لا يُمسَحُ أسفلُ الخفِّ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/180). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/184، 185). ، والظَّاهريَّة قال ابنُ حزم: (المسحُ على الخفَّين وما لُبِس على الرِّجلين، إنَّما هو على ظاهِرِهما فقط، ولا يصحُّ معنًى لمسحِ باطِنِهما الأسفَلِ تحت القدَم، ولا لاستيعابِ ظاهِرِهما... وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوريُّ وداود، وهو قولُ علي بن أبي طالب- كما ذكرْنا- وقيسِ بن سعد). ((المحلى)) (1/342). ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ قال النوويُّ: (حكَى ابن المُنذِر عن الحسن، وعروة بن الزُّبير، وعطاء، والشَّعبي، والنَّخعي، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، وأصحاب الرأي، وأحمد رَضِيَ اللهُ عنهم: أنَّه لا يُستحَبُّ مسْحُ الأسفَلِ). ((المجموع)) (1/521). وقال الشِّنقيطيُّ: (فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّه يكفي مسحُ ظاهِرِه، وممَّن قال به: أبو حنيفة، وأحمد، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وحكاه ابن المُنذِر عن الحسن، وعروة بن الزبير، وعطاء، والشَّعبي، والنَّخعيُّ، وغيرهم). ((أضواء البيان)) (1/350)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (11/149). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر- بعد أن ذكَر حديث المغيرة أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسح على ظُهورِ الخفَّين- قال: (وبهذا نقول، ولا أعلَمُ أحدًا يرى أنَّ مسحَ أسفلِ الخفِّ وحده يُجزي من المسحِ، وكذلك لا أعلمُ أحدًا أوجبَ الإعادةَ على مَن اقتصَرَ على مسحِ أعلى الخُفِّ). ((الإشراف)) (1/244). ، وابنُ باز قال ابن باز: (ممَّا ينبغي التنبُّهُ عليه أنَّ المسحَ على ظاهر القدَمِ فقط، ولا يحتاجُ إلى العَقِب ولا أسفل الخفِّ؛ فمتى مسح على ظاهِرِ قَدَميه كفَى، ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يمسَحُ على ظاهر الخفَّين فقط، ولا يجب مسحُ العقِب ولا مسحُ الأسفل، وإنَّما السُّنةُ مَسحُ الظَّاهر فقط؛ لِما ثبت عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ((لو كان الدِّينُ بالرأي، لكان أسفلُ الخفِّ أَوْلى بالمسحِ مِن أعلاه، وقد رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ على ظاهر خفَّيه)).). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/69، 70). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (مسحُ أسفَلِ الخفِّ ليس من السُّنَّة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/177). .عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لو كان الدِّينُ بالرأي، لكان باطنُ القَدَمينِ أحقَّ بالمسحِ مِن ظاهِرِهما، وقد مسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ظَهرِ خفَّيه)) رواه أبو داود (164) واللفظ له، وأحمد (737)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (119) صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/219)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (164)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (983) . وفي روايةٍ: ((لو كان الدِّينُ بالرأيِ، لكان أسفَلُ الخُفِّ أَولى بالمَسحِ مِن أعلاه)) رواه أبو داود (162)، والدارقطني (1/204)، والبيهقي (1438). جوَّد إسناده ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (11/149)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/47)، وصحَّح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/251)، وقال ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (29/70): ثابت، وصحَّحه الألبانيُّ في ((سنن أبي داود)) (162)، وقال الوادعي في ((الصلاة في النعال)) (41): رجاله رجال الصحيح إلا عبد خير، وهو ثقة كما في التقريب. . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: تَكرار المسح على الخفَّين. المبحث الثَّالث: هل يَبدأ بالرِّجل اليُمنى ثمَّ اليُسرى، أم يمسحهما معًا؟ .

يُكره تَكرارُ المسحِ على الخفَّين؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/472)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/322). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/130)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/67). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/185)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/118). ذكر الحنفيَّة أنَّه لا يُسنُّ، ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/148). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن المغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهويتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمسَح عليهما)) رواه البخاري (206) واللفظ له، ومسلم (274). .وجه الدَّلالة:أنَّه ليس في الحديثِ دَلالةٌ على تَكرار المَسحِ، وإنَّما الظَّاهر أنَّه مسَحَ عليهما مرَّةً واحدة، فكُرِهَت مخالفةُ الصِّفةِ الواردة. ثانيًا: أنًّه مَسْحٌ؛ فلا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسح الرَّأس ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48). .ثالثًا: أنَّ طهارَتَه مخفَّفة، فكما أنَّها مخفَّفةٌ في الكَيفِ، فتكون مخفَّفةً في الكمِّ ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: مسْح أسفل الخفِّ . المبحث الثَّالث: هل يَبدأ بالرِّجل اليُمنى ثمَّ اليُسرى، أم يمسحهما معًا؟ .

يبدأ بمَسحِ الرِّجل اليُمنى ثم اليُسرى؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/237)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/19). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/516، 518)، وينظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (1/163). ، وقولٌ للحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/139)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/35). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (السُّنة: أن يبدأ بالرِّجل اليُمنى قبل اليُسرى، كالغَسل؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا توضَّأتم فابْدؤُوا بميامِنِكم))، وقول عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله، وفي طُهوره، وفي شأنِه كلِّه))، متَّفَق على صحَّته. فإذا مسح الرِّجلَ اليُمنى باليد اليُمنى، والرِّجلَ اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليُمنى، وإنْ مسحَهما جميعًا باليد اليُمنى أو باليُسرى، فلا حرَج). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/105). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ المَسحَ بدلٌ من الغَسلِ، والبَدلُ له حُكم المُبدَل، فكما تُقَدَّمُ اليُمنى على اليُسرى في حالةِ غَسل الرِّجلين، فكذلك يُقدَّمُ مَسحُ اليُمنى على اليُسرى في حالةِ لُبسِ الخُفَّين ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 15). .ثانيًا: أنَّه لم يأت نصٌّ صريحٌ في مسْح الرِّجلين معًا، فيبقى الأصل، وهو استحبابُ التيامُنِ. انظر أيضا: المبحث الأوَّل: مسْح أسفل الخفِّ . المبحث الثَّاني: تَكرار المسح على الخفَّين.