ). ((أضواء البيان)) (1/51).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96]. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ البَرْمائيَّ يَدخُلُ في عُمومِ صَيدِ البحرِ وطعامِه [518] ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/319).   ، كما أنَّه لا طَعامَ له غيرُ صَيدِه إلَّا مَيْتتُه [519] ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (1/50).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ البحرِ: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه)) [520] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرْمذيُّ (69)، والنَّسائيُّ (59)، وابنُ ماجَهْ (386)، وأحمدُ (8735). وصحَّحه البُخاريُّ كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/197). وقال التِّرْمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (1243). وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التَّمهيد)) (16/217)، وقال: لأنَّ العلماء تَلقَّوْه بالقَبولِ. وكذا صحَّحه النَّوويُّ في ((المجموع)) (1/82).   .وجهُ الدَّلالةِ: فيه التَّصريحُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ مَيْتةَ البحرِ حلالٌ، وهو فصْلٌ في محلِّ النِّزاعِ. وقد تَقرَّر في الأصولِ أنَّ المُفرَدَ إذا أُضيف إلى معرفةٍ كان مِن صِيَغِ العُمومِ؛ فقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَيْتَتُه)) يَعُمُّ بظاهِرِه كلَّ مَيْتةٍ ممَّا في البحرِ [521] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/51).   .ثالثًا: مِنَ الآثارِقال شُرَيْحٌ رضيَ اللهُ عنه، صاحِبُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كلُّ شيْءٍ في البحرِ مَذبوحٌ)) [522] أخرجه البُخاري مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزْم، قَبلَ حديثِ (5493)، وأخرَجه موصولًا في ((التاريخ الكبير)) (4/228)، والدَّارَقُطنيُّ في ((المؤتلف والمختلف)) (3/1274). وقال البُوصيريُّ في ((إتحاف الخِيَرة المَهَرة)) (5/288): إسنادُه مقطوعٌ، رجالُه ثِقاتٌ. وذَكَر ابنُ حَجَرٍ في ((فتح الباري)) (9/531) أنَّه رُويَ مرفوعًا وموقوفًا وهو الأصحُّ.   .رابعًا: لأنَّ المُحْرِمَ يَصيدُه؛ وإنَّما جازَ له صَيدُه مِن أجْلِ أنَّه مُذكًّى لا يَحتاجُ إلى تَذكيةٍ. فمَن قال: لا يُؤكَلُ إلَّا بذَكاةٍ، وأَجازَ للمُحْرِمِ صَيدَه؛ فقد تَناقَضَ [523] ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد الجد (3/300).   .خامسًا: أنَّه مِن حيوانِ الماءِ؛ فأُبيح بغيرِ ذَكاةٍ، كالسَّمَكِ والسَّرَطانِ [524] ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّينِ ابنِ قُدامة (11/44).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ. المبحث الثَّاني: التِّمساحُ. المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ. المبحث الرَّابع: السَّرَطان [492] بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا. يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427).   .